قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يأن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 22 يناير سنة 1984 والصادرة من المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للصيانة وأشغال الطرق في باتنة. 829

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.