قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر النسخة الأصلية 30 . g 50 . g النسخة الاصليه وترجمتها 70 € 100 . g . قوانين . أوامر و مراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة. الطبع والاشتراكات 80 - ادارة المطبعة الرسمية 150 درج د ر و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلفات الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 0000 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. مطلوب منهم ارسال لقائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج . ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . مراسيم قرارات مقررات فهرس قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23
- يونيو سنة 1975 يتضمن أحداث شهادة الدراسات العليا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علم الصوت . 894 قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 -قرار مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الدراسات العلوم النووية .. العليا في يونيو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في 894 الفلك والفيزياء الفلكية . - 895 قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 - قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23
- يونيو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الدراسات الجيوفيزياء العليا في يونيو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في 894 الالكترونيك . 895 -قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الدراسات الراديو فيزياء . العليا في يونيو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في 894 | فيزياء الهواء . 895
894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1395 ه وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن احداث دورة لتكوين مراقبين للمالية . 895 ود قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول | الى دورة تكوين مراقبين للمالية 898 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية | للتعيين في سلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي . 896 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في العلوم النووية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 72 187- المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الدراسات العليا في العلوم النووية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في الجيوفيزياء ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 72 187- المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا ، يقرر مايلي : is المادة الأولى : تحدث شهادة الدراسات العليا في الجيوفيزياء . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في الراديو فيزياء
- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 72 187 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تحدث شهادة الدراسات العليا في الراديوفيزياء . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في علم الصوت- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 72 187 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تحدث شهادة الدراسات العليا في علم الصوت . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى
الجمعة 14 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في الفلك والفيزياء الفلكية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 72 187 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تحدث شهادة الدراسات العليا في الفلك والفيزياء الفلكية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في الالكترونيك
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 72 187- المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تحدث شهادة الدراسات العليا في الالكترونيك . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في فيزياء الهواء ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 72 187- المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث شهادة الدراسات العليا في فيزياء الهواء .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن احداث دورة لتكوين مراقبين للمالية ان وزير المالية ، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم -71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 • وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك من وزارة المالية.
896 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال | عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد | مبالغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات تكوين لموظفى بعض الاسلاك التابعين لوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .. يقرران مايلي : المادة الأولى : تنشأ لدى مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي دورة تكوين لمراقبي المالية وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه ، المادة 2 : تفتح دورة التكوين لمراقبي المالية عن طريق المسابقة بالاختبارات للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثن في أول يوليو من سنة المسابقة - والمتحصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوى أو على شهادة معادلة تسمح لهم بالتسجيل في الجامعة لتحضير شهادة ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو المالية ويكون مدة الدورة 4 سنوات ، ويكون نظام الدروس خارجيا المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين مراقبين للمالية
- ان وزير المالية ، ووزير الداخلية د بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم | للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1395 ه 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 21-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك من وزارة المالية وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبالغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات تكوين لمظفى بعض الاسلاك التابعين لوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية …
الجمعة 14 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 يقرران مايلي : المادة الأولى : تفتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين مراقبي المالية بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، وتجرى المسابقة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المطروحة للمسابقة ب 50 المادة 3 : وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن أحداث دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية، تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه : ا للدخول في السنة الاولى : 1 (1) للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 | عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحائزين على الباكالوريا أو على دبلوم معترف بمعادلته لها .
- للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والتابعين للاسلاك المرتبة في السلم II على الاقل والمثبتين أقدمية عامين من الخدمة بهذه الصفة، والحائزين على شهادة تسمح لهم بالتسجيل في السنة الأولى من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية . ب للدخول في السنة الثانية : للحائزين على شهادة واحدة من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية وتتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه . ج) للدخول في السنة الثالثة : للحائزين على شهادتين من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية، وتتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه . المادة 4 : وفقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 لا يمكن ان يتجاوز تأخير حدود من القبول 10 أعوام بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى أو 5 أعوام للذين ليست لديهم هذه الصفة المادة 5 : يجب ان تشمل ملفات المترشحين التي توجه في ظروف موصى عليها الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، 1 شارع تيرمان الجزائر الاوراق التالية :
- طلب مشاركة مكتوب بخط اليد وموقع عليه من طرف المترشح ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة شهادة الجنسية الجزائرية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (نموذج رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى بالامر غير مصاب باي مرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة. صورة مطابقة للشهادة أو للدبلوم المطلوب عند الاقتضاء قرار التعيين في أحد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء
- بالنسبة للمترشحين الموظفين ، شهادة من الإدارة الاصلية ترخص لهم صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة ومتابعة الدورة الدراسية في حالة القبول
- 4 صور شمسية وظرفان يحملان عنوان المترشح وتلصق عليهما الطوابع البريدية المادة 6 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، قبل 15 يوما من تاريخ الاختبارات المشنار اليها في المادة الأولى أعلاه . المادة 7 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : ا للدخول الى السنة الأولى : 1 (1) الاختبارات الكتابية : 1 انشاء خول موضوع عام المدة : 4 ساعات - المعامل : 4 . 2 - اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه 3 - اختبار يتناول دراسة نص له علاقة بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية . المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ، 4 - اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر . المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ، 2 (2) الاختبار الشفهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام . المدة : 15 دقيقة - المعامل : 2 . ب الدخول الى السنة الثانية : 1 (1) الاختبارات الكتابية : انشاء حول موضوع عام يتضمن التنظيم السياسي والاداري للجزائر . المدة : 4 ساعات - المعامل : 4 ، اختبار في اللغة الوطنية ، وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
- دراسة نص ذى طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي . المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ، 2 (2) الاختبار الشفهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام . المدة : 15 دقيقة - المعامل : 2 .
898 الجريدة الرسمية ج (ج) للدخول الى السنة الثالثة : 1 (1) الاختبارات الكتابية :
- انشاء يتناول موضوعا عاما يتضمن التنظيم السياسي أو الاداري أو القضائي للجزائر .. المدة : 4 ساعات - المعامل : 4 ، دراسة نص ذي طابع قانوني واقتصادي أو مالي .-
- اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه . الاختبار الشفهي : محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام . المدة : 15 دقيقة – - المعامل : 2 . المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 في اختبار اللغة الوطنية و 6 من 20 بالنسبة للاختبارات الاخرى. المادة 9 : يتناول التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورة البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوني الملحق دورة تكوين المراقبين للمالية أولا - المالية العامة النفقات العامة الايرادات النظرية العامة للقرض
- الميزانية
- الخزينة
- التأمينات
- الضرائب
- الجمارك
- تنظيم الصرف للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1395 ه ثانيا - الاقتصاد السياسي عناصر نشاط الانتاج
- الاقتصاد الاجتماعي : الاقتصاد وعلم الاجتماع
- الاقتصاد الزراعي النقد
- حسابات الامة
- مشاكل النمو والتنمية . ثالثا القانون الاداري
- دراسة عامة للهياكل الادارية
- القرارات الادارية
- المراقبة القضائية للمشروعية - المسؤولية الادارية
- النظرية العامة للمرفق العام
- النظرية العامة للاشغال العمومية - نزع الملكية. رابعا - تسيير المؤسسة
- الادارات المختلفة في المؤسسية
- هيئات المراقبة الداخلية
- سياسة المؤسسة - وسائلها اختيار الاستثمارات - هيكل الانتاج - السياسة المالية.- خامسا - المحاسبة العامة
- تقنية الاساس 1 - المحاسبة
- الموازنة الحسابات
- فكرة عن الناتج تناوب الجرد)
- ازدواجية القيد التنظيم الاساسي للنظام الكلاسيكي.- 2 - المشاكل الحسابية الخاصة حسابات الخزينة-
- الشراء والبيع نفقات النقل
- الاوراق التجارية التحزيم (الايداع)
- الأجور تصحيح الاغلاط 3 - اعمال الجرد جرد غير حسابي
- الاستهلاكات
- المؤونات تسوية حسابات التسيير 4 قفل واعادة فتح الدفاتر 5 - تحليل الموازنة والاستغلال (موجز)
الجمعة 14 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 ب المشاكل الحسابية الاساسية
- التصفية والتنازل مؤسسات بالعمولة
- أعمال بالعمولة محاسبة الضرائب
- اعادة تقدير الموازنات
- المحاسبة النقدية الصافية
- مؤسسات التأمينات
- المؤسسات المصرفية . سادسا - محاسبة الشركات الشركات التي تمت دراستها : شركات التضامن الشركات المغفلة - الشركات ذات المسؤولية المحدودة (معلومات موجزة عن شركات التوصية البسيطة وبالاسهم ..
-
- تكوين الشركات التسيير وتوزيع الارباح تعديل رأسمال الشركة الحل
- التحويل والادماج والتقسيم شركات المساهمة . سابعا المحاسبة التحليلية تحديد أسعار التكلفة
- أسعار التكلفة الحقيقية : المحاسبة (موجز)
- أسعار التكلفة النموذجية : المحاسبة (موجز)
- المحاسبة التحليلية : وسيلة التسيير . ثامنا - تسيير الميزانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 | الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي ان وزير المالية ، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم -71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 • وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج | أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم في المصالح والبيناء العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك تقنى مسح الاراضي، والمعدل فيما يخص التسمية بموجب المرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 ، 1 وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية الثالثة للتعيين في سلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي (تقنيو مسح الاراضى سابقا المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي (تقنيو مسح الاراضي سابقا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبار بالجزائر العاصمة . المادة 3: يجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية فى اليوم والمكان المذكور على بطاقة الاستدعاء .. المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، تفتح المسابقة الى المحاسبين
900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1395 الطوبوغرافيين الذين يثبتون عند أول يوليو من سنة المسابقة أربع سنوات أقدمية في سلكهم • المادة 3: يحدد عدد الاماكن الموضوعة في المسابقة بنسبة 30 من المناصب الشاغرة أى 66 . المادة 6 : تحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي • ا الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي • المدة : 3 ساعات – المعامل : 3 ، (2) تقرير مضبوط باحداثيات مستطيلة على غرار رسم جانبي مرقم لجزء من مخطط المدة : 4 ساعات – - المعامل : 3 ،
- اختبار في الرياضيات يدور موضوعه حول البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بأضل هذا القرار . المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ، وبالنسبة لهذه الاختبارات ، يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 .. 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . ب الاختبار الشفاهي : يتمثل هذا الاختبار في أسئلة حول الطوبوغرافية تتعلق | بالبرنامج المنصوص عليه في الملحق الاول المرفق بهذا القرار المدة : 20 دقيقة - المعامل : 1 • ولا يستطيع أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان .. المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 في مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها. المادة 8 : يجب ان يحتوي ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمي، على مايلي : طلب للمشاركة في المسابقة يكتب بخط اليد . نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك المحاسبين.- الطوبوغرافيين ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل للبطاقة
- الشخصية الخاصة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، المادة 9 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة التي تنشر عن طريق التعليق قبل شهر من تاريخ الاختبارات الكتابية . المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من :
- مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- مدير الشؤون العقارية وشؤون أملاك الدولة أو ممثله . ممثل عن الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء لسلك- المساعدين التقنيين للمساحة. يجب على أعضاء لجنة الامتحان ماعدا ممثل الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء، أن تكون لهم رتبة متصرف أو رتبة معادلة . المادة 12 : تضع لجنة الامتحان المشار اليها في المادة II أعلاه قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وتصدر هذه القائمة بموجب قرار من وزير المالية. المادة 13 : يعين المترشحون الذين قبلوا نهائيا في المسابقة مساعدين تقنيين للمساحة متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 . عن وزير المالية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر