قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 ، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةينشر قرار أو مقرر افتتاح المسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان المهني المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه، في شكل إعلان في الصحافة أو الإلصاق الداخلي، حسب الحالة.
المادة 4
فتح المادةيمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني أو أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء، زيادة في النقاط طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة، نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل الشهادة أو شهادة معترف بمعادلتها ،
- نسخة من شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين
- شهادتان (2) طبّيّتان ) الطب العام والأمراض الصدرية )، شهادة الجنسية الجزائرية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3).
- صورتان (2) شمسيتان
- شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد.
ب الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 6
فتح المادةباستثناء المسابقات على أساس الشهادات، تشتمل الامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح.
المستخدمون التربويون :
اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي طبقا للبرنامج.
- المدة ثلاث (3) ساعات - المعامل 2.
- اختبار يتناول موضوعا تقنيا بيداغوجيا، طبقا للبرنامج.
- المدة ثلاث (3) ساعات – المعامل 3.
اختبار يتعلّق بالبحث في علم النفس للأخصائيين النفسانيين وتقنيات التعليم المتخصص لأساتذة التعليم المتخصص حسب الشعبة وطبقا للبرنامج.
- المدة ثلاث (3) ساعات - المعامل 2.
- اختبار تطبيقي يتمثل في عرض تقنية أو إلقاء درس أو إجراء رائز نفسي يتعلق بنشاط السلك المعني، طبقا للبرنامج.
- المدة ساعة واحدة (1) - المعامل 2.
كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
مستخدمو المقتصدية :
اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي طبقا للبرنامج.
- المدة : ثلاث (3) ساعات – المعامل 2.
العدد 87 3 شعبان عام 1419 ه
- اختبار يتعلق بتحرير وثيقة إدارية أو مالية بعد دراسة ملف أو نص، نص، طبقا للبرنامج.
- المدة : ساعتان (2) - المعامل 2.
- اختبار حسب اختيار المترشح يتعلق سواء بموضوع المالية العمومية أو التشريع المالي أو المحاسبة العمومية، طبقا للبرنامج.
- المدة : ثلاث (3) ساعات - المعامل 4.
كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
اختبار شفوي للنجاح :
يخص هذا الاختبار مجموع الأسلاك التربوية والمقتصدية ويتمثل في :
مناقشة مع أعضاء اللجنة تتعلق بموضوع من البرنامج وتخصص المترشح.
- المدة القصوى : 20 دقيقة - المعامل : 2.
المادة 7
فتح المادةلا يعتبر ناجحون في الاختبارات الكتابية إلا المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية ولم يتحصلوا على علامات مقصية.
المادة 8
فتح المادةيتم الإعلان نهائيا بالنجاح من قبل اللجنة المذكورة في المادة 9 أدناه بالنسبة للاختبارات الكتابية والشفوية للمترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 وذلك في حدود المناصب المالية المفتوحة والمقررة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة الجارية.
المادة 9
فتح المادةتضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين أو سلطة الوصاية قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان المهني بناء على اقتراح لجنة، تتكون كما يأتي :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو سلطة الوصاية أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، 3 شعبان عام 1419 الجريدة الرسمية ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا ممثل تنتخبه لجنة الموظفين المختصة إزاء الرتبة أو السلك المعني، عضوا.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل إن اقتضى الأمر ذلك.
المادة 10
فتح المادةيعيّن المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان ، المهني، إما بصفتهم متدربين ويعينون حسب احتياجات المصلحة أو مقبولين لمتابعة تكوين ، متخصص، كما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 3 9-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصب تعيينه في ظرف شهر واحد بعد تبليغه التعيين يفقد الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا.
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشحين للمسابقات على أساس الشهادة أو الامتحانات المهنية المنصوص عليهما في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا كل الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 وزير العمل الوزير المنتدب لدى والحماية الاجتماعية رئيس الحكومة، والتكوين المهني المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي حسان العسكري أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.