قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1405 الموافق 24 يوليو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة تغيير تسمية شركة الاشغال لولاية الجزائر وجعلها «مقاولة الاشغال لولاية الجزائر». 1560

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.