قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يادن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الترفية المسكن العائلي في بجاية. 1357
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984، حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 والمتضمن حل الديوان الوطنى للمسكن العائلي، وتحويل أعماله، وأملاكه، وحقوقه والتزاماته ومستخدميه .
- وبناء على المداولة رقم 1174 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في الجزائر يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1174 المؤرخة في 27 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي في ولاية الجزائر وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة فى الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن العائلي، وتنجز جميع العمليات الخاصة بحيازة ملكية المسكن الشخصي والعائلي.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور - أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في بجاية. - ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم 1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في | 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية و اختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها 6 وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية | وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 84-177 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984، والمتضمن حل الديوان الوطني للمسكن العائلي، وتحويل أعماله وأملاكه، وحقوقه والتزاماته، و مستخدميه .
وبناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 - نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي في ولاية بجاية وتدعى فى صلب النص «المقاولة»
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في بجاية ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن العائلي، وتنجز جميع العمليات الخاصة بحيازة ملكية المسكن الشخصي والعائلي.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بجاية ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 مع المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.