قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 15 مايو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في باتنة. 1346
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 15 مايو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في باتنة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في ولاية باتنة وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في باتنة.
المادة 4
فتح المادةمهام المؤسسة هي تلك المحددة باحكام المرسوم رقم 84
- 55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيم 1 مادتان 4 و 5 منه
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية باتنة.
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها طبقا 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في لهدفها ولتعليمات دفتر الشروط النموذجي المحدد الولاية وتنظيمه وعمله وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية ولاسيما المادة الاولى منه بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1347
المادة 8
فتح المادةيكلف والى ولاية باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984.
عن وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط عبد العزيز مضوى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.