قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتضمن الموافقة على التنظيم التقني المتعلق ب " الصفيحة الكهروضوئية بالسيليسيوم البلوري للتطبيقات الأرضية " 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التق ييس وس ي ره، يع ت مد التنظيم التقني المتعلق ب " الصفيحة الكهروضوئية بالسيليسيوم البلوري للتطبيقات الأرضية " الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدّد التنظي م التقني المذكور في المادة الأولى أعلاه، المتطلبات التقنية والتنظيمية والإدارية التي يخضع لها تسويق الصفائح الكهروضوئية بالسيليسيوم البلوري للتطبيقات الأرضية.
المادة 3
فتح المادةلا يسمح بتسويق أية صفيحة كهروضوئية بالسيليسيوم البلوري للتطبيقات الأرضية المصنوعة بالجزائر أو المستوردة إلا بعد الإشهاد على المطابقة طبقا لأحكام المواد 13 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةين شر هذا القرار في الج ري دة الرس مية للجمه ورية الجزائرية الديم ق راطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة .2008 وزير الصناعة وترقية وزير الطاقة والمناجم الاستثمارات شكيب خليل حميد الطمار / العدد 43 27 رجب عام 1429 ه 30 يوليو سنة 2008 م الملحق التنظيم التقني المتعلق ب : >> الصفيحة الكهروضوئية بالسيليسيوم البلوري للتطبيقات الأرضية <<
1 . موضوع ومجال التطبيق :
يحدد هذا التنظيم التقني المتطلبات التي يجب احترامها من أجل تثبيت المواصفات المتعلّقة بتصميم الصفائح الكهروضوئية للتطبيقات الأرضية قصد استعمال طويل المدى في مناخات عامة في الهواء الطلق.
لا ينطبق هذا التنظيم إلا على الصفائح الكهروضوئية بالسيليسيوم البلوري للتطبيقات الأرضية.
2 . مصادر التوثيق والتقييس :
يستند هذا التنظيم التقني على المعايير الجزائرية السارية المفعول الآتية :
الرمز الوصف تثبيت مواصفات التشغيل السليم 16562 NA للصفائح الكهروضوئية الجزء الأول : متطلبات التركيب تثبيت مواصفات التشغيل السليم 16565 NA للصفائح الكهروضوئية الجزء الثاني : متطلبات التجارب الصفائح الكهروضوئية بالسيليسيوم 10454 NA البلوري للتطبيقات الأرضية تثبيت التصميم والتصديق المعدات الكهروضوئية : قياس المميزات 10451 NA تيار - توتر المعدات الكهروضوئية
3 . المتطلبات التي يجب استيفاؤها :
يستوجب احترام متطلبات هذا التنظيم التقني قصد ضمان استغلال أمثل وأكيد للصفائح الكهروضوئية بالسيليسيوم البلوري للتطبيقات الأرضية. المتطلبات التي يجب استيفاؤها تتعلق بجوانب السير طبقا لمواصفات 16562 NA و 16565 NA و 10454 NA و 10451 .NA 27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م
4 . إجراءات تقييم المطابقة :
يتم إجباريا الإشهاد على تصميم الصفائح الكهروضوئية بالسيليسيوم البلوري من طرف الهيئة الوطنية للتقييس. ويتم تقييم مواصفات الصفيحة الكهروضوئية عبر ثلاث مراحل رئيسية يتعلق الأمر بما يأتي : 1.4 . الفحص بالعين المجردة : يم كن من كشف أي عيب أو نقائص في التركيب من شأنه أن يؤدي إلى تشغيل غير سليم ( أنظر إلى 10454 NA .) لذا يستوجب التدقيق في الأجزاء التالية للصفيحة :
- علبة الوصل والتوصيل الكهربائي،
- ربط الخلايا،
- كتيمية أو إمساكية الإطار،
- تطريق أو ترقيق الصفيحة الكهروضوئية،
- حالة سطح الزجاج،
- حالة الوجه الخلفي. 2.4 التجارب في المخبر : تمكن من التحصل على معطيات خصوصية للصحيفة الكهروضوئية وتحليلها قصد تقدير مدى حسن تشغيلها والكشف عن أي عيوب محتملة. يحدد المعيار 10454 NA قائمة التجارب التي يجب أن يخضع لها :
1 . تحديد القدرة القصوى،
2 . تجربة العزل الكهربائي،
3 . قياس المعاملات الحرارية ( a و B و y )،
4 . قياس الحرارة المرجعية لتشغيل الخلايا NOCT( )،
5 . تجربة بزة في حالة سخونة في مكان محدد،
6 . تجربة ما قبل التكييف مع الإشعاعات فوق البنفسجية،
7 . تجربة الدورة الحرارية،
8 . تجربة الرطوبة والجليد،
9 . تجربة الحرارة الرطبة،
10 . تجربة متانة ا لمخارج،
11 . تجربة تسرب التيار في وسط رطب،
12 . تجربة الحمولة الميكانيكية،
13 . تجربة البرد،
14 . التجربة الحرارية للصمام الثنائي الموزع للتيار، 3.4 الفحوصات أثناء تشغيل الصفيحة تحت الأشعة ال طبيعية للشمس أو تحت الجهاز الصوري : تمكن من التحصل على المعطيات الأساسية تحت أشعة شمسية طبيعية للصحيفة الكهروضوئية يحتوي المعيار 10454 NA على قائمة التجارب الضرورية.
15 . ال تشغ يل في ظ روف م رج عية STC( و )NOCT
16 . التشغيل تحت إشعاع شمسي ضعيف،
17 . تجربة العرض في وسط طبيعي.
إثر هذه التجارب والفحوصات السالفة الذكر، يمكن اعتبار تصميم صفيحة كهروضوئية ما مطابقة للمعايير المنصوص عليها وبالتالي يتم الموافقة عليها من طرف ال ه ي ئة الوطنية للتقييس إن استجابت كل عينة لش روط ال قب ول ل كل تجربة ( أنظر إلى 10454 NA .) يمكن اعتبار تصميم صفيحة كهروضوئية ما غير مطابق للمواصفات إن كانت صفيحتان أو أكثر من أصل ثمانية موضوع تجارب التثبيت لا تستجيب لكل الشروط كما هو مبين في البيان أدناه.
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.