قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1429 الموافق 24 نوفمبر سنة 2008، يحدّد الأملاك المحولة من الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-506 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد إجراء تحويل الأملاك التي يكتسبها الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بواسط ة الأموال العمومية لإنجاز مهام الخدمة العمومية إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقب ة المنجمية، يه دف هذا الق رار إلى تحديد الأملاك المحولة من الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
المادة 2
فتح المادةيستوجب هذا التحويل انتق ال الملكي ة من الدي وان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية لكل الأملاك المادية والعقارية الآتية ذكرها :
- عقار (عمارة) متواجد في 18 نهج مصطفى الوالي، الجزائر (سابقا ديبوسي)،
- الوثائق المتعلّقة بنتائج البحوث المنجمية المنجزة على حساب الأموال العمومية المتواجدة في مقر الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي ببومرداس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1429 الموافق 24 نوفمبر سنة .2008 وزير المالية وزير الطاقة والمناجم كريم جودي شكيب خليل وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.