قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتمّم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي :
“ الملحق الثاني
أ - تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية :
1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “أ” ...............................– (بدون تغيير) ................................
2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ب”
– ............................... (بدون تغيير) ...............................
3 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ج”
الولايات المؤسسات العمومية الاستشفائية ............................. ¿hóH( )Ò» ̈J ............................. ................ (بدون تغيير) ................
- ثنية العابد باتنة
- رأس العيون
- تكوت ................ (بدون تغيير) ................
بجاية
- سوق الإثنين ................ (بدون تغيير) ................
بسكرة
- زريبة الوادي ................ (بدون تغيير) ................
بشار - بني ونيف
- كرزاز ............................. (بدون تغيير) ............................. ................ (بدون تغيير) ................
الجلفة
- بيرين ............................. (بدون تغيير) ............................. ................ (بدون تغيير) ................
- سيدي بوبكر سعيدة
- يوب
- الحساسنة ............................. (بدون تغيير) ............................. ................ (بدون تغيير) ................
سيدي بلعباس
- طابية ............................. (بدون تغيير) ............................. ................ (بدون تغيير) ................
- بوقيراط مستغانم
- عشعاشة
- ماسرة ............................. (بدون تغيير) ............................. ................ (بدون تغيير) ................
ورقلة
- الحجيرة الملحق الثاني (تابع) ............................. (بدون تغيير) ............................. ................ (بدون تغيير) ................
الطارف
- البسباس ............................. (بدون تغيير) ............................. ................ (بدون تغيير) ................
- ششار (المستشفى الجديد) خنشلة
- بوحمامة
- أولاد رشاش ................ (بدون تغيير) ................
سوق أهراس
- تاورة ............................. (بدون تغيير) ............................. ................ (بدون تغيير) ................
النعامة
- مشرية (المستشفى الجديد) المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر ............................. (بدون تغيير) ............................. ................ (بدون تغيير) ................
عين تموشنت
- العامرية ............................. (بدون تغيير) ............................. ................ (بدون تغيير) ................
غليزان
- عمي موسى “
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة .2020 وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد عبد الرحمان راوية عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.