قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1429 الموافق 24 نوفمبر سنة 2008، يحدّد الأملاك المحولة من الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.