JO 2022 n°42 (ar) Extraction partielle
Source joradp.dz ↗

مرسوم رئاسي رقم 22-224 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-206 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز (الجمهورية الفرنسية).

إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 (3 و7) و141 (الفقرة الأولى) منه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-265 المؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن فتح مركز قنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-206 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز (الجمهورية الفرنسية)،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،

يرسم ما يأتي :

المادة الأولى :

تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 92-206 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

“المادة الأولى : ………………………………………………………………

يمارس الاختصاص الإقليمي لهذا المركز القنصلي في المقاطعتين الآتيتين : واز وفال دواز”.

المادة 2 :

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022.

عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 22-225 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروان (الجمهورية الفرنسية).

إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 (3 و7) و141 (الفقرة الأولى) منه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لا سيما المادة الأولى منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،

يرسم ما يأتي :

المادة الأولى :

تفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروان (الجمهورية الفرنسية).

تشمل الدائرة القنصلية لهذا المركز المقاطعات الآتية : كالفادوس وأور والمانش وأورن والسين البحرية.

المادة 2 :

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022.

عبد المجيد تبون

───────────────★───────────────

مرسوم رئاسي رقم 22-226 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

إنّ رئيس الجمهورية،

– بناء على تقرير وزير المالية،

– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه،

– وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-03 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022،

يرسم ما يأتي :

المادة الأولى :

يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار (21.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.

المادة 2 :

يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار (21.200.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3 :

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022.

عبد المجيد تبون

19 ذو القعدة عام 1443 هـ 19 جوان سنة 2022 م

الجدول الملحق

رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)

وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03 - 36 إعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس…………………………………… 11.200.000 مجموع القسم السادس 11.200.000 مجموع العنوان الثالث 11.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة بالخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 91 - 34 المصالح الموجودة بالخارج - حظيرة السيارات…………………………………. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الأول 21.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………. 21.200.000

مرسوم رئاسي رقم 22-227 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية.

إنّ رئيس الجمهورية،

– بناء على تقرير وزير المالية،

– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه،

– وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-28 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022،

يرسم ما يأتي :

المادة الأولى :

يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية - الفرع الأول “فرع وحيد” - الفرع الجزئي الأول “المصالح المركزية”، باب رقم 37-10 وعنوانه “مصاريف تنظيم المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية”.

المادة 2 :

يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وأربعون مليون دينار (46.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.

المادة 3 :

يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وأربعون مليون دينار (46.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4 :

يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022.

عبد المجيد تبون

الجدول الملحق

رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)

وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفـقـات المختلفة 37 - 01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………. 40.000.000 37 - 10 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية………………………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم السابع 46.000.000 مجموع العنوان الثالث 46.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 46.000.000 مجموع الفرع الأول 46.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………………… 46.000.000

مرسوم رئاسي رقم 22-228 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

إنّ رئيس الجمهورية،

– بناء على تقرير وزير المالية،

– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه،

– وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-33 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022،

يرسم ما يأتي :

المادة الأولى :

يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.

المادة 2 :

يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3 :

يكلف وزير المالية ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022.

عبد المجيد تبون

الجدول الملحق

رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)

وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 - 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات………………………………………….. 1.500.000 34 - 12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث………………………………………….. 12.000.000 34 - 13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم………………………………………….. 1.200.000 34 - 14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة………………………………………….. 3.000.000 34 - 15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة………………………………………….. 150.000 34 - 93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار………………………………………….. 120.000 34 - 98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المصاريف القضائية - مصاريف الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………….. 30.000 مجموع القسم الرابع 18.000.000