قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمتضمن تنظيم المحافظة الولائية للغابات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 10 : تشتمل محافظات الغابات لولايات بسكرة وقسنطينة وتندوف على مقاطعتين (2) للغابات".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 11 : تشتمل محافظات الغابات لولايات أدرار والأغواط وبشار وتامنغست والجزائر ومستغانم وورقلة ووهران وإيليزي والوادي وميلة وعين تموشنت وغرداية على ثلاث (3) مقاطعات للغابات".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 12 : تشتمل محافظات الغابات لولايات الشلف والبليدة وعنابة ومعسكر والبيض وبومرداس وتيسمسيلت والنعامة على أربع (4) مقاطعات للغابات".
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 13 : تشتمل محافظ ات الغابات ل ولايات أم البواقي والبويرة وتيزي وزو وجيجل وسطيف وڤ المة وب رج ب وع ريريج وسوق أه راس وتيبازة وعين الدفلى وغليزان على خمس (5) مقاطعات للغابات".
المادة 6
فتح المادةتدرج في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه مادّة 13 مكرّر تحرّر كما يأتي :
"المادّة 13 مكرّر : تشتمل محافظات الغابات ل ولايات باتنة وبجاية وتبسة وتلمسان وتيارت والجلفة وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس والمدية والمسيلة والطارف وخنشلة على ست (6) مقاطعات للغابات".
المادة 7
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 14 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 14 : تنظم مقاطعات الغابات المذك ورة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه في مكتبين :(2) ................... (الباقي بدون تغيير) "..................
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة .2012 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية كريم جودي رشيد بن عيسى عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 12-326
- مرسوم رقم 90-12
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 95-333
- مرسوم رقم 03-190
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.