قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك المساعدين التقنيين في الفلاحة. 820
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى للتعيين في سلك المساعدين التقنيين في الفلاحة، وذلك بعنوان سنة 1978 ووفقا لاحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكون الامتحان مشتركا بين الشعب التالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-58 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 المذكور أعلاه :
- - الانتاج الزراعي .
- الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، المخبر ..
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في الامتحان رؤساء مقاطعات الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها المرسمون والبالغون من العمر 40 سنة في أول يناير من سنة الامتحان والذين أتموا على الاقل 4 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفقة في تاريخ الامتحان ".
ب الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الزراعة المرسمون والبالغون من العمر 40 سنة في أول يناير من سنة الامتحان والذين أتموا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في تاريخ الامتحان .
المادة 4
فتح المادةيمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات ، كما يمكن تأخير هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهو التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 146- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تودع أو توجه طلبات المشاركة في الامتحان ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، نهج العقيد عميروش رقم 12 الجزائر العاصمة ويجب على المترشحين أن يقدموا الاوراق الآتية دعما .
لطلباتهم :
الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821
- بطاقة المشاركة في الامتحان المعدة طبقا للنموذج المرفق بأصل هذا القرار .
- شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية يرجع تاريخها الى أقل من سنة
- نسخة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية ومحضر التنصيب في الوظيفة التي تسمح بالمشاركة في الامتحان عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على 4 اختبارات كتابية للقبول وعلى اختبارين شفهيين للقبول النهائي : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) انشاء حول موضوع عام يسمح بمعرفة المستوى الثقافي للمترشح وأهليته للتعبير كتابة المدة 3 ساعات ، المعامل 3
ب) دراسة حالة تتصل بتطبيق التقنيات الزراعية على وضع مهنى معين المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ج (ج) اختبار تقني زراعى تابع للاختيار ويقدم على شكل أسئلة دراسية ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 • وكل علامة تقل عن 20/5 في أحد هذه الاختبارات تؤدى للرسوب د امتحان باللغة العربية للمترشحين الممتحنين بلغة أجنبية .
ويمكن للمترشحين أن يختاروا بالنسبة لهذا الاختبار اختبارا من بين مجموعة من التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المذكور أعلاه وكل علامة تقل عن 20/4 تؤدى للرسوب .
2 - الاختباران الشفهيان للقبول النهائي :
أ) اختبار شفوى يتصل بالسياسة الفلاحية في شكل محادثة : المدة 15 دقيقة، المعامل I ، ب اختبار شفوى للمراقبة بتصل بمسائل تقنية مختلفة :
المدة 15 دقيقة، المعامل I .
المادة 8
فتح المادةيقفل التسجيل وايداع الملفات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 9
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مدينة الجرائر ووهران وقسنطينة.
المادة 10
فتح المادةيرفق البرنامج المفصل للاختبارات التقنية بأصل هذا القرار .
المادة 11
فتح المادةيمكن للمترشحين أن يؤدوا جميع اختبارات الامتحان اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية .
المادة 12
فتح المادةتحدد وتنشر عن طريق الاعلان ، الملصق، قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني من قبل وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 13
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة ب 250 أي 10 من عدد المناصب المعروضة في هذا السلك •
المادة 14
فتح المادةيخصص لكل من الاختبارات علامة من صفر الى 20 وتضرب كل علامة بالمعامل المحدد في المادة 7 أعلاه
المادة 15
فتح المادةيسمح للمترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية مجموع النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان بالمشاركة في الاختبارات الشفهية ...
المادة 16
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كمايلي :
مدير الادارة العامة، رئيسا .
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
مدير التربية الزراعية أو ممثله ، مدير الانتاج النباتي أو ممثله 6 مدير الانتاج الحيواني أو ممثله ، مدير هياكل الولايات ومحافظات التنمية الزراعية أو ممثله .
المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي أو ممثله .
مساعد تقني مرسم في الزراعة .
المادة 17
فتح المادةتصدر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في الامتحان بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 18
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان في وظيفة مساعد تقنى في الفلاحة متمرن ويلحقون بها تبعا لاحتياجات المصالح ووفقا لترتيبهم .
المادة 19
فتح المادةكل مترشح يتخلف عن الالتحاق بمنصبه دون عذر مقبول بعد شهر على الأكثر من تبليغه التعيين، يفقد حق الاستفادة من الامتحان .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة | 1978 .
الامين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الجمهورية وبتفويض منه عبد المجيد عملاهم مدير الادارة العامة الحاج أحمد بن شهيدة 822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 نشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للتعيين في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة • ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 - والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشع بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعيه الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عمام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين في الفلاحة 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينظم برسم سنة 1978 ، امتحان مهني للدخول في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة.
المادة 2
فتح المادةتكون المسابقة مشتركة بين طلبة الشعب الثلاثة المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه :
الانتاج الفلاحي الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، المخبر ..
لمادة 3 : يفتح الامتحان المهنى للاعوان التقنيين في الفلاحة البالغين من العمر 40 سنة عند أول يناير من سنة الامتحان والمتممين 10 سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم .
المادة 4
فتح المادةيمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحده عن كمل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات كما يمكن تأخير هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء | جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الو الوطني .
المادة 5
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المنار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةترسل أو تودع طلبات المشاركة في الامتحان في مظروف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية 12 شارع العقيد عميروش - الجزائر العاصمة .
يجب على المترشحين أن يقدموا الاوراق الآتية دعما لطلباتهم :
- بطاقة تسجيل تسلم من طرف الادارة والتي يلحق نموذج منها بأصل هذا القرار، مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة للحالة المدنية لا يتعدى تاريخها سنة واحدة
- نسخة مطابقة للاصل مصادق عليها من قرار التعيين أو الترقية أو من محضر التنصيب بصفة عمال مهنيين وعند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الشخصية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على 4 اختبارات كتابية للقبول وعلى اختبارين شفهيين للقبول النهائي :
I - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) انشا حول موضوع عام يسمح بمعرفة المستوى الثقافي واستعدادات التعبير الكتابى لدى الطالب، المدة 4 ساعات المعامل 2 ب درسة حالة تتعلق بالتطبيق التقنى الفلاحي وبحالة مهنية ما، المدة 4 ساعات المعمامل 3
ج) اختبار تقني في الفلاحة اختيارى على شكل سؤال في الدرس، المدة 4 ساعات المعامل 2 وكل نقطة تقل عن 20/5 في احد الاختبارات تعد مقصية .
د انشاء بالعربية بالنسبة للطلبة الذين لا يتقدمون للامتحان باللغة الوطنية. وفي هذا الاختبار يمكن للمترشحين الاختيار بين مختلف سلسلات من التمارين المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرر الوزارى المشترك المؤرخ في 14 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه، وكل علامة تقل عن 20/4 تعد مقصية.
الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 الاختباران الشفهيان للقبول النهائي :
(أ) اختبار شفاهي يتعلق بالسياسة الفلاحية على شكل حوار المدة 15 دقيقة، المعامل 1 ب اختبار شفهى للمراقبة يتعلق بمسائل تقنية مختلفة | المدة 15 دقيقة، المعامل I .
المادة 8
فتح المادةيحدد تاريخ اختتام التسجيلات وايداع الملفات ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان 3 أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في كل من لجزائر ووهران وقسنطينة.
المادة 10
فتح المادةيحلق البرانامج المفصل للاختبارات التقنية بأصل هذا هذا القرار .
المادة 11
فتح المادةيمكن للمترشحين تقديم اختبارات الامتحان سواء بالعربية أو بالفرنسية.
المادة 12
فتح المادةيعلن عن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى بموجب قرار يصدر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية.
المادة 13
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للامتحان ب 300 أي 20 %20 من عدد المناصب المعروضة في هذا السلك.
المادة 14
فتح المادةتمنح لكل اختبار علامة تتراوح بين صفر و 20 وكل نقطة تضرب في معامل حسبما حدد في المادة 7 أعلاه •
المادة 15
فتح المادةلا يقدم الى الاختبارات الشفهية الا المترشحون الذين حصلوا على مجموع من النقط في الاختبارات الكتابية، تحدده اللجنة .
المادة 16
فتح المادةتتكون اللجنة كالآتي :
مدير الادارة العامة ، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الانتاج الفلاحي أو ممثله، مدير التربية الفلاحية أو ممثله مدير الانتاج الحيواني أو ممثله، مدير هياكل الولايات ومحافظات التنمية الريفية أو ممثله، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الفلاحي أو ممثله، عون تقني في الفلاحة، مرسم .
المادة 17
فتح المادةتضبط القائمة النهائية للمترشحين في الامتحان بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية.
المادة 18
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في منصب عون تقني متخصص في الفلاحة بصفة متمرنين وذلك حسب احتياجات المصلحة وحسب ترتيبهم.
المادة 19
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر دون تقديم عذر مقبول بعد اعلان تعيينه يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978.
الامين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الجمهورية وبتفويض منه عبد المجيد علائم مدير الادارة العامة الحاج أحمد بن شهيدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.