قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان ع ام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء.
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينَظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام بحث.
المادة 3
فتح المادةتتمثل الأقسام التقنية وعددها اثنان (2) في :
- قسم التجارب والقياسات،
- قسم التثمين والإعلام العلمي والتقني.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم التجارب والقياسات بما يأتي :
- دراسة التشكيل والتصويغ ابتداء من الحصى المزود به،
- تجارب على مكونات الخرسانة والملاط (طازجة أومصلدة)،
- تجارب على المواد والمنتوجات وغيرها (حجر، تربة / تكسية الأرضيات، المساكة)،
- تجارب ساكنة ودورية وحرارية (النار) والزحف على عناصر الهياكل ذات المقاييس المصغرة أو الحقيقية،
- تجارب تحديد المميزات الميكانيكية للفولاذ،
- تجارب مراقبة نوعية المواد،
- تجارب تحديد الناقلية الحرارية على مختلف المواد،
- تجارب تحديد الخصائص الحرارية للحواجز،
- تجارب تحديد معامل الامتصاص الصوتي لمختلف المواد والمكونات،
- قياس مستوى الضجيج المنزلي والجوي،
- إعداد اتفاقات التجارب،
- مساعدة فرق البحث في الحصول على المعطيات والقياسات.
المادة 5
فتح المادةينظم قسم التجارب والقياسات في ثلاث
(3) مصالح :
- مصلحة التجارب وأداء الخدمات،
- مصلحة الآليات،
- مصلحة الصيانة.
المادة 6
فتح المادةيكلف قسم التثمين والإعلام العلمي والتقني بما يأتي :
- تنظيم دورات تكوينية متخصصة في مجالات تخصص المركز،
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في مجال تدخل المركز،
- وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمركز،
- اقتراح كل تدبير لإدماج النشرات العلمية للمركز في المكتبة الافتراضية،
- اقتراح وتنفيذ تدابير تحفيزية لترقية وتثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- تسيير وصيانة الشبكات المعلوماتية والأجهزة المعلوماتية للمركز،
- القيام باقتناء وتطوير البرامج المعلوماتية،
- القيام باقتناء تجهيزات الإعلام الآلي،
- ضمان تكوين المستخدمين في مجال الإعلام الآلي.
المادة 7
فتح المادةينظم قسم التثمين والإعلام العلمي والتقني في أربع (4) مصالح :
- مصلحة التثمين والتكوين،
- مصلحة الإعلام واليقظة التكنولوجية،
- مصلحة الإعلام الآلي،
- مصلحة تسيير المشاريع.
المادة 8
فتح المادةيقوم الأمين العام بتنسيق نشاطات المصالح الإدارية الآتية :
- مصلحة المستخدمين،
- مصلحة الوسائل العامة،
- مصلحة المالية والمحاسبة. 28 04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه
المادة 9
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية، وتنفيذها،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ومسك دليل الكفاءات الوطنية في مجالات تدخل المركز،
- السهر على التسيير الجيّد للأملاك المنقولة والعقارية التابعة للمركز وصيانتها،
- التس يير الإداري للباحثين المشاركين والمدعوين،
- تسيير الأنشطة الاجتماعية لمستخدمي المركز وترقيتها،
- إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي المركز وكذا لفائدة المستخدمين التابعين للهيئات المماثلة وضمان تنفيذها،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمركز وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- مسك محاسبة المركز،
- ضمان تزويد هياكل المركز بوسائل التسيير،
- مسك سجلات الجرد،
- ضمان الحفاظ على أرشيف المركز وصيانته.
المادة 10
فتح المادةأقسام البحث وعددها أربعة (4) وهي :
- قسم البحث في الهياكل،
- قسم البحث في المواد،
- قسم البحث في الجيوتقنية،
- قسم البحث في فيزياء البنايات والمحيط.
المادة 11
فتح المادةيكلف قسم البحث في الهياكل بتأدية أشغال بحث ودراسات حول :
- ثبات وسلوك الهياكل الخاضعة لمختلف التأثيرات الطبيعية،
- الأمن من الحرائق في الهياكل،
- ديمومة وحماية الهياكل،
- حالة مرض البنايات،
- إعادة تأهيل المنشآت.
المادة 12
فتح المادةيكلف قسم البحث في المواد بتأدية أشغال بحث ودراسات حول :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يناير سنة م
- مواد البناء والسبائك،
- المواد والمكونات،
- فيزياء وكيمياء المواد،
- ديناميكية المواد،
- الأشغال الثانوية.
المادة 13
فتح المادةيكلف قسم البحث في فيزياء البنايات والمحيط بتأدية أشغال بحث ودراسات حول :
- حرارية البناء،
- صوتيات البناء،
- النظم الطاقوية،
- التهوية،
- المحيط والسكن.
المادة 14
فتح المادةيكلف قسم البحث في الجيوتقنية بتأدية أشغال بحث ودراسات حول :
- الأخطار الجيوتقنية،
- التربة وأسس البناء،
- الأوساط ذات التأثير السلبي،
- التفاعل بين الأرض والهياكل.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 9 مايو سنة 2009 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة .2015 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة عبد الرحمان بن خلفة عبد المجيد تبون وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.