قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 ، يحدد مبالغ الاتاوى الخاصة بالاملاك الوطنية المستحقة نتيجة استخراج المواد والثروات من الاملاك العمومية البحرية والمائية . 615
المادة الأولى
فتح المادةتحدد ، تطبيقا لاحكام المادة 155 من القانون رقم 91-25 المؤرخ 18 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، مبالغ الاتاوى الخاصة بالاملاك الوطنية | المستحقة نتيجة استخراج المواد والثروات من الاملاك العمومية البحرية والمائية ( رمل، حجر، صخور ) كما يلي :
المنطقة الاولى : 20 دج للمتر المكعب من المواد المستخرجة
- المنطقة الثانية : 10 دج للمتر المكعب من المواد المستخرجة، المنطقة الثالثة : 04 دج للمتر المكعب من المواد المستخرجة
المادة 2
فتح المادةان المناطق المذكورة أعلاه، مبينة كما يلي :
المنطقة الأولى ( شمالا ) تضم ولايات : تلمسان، عين تموشنت البليدة وهران، سيدي بلعباس، سعيدة غليزان، مستغانم، تيارت | الجزائر، المدية البويرة ، سكيكدة، مسيلة، الجلفة، سطيف، برج بوعريريج، تيزي وزو الشلف، بجاية ميلة سوق أهراس، الطارف، خنشلة، جيجل، عنابة، قسنطينة، قالمة، أم البواقي باتنة تبسة تيسمسيلت عين الدفلى، بومرداس، وتيبازة.
المنطقة الثانية ( غرب ووسط الجنوب ) :
تضم ولايات : بسكرة النعامة، الوادي، الاغواط غرداية، البيض، بشار، وورقلة.
المنطقة الثالثة ( اقصى الجنوب ) تضم ولايات تامنغست ، ادرار، تندوف، واليزي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992.
الوزير المنتدب للميزانية وزير التجهيز والسكن مراد مدلسي مصطفى حراثي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-25
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.