قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يأن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 22 يناير سنة 1984 والصادرة من المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للصيانة وأشغال الطرق في باتنة. 829
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 22 يناير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للصيانة وأشغال الطرق.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، « مقاولة الصيانة وأشغال الطرق في ولاية باتنة وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة باتنة و يمكن نقله الى أى مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية الصيانة وأشغال الطرق.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية باتنة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. 830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية باتنة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984.
وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.