قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1432 الموافق 10 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إنهاء انتداب أربعة (4) مستخدمين مدرسين تابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران
المادة الأولى
فتح المادةينهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2011، انتداب المستخدمين المدرسين الأربعة (4) التابعين لوزارة التربية الوطني ة، المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران.
المادة 2
فتح المادةين شر ه ذا القرار في الجريدة الرس مي ة للجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1432 الموافق 10 أكتوبر سنة .2011 عن وزير الدفاع الوطني وزير التربية الوطنية الوزير المنتدب أبو بكر بن بوزيد عبد المالك ڤنايزية الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة الرتبة ملاحظات 1 محمد مخدوم ليسانس التعليم - التربية البدنية أستاذ التعليم الثانوي والرياضية 2 زكية حدو ليسانس في العلوم الطبيعية 3 أمال بن عودة ليسانس في العلوم الطبيعية 4 حبيبة فران ليسانس في الرياضيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.