قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات متعدد الفروع في ولاية النعامة. 874
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سعيدة والمتعلقة بانشاء مكتب للدراسات متعدد الفروع في ولاية النعامة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مكتب الدراسات المتعدد الفروع في ولاية النعامة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في النعامة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية انجاز الدراسات التقنية الاقتصادية.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية النعامة ويمكنها أن تماس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية النعامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادي الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان .
محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.