ج.ر عدد 25 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف } 96-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر. دج وتمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل - 262 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10

  • فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ التسبيق عن اداء ثمن أنواع الكحول المنتجة برسم موسم 1968-1969 262 قرار مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1388 الموافق 19- فبراير سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميز الدولة .. 263 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف 35 عونا تقنيا في الفلاحة ( فرع الانتاج الفلاحي ) 263 وزارة الانباء قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث لجنة ترتيب الصحافيين المهنيين .. 265 وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاء 0 266

262 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1388 الموافق 26 فبراير سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس غرفة الاتهام بالمجلس القضائي ببشار 266 قرارات مؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 266 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ فى 12 ذى الحجة عام 1388 الموافق 1 مارس سنة 1969 يتضمن الغاء واحداث أقسام مدرسية في عمالة الجزائر .. 267 | للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 محرم عام 1389 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن الحاق دائرة رسم العطاف بمنطقة رسم الأصنام . 267 وزارة الاشغال العومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد مرتبات المتمرنين بمراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء • 268 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل بموجب قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 عين كأعضاء في اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل الاشخاص الآتية اسماؤهم : احمد توفيق شلبي ، ممثل لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، النقيب مصطفى سايس ، ممثل وزارة الدفاع الوطني ، مصطفى مكربع (مرسم) وعبد الله عبد الرحيم (اضافي) ممثلان لوزارة الصناعة والطاقة محمد بلعربية (مرسم) وعبد الرحمن بوطيبة ومحمد بن الشريف (اضافيان) ممثلون لوزير التجارة حميد آيت عمارة، ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، صديق عيسى ، ممثل لوزير السياحة ، عبد الرحمن زويوش (مرسم) وعبد الرحمن اوراري ( اضافي ) ممثلان لوزير البريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية محمد قرطبي ، ممثل لوزير الاشغال العمومية والبناء ، عبد الله حمدى ، ممثل لوزارة قدماء المجاهدين ، محمد عبد العزيز شريف ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، اسماعيل السعيد ، ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ، المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . سيعين فيما بعد ممثلو وزير الداخلية والاتحاد العام للعمال الجزائرين ، والمجالس الشعبية البلدية والشخصية المختارة نظرا لكفاءتها المتعلقة بموضوع النقل وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ التسبيق عن اداء ثمن انواع الكحول المنتجة برسم موسم 1968-1969 ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 62 140 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة الكحول 1962 والمتعلق بالتنظيم الاداى والمالي لمصلحة انواع ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-587 المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1968 1969 ولا سيما المادتان 15 و 16 منه - ، ب وبعد استطلاع رأي اللجنة المديرة لمصلحة انواع الكحول، يقرر مايلي : المادة الأولى : يحد دمبلغ التسبيق عن اداء ثمن انواع الكحول المنتجة برسم موسم 1968 1969 كمايلي : 50 دج عن كل هكتولتر من الكحول الصافي بالنسبة عبد القادر نايت قاسي ، ممثل القطاع الاشتراكي للنقل ، لانواع الكحول المطابقة الى شروط الايرادات ..

الجمعة 3 محرم عام 1389 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 30 دج عن كل هكتولتر من الكحول الصافي بالنسبة لانواع الكحول غير المطابقة لشروط الايرادات المزال ترتيبها بعد تحليل مختبر المالية . المادة 2 : ان مبلغ التسبيق يسدد لزوما الى حساب القائم بالتقطير • المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 68-643 المؤرخ فى 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ، وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 9 منه (الفقرة 2) ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-655 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-665 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الأشغال العمومية والبنا برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره سبعمائة الف دينار …. 700 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء فى الباب 35-72 ) صيانة المطارات » .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره سبعمائة الف دينار ( 7000000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل وفى الباب 44-2 . ( اعانة الى المؤسسية الوطنية للاستغلال الخاص بالرصد الجوية والطيران التي حلت محل هيئة التسيير والامن الجوي » المادة 2 ( صيانة المطارات » • المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1388 | الموافق 12 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف 35 عونا تقنيا فى الفلاحة (فرع الانتاج الفلاحي) ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 29 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردى التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل والمتضمن

  • تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 3 ربيع | الاول عام 388) الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في | الوظيفة العمومية واعاداة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ،

264 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رجب هام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 والمتعلق بقائمة الوظائف المحتفظ بها ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة فرع الانتاج الفلاحي من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد توظيف 35 عونا تقنيا فى الفلاحة فرع الانتاج الفلاحي . ان هؤلاء التقنيين المخصصين بالاولوية لعمالة الوحات يمكن تعيينهم في عمالات اخرى من المنطقة الصحراوية .. المادة 2 : تخصص تطبيقا للاحكام المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها %20% من الوظائف المقررة الى المترشحين المثبتين عضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني … المادة 3 : تجري اختبارات المسابقة فى مركز التكوين المهني بسيدي مهدى ابتداء من 26 مايو سنة 1969 المادة 4 : تفتح المسابقة للمترشحين الحاملين لشهادة مدرسية للقسم الرابع من الثانويات والتكميليات أو شهادة معادلة وأن يكونوا بالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في أول يناير سنة 1969 . : ويجوز تأخير حد السن المذكور اعلاه بسنة عن كل طفل في الكفالة وبسنة عن كل سنة ساهم بها المعني في الكفاح التحريري على الا يتجاوز عشر سنوات … المادة ه : يجب أن يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية : تصريح المشاركة يكتبه ويمضيه المترشح ،

  • شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
  • عند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل من بيان مقرر الاعتراف بصفة العضوية فى جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية لا يتجاوز تاريجها ثلاثة اشهر ،
  • شهادة الجنسية لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر ،
  • شهادة مسلمة من قبل طبيب عام ،
  • شهادة مسلمة من قبل طبيب الامراض الصدرية ثلاث صور للهوية .. المادة 6 : يجب ان تودع ملفات الترشيح أو ترسل ضمن ظرف مضمون الوصول بين 1 ابريل وغاية 20 مايو سنة 1969 الي العنوان التالي : للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 محرم عام 1389 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المديرية الفرعية للموظفين 12 شارع العقيد عميروش . الجزائر تعد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . وتعلق بشهرين قبل تاريخ الاختبارات بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وبالمديريات العمالية للفلاحة .. المادة 7 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : (1) اختبار كتابي للتعميم ، العلوم الاجتماعية المطبقة على التعميم ، التعاونية ، المدة ساعة ونصف ، المعامل 3 . فى 2) عمالة اختبار الواحات كتابي يتعلق بالتقنيات الفلاحية النوعية المطبقة المدة 3 ساعات ، المعامل 6 . اختبار كتابي يتعلق بالمواد العامة الاقتصاد، الكفاءة في القراءة ، المفردات التقنية - المدة ساعة ، المعامل 1 .. 4 (4) اختبار اختياري باللغة العربية يتضمن شكل نص أو ترجمة حسب اختيار لجنة الامتحان ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز 10 ، المدة ساعة – المعامل 1 المادة 8 : يلحق برنامج الاختبارات المفروض على المترشحين بهذا القرار … المادة 9 : يستثنى اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من الشروط الخاصة بالشهادات الدراسية وينتفعون بزيادة في النقط طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه • المادة 10 : تشتمل لجنة المسابقة على : مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي او ممثله ، رئيسا ، مدير التوجيه الفلاحي بنفس الوزارة او ممثله ،
  • نائب مدير التعميم او ممثله ، المصححين لمختلف الاختبارات المادة 11 : يحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة حسب ترتيب استحقاقهم الموضوع من قبل اللجنة ويعينهم بصفة اعوان تقنيين زراعيين متمرنين . وتعلق هذه القائمة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بين اليوم الخامس عشر والعشرين الذى يلي اختتام المسابقة وتنشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …

الجمعة 3 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 ويعلن زيادة على ذالك وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي عن تعيين المترشحين الناجحين على اساس ترتيب الاستحقاق وحاجيات المصلحة والتأهيلات والكفاءات الخاصة بمواد المسابقة ضمن اطار المهام المقررة فى القانون الاساسي الخاص السلكهم .. المادة 12 : يجرى المترشحون الناجحون فترة تدريبية المدة سنة من بينها سبعة أشهر من التدريب التطبيقي وعلى أثرها يرسمون ضمن الشروط المقررة فى القانون الاساسي الخاص لسلكهم .. المادة 13 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير التوجيه الفلاحي كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 وزير الفلاحة عن وزير الداخلية وبتفويض منه والاصلاح الزراعي المدير العام للوظيفة محمد طيبي العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج المسابقة الخاصة بتوظيف الاعوان التقنيين في الفلاحة ( فرع الانتاج الفلاحي .. ا التعميم : العلوم الاجتماعية المطبقة على التعميم ، التربية التعاونية 2 التقنيات الفلاحية المرتبطة بالزراعات الموجودة في عمالة الواحات : النخيل - مشاكل الماء ، زراعات البقول ، زراعة الاشجار ،

  • زراعة الكروم ، انتاج عنب المائدة والزبيب ، زراعة الحبوب انتاج العلف ،
  • تربية الماشية : الغنم ، الماعز ، الابل ، ذوات الحوافر ، الرعي ،
  • الري
  • المواد الثانوية :
  • الاقتصاد الوطني ، دراسة عمالة الواجات ودوائرها ، التنظيم الاداري ، الدولة ، الوزارة الميزانية – الاعتماد الخ .. ) ،
  • التشريع القروي ، تسويق المنتجات ، التغذية البشرية ووقاية الاغذية ، المراجع : الحسابات ، الهندسية ، الجغرافية ورسم الخرائط ، منهجية القراءة ، المفردات التقنية العربية . وزارة الانباء قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث لجنة ترتيب الصحافيين المهنيين ان وزير الانباء ، بمقتضى الامر رقم 68-523 68 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي العام للصحافيين المهنيين ، وبناء على اقتراح مدير الانباء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث تطبيقا للمادة 35 من الامر رقم 68-523 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي العام للصحافيين المهنيين لجنة لترتيب الصحافيين تتكون كما يلى : مدير الانباء ، رئيسا ،
  • ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، ممثل مدير التوجيه والانباء للحزب ، ممثل المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي ، نائب مدير الشؤون الوطنية بوزارة الانباء ، نائب مدير الموظفين بوزارة الانباء ، ممثلان عن الصحافيين العاملين .. تستدعى اللجنة بصفة استشارية ممثلا عن الوظيفة العمومية . المادة 2 : يتم تمثيل الصحافيين العاملين عن طريق الانتخاب بناء على طلب رئيس لجنة الترتيب المادة 3 : تتولى اللجنة النظر في ملفات الصحافيين التي يجب ارسالها من قبل مديري مختلف الهيات و ترفع مباشرة من قبل المعنيين ضمن الحالات المشار اليها في المقطع الثاني من المادة 35 من الامر الآنف الذكر ..

266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 محرم عام 1389 ه المادة 4 : ان مقررات اللجنة قابلة للطعن لدى وزير الانباء الذي يجوز له اعادة النظر فيها اذا رأي ما يستوجب ذلك المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 محمد بن يحي وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 عينت السيدة فريدة ابركان مستشارة بالمجلس القضائي بقسنطينة

- بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق | 11 مارس سنة 1969 عينت الآنسة فازية اكلوش مستشارة بالمجلس القضائي بالاصنام . بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 عين السيد فريد ارسلان بوشناق مستشارا بالمجلس القضائي بالمدية . قرار مؤرخ فى 9 ذى الحجة عام 1388 الموافق 26 فبراير | سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس غرفة الاتهام بالمجلس القضائي ببشار بموجب قرار مؤرخ فى 9 ذى الحجة عام 1388 الموافق 26 فبراير سنة 1969 عين السيد احمد حمزاوي ، رئيس | غرفة بالمجلس القضائي ببشار ، رئيسا لغرفة الاتهام لنفس المجلس • قرارات مؤرخة في 14 ذى الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذى الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية : السيد الاخضر ولد عيسى ، المولود سنة 1935 بحام بو حجر (وهران) • بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقرق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 الفقرة الاولى من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم :

  • السيد عبد العزيز ولد الحسن المولود في 28 مارس سنة 1948 بندرومة (تلمسان) السيد عبد الله بن بلعيد المولود في 14 ابريل سنة 1948 بوهران الآنسة العفصة فاطمة المولودة فى 16 يناير سنة 1947 ببوسفر (وهران) الآنسة خيرة بنت عبد السلام المولودة في 30 نوفمبر سنة 1947 ببوقة سحنون (الاصنام) . الآنسة خيرة بنت الحسين المولودة في 9 فبراير سنة 1948 بعين الدفلى (الأصنام) •
  • السيد محمد بن محمد المولود في 6 يونيو سنة 1947 بمدينة الجزائر .
  • السيد محمد ولد الحسن المولود في 26 مارس سنة 1948 بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 الفقرة الاولى من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس السيدات سنة الآتية 1963 اسماؤهن : والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية عائشة بنت محمد 6 زوجة قدور سماحي ، المولودة سنة 1909 بعين الطلبة (وهران) بلغوث فاطمة زوجة بوطويل احمد المولودة في 28 يناير سنة 1937 بالرباط (المغرب) ، بواسو جورجيت أديلمه فيكتوريا ، زوجة هني السبتي ، المولودة في 2 مايو سنة 1925 ببروي في فيلان عمالة سان ايواز (فرنسا) بوعرفة بدره ، زوجة ابن نعوم دحو ، المولودة سنة 1912 بسفيزف (وهران) • دقاتس هيبرت جورجيت ، زوجة عقون محمد ، المولودة في 27 يناير سنة 1927 بام البواغي (قسنطينة) ديفوسي نيلي بلانش ادريان ، زوجة ايدير احمد ، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1950 بقو فيو عمالة الواز (فرنسا) فاطمة بنت احمد ، زوجة موسنيس برحو ، المولودة في 27 اكتوبر سنة 1945 بتارقة (وهران) .

الجمعة 3 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 267 فاطمة بنت ابراهيم ، زوجة بوازيغي احمد ، المولودة في 30 مايو سنة 1927 بمليانة (الاصنام) . فاطمة بنت ميمون ، زوجة مداني فواتيح دحمان ، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1944 ببوفاتيس (وهران) • فزاني لطيفة ، زوجة مضوى معطى الله ، المولودة في 19 فبراير سنة 1945 بمدينة تونس (تونس) . حدهم بنت الحسين ، زوجة مباركي يحي ، المولودة سنة 1932 بتويسيت اقليم وجدة (المغرب) . ميقنان شنتال روبيرت لوي ، زوجة غزال مداني ، المولودة في 26 يناير سنة 1940 بسان جان دانقالي عمالة شارانت | مرتيم (فرنسا) . ماريون فرنسواز ايفون ميشال ، زوجة مهدى محمد ، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1940 ببشرال عمالة ايل وفيلان (فرنسا) مباركة بنت قدور ، زوجة رابحي بلخير ، المولودة في 20 ابريل سنة 1948 بالقنادسة (الساورة) ملوكة بنت حدو ، زوجة الصغير بن علي ، المولودة سنة 1934 بمعسكر (مستغانم) . محمد حورية ، زوجة ابن فريحة ميلود ، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1940 بتنازت (وهران) . نورى عمار عائشة ، زوجة ابن دادة محمد ، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1941 بالفهري (تونس) . ولد على مسعودة ، زوجة يوسفى محمد ، المولودة سنة 1938 بملاكو (تيارت) باسكوت دزيري الفونسين ، زوجة شابي محاند او علي المولودة في 25 نوفمبر سنة 1923 بماليستروا عمالة موربيهان (فرنسا) • بوزيلو قونزاليز ماريا ، زوجة ويدير عمر ، المولودة في 10 فبراير سنة 1920 بسنتاكريستينا دولبولفوروزة (اسبانيا) . رودريقيز ايزبيل ، زوجة قربش بلعباس ، المولودة في 31 يوليو سنة 1930 بسيدي بلعباس (وهران) • شنبيلي ايليزابيت ، زوجة عرعاره بغداد ، المولودة في 30 يونيو سنة 1934 ببادن مقاطعة دار قو (سويسرا) سوسي سعيدة ، زوجة بلحريزي محمد ، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1933 ببني صاف (تلمسان) اوقن جان مارى بول ، زوجة ابن طراح على ، المولودة في 11 فبراير سنة 1943 ببلونفيز لوشريت عمالة الشمال (فرنسا) . فولونتي ماري ، زوجة كارك الطاهر ، المولودة في 4 ابريل سنة 1923 بسوق اهراس (عنابة) • والترو اليزابيت جونق ، زوجة قساس بلقاسم ، المولودة في 8 يناير سنة 1926 ببتيغام (المانيا) يمينة بنت بن حميت ، زوجة ابن طهرور محمد ، المولودة في 12 اكتوبر سنة 1931 بعين تموشنت (وهران) • وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ فى 12 ذى الحجة عام 1388 الموافق 1 مارس سنة 1969 يتضمن الغاء واحداث أقسام مدرسية في عمالة الجزائر ان وزير التربية الوطنية ، بناء على الاعتمادات المقيدة فى ميزانية التربية الوطنية لسنة 1968-1969 ،

  • وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1968 ، 27 قسما من اقسام تكميليات التعليم التقني وتكميليات التعليم الفلاحي والابتدائي ويحدث 27 قسما كتعويض في عمالة الجزائر المادة 2 : يحدث ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1968 ، 492 قسما من اقسام تكميليات التعليم العام . المادة 3 : تنشر قائمة الاقسام المحدثة او الملغاة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1388 الموافق 1 مارس سنة 1969 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن الحاق دائرة رسم العطاف بمنطقة رسم الاصنام ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،

268 الجريدة الرسمية بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامة المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 مايو سنة 1957 والنصوص اللاحقة له والمتضمنة توزيع شبكات الهاتف على اساس دائرات للرسم ومناطق للرسم ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلحق دائرة الرسم بالعطاف الخارجة عن دائرة الرسم بخميس مليانة بمنطقة رسم الاصنام المادة 2 : يسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من 1 مارس سنة 1969 المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد مرتبات المتمرنين بمراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 محرم عام 1389 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للتقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهني بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبناء على الاعتمادات المقيدة في الباب 43 1. من ميزانية التسيير للسنة المالية الجارية ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يتقاضى المترشحون فى تدريب تكوين التقنيين للاشغال العمومية والرى والبناء مرتبا شهريا قدره ستمائة دينار ( 600 دج ) . المادة 2 : يتقاضى المترشحون الناجحون في تدريب تكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء مرتبا شهريا قدره أربعمائة دينار (400) دج) . المادة 3 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والمدير العام للوظيفة العمومية ومدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 وزير الاشغال العمومية والبنا: عن وزير الداخلية الأمين خان الكاتب العام حسين طيبي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر