قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع الاجهزة المنزلية والمكتبية بغليزان. 1131
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع الاجهزة المنزلية والمكتبية بغليزان.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع الاجهزة المنزلية والمكتبية في ولاية غليزان وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في غليزان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع الاجهزة المنزلية والمكتبية. 1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غليزان ويمكنها أن تمارس | ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 - المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 | مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية غليزان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.