قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 و المذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالموارد المائية، وفقا للجدول أدناه، كما يأتي :
المناصب العليا العدد مسؤول قواعد المعطيات 48 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 48 مسؤول المنظومات المعلوماتية 48 الوثائق والمحفوظات المكلف بالبرامج الوثائقية 48
المادة 2
فتح المادةيوزع عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، بمعدل منصب واحد (1) على مستوى كل مديرية للموارد المائية الولائية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير المالية وزير الموارد المائية كريم جودي حسين نسيب عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.