قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1405 الموافق 24 يوليو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة تغيير تسمية شركة الاشغال لولاية الجزائر وجعلها «مقاولة الاشغال لولاية الجزائر». 1560
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الجزائر والمتضمنة تغيير تسمية «شركة الاشغال لولاية الجزائر وجعلها «مقاولة الاشغال لولاية الجزائر».
المادة 2
فتح المادةيكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1405 الموافق 24 يوليو سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 82-190
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 83-545
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.