قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة 6 ،
قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة
- النسخة الأصلية 14 دج 24 درج 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات النسخة الاصلية ادارة المطبعة الرسمية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما تمن النسخة الأصلية : 0.25 دمج وتمن النسخة الأصلية فيها نفقات الارسال 17 لهاتف: 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 وترجمتها 0.50 د.ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 72-46 مؤرخ في 16 محرم عام 1392 2 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد اصناف المواطنين يجب تجنيدهم في الفوج الثاني من صنف سنة 1972. وزارة التعليم الابتدائي والثانوي فهرس سنة 1971 يتضمن تنظيم الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات .. 288 وزارة المالية الموافق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الذين الموافق 10 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية 286 للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة. - 301
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير الموافق 28 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية سنة 1972 يتضمن تنظيم امتحان شهادة الدروس | للتعيين في سلك مفتشى الخزينة . 303 الابتدائية . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 286 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391- الموافق 28 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية اكتوبر | للتعيين في سلك مراقبي الخزينة … 305
286 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى سلك المراقبين العامين للمالية . - 306 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه اعلانات وبلاغات
- انذارات لمقاولين . 308 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 72-46 مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد اصناف المواطنين الذين يجب تجنيدهم فى الفوج الثانى من صنف سنة 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، وبمقتضى الأمرين رقم 82 65-82 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية والمتمم بموجب الامر رقم 69 6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية ولا سيما المادة 14 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجند في الفوج الثاني من صف سنة 1972 :
- المواطنون المولودون بين أول يوليو سنة 1952 و 31 ديسمبر سنة 1952 ، والمواطنون المعتبرون من مواليد هذه السنة الذين أغفل تسجيلهم في الصفوف السابقة والمعتبرون أهلا للخدمة الوطنية .
- المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية في الصفوف السابقة والذين لم يجدد تأجيلهم 3 ) مواطنو الصفوف السابقة المصرح بهم انهم صالحون للخدمة لغيابهم والمعدون أهلا للخدمة الوطنية .
- الطلبة المولودون قبل أول يوليو سنة 1949 الذين المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية في اصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه ، عدد الافراد الواجب تجنيدهم نظرا للاحتياجات المقررة ، كما يحدد تاريخ التجنيد . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس 1972 • هواري بدمدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم امتحان شهادة الدروس الابتدائية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ،
- بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 والمتعلق بامتحان شهادة الدروس الابتدائية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 والمتعلق بالامتحان المشترك لشهادة الدروس الابتدائية والدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي والدخول الى السنة الأولى من دور المعلمين المساعدين والدخول الى السنة الثانية من الثانويات ومدارس التعليم المتوسط ، وبناء على اقتراح مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 المشار اليه اعلاه والمحدث للامتحان المشترك المادة 2 : يجبر تلاميذ السنة السابعة من المدارس الابتدائية على الترشح لامتحان شهادة الدروس الابتدائية . ويمكن للمترشحين الاحرار ان يشاركوا في هذا الامتحان أوقفوا أو انهوا دراستهم بين أول يناير سنة 1969 واول | بشرط ان يبلغوا من العمر أربعة عشر عاما على الاقل وستة ماير سنة 1972 … عشر عاما على الاكثر عند 31 ديسمبر من سنة الامتحان
الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 المادة 3 : تنظم دورة سنوية واحدة للامتحان في كل ولاية . ويعين مدير التربية والثقافة مراكز الامتحان وتاريخ الامتحان بكل مركز . المادة 4 : يضبط مدير كل مدرسة في المدة وفي الآجال التي يحددها مدير التربية والثقافة بالولاية قائمة المترشحين الشهادة الدروس الابتدائية في مدرسته ، ويحيلها على مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط بدائرته • و تتضمن هذه القائمة التي تضبط اعتمادا على وثيقة رسمية ) بطاقة حالة مدنية فردية أو شهادة ميلاد أو دفتر عائلي الخ 000 ) ما يلى : لقب كل تلميذ واسمه وتاريخ ومكان ميلاده ، عنوان الاسرة أو اسم المدرسة .
- اما المترشحون الاحرار فيوجهون الى مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط القريب من مكان اقامتهم ، ملفا للتسجيل يتضمن :
- طلبا للتسجيل ، بطاقة حالة مدنية أو شهادة ميلاد المادة 5 : كل مفتشية للتعليم الابتدائى والمتوسط هي مقر للجنة امتحان معينة من قبل مدير التربية والثقافة . وتتألف هذه اللجنة من : مفتش التعليم الابتدائى والمتوسط ، رئيسا ، رئيس مساعد أو عدة رؤساء مساعدين ، يختارون من بين مديرى مؤسسات التعليم العمومية ومديري المدارس الابتدائية العمومية ، لجان فرعية تتألف كل منها من عدة أعضاء من بين مديرى- المؤسسات المرسمين ومديري المدارس الابتدائية المرسمين ومن معلمين ومعلمات مرسمين ، وعند الاقتضاء من معلمين مساعدين أو مساعدات مرسمين ، كاتب .- المادة 6 : يختار مدير التربية والثقافة بالولاية مواضيع الاختبارات لامتحان شهادة الدروس الابتدائية ، من برنامج السنة السابعة الابتدائية مع مراعاة الخاصيات المحلية ان كانت • المادة 7 : ان مواضيع الاختبارات بالنسبة لكل يوم من أيام الامتحان واحدة في جميع مراكز الولاية . وترسل يوم الامتحان سلسلة كاملة من اختبارات كل امتحان الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي ، مرفقة بمقاييس التصحيح المادة 8 : يتضمن الامتحان الاختبارات الكتابية التالية : 1 باللغة العربية : دراسة نص مشكول يتألف من 60 الى 80 كلمة تتضمن الاسئلة التالية : السؤال الاول : شرح كلمتين أو ثلاث كلمات أو عبارات ، ( التنقيط على 3 ) ، السؤال الثاني : تصريف أو تحويل جملة بسيطة ( التنقيط على 5 ) ، السؤال الثالث : اعراب ( التنقيط على 4 ) ، السؤال الرابع : يتعلق بفكرة رئيسية من افكار النص . ويصاغ بطريقة تؤدى الى تحرير فقرة من 6 الى 8 سطور ( التنقيط على 8 ) ، . المدة : ساعة ونصف ، المعامل : I • 2 - باللغة الفرنسية : دراسة نص يتألف من حوالى 60 كلمة يتضمن الاسئلة التالية: السؤال الاول : شرح كلمتين أو ثلاث كلمات أو عبارات ( التنقيط على 3 ) ، السؤال الثاني : تصريف أو تحويل جملة بسيطة ( التنقيط على 5 ) ، السؤال الثالث : اعراب ( التنقيط على 4 ) ، السؤال الرابع : يتعلق بفكرة رئيسية من افكار النص : ويصاغ بطريقة تؤدى الى تحرير فقرة من 6 الى 8 سطور ( التنقيط على 8 ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل : I . 3 الحساب : يجوز للمترشح ان يستعمل في هذا الاختبار اللغة التي يختارها ويتضمن الاختبار : أ اربعة تمازين ، في كل واحد منها عملية أو عمليتان ،- وتسمح بالتثبت من معرفة آليات العمليات الاربع ومعناها ، ب مسألة حسابية جارية فى الحياة العملية تتضمن ثلاثة أو اربعة اسئلة متدرجة الصعوبة 6 ويسمح الاختبار بالتثبت من المعارف المكتسبة واستعداد المترشح للاستنتاج . المدة : ساعة وربع التنقيط : التمارين على 8 ، المسألة على 12 ، المعامل : I • المادة 9 : كل اختبار تصححه اللجان الفرعية المنصوص عليها فى المادة 5 من هذا القرار . وتصحح كل نسخة تصحيحين كاملين ، دون اشاعة اسماء المصححين كل ما أمكن ذلك . المادة 10 : يعد ناجحا في شهادة الدروس الابتدائية كل مترشح يحرز نصف اقصى النقط (30) 30) نقطة)، وتنقيط الصفر يؤدى الى الرسوب الا اذا اشارت اللجنة بخلاف ذلك .. المادة 11 : يرسل محضر الامتحان الى مدير التربية والثقافة الذي يسلم الشهادات الى الناجحين بعد التثبت من جريان عمليات الامتحان بصورة عادية ..
288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه ويوجه مدير الثقافة والتربية الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، في الاسبوع الموالى للدورة نسخة من المحاضر وبيان احصاء النتائج التي حصلت بولايته المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972 عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم الامتحانات الخاصة للدخول | الى الجامعات ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث مراكز لتحضير الدراسات العليا لدى الجامعات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم لصالح المترشحين الذين لا يثبتون حصولهم على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة مقبولة لمعادلة البكالوريا ، امتحانات خاصة للدخول الى الجامعات تحدد كيفياتها بموجب هذا القرار المادة 2 : يجرى الاعداد لهذه الامتحانات طيلة عامين في مراكز التحضير للتعليم العالى المادة 3 : يرخص بالتسجيل في السنة الأولى من مراكز التحضير للدروس العليا قصد الاعداد للامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات ، للمترشحين الجزائريين الحائزين لشهادة التعليم العام أو لشهادة الاهلية والذين تتوفر فيهم شروط السن التالية عند تاريخ تسجيل اسمائهم في السنة الاولى : ان يبلغوا من العمر 19 سنة على الاقل ويثبتوا نشاطا
- مهنيا مأجورا ، أو ان يبلغوا من العمر 23 سنة على الاقل اذا لم يثبتوا نشاطا مهنيا مأجورا المادة 4 : يرخص بالتسجيل في السنة الثانية من مراكز التحضير للدروس العليا قصد الاعداد للامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات ، للمترشحين الجزائريين : ا - الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الانتقال من السنة الاولى الى السنة الثانية بمراكز التحضير للدروس العليا المنظمة من طرف مديرى الجامعات المعنيين ، ف ب أو الذين يقدمون شهادة تسجيل في قسم نهائي للثانويات أو شهادة انتقال الى هذا القسم والذين تتوفر فيهم ، عند تاريخ تسجيلهم في السنة الثانية ، شروط السن التالية : I ) ان يبلغوا من العمر 20 سنة على الاقل ويثبتوا نشاطا مهنيا مأجورا ، 2 ) أو ان يبلغوا من العمر 24 سنة على الاقل اذا لم يثبتوا نشاطا مهنيا مأجورا . المادة 5 : يجب على المترشحين أن يختاروا ، عند تسجيلهم في مراكز التحضير للدروس العليا الاعداد لاحد الاقسام التالية من الامتحانات الخاصة للدخول التي تسمح لهم بالالتحاق في حالة النجاح ، بمجموعات الدروس المحددة بعده : الامتحان الخاص للدخول : القسم « ا » دروس الآداب والعلوم الانسانية ، الدروس القانونية ، الدروس الاقتصادية • الامتحان الخاص للدخول : القسم « ب » الدروس العلمية والتقنية ، الدروس الطبية . المادة 6 : تجرى الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات طبقا للجدولين ادناه المتضمنين تحديد قائمة الاختبارات عن كل قسم وكل نوع وكذا العوامل الخاصة بكل اختبار وعلى اساس البرامج المنشورة في الملحق المرفق بهذا القرار . أولا - امتحان القسم « أ » مواد الاختبارات ونوعها المدة المعامل 1-1 الثقافة العامة انشاء في موضوع له طابع عام 4 ساعات 5 2 - التاريخ أو الجغرافيا سؤال يتعلق بالدرس مع أو بدون رسم نظري ساعتان 3 3 - اللغة الاجنبية الحية شرح نص مقتبس من مؤلف اجنبي للقرن العشرين 3 ساعات 4 4-4 الرياضيات ( للمترشحين للدراسات العليا في الاقتصاد أو علم الاجتماع أو علم النفس ) مسائل و تمارين 3 ساعات 3 5 - العلوم الطبيعية سؤال يتعلق بالدرس 3 ساعات 2
الثلاثاء 28 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 ثانيا امتحان القسم « ب » مواد الاختبارات ونوعها المدة المعامل 1 2 - الثقافة العامة انشاء في موضوع له طابع عام 3 ساعات 3 2 - الرياضيات سلسلة من التمارين تليها مسألة 4 ساعات 5 3 - الفيزياء سلسلة من التمارين تليها مسألة 3 ساعات 4 4 الكيمياء سؤال يتعلق بالدرس تليه مسألة ساعتان 3 مكرر - العلوم الطبيعية سؤال يتعلق بالدرس ساعتان 3 ( يمكن للمترشحين ان يختاروا بين احدى المادتين الاخيرتين ) . ويمكن للمترشحين ان يختاروا عند تسجيلهم ان يحرروا اختبار الثقافة العامة اما بالعربية واما بالفرنسية فاذا اختاروا التحرير بالفرنسية فيجب عليهم ان يجتازوا اختبارا بالعربية مطابقا للمستوى 3 بالنسبة للقسم « أ ، وللمستوى | 2 بالنسبة للقسم « ب » وحسب القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. وتكون الاختبارات مسقطة اذا لم يثبت المترشح حصوله على المعدل المتوسط . المادة 7 : تنظم دورة امتحان واحدة في السنة ، ويحدد تاريخ الدورة كل عام بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي • المادة 8 : ان لجان القبول النهائي في الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات يترأسها بالنسبة لكل جامعة مدير الجامعة المعنى ويعين اعضاء هذه اللجان وزير التعليم العالى والبحث | العلمى من بين أساتذة الجامعة المختصين فى كل مادة من المواد الخاصة بالامتحانات . المادة 9 : تكلف لجنة القبول النهائي بما يلى : أ ) اختيار مواضيع الاختبارات ، ب ) تقدير اختبارات المترشحين . ج ) وضع قائمة المترشحين حسب ترتيب استحقاقهم الناتج من النقط المحصل عليها في مختلف الاختبارات . ولكي يتم نجاح المترشحين ، يجب ان يحصلوا على معدل يساوي 10 على 20 في مجموع الاختبارات التي يتكون منها الامتحان الذي اختاروه . المادة 10 : توجه محاضر مداولات لجنة القبول النهائي الى وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 .. محمد الصديق بن يحي الملحق برنامج الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات اولا القسم « ا » 1 - التاريخ 4 الحوادث المعاصرة الكبرى الحرب العالمية الثانية ( 1939 1945 ) : اسبابها ، مراحلها الرئيسية ، عواقبها ، نتائجها ، العالم بعد الحرب . العلاقات الدولية من سنة 1945 الى وقتنا الحاضر : الحرب الباردة ، التعايش السلمى ، أهمية العالم الثالث ودور الامبريالية في العلاقات الدولية ( أزمات السويس وكوبا والكونغو والفييتنام وأميركا اللاتينية ) أزمة فلسطين . استقلال المغرب العربي ( يدرس بالنسبة لكل قطر من اقطار المغرب العربي ) : الوضع الاقتصادى والسياسي والاداري وتطور الحركة الوطنية والاستقلال والمشاكل المطروحة غداة الاستقلال .
- الحركة السنوسية واستقلال ليبيا ،
- الدستور الجديد واستقلال تونس ، استقلال المغرب الاقصى ، الجزائر من سنة 1939 الى سنة 1954 ، الحركات السياسية والثقافية في الجزائر من سنة 1945 الى سنة 1954 • بلدان العالم الثالث : مصر من سنة 1954 الى وقتنا الحاضر ، الشرق الأوسط من سنة 1945 الى وقتنا الحاضر ،
- الشرق الاقصى والحروب التحريرية ،
- الثورة الصينية . الحروب التحريرية في اندونيسيا والهند والباكستان .
290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه تقدم افريقيا السوداء ، تطور اميركا اللاتينية . العالم الاشتراكي : اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في اعقاب
- اتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفياتية بعد الحرب ، وفاة ستالين ، نشأة الديمقراطيات الشعبية وتطورها ،- القضاء على النزعة الستالينية وازمات العالم الاشتراكي .- العالم الرأسمالي : المشاكل من سنة 1945 الى وقتنا الحاضر ،- محاولات اعادة التنظيم ) مخطط مارشال ، منظمة الحلف |
- الاطلسي الشمالي ، منظمة حلف جنوب شرقي آسيا ، السوق الاوروبية ) . اعادة البناء وتطور الرأسمالية الجديدة ( مثال الولايات- المتحدة الامريكية وأوربا الغربية واليابان ) .. 8-8 الحضارات المعاصرة الكبرى المدخل : مشكلة الترتيب ومفردات اللغة .. حضارة العالم الاسلامي : اسس وتطور الحضارة الاسلامية ،- الرجوع الى المراحل الكبرى من تاريخ العرب في المغرب | ) من عهد الفتوحات الاسلامية الى قدوم الاتراك ) مع | اطالة الشرح لحصة الحضارة الاسلامية : المدن ، والفن المعماري ، المظاهر المعاصرة للحضارة الاسلامية فى الشرق الاوسط | | | و تركيا والباكستان ، الاسلام في العالم المعاصر .. حضارة العالم الغربي : المظاهر الحالية لهذه الحضارة في أوربا الغربية وأميركا | الشمالية • حضارة العالم الاشتراكي : المظاهر الحالية لهذه الحضارة في اتحاد الجمهوريات
- السوفياتية وفى الديمقراطيات الشعبية الاشتراكية حضارة افريقيا السوداء :
- أسس الحضارة الافريقية . المظاهر المعاصرة لهذه الحضارة … حضارة المحيطين الهندي والهادي : اسس هاتين الحضارتين .
- المظاهر الحالية لهاتين الحضارتين في الصين والهند واليابان . 2 - الجغرافيا المدخل : الدرس الاول النظم الاقتصادية (الرأسمالية والاشتراكية) البلدان النامية والبلدان السائرة في طريق النمو . 1 اميركا : ) يطلب من التلاميذ تقديم خريطة طبيعية وخريطة سياسية لاميركا الشمالية واميركا الجنوبية . الدرس 2 الولايات المتحدة : خريطتها الطبيعية ، تعميرها- السكاني ، مواصلاتها وسكانها الدرس 3 - الشمال الشرقي للولايات المتحدة ، الدرس 4 - السهول الوسطى للولايات المتحدة . الدرس 5 - جنوب الولايات المتحدة ، الدرس 6 - غرب الولايات المتحدة ، الدرس 7 – الفلاحة ( انتاجها ومشاكلها ) ، الدرس 8 - الصناعة ، التنظيم والانتاج ، التجارة الخارجية ، الدرس 9 - البرازيل : احوالها الطبيعية والبشرية ، الدرس 10 - البرازيل : الفلاحة ومشاكلها ، الدرس II البرازيل : الصناعات والمدن .. ب - أوروبا : الدرس 12 المملكة المتحدة : فلاحتها ، الدرس 13 - المملكة المتحدة : الصناعات والتجارة الخارجية ، الدرس 14 فرنسا : احوالها الطبيعية والبشرية ، الدرس 15 الفلاحة الفرنسية والمناطق الفلاحية الكبيرة ، الدرس 16 الصناعة الفرنسية والمناطق الصناعية الكبيرة ، التجارة الخارجية ، الدرس 17 - المانية الغربية : المناطق الطبيعية والفلاحة ، الدرس 18 - المانية الغربية : النقل والمدن ، التجارة الخارجية ، الدرس 19 المانية الغربية : الصناعة والمناطق الصناعية الكبرى ، الدرس 20 المانيا الشرقية ،- الدرس 21 يوغوسلافية : تنظيم الاقتصاد والانتاج ج - اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية : ( يطلب من التلاميذ تقديم خريطة طبيعية وخريطة سياسية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية )
الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 الدرس 22 الإحوال البشرية ( التعمير والسكان ) ، الدرس 23 - روسيا الاوروبية الشمالية ، الدرس 24 روسيا الاوروبية الجنوبية ، الدرس 25 - جبال القوقاز وجبال الاورال ، الدرس 26 - آسيا السوفياتية الوسطى ، الدرس 27 - سيبيريا والشرق الاقصى ، الدرس 28 حركة السير ، الدرس 29 الفلاحة ( التنظيم ، الانتاج ، المشاكل ) ، الدرس 30 الصناعة ( التنظيم ، الانتاج ، المشاكل ) .. د - العالم العربي والافريقي : ) يطلب من التلاميذ تقديم خريطة طبيعية وخريطة سياسية للعالم العربي وافريقيا ) الدرس 31 مصر ، دراسة اقليمية ( مع اطالة الشرح حول وادى النيل والقاهرة ) ، الدرس 32 - السكان والفلاحة في مصر ، الدرس 33 - مصر : التصنيع والتجارة ، قناة السويس ، الدرس 34 - العراق ، الدرس 35 - سوريا ولبنان . الدرس 36 - شبه الجزيرة العربية . الدرس 37 - غينيا ، الدرس 38 - ساحل العاج ، الدرس 39 الكونغو ، احواله الطبيعية والبشرية ، الدرس 40 - الكونغو ، الاقتصاد ، الدرس 41 اتحاد جنوب افريقيا ، احواله الطبيعية والبشرية الدرس 42 - الاقتصاد في اتحاد جنوب افريقيا .. ه آسيا : الدرس 43 - الصين : خريطتها الطبيعية ، احوالها البشرية ) التعمير والسكان ) ، الدرس 44 الصين : تنظيم الاقتصاد الصيني ، الدرس 45 الصين : الفلاحة الصينية ، الانتاج والمشاكل ، الدرس 46 - الصين : النقل ، الصناعة ، المدن ، الدرس 47 و 48 و 49 الاتحاد الهندى والباكستان ، الخريطة الطبيعية ، الاحوال البشرية المشاكل الديمغرافية الاقتصاد في الاتحاد الهندي وفي الباكستان . الدرس 50 اليابان ، خريطته الطبيعية - احواله البشرية ، الدرس 51 الاقتصاد في اليابان .. 3 اللغات الاجنبية الحية يمكن اختيار اللغات التالية : الانكليزية ، الاسبانية ، الفرنسية ، الايطالية ، . البرتغالية ، الروسية . ( يرخص باستعمال كل قاموس مزدوج اللغة ) 4 - الرياضيات (خاص بالمترشحين للدروس الاقتصادية) الحساب والجبر ومبادىء التحليل 1 الحساب : نظام العد : اصله ، مبدأه الاساسي ، نظام العد ذو القاعدة 10 وذو القاعدة 2 تمارين التحويل . الكسور العشرية ، الاعداد العشرية ، حساب خارج القسمة بمقارنة عشرية معينة ، القيم العشرية المقاربة على وجه النقصان أو الزيادة لعدد معين ، مجال الشك ، الغلط الاصلى والغلط النسبي . الترتيبات وتبديل المواقع ، التوافيق بدون تكرار ، التطبيقات ، قاعدة المخرج ذى الحدين ، مسائل العد .. 2 مبادىء عامة عن الدالات العددية لمتغير حقيقى : 1 ) تعريف دالة متصلة بالنسبة الى قيمة المتغير ، في فسحة مقفلة أو مفتوحة ، بيان الخاصيات بدون برهنة ، 2 ) تعريف الدالة المتعاكسة لدالة متصلة ، متزايدة أو متناقصة لاغير . مقارنة بين الخطوط البيانية لدالتين متعاكستين . مثال : ن س و ن لاس ) ن عدد صحيح ايجابي ، س ) و ) خطوط بيانية . ن ن ب ن آب (أ و ب عددان ايجابيان). القاعدة : دالة مشتقة من الدالة المتعاكسة لدالة وحيدة التغير في الاتجاه وقابلة للاشتقاق . دالة مشتقة من دالة مركبة ابتداء من دالتين قابلتين للاشتقاق . 3 ) تعريف التفاضلية لدالة متغير • تفسير خطي بياني . 4 ) امثلة مختلفة لتغيرات الدالات . خطوط بيانية . ) يكتفى الاستاذ بدراسة الدالات التي يمكن تحديد اصفارها وعلامة اشتقاقها بسهولة ) •
- الدالات الاصلية ، تعريف الدالة الاصلية لاحدى الدالات ( يفترض وجود دالة اصلية على الاقل عن كل دالة متصلة ) ..
292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه العلاقة بين دالتين اصليتين لاحدى الدالات في نفس الفسيحة ، وجود دالة فريدة تتخذ قيمة معينة في نقطة معينة من فسحة التعريف . ( تقبل هذه النتائج بدون برهنة ( امثلة من دالات اصلية مشتقة من معرفة بعض الدالات المستعملة عادة وعلى الخصوص : الدالات الاصلية لذات حدود I ول - س ? د ( ن عدد صحيح طبيعي ( 1 ) ، وللجيب س (اس + ب ) ولجيب التمام ( أ س + ب ) . جدول الدالات الاصلية المستعملة عادة تطبيق على حساب المساحات المستوية • 3 - دالة لوغاريتم « نبير » تعريف دالة لوغاريتم « نبير » ( العد الوضعي لوغ ) I ولوغ 1 = 8 . المميزة ب : س > 5 ( لوغ س ) س تمثيل بمساحة مربع منحرف ذي خطوط مستقيمة ومنحرفة • الخاصية الاساسية لوغ ( أ ب ) = لوغ ا + لوغ ب ونتائجها . حد لوغ س اذا كان المتغير س الايجابي يتجه الى ما لا نهاية أو الى الصفر : حد - لوغ لوغ سر س اذا كان س يتجه الى ما لا نهاية . س قاعدة لوغارتمات « نبير » ، تعريف العدد « و » • المنحنى البياني لدالة لوغاريتم » نبير » ( معلم معير عموديا ) • 4 الدالة الاسية ذات القاعدة « و » تعريف الدالة الاسية ذات القاعدة « و » كدالة متعاكسة لدالة لوغاريتم « نبير » ، وجودها ، ميدان التعريف ، الدالة المشتقة ، خاصية الدالة الاسية ى و س × ت = الدالة الاسية )ي + ت ) . العد الوضعي و حد وس س اذا كان س يتجه الى + ما لا نهاية .. س المنحنى البياني للدالة الاسية ذات القاعدة و 5 - دالات لوغاريتمية واسية أخرى الدالة اللوغاريتمية والدالة الاسية ذات القاعدة ارا> ه وأ = I ( العلاقات بالدالات المتناظرة ذات القاعدة والمنحنيات البيانة .. مفهوم أس ، الحالة الخاصة للدلائل الجذرية اللوغارتيمات العشرية ، استعمال جداول تحويل لوغاريتمات « نبير » الى لوغاريتميات عشرية والعكس بالعكس .. تنبيه : تكون دراسة الدالات اللوغارتيمية والاسية على وجه الدقة في المسائل المبينة أعلاه ، وعلى الخصوص تكون دراسة الدالات المركبة التي تستلزم تدخل اللوغارتيمات والدالات الاسية خارجة عن البرنامج .. 6 - الرياضيات التطبيقية : أ ) الاقساط السنوية ، الاستهلاكات ، ب ) الحساب العددي . الاحصاءات وحساب الاحتمال مبادىء عن حساب الاحتمال والطريقة الاحصائية : I ) مبدأ حساب الاحتمال ، احتمال بسيط ، احتمال كلى واحتمال مركب ، 2 ) المتغير الاحتمالي ، مفهوم قانون الاحتمال ، القيم النموذجية لاحد قوانين الاحتمال 6 معدل الاعتماد الرياضي ( العزم من الدرجة I ) لحظة تفاوت « بيانيمي روهيبتشوف ، ، 3 ) قوانين الاحتمال الكبيرة : القانون ذو مخرجين ، قانون لابلاس كوس أو القانون العادى ، قانون بواسون ،
- قانون الاعداد الكبيرة ، بيانات معقب عليها لبرنوييي وبورال ، 5 ) مبدأ الطريقة الاحصائية ، تطبيق خاصيات التوزيع العادي على التقدير المتمم على اساس عينة ، التقدير المعدل ، القيمة المعبرة عن المعدل ، فترة الائتمان ، القيمة المعبرة عن الفارق بين معدلات عينتين العلوم الطبيعية نفس البرنامج الخاص بالقسم «ب» ثانيا - القسم « ب » 1 - الفيزياء علم الديناميكا ان المقاطع التي تسبقها علامة نجمية لا يمكن ان تكون موضوع سؤال يتعلق بالدرس في اختبارات الامتحان الخاص . سقوط الاجسام في الفراغ وفي الهواء ، دراسة تجريبية مباشرة للسقوط الطليق ..
الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 المبدأ الاساسي لعلم الديناميكا : الآثار الديناميكية للقوى المؤثرة على نقطة مادية ، نسبية القوى للتسارعات ، مفهوم الكتلة ، العلاقة الاساسية للديناميكا ، حالة الثقل ، مفهوم الجمود . تطبيق العلاقة الاساسية للديناميكا على الحركة الدائرية المطردة وعلى الحركة المستقيمة الجيبوية مبادىء عن انظمة النقاط المادية : القوى الخارجية والقوى الداخلية ، بيان نظرية حركة مركز الثقل ، تطبيق حركة انتقالية على الجامد المتحرك ، التذبذبات الانتقالية لجسم ثقيل معلق بنابض . نسبية عزم القوى للتسارعات الزاوية في حركة دوران نقطة مادية حول محور • مفهوم عزم قصور جسم العلاقات الاساسية للديناميكا المطبقة على دوران جامد حول محور ، بندول الالتواء . كمية الحركة ، العزم الحركى ، تطبيقات بسيطة جدا ، نظام الوحدات الدولى ) تبين في هذا المعرض كيفية تكوين نظام للوحدات ) بيان نظرية الطاقة الحركية ، التطبيق على جماد متحرك للحركة الانتقالية والحركة الدائرية • مقاومة الهواء ، السرعة المحدودة ، تطبيق . البندول الثقيل ، دراسة تجريبية ، الحالة القصوى للبندول البسيط .. الطاقة الطاقة الكامنة الميكانيكية لاحد النظم ، التحويلات المتبادلة للطاقة الكامنة الحركية . مبدأ تكافؤ الحرارة والعمل . الظواهر الدورية تعريف الحركات الدورية : الفترة ، التردد .. حالة الحركات الجيبية : النبض ، المرحلة ( يمكن ادخال هذا المفهوم الاخير بواسطة دراسة مسقط شعاع موجه في دوران مطرد على محور ثابت ) . امتداد الاهتزاز والحركات الاهتزازية الجيبية ، سرعة الامتداد ، طول الموجة طبيعة الصوت الاهتزازية ، سرعة الصوت وقيمتها ، العوامل التي تتوقف عليها هذه القيمة ، ( ان مناهج القياسات لا تدخل في البرنامج على وجه الاطلاق ) . تركيب الحركات الاهتزازية من نفس الفترة ونفس الاتجاه قاعدة فريسنيل ، التدخلات .. الامواج الثابتة .. مباديء مختصرة عن الاهتزازات المتجاوزة الحد عند حدوث الرنين . البصريات الفيزيائية القيام بتجربة التداخل في بصريات ذات اهداف غير ممركزة ) ينحصر الدرس فى اجزاء تجربة واحدة بواسطة مرايا «فريسنل » أو ثقوب ، يونغ ، اذ انه لا يوجه أي جهاز آخر مسجلا في البرنامج ( طبيعة النور الاهتزازية وسرعته ( بدون التصدي لوصف أي قياس ) طول الموجة وجود اشعاعات فوق البنفسجية وتحت الحمراء .. انجاز تجربة استقطاب مستقيمة الخط ، اعتراضية الاهتزازات الضوئية . الكهرباء والظواهر الجسيمية دراسة تأثير التحريض والقدرة على التيار المتردد ، معاوقة جزء من مدار التيار ( مع الاقتصار على حالة جزء من المدار لا يشتمل على مولد ولا محرك ولا صارفة ، يثبت بواسطة قاعدة ( فريسنيل » التعبير عن تفاوت الطاقة الكامنة بين طرفي هذا الجزء من المدار ، تبعا لمميزاته ومميزات التيار ) . القوة المتوسطة ، مفاعل القوة .. وجود تيارات ذات تردد عال ( ان طرائق الانتاج لا تدخل في البرنامج ( امتداد الامواج الكهربائية المغنطيسية ، الآثار الالكترونية الحرارية ، الصمام الثنائي ( ديود ) . تسارع الالكترونات بواسطة ساحة كهربائية ، الالكترون فولت . خاصيات الحزم الالكترونية ، مسجل الذبذبة الالكتروني. الاثر الضوئي الكهربائي ) يقتصر على اصدار الكترونات في الفراغ بواسطة معدن خالص ( الطبيعة الجسيمية للنور . الضوئيات . مبادىء مختصرة عن الاشعة السينية الكتلة والطاقة ، بيان علاقة اينشتاين . استقرار النواة الذرية ، انعدام الكتلة ، النشاط الاشعاعي ب و ب + ، طبيعة الاشعاع ، الحياة الاشعاعية النشاط النصفية . 2 - الكيمياء الذرات والعد الوضعي الكيماوي : هيكل الذرة ، النواة ، الالكترونات ، تركيب النواة الذرية .. عدد الشحنة ومجموع الجزئيات ، العدد الذري ، النظائر ) خط بياني كمتعدد النواة …
294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه الاجسام الجزائئية : الجزيئة : ذرة ليست حامضة ولا قاعدية كهربائيا تتحدد فيها الذرات بترابط متكافيء متساهم . القوانين الفيزيائية المتعلقة بالغازات والمحلولات المتشعشعة | المتعلقة بالكتل الكتولية ، قانون افوكادرو ، انبير ، قوانين تجميد السوائل وقياس درجة الغليان ، التطبيق على تجديد القيمة المقاربة للكتلة الكتلوية . هيكل بعض الجزيئيات COCL2 , H2O , NH3 CH4 , C2H4 , C2H2 66 للتطبيق على تفسير بعض التفاعلات فى الكيمياء العضوية ( الاستبدال ، الاضافة ، التكثيف ) . 69-70 دراسة الكحول الاتيلى والحمض الخليك، مفهوم التكتل الوظيفي في الكيمياء العضوية ( يعرض ابتداء من الكحول ) الاحماض والقواعد والاملاح ، المقدمة في شكل محلولات مائية تحويل الماء الى ايونات ( H x OH = كمية ثابتة ) تعريف كامن من الهيدروجين ( ك ه ( استعمال الدلائل الملونة ، الميزة الحامضة او القاعدية للمحلولات المحلية ( ان كل عرض وكل تمرين فى الحساب المتعلق بمختلف ال ك ه غير داخل في البرنامج ) . وبالنسبة للبنزول ، يشار باختصار الى تغيير مركز الالكترونات رقم 2 المتمم بوصل هذه الالكترونات بمساواة المسافات الموجودة بين ذرات الكربون المجاورة • وبالنسبة لجزيئات ثاني اكسيد الكربون والاستيلين ، يشار الى الشكل الخطي والمسافات المشتركة بين الذرات المجاورة .. وبالنسبة للترابط الثلاثي للاسيتيلين ، يجب ان يفرض انه مكون من الترابط رقم 6 والرابطين رقم 2 بدون اجراء دراسة لتطابقات ضبابات الترابطات رقم 2 • ويجب ان تكون دراسة التفاعلات العضوية محصورة في الحالات التالية : استبدال الكلور بالميتان والبنزول نترتة البنزول ، اضافة الكلور الى الاثيلين والاسيتيلين والبنزول اضافة الكلور الى الاثيلين وكلور الفينيل . خواص الاثينول والحمض الخليك . يجب بعد ذلك ان تكون دراسة وظيفة الكحول محصورة في الكحولات الدهنية المشبعة ويجب التشديد على الخواص ان الاكسدة المهيأة لهذه الاصناف الاخيرة يجب أن تدرس بعناية حيث ان طرائق تحضير الكحولات ليست داخلة في البرنامج . ويجب اجراء اكثر التجارب الممكنة ووصف استرة احد الاستيرات وتحليله بالماء وصفا كاملا ويجب كذلك استخلاص الميزات لتوازن كيماوي قابل للانعكاس . الاحماض والقواعد والاملاح المقدمة في شكل محلول مائي . يكون الفصل كله موجها الى الانحلال الايوني للماء ، ويعتبر حاصل تجمعات ايونات ه + وأيونات او ه - ثابتا في حرارة ثابتة وذلك طبقا للبرنامج ويجب أن يكون من المسلم به ان تحويل الاحماض القوية والقواعد القوية والاملاح الى ايونات هو تحليل كامل وان محلولات الاحماض الضعيفة والقواعد الضعيفة هي مركز لتوازنات قابلة للانعكاس بين الايونات والجزيئات غير المحولة الى ايونات ويجب تجنب المحلولات الكثيرة الاحماض . يوصف قياس واحد من كامن الهيدروجين ( ك ه ) وهذا القياس هو الذي يحتاج الى دليل جامع ويجب تطبيقه على الحالات التالية : مقابلة تأثيرات حمضين متممة بواسطة قياس كو امن الهيدروجين ( ك ه ( لمحلولاتها المائية المأخوذة في حالة تجمعات متساوية : حامض HCL ( الهيدروجين والكلور ) والحامض الخليك من الازوت ) أ / 10 ) ويجب كذلك اجراء مقابله التأثيرات القاعدتين . ان استعمال الدلائل الملونة في قياس الحموضة وقياس القلى يؤدى الى مشاهدة تفاعل ابطال المفعول ويجب ان يحصل تصور المفعول الحراري الذي يصحب هذا التفاعل ويكون التغير الذي يطرأ على ك ه في جوار نقطة التكافوء مؤكدا كواقع تجريبي ويترتب عن هذا المفروض اختيار الدليل الواجب استعماله . اعند استعمال الدلائل الملونة ، تبين للتلاميذ مناطق تغيير اللون التي تحدثها الدلائل الرئيسية كالهيليانتين وافتالين الفينول وازرق البروموثومول ولا يجب على هؤلاء التلاميذ ان يحفظوا ذلك عن ظهر قلب ان اعتبار الحاصل الايونى للماء من جهة وطابع قابلية الانعكاس للتوازن الايوني للالكتروليتات الضعيفة من جهة أخرى يسمح بتقدير تطور الك ه من حيث النوع اذا اذيب في الماء ملح ضعيف الحمض ( او القاعدة ) . دراسة المنحنيات لابطال التأثير ، الاكسدة التحويلية . تفسير الكتروني للاكسدة التحويلية منحصرة في الامثلة التالية : اختزال كيماوى لاحد الايونات المعدنية أو لاحد التي تتميز بها احدى ذرات الهيدروجين وذلك لكي يظهر أولا | ايونات ال H متمم بواسطة معدن ، دراسة نوعية لعمود التكتل الوظيفي للاكسيجين والهدروجين (OH) ثم الاشكال الثلاثة الأكثر استكمالا والمناسبة لاصناف الكحول الثلاثة . دانييل ، ايون مسحوق القصر ، البرمنغنات في وسط حامض ، الايون الحديدى ، ثاني اكسيد الكبريت مقدم في شكل محلول مائي .
الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 3 - العلوم الطبيعية 1 - التنظيم العام والتركيب الفيزيائى الكيماوي للكائنات الحية الحية : 1 (1) تصميم يتعلق بتنظيم حيوان من ذوات الثدى ( ينجز بقدر الامكان ) :
- دراسة خارجية وتشريح يوضحان مختلف الاجزاء من مجموع الاعضاء ويستخلص منهما مفهوم العضو والجهاز. . ملاحظة مفصلة للاجهزة التالية : الجهاز الهضمي . الجهاز التنفسي . الجهاز التناسلي والبولى . الجهاز العصبي . نظرة شاملة لادوار هذه الاجهزة توضح مفهوم الوظيفة. 2 (2) تصميم يتعلق بتنظيم نبات ذي زهور : يجب الوصول الى مفهوم الاعضاء والجهاز والوظيفة وذلك باجراء دراسة خارجية للجهاز الانباتي لزهرة كاملة 3 ) مكونات المادة الحية :
- دراسة تطبيقية للخاصيات الفيزيائية والكيماوية للمكونات الرئيسية ( الماء وبعض الاملاح المعدنية ، السكريات والدسم الهيولينات ) . توضيح هذه المكونات فى اعضاء نباتية وحيوانية وفى الدم وفي غذائين الوحدة الاساسية للتكوين الفيزيائي والكيماوي ) ينحصر الدرس في اعطاء القواعد الاجمالية للسكريات العامة للاحماض الامينية وفى تقديم بعض المعلومات الوجيزة عن الاحماض النووية ) . 4 (4) الخلية والانسجة :
- انجاز وملاحظة المحضرات المجهرية المتممة ابتداء من قطع صغيرة من اعضاء حيوانية ونباتية ( يستخلص من هذه الملاحظة مفهوم البنية الخلوية المشتركة للكائنات الحية ومفهوم النسيج ) . يجب توضيح المكونات الرئيسية التشكلية للخلايا الحيوانية والنباتية . تعرف بكيفية محسوسة بقدر الامكان بعض مظاهر البنية الفوقية للخلايا وللغشاء الخاص بهيولي الخلية ولغشاء البلاسمة والنواة والمجموعة الكناسج التي تتألف منها الحجيرة الحيوانية أو الخلية النباتية ولجهاز ( كولجي » ولحبيبات اليخضور ( يجب الا يتجاوز هذا الدرس ساعتين ) .
- دراسة تطبيقية لنسجين حيوانيين ولنسجين نباتيين (النسيج اليخضوري والنسيج الناقل ) LO (5) بعض مظاهر الحياة الخلوية :
- دراسة تطبيقية لتبادل الماء والمواد المذابة بين الخلية والوسط ، مقياس تنافذ ( دوروتشي » مفهوم النفوذية الانتخابية دراسة الانقسام غير المباشر للخلية ( متممة على أساس المحضرات المجهرية والمستندات المصورة ) .. 2 اصل الكائنات الحية : وظيفة التناسل : (1) التناسل الشقي للحيوانات : سبقت دراسة الجهاز التناسلي )
- ملاحظة الخلايا الجرثومية الناضجة ، خواصها ، تكون هذه الخلايا بالتنصف . دراسة مثال للتلقيح ( قنفذ البحر ) (2) توالد النباتات : أ (أ) النباتات ذات زهور : ( سبقت دراسة بنية الزهرة ) .. وصف العناصر الشقية وتكوينها ، التلقيح والإخصاب. ملاحظة انتقال الزهرة الى ثمرة او بذرة
- دراسة تطبيقية لبذرة ونتشها ( الانتقال من الحياة البطيئة الى الحياة النشيطة ب النباتات بدون زهور : لازهرية ..
- التوالد الشقي للخنشار . التوالد الشقي للطحالب . 3 (3) عمومية التناسل والتوالد الشقي مع التلقيح : التناسل عند جميع الحياوانات والتوالد عند سائر النباتات ( مع او بدون زهور ( ضرورة التنصف ، مفهوم دورة النمو 4 (4) الوراثة : تعرض تجارب ( مندل ( المتعلقة بالتهجين ( الاتجاه المماثل بين سلوك الصبغيات والعوامل الوراثية المندلية ) مفهوم عنصر الوراثة . ( يطرق موضوع التطبيقات العملية في الحياة الاقتصادية لاحد البلاد ) انتخاب اصناف جديدة وإحداثها ) 3 بعض مشاكل تغذية الكائنات الحية : (1) اصل المكونات العضوية وتغذية النباتات الخضراء : توضح امكانية النمو لنبات اخضر في وسط معدني خال من الكربون ( سائل « كنوب ) ) . يوضح التبادل الغازى اليخضوري الذي يحتاج الى النور واليخضور ..
296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه اجراء تجارب توضح تأثير الحرارة والتجمع من غاز الخمض الكربون وشدة النور وطبيعة الشعاعات على قوة انبعاث الاكسجين . اليخضور : تحديد مكانه ، استخراجه ، فصله من المواد الملونة ، طيف امتصاصه للنور ، تكونه في النباتات يوضح التكون السكري فى نبات اخضر ، في الضوء مع وجود غاز حمض الكربون . دور اليخضور في هذا التخليق ( بدون دراسة لسر حركة هذا الاصطناع ) . توضح اهمية التخليق الضوئي بالنسبة للكائنات الحية، مفهوم ذاتيه التغذية وعضوية التغذية بالكربون 2 (2) استعمال هذه المكونات عند الكائنات الحية : الهضم الحيواني والتنفس : ا) الهضم الحيواني : اشغال « ريومور » « سبالنگاني ، المعتبرة نقطة |
- انطلاق للمعلومات المتعلقة بالهضم . دراسة تطبيقية للتنفس الاصطناعي ( يستخلص من هذه الدراسة مفهوم الخميرة التحويلية ( الدياستاز ) شروط عمل الخمائر التحويلية .. النتيجة الاجمالية للهضم ، تحديد الهضم • دراسة مجهرية للجانب الداخلى للامعاء باعتباره سطحا للتبادل ، وظيفة امتصاص الامعاء ، مصير المنتجات الممتصة ( الاتلاف ، اصطناع المواد الحية ، الادخار ) . ب التنفس : يوضع التبادل التنفسى للغازات عند حيوان او نبات . تنجز تجارب تتعلق بنقل الدم للاكسيجين وغاز حمض الكربون . يوضح تنفس احد الانسجة . مفهوم « لافوازيي » القائل ان التنفس هو احراق . المفهوم الحالي للتأكسدات الخلوية ، اصل غاز حمض الكربون ، مصير الاكسيجين والهيدروجين ( بدون دراسة لسر حركة هذه الظواهر ) .
- اهمية الخمائر التحويلية التنفسية .
- يعاد الى الاذهان باختصار مثال من الحياة اللاهوائية : التخمير . يعاد الى الاذهان خزن الطاقة المحررة في شكل نشاط او- حيوية او قوة دور الكربون . 4 - الارتباطات الوظيفية في مجموع الاعضاء : بنية الجهاز العصبي المخي الشوكي : المظهر الخارجي لمخ كبش ومخ انسان حسب المستندات ) دراسة مكملة لدراسة الجهاز العصبي الملاحظ سابقا ) مقطع معترض لمخ الكبش يظهر المادة الرمادية والمادة البيضاء . ملاحظة مجهرية لمقطع معترض للنخاع الشوكي وعصب- ممزق ( يجب استعمال هذه الملاحظات لبيان مفهومي الخلية العصبية ونقطة الاشتباك العصبى ويذكر تنوع اشكال الخلايا العصبية في مجموع الجهاز العصبي ) . / . توضح قابلية التهيج وناقلية الاعصاب والطبيعة الفيزيائية الكيماوية للسائل العصبى انطلاقا من تجارب بسيطة . (2) دراسة لقط حوسى ، الحساسية الواعية : تشريح للمقلة متمم على اساس تشريح عين بقر تحليل المحضر النسيجي لشبكة العين تأدية العمل البصرى لعين عادية دور شبكية العين ، تهييج الخلايا البصرية الرؤية القوية والضعيفة الرؤية المركزية والمحيطة الاضاءة : الرؤية المركزية والمحيطية رؤية الالوان - درجة الابصار دور العصب البصرى
- دراسة نتائج الارتباطات والتهييجات الكهربائية للقشرة المخية توضح وجود التركيز البصرى ، دور هذه المساحة المخية ( الحس والادراك الحسي ) . تعميم مفهوم اللاقط الحواسي والتركيز المخي ، خريطة المساحات المخية . 3 (3) النشاط الانعكاسي : أ (أ) الحركات الانعكاسية المطلقة :
- انجاز حركة انعكاسية عند الانسان وعند الضفدع . دراسة تجريبية لحركة انعكاسية نخاعية بسيطة عند الضفدع ، تحليل العناصر التشريحية المتدخلة مفهوم اللاقط والناقل والمرسل ومركز الانعكاسات ، تحديد الانعكاسات العصب الفقاري وتجارب « مانييدي » ، مفهوم الفعل الانعكاسي . توضيح امتداد الرد مع حصول تهييجات ذات حدة متزايدة
- أهمية الحركات الانعكاسية وتنوعها ..
الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 ب الانعكاسات المشروطة :
- وصف احدى تجارب « بافلوف ، تظهر كيفية احداث انعكاس مشروط
- اهمية الانعكاسات المشروطة (4) دراسة عضلة مخططة هيكلية : القوة المحركة الارادية :
- دراسة تشيكيلة وتشريحية ونسجية لعضلة مخططة هيكلية تسجيل خطى بياني لتقلصات هذه العضلة دور المخ في تقلص العضلات 5 ) الحركة القلبية :
- توضيح الآلية القلبية وبيان اصلها تسجيل خطى بياني للتقلصات القلبية
- وصف الجهاز العصبي القلبي تحليل تجارب تظهر اعمال كل واحد من الجهاز العصبي الودى والجهاز العصبي نظير الودى على التقلص القلبى المفهوم الموضو عن طريق احدى تجارب « لووى ، للوسيط الكيماوي . (6) العلاقات الهرمونية : : .
- اكتشاف العالم كلود بيرنار لمفهوم الافراز الداخلي
- الافراز الذي اكتشفه بايليس ، وستارلينج »
- دراسة تشريحية لغدة هرمونية تحليل بعض التجارب عند ذوت الثدى تظهر الطبيعة الصماء لهذه الغدة ( يستخلص من هذا التحليل مفهوم الهرمون) توضيح تدخل الكبد ومختلف الهرمونات والجهاز العصبي في تحلون الدم التصدى لعمومية الارتباطات الوظيفية وتوضيح الوحدة- الوظيفية لمجموع الاعضاء 5 اصل الانسان وتطوره : أ) علم تصنيف الانسان في رتبة الثدييات البشرية والفردية ب) علم الانسان القديم ( يعتمد على الاكتشافات المتممة في الجزائر ) ج) الاحفورات الانسانية الرئيسية ، نظرة اجمالية في التطور الذي انتهى الى الانسان الحالي . 4 - الرياضيات مبادىء عامة تطبيق مجموعة في مجموعة ، التطبيق المتواطى وتطبيق مقابلة نظرية ، التطبيق المتعاكس - تركيب التطبيقات ، التابع لتركيب التطبيقات ، التابع المركب .. التحويل المنتظم الحاصل في السطح وفي الفراغ ، تركيب التحويلات ( حاصل ) : قانون ترتيب الحدود . التحويل المتعاكس لتحويل ، التحويل الخاص برفع عدد من قوة الى ما هو اقوى منها ، مجموعة من التحويلات . قانون التركيب ، القانون الداخلى والقانون الخارجي ، ترتيب الحدود ، عنصر التعادل ، بنية المجموعة ، استغراقية قانون داخلى بالنسبة لقانون آخر ، بنية حلقة الاعداد الصحيحة الجذرية والاعداد الصحيحة التبادلية . دراسة قانون داخلى : بنية الفراغ الاتجاهي على الاعداد الصحيحة . التقابلية الموجودة بين مجموعتين لهما قوانين داخلية متطابقة بمقابلة نظرية ، تحديد التقابلية الموجودة بين مجموعتين .. الحساب والجبر ومبادىء التحليل I) الإعداد : امتدادات متعاقبة المفهوم الاعداد .. ملاحظة تمهيدية I ) مهما كان الترتيب المختار وطريقة العرض المختارة ، يجب عدم التركيز على موضوع النظريات التي سبق للتلاميذ ان عرفوا نتائجها ويجب على الخصوص ان يكون من المفروض بان الخواص الاساسية لمجموع الاعداد الصحيحة ( ن ) معروفة ويلفت نظر التلاميذ الى اهمية البرهان التراجعي . 2 ) يجب الا يطرح في الاختبارات الكتابية والشفاهية للبكالوريا اي سؤال ذي طابع نظرى يتعلق بالمبادىء المختلفة التي هي موضوع هذا الفصل ، وبالاضافة الى ذلك فان النتائج العامة المتعلقة بالاعداد وخواص العمليات ونتائجها الاساسية مستخدمة في الفصول الاخرى من البرنامج . I - الاعداد الصحيحة النسبية ، انشاء مجموع الاعداد الصحيحة النسبية ( غ ) . يكون للمجموع غ بنية حلقة تبادلية منظمة من الاعداد الصحيحة الجذرية بالنسبة لقوانين الجمع والضرب 2 الاعداد الجذرية ، يقدم عرض بدون برهنة يتعلق بخواص مجموع الاعداد الجذرية وبالنسبة لقوانين الجمع والضرب ، يكون لمجموع الاعداد الجذرية ( ف ف ) بنية حلقة تبادلية منظمة ( يجوز للاستاذ ان يقدم عند الاقتضاء انشاءات للمجموع ف ف اذا رأى ان مستوى الصف يسمح بذلك ) . 3 - مبادىء عن الاعداد الحقيقية ، ضرورة مد المجموع ف ف ، عرض بدون برهنة يتعلق بخواص الاعداد الحقيقية ، الاعداد الحقيقية تشكل حلقة تبادلية منظمة القيم الاصلية ، الخواص المتعلقة بالجملة والحاصل وخارج القسمة 4 - الاعداد المركبة ، تحديدها ، الخط البياني الهندسي ، الوحدة للقياس، البرهان ، المعادلة ، الاعداد المركبة المترافقة ، العدد المركب الذي لا قيمة له ..
298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه الجمع والطرح والضرب والقسمة ، المجموع ج ج من الاعداد المركبة . الشكل المثلثاتي لعدد مركب والحاصل ، قاعدة « موافر » • الجذور المربعة أو المكعبة الخ من عدد مركب ( ينحصر الدرس في برهنة الوجود والتصوير الهندسي للجذور المربعة أو المكعبة الخ …. ! تطبيق قاعدة « موافر » ، في حالة وجود الاسس 2 و 3 و 4 ، على قواعد ضرب الاقواس وعلى جعل ذوات الحدود المثلثانية خطية . التحليل في ج للمعادلة من الدرجة الثانية ذات المعاملات المركبة وذات المعاملات الحقيقية . 2 الحساب 1 ) التحليل التوافقي ، تبديل المواقع ، التوفيقات الرياضية ، التوافيق بدون تكرار ، قاعدة المخرج ذي حدين 2 الاعداد الصحيحة ، المضاعفات في غ ، لعدد صحيح نسبي تطابق وحدة القياس ن فى غ ، عمليات أولية . القسمة الاقليمية في ن ، خارج القسمة الصحيح ، حاصل القسمة ، القاسم المشترك ذو عدة اعداد ، القاسم المشترك الاعظم ، الاعداد الاولية بالتضاعف ، المضاعف المشترك ذو عدة اعداد ، المضاعف المشترك الاصغر دراسة في ن للاعداد الاولى ، الخواص الاصلية . تحليل عدد صحيح الى حاصل الاعداد أولى ، تطبيقات : القاسم لعدد والقاسم المشترك ذو عدة اعداد والمضاعف المشترك ذو عدة اعداد الشرط لكي يكون عدد صحيح معادلا للمربع وللقوة المربعة والمكعبة الخ لعدد صحيح .. 3 ) تطبيقات على الكسور ، تبسيط الكسور ، التي لا تختزل شروط صيرورة عدد جذرى مربعا ا…د ، القوة المربعة والمكعبة الخ لعدد جذرى . 3 الدالات العددية لمتغير حقيقي 1 ) اتجاه التغير في فسحة ، الخواص الأصلية للدالات الوحيدة التغير في فسحة ، تعريف حد اقصى وحد ادنى لدالة في نقطة 2 ) مبادىء عن الحدود ، تعريفات تتعلق بالحدود ( المتناهية واللامتناهية ( الحد ال… اسلة (Un) اذا كان العدد الصحيح الطبيعي يتجه الى اللامتناهي ، الحد لدالة اذا كان المتغير يتجه الى قيمة متناهية أو الى اللامتناهي ، بيان ( بدون برهنة ) للخاصيات الاصلية للحدود : الوحدانية والعمليات الاولية ( الجملة والحاصل وخارج القسمة والجذر المربع والمكعب الخ ) حالة غموض مسألة . 3 ) اتصال دالة ، تعريف دالة متصلة بالنسبة لقيمة المتغير في فسحة ( الاتصال الموحد غير داخل في البرنامج ) العمليات الاولية ، اتصال دالة مركبة ( دالة الدالة ) مكونة انطلاقا من دالتين متصلتين ( بدون برهنة ) . يفرض ( بدون برهنة ) وجود الخاصية التالية : اذا كانت الدالة د متصلة في فسحة مقفلة ( أ ، ب ) وكانت القيم العددية د ( أ ) و د ( ب ) لها رموز متعاكسة فان الدالة تبطل نفسها بالنسبة لقيمة المتغير الموجود بين « أ » و « ب » على الاقل ، التطبيق على حالة دالة متصلة ووحيدة التغير في فسحة . ( أ ، ب ) مقفلة وجود الدالة المتعاكسة لدالة متصلة ووحيدة التغير في فسحة مقفلة . يفرض وجود اتصال هذه الدالة المتعاكسة وخط بياني في معلم ديكاريتي محدد بمعيار .. ن التطبيق على س س ( ن عدد صحيح طبيعي ) . 4 ) الدالات المشتقة ، مراجعة برنامج السنة الاولى ( الرياضيات ( : تعريف الدالة المشتقة بالنسبة لقيمة من المتغير ، الدالة المشتقة والعمليات الاولية ( دالات مشتقة من دالة ثابتة أو من جملة او من حاصل او من خارج قسمة ) تفسير هندسي باحداثيات ديكارتية ، معادلة المماس في نقطة من المنحنى الخطى • يترتب عن وجود المشتقة اتصال الدالة • الدالة المشتقة من دالة مركبة ( مكونة ابتداء من دالتين قابلتين للاشتقاق ( الدالة المشتقة من الدالة المتعاكسة لدالة وحيدة التغير في الاتجاه وقابلة للاشتقاق ، تفسير هندسي . تعريف المشتقات المتعاقبة . التفاضلية الاولى لدالة متغير ، تفسير هندسي ، الاستعمالات 5 ) الدالات المشتقة من بعض الدالات ( مراجعة وتكميل ) الدالة المشتقة بالنسبة الى س من الدالات العددية ن - ن - ن س - س ، س س ، س - < س (ن عدد صحيح طبيعي ) دراسة القوة المربعة والمكعبة الخ للجذر المربع والمكعب الخ لدالة قابلة للاشتقاق . الدالات المشتقة من الدالات الدائرية والجيب وجيب التمام والمماس ومماس التمام . الدالات المشتقة المتعاقبة من الدالات من الجيب ( أ س + . ب ) و س جيب التمام (أس + ب ) . • 6 ) تطبيق المشتقات ، بيان ( بدون برهنة ) لنظرية رول » نظرية التزايدات المتناهية ، تفسير هندسي مقابلة دالتين لهما نفس الدالة المشتقة فى فسحة ، دراسة اتجاه التغير لدالة بواسطة رمز الدالة المشتقة
الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية س 299 7 ) الدالات الاصلية ، تعريف دالة اصلية لدالة ( يفرض وجود دالة اصلية واحدة على الاقل عن كل دالة متصلة العلاقة بين دالتين اصليتين لدالة في نفس الفسحة ، وجود دالة اصلية وحيدة تتخذ ، في نقطة معينة من فسحة التعريف ، قيمة محددة . امثلة لدالات اصلية مستنتجة من معرفة الدالات المشتقة من بعض الدالات المستعملة عادة ولا سيما الدالات الاصلية لدالة متعددة المخارج وللدالة I سن (ن عدد صحيح س طبيعي زائد على I ) وللدالة س الجيب ( أ س + ب ) وللدالة س جيب التمام ( أ س + ب ) . العد الوضعى : التكامل « و » ( س ) دس • 8 ) تطبيق الدالات الاصلية على حساب المساحات ( ينبغى ان لا يثار اى اعتراض حول مبادىء المساحة و ن يفرض وجود المساحات وخواصها المطلوب هنا حسابها ) . المساحة لمجال مسطح محدد ، في معلم عمودي المعيار ، بالعلاقات ا > س > س، ج > ص > د(س ) ايجابية وهذه المساحة هي القيمة د ( س ) للدالة الاصلية للدالة د التي تبطل نفسها من اجل الدالة س . أ ) يمكن الاقتصار لاجل البرهنة بالحالة التي تكون فيها د وحيدة التغير فى الاتجاه ( الامتدادات الى س > أ والى دالة د سلبية التطبيق على حساب المساحات المسطحة . العدد الوضعي : التكامل د ( س ) iS (ر) زر .د
4 - دراسة بعض الدالات العددية 1 ) التكميلات ، التكملة الحسابية المحددة بالعلاقة التراجعية ش ن = ش ن – I + ، عبارة ش ن المحددة تبعا ل ن ، حساب جملة المعين ن من الحدود الأولى .. التكملة الهندسية المحددة بالعلاقة التراجعية ش - ن - ف - ف - ش ن I ، عبارة ش ن المحددة تبعا ل ن ، حساب جملة المعين ن من الحدود الاولى ، دراسة هذه الجملة اذا كان المعين ن يتجه الى اللانهائي
- الدالة اللوغاريتمية النبيرية ، تعريف دالة اللوغاريتم النبيرى العدد الوضعى : لوغ المميزة ب س أكبر من 0 ( لوغ س ) = I ولوغ 1 = 0 o . . س خط بياني متمم بمساحة مربع منحرف ذى خطوط مستقيمة ومنحرفة الخاصية الاساسية لوغ ( أ ب ) = لوغ أ + لوغ ب وتبعاتها حد لوغ سن اذا كان المتغير من الايجابي يتجه الى اللانهائي أو الى صفر ، حد لوغ س اذا كان س يتجه الى اللانهائي . س قاعدة اللوغارتيمات النبيرية . تعريف العدد ه . المنحنى البياني لدالة اللوغاريتم النبيرى ( معلم ذو معيار | عمودي ) 3 ) الدالة الاسية ذات القاعدة ه ، تعريف الدالة الاسية ذات القاعدة ه كدالة متعاكسة لدالة اللوغاريتم النبيري ، وجودها ، ومجال تعريفها ومشتقتها . الخاصية : الدالة الاسية ش والدالة الاسية ت - الدالة الاسية ( ش + ت ) . العدد الوضعي مرس حده سر س اذا كان س يتجه الى س + . س المنحنى البياني للدالة الاسية ذات القاعدة ه . 4 ) الدالة اللوغاريتمية والاسية الأخرى ، الدالة اللوغاريتمية والدالة الاسية أ (أ) + ه و أ أكبر من (1 (1) : العلاقات مع الدالات المتناظرة ذات القاعدة ه ، منحنيات بيانية . العد الوضعي أ س : الحالة الخاصة للاسس الجذرية . اللوغاريتمات العشرية : استعمال جداول تحويل اللوغاريتمات النبيرية الى لوغاريتمات عشرية والعكس بالعكس . ملاحظة : تكون دراسة الدالات المركبة ذات الرمز اللوغاريتمي أو الاسي منحصرة في الحالة التي تظهر فيها الفسح المحددة فيها الدالة وفي الفسح التي تحتفظ فيها الدالة المشتقة برمز ثابت والتي تكون فيها التباسات المعطيات الواجب رفعها هي المبينة اعلاه دون غيرها .. 5 - دالات متجهة لمتغير حقيقي تعريف دالة متجهة بثلاث دالات عددية لمتغير بعد اختيار قاعدة ( مفهوم الشعاع الموجه في اتجاه الصفر الاستمرارية الاشتقاق في قاعدة معينة لشعاع موجه ، احداثيات الشعاع الموجه المشتق ، المشتقات المتعاقبة . الدالة المشتقة من جملة اتجاهية ومن حاصل شعاع موجه من لا موجه ( متغير ) • الدالة المشتقة من حاصل لا موجه لشعاعين موجهين . تطبيق على عملية البحث عن المماسات ، امثلة للمخروطيات والحلزون الدائري ..
300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه 6 - المعادلات التفاضلية اجراء بحث عن الدالات التي يمكن اشتقاقها مرة أو مرتين مع كون الدالة المشتقة س محققا للمعادلات : ص = ع ( س ) . ص + ع ( س ) مع كون ع ( س ) متعددة المخارج في س : ص = أص مع كون أثابتة حقيقية غير لاغية : ص + ( أوميغا ) ص 2 = = ه مع كون أوميغا ثابتة حقيقية غير = 0 لاغية ( يفرض ، بعد العثور على الحلول من شكل أجيب تمام أوميغا س + ب جيب أوميغا س ، ان المعادلة لا تقبل حلولاً أخرى ) ..
- الحساب العددي 1 ) القيم المقاربة ، القيم المقاربة لعدد حقيقي ، الاطار مجال الشك ( الغلط الاصلى والغلط النسبي ) . القيم المقاربة لجملة ولزيادة في الكم والحاصل والخارج القسمة لاعداد تجهل قيمها المقاربة . المقاربة في الاعداد العشرية .
- الجداول العددية ، استعمال الجداول العددية للدالات المستعملة عادة : استعمال جداول اللوغاريتمات ، مبادىء تطبيقية عن التكميل الخطى . استعمال المسطرة الحاسبة . يجب اجراء عدة تمارين في الحساب العددي بمناسبة دراسة الدالات المستعملة عادة وبمناسبة عرض المسائل وذلك لتطبيق مبادىء القيم المقاربة والاطار ودرجة كمية الحاصل أو الغلط .. الهندسة والهندسة التحليلية 1 - متممات الهندسة في الفراغ 1 ) في معلم ديكارتي منقى : خط بياني ثابت للمستقيم المحدد بنقطة وشعاع موجه مواز • في معلم ديكارتي عمودي المعيار : عبارة تحليلية للحاصل اللاموجه لشعاعين موجهين معينين باحداثياتهما، شرط عمودية شعاعين موجهين 2 ) مركز الدوران لنظام معين النقط المخصص لها معاملات جملتها غير لاغية ، تعريفه وخواصه ، احداثيات مركز دوران ، مركز الثقل لمثلث ولجسم مربع الوجوه . تحويل الجمل .
- - ألفا م أ + بيتا مب + غاما مج في الهندسة المثيلة ألفا م أ + بيتا م ب + غاما م ج في الهندسة المترية مع كون الفا وبيتا وغاما اعداد حقيقية ايا كانت غير لاغية في الحالتين .. ألفا + بيتا + غاما والفا + بيتا + غاما = 05 | 2 التحويلات المنتظمة للمسطح 1 ) الحركة الانتقالية ، الدوران حول نقطة ، تشابه الوضع المركز معين ، التشابه المباشر لمركز معين . التعريفات ، خطوط بيانية لهذه التحويلات المتممة في المسطح المركب مبينة بواسطة التحويلات من الرمز ذ = أ ذ + ب ، تركيب مثل هذه التحويلات . 2 ) التطابق بالنسبة الى مستقيم ، مركب تطابقين ، عناصر تطابق الصور الهندسية البسيطة . 3 ) التجانس ، تعريفه ، مركب تجانسين لهما نفس المحور ونفس الاتجاه ، المحول المستقيم ، محول المماس في نقطة من المنحنى . 3 المخروطيات- دراسة المنحنى المبين فى خطوط متعامدة بواسطة المعادلة : 2 ص = ا 2 س + ب س + ج . مختلف اشكال المنحنيات ، مناقشة وجود مركز للتطابق ووجود خط تقارب ، اجراء معادلات مختزلة وفي الحالة التي لا يقبل فيها المنحنى خطوطا متقاربة ، اجراء معادلة المنحنى المنقول ثانية إلى خطوطه المتقاربة . 4 - علم الحركة I ) الحركة المنطلقة من نقطة : نسبيتها ومسارها ، طرائق تعريف الحركة :
- باحداثيات المتحرك بالنسبة الى معلم ديكارتي ثابت ، بمفروض يتعلق بسند هندسي للمسار وبقانون ميقاتي ، 2 ) الموجه ، التسارع من نقطة الموجه ، السرعة في لحظة معينة . احداثيات الموجه ، السرعة اذا كانت الحركة محددة بالنسبة المعلم ديكارتي معين الموجه ، السرعة لمسقط المتحرك على سطح أو على مستقيم ثابت . تحديد الموجه ، السرعة اذا كان السند الهندسي للمسار والقانون الميقاتي معروفين • الحركة الدائرية : الموجه ، السرعة والسرعة الزاوية . 3 ) الموجه ، التسارع من نقطة . تعريف الموجه ، التسارع في لحظة معينة . احداثيات الموجه ، التسارع اذا كانت الحركة محددة بالنسبة لمعلم ديكارتي معين الموجه ، التسارع لمسقط متحرك على سطح أو على مستقيم ثابت ..
الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 تطبيق على دراسة الحركة الدائرية والحركة الحلزونية الموحدة 4 ) الحركة من نقطة موجه تسارعها يظل متكافئا لموجه ثابت ( الارتباط بحركة ذات نقطة ثقيلة في الفراغ ) المسار والحركات المسقطة على محور متواز وعلى سطح وعلى سطح عمودي للموجه . التسارع . 5 ) الحركة الانتقالية لمجسم متممة بالنسبة لمعلم معين ، مسار وموجهات سرعة وموجهات تسارع مختلف النقط المرتبطة دوما بالجسم . الاحصاء والاحتمال I ) مقدمات التحليل التوفيقي ، تبديل المواقع ، التوفيقات والتوافيق بدون تكرار قاعدة المخرج ذي حدين مسائل التعداد وتطبيقات بسيطة ..
- مبدأ حساب الاحتمال ، المتغير الغير محقق ، مفهوم قانون الاحتمال : قانون المخرج ذى حدين ، قانون الاسباب أو القانون العادى ، قانون الاعداد الكبيرة ، قانون « بواسون » • 3 ) الاحصاء المطبق ، تقدير متوسط ) في الحالة الواحدة التي يكون فيها قانون التوزيع طبيعيا ( القيمة المعبرة عن متوسط ، فترة الائتمان . وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة ان وزير المالية ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة المشار اليها في المادة 15 من المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبار الكتابي بالجزائر العاصمة المادة 3 : يجب على المترشحين الحضور في اليوم والمكان المحددين في الاستدعاء للمشاركة فى الاختبارات الكتابية . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 68 241- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه 6 تفتح المسابقة لمفتشي الخزينة المرسمين في 31 ديسمبر سنة 1968 والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة في سلكهم . المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المخصصة للمسابقة ب 20 المادة 6 : تتضمن المسابقة 3 اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي . أ الاختبارات الكتابية I ) انشاء في موضوع عام يتعلق بمسألة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية تتعلق بسؤال مرتبط بمادة من المواد المذكورة في البرنامج المذكور في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار . المدة : 3 ساعات ، المعامل : 3 2 ) تحرير وثيقة ادارية أو اقتصادية أو مالية مع تجليل سابق لملف أو نص • المدة : 4 ساعات ، المعامل : 4 . 3 ) اختبارات في اللغة الوطنية ..
302 الجريدة الرسمية ب - الاختبار الشفهي يجرى الاختبار الشفهى الذى يخصص للمترشحين المقبولين ، في شكل محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه المادة 13 : تضع لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 12 اعلاه قائمة المترشحين الناجحين وتصدر بقرار من وزير المالية .. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين رئيسيين متمرنين للخزينة وذلك وفقا للشروط وتحدد قائمة المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية | المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر من قبل لجنة الامتحان . المادة 7 : يختار المترشحون بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية بين احد المستويين التاليين : المستوى الاول : معرفة بسيطة في اللغة الوطنية : املاء تليها بعض الاسئلة البسيطة حول معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة • وكل تنقيط يقل عن 10 يؤدى للرسوب اما النقط التي تساوى أو تزيد عن 10 فلن تؤخذ في الاعتبار عند حساب مجموع النقط المستوى الثاني : معرفة جيدة في اللغة الوطنية ، انشاء حول موضوع عام ، المدة : ساعتان ، المعامل : 2 . وكل تنقيط يقل عن 8 يؤدى للرسوب ، اما النقط التي تزيد عن 10 فهى نقط تؤخذ في الاعتبار عند حساب مجموع النقاط . المادة 8 : يمنح افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : يتضمن ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن الطريق السلمى طلب المشاركة في المسابقة المرفق بمذكرة الاستعلامات المطلوبة وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم 2 • المادة 10 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة بقرار من وزير المالية وتنشر بواسطة الاعلانات بعد 15 يوما من تاريخ اختتام ايداع الطلبات . المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 اعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله . مفتش رئيسي للخزينة مرسم ، يعينه مدير الخزينة- والتأمينات .. عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 15 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق رقم 1 البرنامج الخاص بالاختبار رقم 1 1 - المالية العامة : المبادىء العامة - نفقات الدولة وأهدافها المختلفة- ايرادات الميزانية . المحاسبة العامة : مسك الحسابات انواع الحسابات الكبيرة . مبدأ الفصل بين الامر بالصرف والمحاسب ومراقبة هذا الاخير للأمر بالصرف .
- النفقات : مراحل النفقات المختلفة . التحصيل : القواعد العامة طرق التحصيل - دور العون القضائي للخزينة • القانون الاساسي للمحاسبين . مسؤولية المحاسب - الجزاءات - واجب تقديم كفالة- رقابة المحاسبين الخزينة : التنظيم الاداري للمصالح الاختصاصات. 2 - القانون الاداري : مبادىء عامة عن المركزية واللامركزية وتوزيع السلطات . دراسة عامة عن الهياكل الادارية . هيكل الادارات المركزية - المصالح المركزية والخارجية لوزارة المالية .
الثلاثاء 28 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 الملحق رقم 2 مذكرة الاستعلامات للمسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مفتشين رئيسيين للخزينة اللقب الاسم تاريخ الميلاد الوضع العائلي عدد الاولاد… تاريخ التعيين في الوظيفة العمومية نوع الوظيفة تاريخ الادراج في السلك الجديد اعادة الترتيب الاقدمية ، الدرجة الخ) الوضع الاداري الحالي . (الوظائف الممارسة) الشهادات والاجازات والمعارف المستوى المختار بالنسبة للاختبار في اللغة العربية …… الملاحظات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له . وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى المسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مفتشى الخزينة المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك مفتشى الخزينة ، بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبار الكتابي بمدينة الجزائر . المادة 3 : يجب على المترشحين الحضور في اليوم والمكان المشار اليهما في الاستدعاء للمشاركة في الاختبارات الكتابية . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 68 242- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه ، تفتح المسابقة لمراقبي الخزينة المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 والمثبتين عند هذا التاريخ أربع سنوات من الخدمة في سلكهم . المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المخصصة للمسابقة ب 60 . المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول و اختبارا شفهيا للقبول النهائي . 1 الاختبارات الكتابية : I ) اختبار ذو طابع عام حول موضوع يتعلق باحدى المواد المذكورة في الملحق رقم 1 ، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3. 2 ) تحرير وثيقة ادارية أو اقتصادية أو سياسية مع تحليل ملف أو نص ، المدة : 4 ساعات ، المعامل : 4 . 3 ) اختبار في اللغة الوطنية .. ب - الاختبار الشفهي : ان الاختبار الشفهي المخصص للمترشحين المقبولين في الاختبار الكتابي يتضمن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع خاص بمواد الاختبارات الكتابية ..
304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه و تحدد قائمة المترشحين الذين قبلوا في الاختبارات الكتابية من قبل لجنة الامتحان . المادة 7 : يختار المترشحون بالنسبة للاختبار في اللغة الوطنية بين احد المستويين التاليين : المستوى الاول : معرفة بسيطة في اللغة الوطنية : املاء | تليها بعض الاسئلة البسيطة حول معنى بعض المفردات أو العبارات المستعملة . وكل تنقيط يقل عن 10 يؤدى للرسوب ، والنقط التي تساوى أو تزيد عن 10 لا تؤخذ بعين الاعتبار في مجموع النقط المستوى الثاني : معرفة جيدة في اللغة الوطنية : انشاء حول موضوع عام • المدة : ساعتان ، المعامل : 2 . وكل تنقيط يقل عن 8 يؤدى للرسوب ولا تدخل في مجموع النقط الا النقط التي تفوق العشرة . المادة 8 : يمنح افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : يشتمل ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الإدارة العامة لوزارة المالية عن الطريق السلمى ، على طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد مع مذكرة الاستعلامات وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم 2 . المادة 10 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة | العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بقرار من وزير المالية وتنشر بواسطة الاعلانات بعد 15 يوما من تاريخ اختتام ايداع الطلبات . المادة 12 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 اعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ، مفتش مرسهم من الخزينة ، يعينه مدير الخزينة والقرض والتأمينات . المادة 13 : تضع لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 12 اعلاه قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وتصدر بقرار من وزير المالية . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين متمرنين للخزينة ، وذلك طبقا للشروط المنصوص | عليها في المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة | على الموظفين المتمرنين .. المادة 15 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي الملحق رقم 1
- برنامج الاختبارات رقم 1 المحاسبة العمومية : مسك الحسابات انواع الحسابت الكبيرة النفقات : مراحل النفقات المختلفة التحصيل : القواعد العامة طرق التحصيل - دور العون القضائي للخزينة القانون الاساسي للمحاسبين : مسؤولية المحاسب مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب الخزينة : التنظيم الادارى للمصالح ( المصالح المركزية والمصالح الخارجية ) الملحق رقم 2 مذكرة الاستعلامات للمسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مفتشى الخزينة اللقب الاسم تاريخ الميلاد الوضع العائلي عدد الاولاد. تاريخ التعيين في الوظيفة العمومية نوع الوظيفة تاريخ الادراج في السلك الجديد اعادة الترتيب الاقدمية ، الدرجة الخ) الوضع الاداري الحالي . (الوظائف الممارسة) الشهادات والاجازات والمعارف المستوى المختار بالنسبة للاختبار في اللغة العربية الملاحظات ….
الثلاثاء 28 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 305 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة
- ان وزير المالية ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود | السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مراقبى الخزينة المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة ، بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبار الكتابي بالجزائر | العاصمة . المادة 3 : يجب على المترشحين الحضور في اليوم والمكان المحددين في الاستدعاء للمشاركة في الاختبارات الكتابية. المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 68 243- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه ، تفتح المسابقة للاعوان الاداريين بالمصالح الخارجية للخزينة المرسمين في رتبتهم قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 والمثبتين عند هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمة في سلكهم المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المخصصة للمسابقة ب 200 . المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي . 1 - الاختبارات الكتابية I) انشاء في موضوع يتعلق باحدى المواد المذكورة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار . المدة : 3 ساعات ، المعامل : 3 . 2 (2) تحرير وثيقة ادارية أو اقتصادية أو مالية مع تحليل سابق لملف أو نص ، المدة : 4 ساعات ، المعامل : 4 . 3 ) اختبار في اللغة الوطنية . ب ) الاختبار الشفهي ان الاختبار الشفهى المخصص للمترشحين المقبولين في الاختبار الكتابي يتضمن محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية وتحدد قائمة المترشحين المقبولين فى الاختبارات الكتابية من قبل لجنة الامتحان . المادة 7 : يختار المترشحون بالنسبة للاختبار في اللغة الوطنية بين احد المستويين التاليين : المستوى الاول : معرفة بسيطة في اللغة الوطنية : املاء تليها بعض الاسئلة البسيطة تشمل معاني بعض الكلمات المستعملة وكل تنقيط يقل عن 10 يؤدى للرسوب ، اما النقط التي تساوى أو تزيد عن 10 فلا تؤخذ في الاعتبار عند حساب مجموع النقاط • المستوى الثاني : معرفة جيدة في اللغة الوطنية : تحرير موضوع ذي طابع عام المدة : ساعتان ، المعامل : 2 . وكل نقطة تقل عن 8 تؤدى للرسوب اما النقط التي تساوى أو تزيد عن 10 فتؤخذ في الاعتبار عند حساب مجموع النقط . المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها .. المادة 9 : تشتمل ملفات الترشيح التي ترسل الى مدين الادارة العامة بوزارة المالية عن طريق السلم الاداري على طلب المشاركة في المسابقة المرفق بمذكرة الاستعلامات المطلوبة وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم 2 .
306 الجريدة الرسمية المادة 10 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بقرار من وزير المالية وتنشر بواسطة الاعلانات بعد 15 يوما من تاريخ اختتام ايداع الطلبات . وتعلق الاعلانات في مكاتب مديرية الخزينة والقرض والتأمينات . المادة 12 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 اعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ، مراقب خزينة مرسم يعينه مدير الخزينة والقرض- والتأمينات . المادة 13 : تضع لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 12 اعلاه قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وتصدر بقرار من وزير المالية . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمراقبين متمرنين للخزينة وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .. المادة 15 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي الملحق رقم 1 البرنامج الخاص بالاختبار رقم 1 1 - المبادىء العامة للمحاسبة العمومية
-
- طبيعة المحاسبة العمومية 2 - - الانفاق
- المبادىء العامة .. 2 ) شروط قبول الحوالة . 3 - التحصيل
- القواعد العامة .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1392 الملحق رقم 2- مذكرة الاستعلامات الخاصة بالمسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك المراقبين بالخزينة | اللقب ….. الاسم تاريخ الميلاد الوضع العائلي عدد الاولاد. …. تاريخ التعيين في الوظيفة العمومية …… نوع الوظيفة تاريخ الادراج في السلك الجديد اعادة الترتيب الاقدمية ، الدرجة الخ) …….. الوضع الاداري الحالي . الوظائف الممارسة) ……. ……….. ………… الشهادات والاجازات والمعارف المستوى المختار بالنسبة للاختبار في اللغة العربية ………….. الملاحظات ………. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى سلك المراقبين العامين للمالية- ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى الامر رقم 20 71-20 71 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة
الثلاثاء 28 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 238 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك من وزارة المالية ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة للدخول في سلك المراقبين العامين للمالية ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورة اتقان بقصد الاعداد لمساء لمسابقة الدخول في سلك المراقبين العامين للمالية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان مسابقة الدخول الى سلك المراقبين العامين للمالية المشار اليها في المادة 5 أ - ب من المرسوم رقم 68 238 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة المادة 3: يجب على المترشحين التوجه في اليوم والمكان المحددين في الاستدعاء الخاص بالاختبارات الكتابية . المادة 4 : يحدد عدد الامكان المعروضة في المسابقة ب 12 . المادة 5 : تفتح المسابقة : ا ) للمتصرفين والمراقبين للمالية البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين الخمس سنوات من الخدمة في سلكهم بصفتهم مرسمين ، ب ) للمفتشين الرئيسيين المرسمين التابعين لاسلاك المصالح الخارجية لوزارة المالية والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة في سلكهم بصفتهم مرسمين . . المادة 6 : تتضمن المسابقة اربع اختبارات كتابية واختبارين شفهيين . المادة 7 : تحتوى الاختبارات الكتابية على ما يلى : اختبار خاص بالمالية العامة المدة : 4 ساعات ، المعامل : 4 ،
- اختبار خاص بالمسائل الاقتصادية ، المدة : 4 ساعات . المعامل : 3 ،
- اختبار خاص بتسيير المؤسسات ، المدة : 3 ساعات المعامل 3 ،
- اختبار في اللغة الوطنية . المادة 8 : يختار المترشحون بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين احد المستويين التاليين : المستوى الاول : املاء يليها سؤال أو عدة اسئلة بسيطة ، المدة : ساعة واحدة ، المستوى الثاني : انشاء في موضوع عام ، المدة : ساعتان ، المعامل : 2 .. فبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول المطابق لمعرفة بسيطة فى اللغة الوطنية ، كل علامة تقل عن 10 على 20 تعد مسقطة والعلامات المساوية أو الزائدة على 10 فلا تؤخذ بالاعتبار في المجموع العام للنقط • وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني ، كل علامة تقل عن 10 على 20 تعد مسقطة ، ولا تؤخذ بالاعتبار في المجموع العام للنقط الا العلامات الزائدة على هذا المعدل . المادة 9 : تحتوى الاختبارات الشفهية على ما يلى : سؤال فى القانون الادارى ، المدة : 30 دقيقة ، المعامل : 2 ، اختبار فى صورة مناقشة ، المدة : 30 دقيقة ، المعامل : 3 . ولا تجوز المشاركة فى الاختبارات الشفهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع الاختبارات الكتابية على النقط التي تحددها لجنة الامتحان . المادة 10 : يمنح المترشحون من اعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة I على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها. المادة 11 : يقوم بتصحيح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان كل على حدة أو اساتذة بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، عونين من المراقبة المالية للدولة ،
308 الجريدة الرسمية عون من مديرية الخزينة والقرض والتأمينات ، عون من مديرية الميزانية والمراقبة ،
- عون من مديرية غير مديرية الادارة العامة والمراقبة المالية للدولة . ويجب ان يكون اعضاء لجنة الامتحان من رتبة متصرف على الاقل أو رتبة تعادلها . المادة 13 : ينبغي ان يتضمن ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الادارى | الاوراق التالية : طلب المشاركة في المسابقة يشير الى المستوى الذى- يختاره المترشح لاجتياز اختبار اللغة الوطنية ،
- نسخة من قرار الترسيم ،
- نسخة من محضر التنصيب في وظيفة متصرف أو مفتش رئيسي للضرائب أو لاملاك الدولة أو للخزينة أو للمجارك أو في وظيفة مراقب للمالية .
- نسخة من قرار التعيين ،
- بطاقة الحالة المدنية ،
- نسخة من الشهادات أو الدبلومات المحصل عليها . المادة 14 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في اعلانات انذارات المقاولين تنذر الشركة « تيكتو » الموجودة بنهج بورلون رقم 4 بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة المتعلقة بانهاء أشغال 10608 مسكنا بالعناصر الحي الثالث - الحصة الثانية المتعلقة بالتسطيح ، لان تستأنف نشاطها في الورشة وان تقوم بتنفيذ الاشغال مع احترام التصميم واذا لم يتم تنفيذ هذه الاشغال فى أجل ثمانية ( 8 ) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمجرد ملاحظة عدم التنفيذ فانه يلجأ ، بدون شكليات أخرى ، الى الغاء صفقة الشركة واحلال شركة أخرى محلها ضمن شروط القانون من دون الاضرار بما يلى : التعويضات التعاقدية الناتجة عن التأخير وجمع تعويضات التأخير للحصص التي تكون الاشغال فيها غير قابلة للاستعمال وخسائر التمتع وجميع الاضرار المسببة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة الجزائر نتيجة تراخي المقاولة .. تنذر مقاولة سلمار متعهدة الصفقة المدعوة « سلمار » رقم 69/262 المتعلقة بالعملية رقم 1701132000024 لان تستأنف للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه
الشعبية . المادة 15 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات في الصحف وتعلق في المديريات المختلفة والمديريات الجهوية لوزارة المالية بعد 15 يوما من تاريخ قفل التسجيل . المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمراقبين عامين للمالية متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين • المادة 17 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير 1972 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي وبلاغات الاشغال المتعلقة بالجرف فى وادى سيبوس خلال عشرة ( 10 ) ايام التي تلى نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تحترم هذه المقاولة الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من الفقرة 3 الى الفقرة II من دفتر الشروط الادارية العامة فيما يخص صفقات اشغال وزارة الاشغال العمومية والبناء . ( القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 ) . ينذر السيد احمد الوشان ، النجار والساكن بباتنة نهج سيدى هانى ، ومتعهد الصفقة رقم 1 المؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 20 يوليو سنة 1971 تحت الرقم 749 والمصادق عليها من قبل ادارة الولاية ، لان يقوم بتسليم الاثاث المدرسي طبقا للآجال المنصوص عليها في المادة 7 من الصفقة المذكورة أى من 500 الى 700 منضدة بكراسيها في كل شهر وذلك ابتداء من 31 غشت سنة 1971 • واذا لم يستجب لهذا الانذار فستطبق عليه المادة 8 من دفتر الشروط الادارية المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر