اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 17-232 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على اتفاق تعاون في مجال الاتصال بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع ببكين بتاريخ 29 أبريل سنة …………………………………………………………………………………………..2015 4 مرسوم رئاسي رقم 17-233 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقعة بالدوحة بتاريخ 31 أكتوبر سنة ………………………………………………………………………………2016 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام بوزارة ا لمجاهدين………… 9 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمراكز بحث……. 9 مرس وم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي بأم البواقي……………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ذي القع دة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تتضمن التعيين بوزارة ا لمجاهدين………… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير المتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ذي القع دة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تتضمن التعيين بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار…………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين نواب مديرين في الجامعات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين أمينين عامين لجامعتين……… 11 مرسوم ان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان تعيين عمداء كليات في الجامعات……………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير معهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض بجامعة سطيف ………………………………………………………………………………………….1 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية……………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية………………………………………………………………………………………………… 12
12 ذو الحجّة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 3 سبتمبر سنة 2017 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للبحث في علم الآثار……………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين لمسرحين جهويين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للثقافة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية………………………………………………………………………….. 13 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة ببشار/الناحية العسكرية الثالثة…………………………………….. 13 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة 2017، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة ومدته ومحتوى برامجه………………………………………………………………………………………………………………………. 13 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبري ل سنة 2017، يعدل القرار الم ؤرخ في 19 محرم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للتقييس………………………………………………………… 18 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للمحافظة الوطنية للساحل……………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 8 مارس سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية………………………………………………….. 19 قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية تل بحر…. 21 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1438 الموافق 5 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية…… 22 قرار مؤرخ في 3 شعبان ع ام 1438 الم وافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرخ في 3 شعبان ع ام 1438 الم وافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية…………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية……………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 12 ذو الحجّة عام 1438 ه 3 سبتمبر سنة 2017 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 17-232 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على اتفاق تعاون في مجال الاتصال بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع ببكين بتاريخ 29 أبريل سنة .2015 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه،
- وبع د الاطلاع على اتف اق تع اون في مجال الاتصال بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع ببكين بتاريخ 29 أبريل سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادة الأولي : يصدّق على اتفاق تعاون في مجال الاتصال بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة وحكومة جمهورية الص ين الشعب ية، الموقع ببكين بتاريخ 29 أبريل سنة 2015، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال الاتصال بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية. إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، المشار إليهما، فيما بعد، ب “ الطرفان “، ورغبة منهما في توطيد وترقية العلاقات بين الشعبين، وبهدف توسيع وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الاتصال، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الهدف من الاتفاق يهدف هذا الاتفاق إلى ترقية التعاون بين الجزائر والصين في ميدان الاتصال، وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب، وتوفير الوسائل التي من شأنها دعم هذا التعاون. المادة 2 محاور التعاون يشمل التعاون بين الطرفين في ميدان الإعلام والاتصال، المجالات الآتية :
- التكوين،
- التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال،
- البث التلفزي،
- البث الإذاعي،
- الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية. يمكن أن يشمل هذا التعاون ميادين أخرى متعلقة بالإعلام والاتصال، والتي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. المادة 3 يتم تنفيذ التعاون بين الطرفين في المجالات المذكورة أعلاه، من خلال :
- تب ادل الخب رات والتج ارب ف ي مجال تطبيق التكنولوجيات الحديث ة للإع لام والاتص ال ف ي تسيي ر المؤسس ات الإعلامي ة المكتوب ة والسمعية البصرية،
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين وتكوين المكونين،
12 ذو الحجّة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2017 م
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة المكونين في التخصصات ذات الأولوية، المرتبطة خاصة بالسمعي البصري،
- تبادل زيارات المختصين في مجال الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية،
- تبادل الخب رات والتجارب ف ي مجال التكنولوجيات الحديثة لبث البلاغات والأنباء،
- تبادل الخبرات والتجارب في ميادين استعمال الألياف البصرية، الرقمنة والتسيير الإلكتروني للوثائق،
- المساعدة التقنية المحتملة للمبعوثين الخاصين لتغطية الأحداث الهامة في كلا البلدين،
- الإنتاج المشترك التلفزيوني والإذاعي،
- تبادل البرامج التلفزيونية والإذاعية. برامج التعاون الأخرى يتفق عليها بين الطرفين. المادة 4 يعمل الطرفان على تشجيع التبادلات بين القنوات الإذاعية والتلفزيونية العمومية، خاصة في مجال البرامج ذات الطابع الثقافي والتعليمي والإخباري، وهذا لتشجيع معرفة الحقائق حول الجزائر والصين. المادة 5 يشجع الطرفان استقبال الصحفيين والتقنيين والمنتجين بغية إنجاز ريبورتاجات ثقافية وسياسية واقتصادية ورياضية حول كلا البلدين. المادة 6 يتحمل الطرف الموفد تكاليف النقل الدولي، ويتحمل الطرف المضيف تكاليف النقل الداخلي والإقامة والإطعام. المادة 7 يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما في ميادين الإعلام والاتصال خاصة على مستوى المؤتمرات والمنظمات الدولية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 5 المادة 8 لا يستبعد هذا الاتفاق إمكانية قيام الطرفين بتنظ يم أنشطة أخ رى في ميدان الإعلام والاتصال، لم يرد ذكرها صراحة في هذا الاتفاق. المادة 9 تعديل الاتفاق يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين. وتصبح التعديلات المتفق عليها جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. وتدخل حيّز التنفيذ حسب نفس الإجراءات المنصوص عليها لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. المادة 10 الاختلاف يتم تسوية أي اختلاف متعلق بترجمة أو تنفيذ بنود هذا الاتفاق، من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين عن طريق القناة الدبلوماسية. المادة 11 أحكام نهائية يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إخطار يشعر من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر، وكتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لدخوله حيّز التنفيذ. يبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة ثلاث (3) سنوات، ما لم يقم أحد الطرفين بإبطاله عن طريق إخطار مسبق مدته ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل نهاية مدة العمل به. حرر ببكين بتاريخ 29 أبريل سنة 2015، في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والفرنسية. وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في تفسير هذا الاتفاق يرجح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الصين الشعبية الشعبية عمارة بن يونس تساي فوتشاو وزير الهيئة العامة وزير التجارة للإعلام والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 12 ذو الحجّة عام 1438 ه مرسوم رئاسي رقم 17-233 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقعة بالدوحة بتاريخ 31 أكتوبر سنة .2016 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقعة بالدوحة بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالدوحة بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2016، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر. إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة دولة قطر، المشار إليهما، فيما، بعد ب “ الطرفان .” انشغالا منهما بالتهديد الذي تشكّله الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة أشكالها، 3 سبتمبر سنة 2017 م وتنفيذا للمبادئ الأساسية للتعاون العربي التي نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية، وتحقيقا لأهداف مجلس وزراء الداخلية العرب، وتعبيرا عن إيمانهما بوحدة الأمن العربي، وانطلاقا من صلات الأخوة العربية التي تجمع البلدين الشقيقين وشعبيهما، ورغبة منهما في تنظيم علاقات التعاون بينهما لما فيه مصلحة بلديهما في إطار التشريعات النافذة واحترام سيادة وأمن ومصالح كل منهما والاتفاقيات السارية لديهما، وعدم تدخل أي منهما في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يتعاون الطرفان في المجال التقني وتبادل المعلومات والخبرات، ولا سيّما في الميادين الآتية : )1 مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. )2 مكافحة تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد السامّة والمشعّة والمواد الخطرة الأخرى والتقنيات المرتبطة بها، والاتجار غير المشروع فيها. )3 مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها الكيمياوية، بما في ذلك زراعتها وتخزينها وتصنيعها ونقلها وتهريبها. )4 مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال طبقا لتشريع البلدين. )5 التعاون في مجال استرجاع الأموال المهرّبة ومصادرة العائدات الإجرامية. )6 الأمن السياحي. )7 الإعلام الأمني. )8 مكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية وشبكات الهجرة غير الشرعية. )9 مكافحة جرائم الاختطاف وطلب الفدية. )10 مكافحة السرقة والتهريب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والمعادن الثمينة والتحف الفنية والسيارات. )11 مكافحة تزوير الوثائق وتزييف العملة النقدية ووسائل التمويل.
12 ذو الحجّة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2017 م )12 مكافحة الجرائم الإلكترونية. )13 مكافحة الجرائم المتعلقة بالموارد الطبيعية والبيئة. )14 مكافحة جرائم المساس بالملكية الفكرية. )15 أمن وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية. )16 أمن المنشآت الرياضية خلال التظاهرات الرياضية الكبرى. )17 الوقاية والأمن المروريان. )18 الشرطة العلمية والتقنية. )19 شرطة الحدود. )20 الأمن الجنائي والأدلة الجنائية. )21 جرائم القرصنة. المادة 2 يشتمل التعاون المنصوص عليه في المادة الأولى، على الآتي : )1 تبادل المعلومات المتعلقة بكافة أشكال الجريمة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، لا سيما حول عناصر الجماعات والشبكات الإجرامية وتنظيمها وطرق وأساليب عملها. )2 التكوين والتدريب. )3 تبادل المعلومات والتقنيات والخبرات والتجارب المهنية. )4 تبادل نتائج البحوث والعينات والأدوات المستخدمة في مجال التحقيق الجنائي وعلم الإجرام والبيانات المتعلقة بأساليب التحقيق ووسائل مكافحة الجريمة. )5 تبادل النصوص التشريعية والتنظيمية. )6 تبادل الزيارات بين مسؤولي وخبراء الطرفين. )7 تقديم المساعدة المتبادلة في مجال إجراء البحث عن الأشخاص المتهمين بأفعال معاقب عليها يشملها الإجرام المنظم. )8 تبادل المعلومات حول الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أو الذين يشتبه ارتباطهم في عمليات غسل الأموال أو تمويل نشاطات إجرامية وحول الطرق والأساليب المتبعة في هذه العمليات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 7 )9 التعاون على تطوير الأنظمة التعليمية والتدريبية التي تعمل وفقا للمعايير والمقاييس الدولية الحديثة للأجهزة الأمنية لدى الطرفين. المادة 3 يجوز لكل طرف في هذه الاتفاقية رفض أي طلب للتعاون إذا رأى أن الموافقة عليه قد تضر بسيادته، أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه الوطنية، أو يمس بالحقوق الأساسية للأشخاص حسب التشريعات الداخلية لأي من الطرفين. ويبلّغ الطرف المطلوب منه المعلومات الطرف الطالب كتابة بأسباب رفض طلب التعاون. المادة 4 يتم التعاون لأجل تطبيق هذه الاتفاقية من خلال الجهات الآتية : 1 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والمؤسسات المختصة الأخرى. 2 - بالنسبة لدولة قطر :
- وزارة الداخلية. كما أن وزيري داخلية البلدين هما المخولان الوحيدان بتعيين الهيئة أو الهيئات المكلفة بتنفيذ مختلف مجالات التعاون المشار إليها في هذه الاتفاقية. المادة 5 بغية تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقية، وتفعيل التعاون المنصوص عليه، يتم إنشاء لجنة مشتركة للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. وتحدد اللجنة المشتركة المحاور الرئيسية للتعاون التي سيتم العمل على تجسيدها في السنة المقبلة، ويتم تحديد مساهمة كل طرف في حدود قدراته المالية ووفق القوانين والتنظيمات الداخلية السارية في كلا البلدين. وتتولى اللجنة مهمة تفعيل التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية والإشراف عليه. تعقد اللجنة دورة عادية مرة كل سنة، وتجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب أحد الطرفين، ويحدد زمان ومكان وجدول أعمال الدورة باتفاق الطرفين، وتعقد اجتماعات اللجنة بالتناوب إلاّ إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 12 ذو الحجّة عام 1438 ه المادة 6 يخضع تبادل المعلومات والبيانات في إطار هذه الاتفاقية للشروط الآتية : 1 - يضمن كل طرف سرّية المعلومات المتبادلة، بضمان عدم التوزيع، والتعديل، والنشر غير المرخص به وفقا لتشريعاتهما الوطنية. 2 - لا يجوز للطرف الطالب أن يستخدم البيانات إلاّ في إطار الأهداف والشروط المحددة من قبل الطرف المطلوب منه، مع الأخذ في الحسبان الأجل المحدد لإتلاف هذه البيانات وفقا لقوانينه الوطنية. 3 - لا يمكن نقل البيانات، والعينات، والأشياء، والتحاليل والمعلومات المتبادلة في إطار هذه الاتفاقية إلى أي طرف آخر بدون موافقة صريحة وكتابية للطرف الذي قدمها. 4 - يضمن الطرف المطلوب منه دقّة المعلومات المتبادلة، والتأكد من ضرورتها ومناسبتها للهدف المنشود، وإذا تبيّن أنه قد تم تبادل معلومات غير دقيقة أو سرّية، يبلّغ الطرف المطلوب منه فورا الطرف الطالب للعمل على تصحيح هذه البيانات أو اتلاف المعلومات السرّية. 5 - ينبغي اتلاف البيانات الشخصية بمجرد أن تزول الحاجة لاستخدامها بالنسبة للطرف الطالب، ويشعر الطرف الطالب الطرف المطلوب منه على الفور إذا قام بإتلاف للبيانات المتبادلة مع تبرير أسباب قيامه بذلك. 6 - في حال إلغاء هذه الاتفاقية أو عدم تجديد العمل بها، يجب إتلاف كل البيانات الشخصية على الفور. المادة 7 تتم تسوية أي خلاف ينتج عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، حصريا، عن طريق التشاور المباشر بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. المادة 8 لا تخل هذه الاتفاقية بالحقوق والالتزامات المس ت مدة من الات ف اق ي ات أو ال م ع اه دات ال دولية أو الثنائية التي تكون إحدى الدولتين طرفا فيها. المادة 9 جميع النفقات الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية يتحملها الطرف الذي تجري الإجراءات المطلوبة على إقليمه. 3 سبتمبر سنة 2017 م المادة 10 يحق لأي طرف تعليق تطبيق هذه الاتفاقية بشكل كامل أو جزئي إذا وجد أنها قد تضرّ بأمنه أو بنظامه العام، أو بالصحة العامة، ويجب على الطرف الذي يقوم بتعليق تطبيق هذه الاتفاقية أن يخطر الطرف الآخر كتابة بواسطة القنوات الدبلوماسية عن نيته بتعليق تطبيق هذه الاتفاقية وأحكامها. المادة 11 يجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بالموافقة الكتابية لكلا الطرفين، ويخضع التعديل لذات الإجراءات الواردة في المادة .(12) المادة 12 يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها لدى الطرفين، وتدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر اخطار بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية المتطلبة في كلا البلدين، وتسري لمدة خمس (5) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، وذلك بفترة ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل تاريخ انتهاء مدة سريانها. وفي حالة إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية تظل جميع الالتزامات والطلبات التي نشأت عنها قبل الإخطار قابلة للتنفيذ. وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية ووقّعت في مدينة الدوحة بتاريخ 30 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكلا النصين ذات الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة قطر الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشيخ عبد اللّه بن ناصر نور الدين بدوي آل ثاني وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء، والجماعات المحلية وزير الداخلية
12 ذو الحجّة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2017 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام الآنسة والسيدين الآتية أسماؤهم بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- فؤاد بن سليمان، بصفته مفتشا،
- محمد ياحي، بصفته نائب مدير للدراسات والوثائق،
- كريمة قدور، بصفتها نائبة مدير لحماية التراث. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد الياس، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد توفيق مخلوفي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمراكز بحث. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام الآنسة والسيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لمراكز البحث الآتية :
- حليمة بن بوزة، مديرة لمركز البحث في البيوتكنولوجيا،
- نورالدين قبوز، مديرا لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية،
- محمد ياسين فرفرة، مديرا لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي بأم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد آمحمد عقيدي، بصفته مديرا للمسرح الجهوي بأم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عمور كبور، في ولاية بسكرة،
- أحمد مودع، في ولاية عين تيموشنت،
- الحاج مسحوب، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد الله بوقندورة، بصفته مديرا للثقافة في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد خلاف ريغي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية بجاية،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 12 ذو الحجّة عام 1438 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الم وافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد الحميد مرسلي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد زيتوني عريبي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد تليلي فوغالي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تتضمن التعيين بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تعين الآنسة والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة المجاهدين :
- محمد ياحي، مفتشا،
- فؤاد بن سليمان، مديرا للتراث التاريخي والثقافي،
- كريمة قدور، نائبة مدير للدراسات والتوثيق السمعي البصري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تعين السيدة خيرة مزيتي، نائبة مدير للبحث التاريخي ومتابعة النشاطات المتحفية بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الم وافق 30 يولي و سنة 2017، تعين السيدة جميلة بن عتسو، نائبة مدير للحماية الطبية بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الم وافق 30 يوليو سنة 2017، تعين الآنسة فاطمة الزهراء عياد، نائبة مدير للوسائل العامة بوزارة ا لمجاهدين. 3 سبتمبر سنة 2017 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير المتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يع ين السي د رابح زوڤاري، مديرا للمتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين :
- الطيب نجوم، في ولاية أدرار،
- محمد نذير راجي، في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين :
- الجيلالي بن تركية، في ولاية أم البواقي،
- مفتاح سربوح، في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد توفيق مخلوفي، مديرا للمجاهدين في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد ابراهيم خميسي، مديرا للمجاهدين في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد أمحمد حلموش، مديرا للمجاهدين في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تعين السيدة مريخة صحراوي، مديرة للمجاهدين في ولاية النعامة.
12 ذو الحجّة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2017 م مراسيم رئاس ية مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تتضمن التعيين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد محمد نبيل بن ددوش، مديرا للتعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد سيد علي دعاس، مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما بوزارة التربية الوطنية :
- علي قرجوم، مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا،
- نورة محديد، نائبة مدير للبرامج التعليمية بمديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد محمد يحياوي، نائب مدير لتقديرات الميزانية بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سن ة 2017، يع ين السيد كمال خربوش، مديرا للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية. بم وجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي الق عدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يع ين السيد عبد الغاني خلادي، مديرا للمركز الوطني لإدماج للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 11 الابتك ارات البيداغوجية وتنمي ة تكنولوجي ات الإعلام والاتصال في التربية. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين نواب مديرين في الجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالجامعات الآتية :
- خالد هدنة، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة سطيف 2،
- عبد الناصر تيلبي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة جيجل،
- شريف لحلو، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة وهران 2،
- فلة بن جيلالي، نائبة مدير مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة خميس مليانة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين أمينين عامين لجامعتين. بموجب مرسوم رئاسي م ؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما، أمينين عامين للجامعتين الآتيتين :
- براهيم زعرور، بجامعة سطيف 1،
- محمد بلقاضي، بجامعة أم البواقي. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان تعيين عمداء كليات في الجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم، عمداء كليات في الجامعات الآتية :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 12 ذو الحجّة عام 1438 ه
- عبد الوهاب بلمهدي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سطيف 1،
- أحمد عبدلي، عميدا لكلية أصول الدين بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية،
- أمحمد جناد، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة مستغانم،
- عبد الحميد برحومة، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة المسيلة،
- مبروك عبد النور، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المسيلة،
- عبد القادر دوحة، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة خميس مليانة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد محمد بن بوزيان، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة تلمسان. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير معهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض بجامعة سطيف .1 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد مولاي شارف شابو، مديرا لمعهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض بجامعة سطيف .1 ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد الشريف مريبعي، مديرا لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. 3 سبتمبر سنة 2017 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد عبد الحق بن كريد، مديرا لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد عبد اللّه بوقندورة، مديرا لتنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للبحث في علم الآثار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد توفيق حموم، مديرا للمركز الوطني للبحث في علم الآثار. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين لمسرحين جهويين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد مراد بن الشيخ، مديرا للمسرح الجهوي ببسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد آمحمد عقيدي، مديرا للمسرح الجهوي بسيدي بلعباس.
12 ذو الحجّة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2017 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للثقافة في الولايات الآتية :
- أحمد مودع، في ولاية الشلف،
- محمد نميلي، في ولاية الأغواط،
- عمور كبور، في ولاية باتنة،
- الحاج مسحوب، في ولاية بسكرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 13 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد زيتوني عريبي، مديرا للثقافة في ولاية قسنطينة. بموجب مرس وم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة ع ام 1438 الموافق 30 يول يو سن ة 2017، يع ين السي د عب د الحمي د مرسلي، مديرا للثقافة في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد تليلي فوغالي، مديرا للثقافة في ولاية بومرداس. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يجدد انتداب السيد الجيلالي بوخاري، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول سبتمبر سنة .2017 ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة ببشار/الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، ينتدب السيد حسين مجيد، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار/الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول غشت سنة .2017 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة 2017، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة ومدته ومحتوى برامجه. إنّ الوزير الأول، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في تيقصراين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مدني سواحي” في تيقصراين، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 12 ذو الحجّة عام 1438 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-52 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيق ا لأحكام المواد 40 (الحالتين 3 و 4) و 58 (الحالتين 3 و 4) و 80 (الحالتين 2 و )3 و 88 (الحالتين الأولى و 2) من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى 3 سبتمبر سنة 2017 م تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة ومدته ومحتوى برامجه، المذكورة أدناه :
- سلك مربي تنشيط الشباب :
- رتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب.
- سلك مربي الأنشطة البدنية والرياضية :
- رتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية.
- سلك المقتصدين :
- رتبة مقتصد.
- سلك نواب المقتصدين :
- رتبة نائب مقتصد. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفقا للتنظيم ساري المفعول. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، والذي يحدد فيه، لا سيما، ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي حسب نمط الترقية. المادة 4 : يجب أن تبلّغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
12 ذو الحجّة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2017 م المادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي. تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية دورة التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء. المادة 7 : تضمن التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : بالنسبة لرتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب :
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مدني سواحي” لتقصراين،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب لورقلة،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة لوهران،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة لقسنطينة. بالنسبة لرتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية :
- المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة لعين البنيان،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة لوهران،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة لقسنطينة. بالنسبة لرتبة مقتصد :
- المعهد الوطني للتكوين العالي والتعليم المهنيين للأبيار (الجزائر). بالنسبة لرتبة نائب مقتصد :
- معهد التكوين والتعليم المهنيين لبئر خادم (الجزائر)،
- معهد التكوين والتعليم المهنيين للمدية،
- معهد التكوين والتعليم المهنيين لسطيف،
- معهد التكوين والتعليم المهنيين لعنابة،
- معهد التكوين والتعليم المهنيين لورقلة،
- معهد التكوين والتعليم المهنيين لسيدي بلعباس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 المادة 8 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدد مدة التكوين التكميلي في الرتب المذكورة أعلاه، كما يأتي :
- تسعة (9) أشهر، بالنسبة لرتبة مقتصد،
- ستة (6) أشهر، بالنسبة لرتب مربي رئيسي لتنشيط الشباب ومربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية ورتبة نائب مقتصد. المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادة 11 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي، سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 12 : يتابع الموظفون أثناء دورة التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالشباب والرياضة، تحدد مدته كما يأتي :
- ثلاثة أشهر (3)، بالنسبة لرتبة مقتصد،
- شهران (2)، بالنسبة لرتب مربي رئيسي لتنشيط الشباب ومربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية ورتبة نائب مقتصد. ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص. المادة 13 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة نائب مقتصد بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج. يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتب مربي رئيسي لتنشيط الشباب، ومربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية، ومقتصد، بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج. المادة 14 : يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر من بين سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه، والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 12 ذو الحجّة عام 1438 ه المادة 15 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، وتشمل امتحانات دورية. المادة 16 : تتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كالآتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرّسة، المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
- علامة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين، المعامل .2 المادة 17 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 16 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من:
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. 3 سبتمبر سنة 2017 م تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تعدّه اللجنة المذكورة أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، إبتداء من تاريخ توقيعه. المادة 18 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 19 : يرقّى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي، إلى الرتب المقصودة. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة .2017 وزير الشباب والرياضة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الهادي ولد علي بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية 1 - برنامج التكوين النظري : المدة : أربعة ( 4 ) أشهر الوحدات علم اجتماع علم النفس بيداغوجية التنشيط التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال التشريع والتنظيم الإداري منهجية البحث تسيير الموارد البشرية قيادة إنجاز مشاريع الشباب تقنيات التنشيط الثقافي تقنيات التنشيط العلمي الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة : شهران ( 2 .) إلى رتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب : الحجم الساعي المعامل 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 60 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 420 سا
12 ذو الحجّة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 سبتمبر سنة 2017 م الملحق الثاني الجزائريّة / العدد 52 17 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية : 1 - برنامج التكوين النظري، المدة : أربعة ( 4 ) أشهر الوحدات نظرية ومنهجية التدريب الرياضي بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية علم النفس الرياضي فيزيولوجية الرياضة بيوكيمياء الرياضة بيوميكانيك الرياضة مرفولوجية الرياضة المراقبة الطبية والإسعاف التشريع الرياضي والتسيير منهجية البحث الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي، المدة : شهران ( 2 .) الملحق الثالث الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 60 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 360 سا برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مقتصد : 1 - برنامج التكوين النظري، المدة : ستة ( 6 ) أشهر الوحدات مدخل عام لقطاع الشباب والرياضة المبادئ العامة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الحجم الساعي المعامل 60 سا 1 30 سا 1 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة 30 سا 1 المبادئ العامة للقانون الإداري المالية العامة المحاسبة العمومية لمؤسسة عمومية تابعة لقطاع الشباب والرياضة تسيير ممتلكات مؤسسة عمومية تابعة لقطاع الشباب والرياضة 30 سا 1 90 سا 3 60 سا 2 90 سا 2 تسيير الموارد البشرية لمؤسسة عمومية تابعة لقطاع الشباب والرياضة 60 سا 2 المناجمنت العمومي منهجية البحث البيداغوجي مفاهيم وقواعد الاتصال الإعلام الآلي التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي، المدة : ثلاثة (3) أشهر. 45 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 645 سا
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 12 ذو الحجّة عام 1438 ه 3 سبتمبر سنة 2017 م الملحق الرابع برنامج التكوين التكميلي قبل 1 - برنامج التكوين النظري، المدة : أربعة ( 4 ) أشهر الوحدات مدخل عام لقطاع الشباب والرياضة المبادئ العامة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الترقية إلى رتبة نائب مقتصد : الحجم الساعي المعامل 27 سا 1 27 سا 1 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة 27 سا 1 المبادئ العامة للقانون الإداري المالية العامة المحاسبة العمومية لمؤسسة عمومية تابعة لقطاع الشباب 20 سا 1 54 سا 3 والرياضة 60 سا 2 تسيير ممتلكات المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الشباب والرياضة 54 سا 2 تسيير الموارد البشرية تنشيط الاجتماعات مفاهيم وقواعد الاتصال الإعلام الآلي التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي، المدة : شهران ( 2 .) وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للتقييس. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعض اء المج لس ال وطني للتقييس المحددة في القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للتقييس، كما يأتي :
- السيد جمال الدين شوتري، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- السيد رياض عزام، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- السيد عبد المجيد تزروت، ممثل وزير المالية، عضوا،
- الآنسة نوال لمراني، ممثلة وزير الطاقة، عضوا،
- السيدة نادية دوفان، ممثلة وزير التجارة، عضوا، 45 سا 2 24 سا 1 24 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 422 سا
- السيد عمر بوغروة، ممثل وزير الموارد المائية والبيئة، عضوا،
- الآنسة نادية حجرس، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا،
- السيد عبد الباقي لواحدي، ممثل وزير الأشغال العمومية والنقل، عضوا،
- السيدة فاطمة الزهراء علي إسماعيل، ممثلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عضوا،
- السيد مختار سلامي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
- السيد حسين حلوان، ممثل وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
- السيد العابد حكيمي، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، عضوا،
- السيد معمر بوشقيف، ممثل الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك، عضوا،
- السيد علاش قاسي، ممثل جمعية حماية البيئة، عضوا،
- السيد حنيفي بلعروي، ممثل منتدى رؤساء المؤسسات، عضوا،
12 ذو الحجّة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2017 م
- السيد عبد الرحمان بياد، ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، عضوا،
- السيد جنيدي بن داود، ممثل جمعية ترقية النجاعة والجودة في المؤسسة، عضوا. وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للمحافظة الوطنية للساحل. بموجب ق رار م ؤرخ في 2 جم ادى الأولى ع ام 1438 الم وافق 30 يناير سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 18 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 04-113 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها، في المجلس العلمي للمحافظة الوطنية للساحل :
- السيد مزوار خدير، ممثل المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل،
- السيد بودة عبد الرحمان، ممثل المدرسة الوطنية العليا البحرية،
- السيدة موفق ونزار فوزية، ممثلة معهد باستور للجزائر،
- السيدة ڤمداني رزيقة، ممثلة المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد،
- السيد يلس شاوش عبد الكريم، ممثل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء،
- السيد ماحي حبيب، ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية،
- السيد يحي أوأحمد نزيم، ممثل الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة،
- السيد باشوش سمير، ممثل المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- السيدة سالمي نصيرة، ممثلة المعهد الوطني للبحث الغابي،
- السيد بلولو بلال، ممثل المحافظة الوطنية للساحل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19
- السيد قارة فؤاد، ممثل المحافظة الوطنية للساحل،
- السيدة بوغرارة هند، ممثلة المحافظة الوطنية للساحل،
- السيدة رابية نادية، ممثلة المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات،
- السيد لحلاح صالح، ممثل الديوان الوطني للتطهير،
- السيد بودرب الة محمد، ممثل جامعة وهران 1 - أحمد بن بلة،
- السيدة بن بوجمعة مريم، ممثلة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،
- السيد حافر ساس عزيز، ممثل جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،
- السيدة بودفوع نسيمة، ممثلة المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية،
- السيد شلال فريد، ممثل الوكالة الوطنية للتغيّرات المناخية،
- السيد بوشارب إبراهيم، ممثل المدرسة الوطنية العليا للفلاحة،
- السيد فرناني حس ين، ممثل ج امعة باجي مختار- عنابة،
- الآنسة بلونيس أمينة، ممثلة المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط. ★ قرار مؤرخ في 9 جمادى الث انية عام 1438 الموافق 8 مارس سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. بم وجب ق رار م ؤرخ في 9 جمادى الث انية ع ام 1438 الموافق 8 مارس سنة 2017، تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، حسب الجدول الآتي :
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 12 ذو الحجّة عام 1438 ه اللجان الأسلاك والرتب
- المتصرفون،
- المتصرفون الرئيسيون،
- المتصرفون المستشارون،
- المترجمون - التراجمة،
- المترجمون - التراجمة الرئيسيون،
- رؤساء المترجمين - التراجمة،
- مهندسو الدولة في الإعلام الآلي،
- المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي،
- رؤساء المهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي، اللجنة 1 - مهندسو الدولة في الإحصائيات،
- المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات،
- رؤساء المهندسين في الإحصائيات،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون،
- رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات،
- مهندسو الدولة في البيئة،
- المهندسون الرئيسيون في البيئة،
- رؤساء المهندسين في البيئة،
- المفتشون في البيئة،
- المفتشون الرئيسيون في البيئة،
- مفتشو قسم في البيئة،
- مفتشو قسم رؤساء في البيئة،
- مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم،
- المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم،
- رؤساء المهندسين في تهيئة الإقليم، 3 سبتمبر سنة 2017 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- مزيان - حميش - بودفوع - قطوش يمينة اعمر نسيمة توفيق
- واحمد - رغايس - طهراوي - هزرشي كمال جميلة أمال أحمد الأمين
- قبي - سعدي - مشري - داودي خليدة إلياس رشيدة بلقاسم سماح
12 ذو الحجّة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2017 م اللجان الأسلاك والرتب
- الملحقون الإداريون،
- الملحقون الرئيسيون للإدارة،
- أعوان المكتب،
- أعوان الإدارة،
- أعوان الإدارة الرئيسيون،
- أعوان حفظ البيانات،
- الكتّاب،
- كتّاب المديرية،
- كتاب المديرية الرئيسيون، اللجنة 2 - المحاسبون الإداريون،
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون،
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
- التقنيون في الإعلام الآلي،
- التقنيون في الإحصائيات،
- التقنيون السامون في الإحصائيات،
- مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات،
- التقنيون في البيئة،
- التقنيون السامون في البيئة. قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الم وافق 27 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية تل بحر. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 14-264 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك، في اللجنة الوطنية تل بحر : ممثل الوزير المكلف بالبيئة :
- السيد تباني مسعود، رئيسا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 21 ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- مزيان - حميش - عياشي - عبد يمينة اعمر شفيقة رباشي أحمد
- واحمد - رغايس - قريرة - بلعيد كمال جميلة سمية حفيظة
- قبي - سعدي - قارة - بن دوينة خليدة إلياس حسن أمال حمزة سماح ممثلو وزير الدفاع الوطني :
- السيد كربوعة مراد،
- السيد سمان محمد سعيد،
- السيد كاشبي عثمان. ممثلو وزير الداخلية والجماعات المحلية :
- السيدة بودرواية لامية،
- السيد مولود عبد الوهاب،
- السيد لحياني سعيد. ممثل وزير الشؤون الخارجية :
- السيد ماحي توفيق عبد القادر.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 12 ذو الحجّة عام 1438 ه ممثلتا وزير المالية :
- الآنسة ولد خليفة فيروز،
- الآنسة جباري كهينة. ممثلو الوزير المكلف بالطاقة :
- السيدة بوحوش زهرة،
- السيدة بن عبد المومن فضيلة،
- السيد حماني زوبير. ممثلا الوزير المكلف بالنقل :
- السيد قليل جيلالي،
- السيد شقور رضوان. ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية : السيد أيت عمارة أحسن. ممثلا الوزير المكلف بالأشغال العمومية :
- السيد بن عمور طارق،
- السيد لخضاري بوجمعة. ممثلو الوزير المكلف بالبيئة :
- السيد بابا كريم،
- السيد حاج عيسى رؤوف،
- السيدة شنوف نادية. ممثل الوزير المكلف بالثقافة :
- السيد طاطا فريد.
- ممثلة الوزير المكلف بالتضامن الوطني :
- السيدة طايبي فتيحة. ممثل الوزير المكلف بالصحة :
- السيد بوريش عبد الرحمان. ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- السيد العيشاوي مرزاق. ممثل الوزير المكلف بالسياحة :
- السيد عليلي جمال. ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد المائية :
- السيدة أمالو سعيدة. 3 سبتمبر سنة 2017 م قرار مؤرخ في 8 رجب ع ام 1438 الموافق 5 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية. بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1438 الموافق 5 أبريل سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-259 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها، في اللجنة الوطنية للمجالات المحمية :
- السيدة حميدي سميرة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة،
- السيدة كابوية إلهام، ممثلة الوزير المكلف بالغابات، نائبة رئيس،
- السيد حملاوي غمري، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- السيدة دهار حيزية، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- الآنسة وائل حنان، ممثلة وزير المالية،
- السيد حبوش صالح، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- السيد العطوي عبد الرزاق، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- السيدة شرشالي نبيلة، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة،
- السيد قناتري فؤاد، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- السيد سي يوسف محمد، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- السيدة مناس جميلة، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة،
- السيد عياد حنيفي، ممثل الوكالة الوطنية لحماية الطبيعة،
- السيدة بودفوع نسيمة، ممثلة المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية،
- السيد خابر عمر، ممثل المحافظة الوطنية للساحل،
- السيد بن شريف برهان الدين المنير، ممثل جمعية التفكير والتبادل من أجل البيئة والتنمية،
- السيد قاسم نذير، ممثل جمعية البحّار.
12 ذو الحجّة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2017 م قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الم وافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-262 المؤرخ في 8 جمادى الث انية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، في مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء :
- السيد بابا كريم، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا،
- السيد بوشارب نوار، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- السيد إنهايتي ياسين، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- السيد عربية إلياس، ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- السيد طلاش محمد، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- السيد جوامع نجيب، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- السيدة أوزيان عزيزة، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
- السيد صابري بلقاسم، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. ★ قرار م ؤرخ في 3 شعبان ع ام 1438 الم وافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، في مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية :
- السيدة شنوف نادية، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23
- السيدة بولوفة إبتسام، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- الآنسة داهل أمال، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
- السيد حمداني حميد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- السيد باشوش سمير، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- السيد رزال عبد الكريم، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- السيد قميدي العيد، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- السيد شريفي فاتح، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- السيدة عباد مليكة، ممثلة الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- السيدة بوعام نجية، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة،
- السيدة حنيفي حكيمة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
- الآنسة باحميد حبيبة، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة،
- السيدة خليلي سهام، ممثلة الوزير المكلف بالاتصال. ★ قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيّرات المناخية. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-375 المؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيّرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها، المتمم، في مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيّرات المناخية :
- السيدة دحلب فازية، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 12 ذو الحجّة عام 1438 ه
- السيد بوزيد سمير، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- السيد مهنان بشير، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- الآنسة بن زيوش غالية، ممثلة وزير الشؤون الخارجية،
- السيد حاسين محمد، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- الآنسة بوحوش زهرة، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة،
- السيد أوحسين زهير، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- السيدة نقاش جويدة، ممثلة الوزير المكلف بالنقل،
- السيد نقري الشريف، ممثل الوزير المكلف بالغابات،
- السيد طرفاني يوسف، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- السيد قادة سليمان، ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
- السيد بن جميل سعاد، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
- السيد مجراب عبد الرحمان، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- السيد أنهايتي ياسين، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- السيدة سريدي فضيلة، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري،
- السيد صحابي عابد صالح، ممثل الديوان الوطني للأرصاد الجوية،
- السيدة بن زكري أمينة، ممثلة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،
- السيد باي حسين، ممثل الوكالة الوطنية للموارد المائية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 3 سبتمبر سنة 2017 م قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفي ذي رقم 02-175 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات :
- السيد تباني مسعود، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا،
- السيدة رشاشوة حيزية، ممثلة الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- السيدة صالحي باية، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
- السيد أنهايتي ياسين، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- الآنسة بوحوش زهرة، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة،
- السيدة بدر الدين بن يحي سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
- السيد بوفيدة عبد السلام، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- السيد درياس عمار، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- السيد سطاح بوعلام، ممثل عن مسترجعي النفايات،
- السيد شانين عبد القادر، ممثل الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة