قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم بيع التمور في السوق الداخلية . 1618
المادة الأولى
فتح المادةيجب أن تكون التمور المباعة في السلوق الداخلية مكيفة.
المادة 2
فتح المادةيحظر بيع التمور عارية وعن حالتها الطبيعية .
ويخضع المخالفون للعقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتوفر في الفواكه المعروضة للبيع الشروط الكيفية التالية :
أ) أن تكون نظيفة وخالية من الرطوبة الخارجية أو علامة غير عادية ناتجة عن مواد المعالجة وسليمة وخالية من اصابات بحشرات أو مرض ومن العيوب الجسام التي تجعلها سيئة الاستهلاك والمظهر .
ب أن تبلغ درجة من النمو والنضج مطابقة للاعراف التجارية الصحيحة والدائمة .
ج) أن تكون قد أجرى عليها فرز يضمن تجانسها من ناحية الكيف والحجم والصنف .
المادة 4
فتح المادةتعرض التمور المكيفة في تعبئة قانونية للبيع من قبل المصانع بعد ترخيص مصالح وزارة الصحة العمومية التي تقوم بانتظام بتحليل الفواكه المعدة للاستهلاك •
المادة 5
فتح المادةان التعبئات المرخص بها لعرض التمور للبيع في السوق الداخلية مبينة كمايلي :
صناديق من خشب بالنسبة للتمور بالاغصان 5 كغ صناديق من خشب بالنسبة للتمور بالاغصان 5 كغ صناديق من ورق مقوى بالنسبة للتمور بالاغصان 4 كغ . - علبة للتمور بالاغصان 10000 غ
- علبة للتمور بالاغصان 500 غ
- ضمة للتمور بالاغصان 400 غ
- أكياس التمر بالجزاف 300 غ صندوق من تمر مرطوبة. 10 كغ :
صندوق من تمر الفرز 10 كغ صندوق من تمر ملبوسة والكحلة والكاوتشو 30 كم -
- أكياس التمر الغرس من القنب 52/50 كغ أكياس التمر الدقلة البيضاء من القنب 50 كغ اكياس التمر الكنتيشي 50 كغ
- أكياس التمر مش دقلة 50 كغ
- أكياس التمر فريزة 50 كغ
المادة 6
فتح المادةيكلف الولاة ومدير الوصاية والتسويق والمدير العام للمكتب الجزائرى للفواكه والخضر ونائب مدير الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1619 التحقيقات وقمع الغش ومديرو الصحة للولايات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 .
وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام محمد طيبي عبد الغنى العقبي عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام جلول نميش مم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.