قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث المنظم وزارة المالية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 5
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث، المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث بثلاثة سداسيات.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة مواد شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث طبقا لملحق هذا القرار.
يحدد مضمون المواد بالملحق المرفق بأصل هذا النص.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005.
عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الأمين العام والبحث العلمي اللواء أحمد صنهاجي رشيد حراوبية الملحق الحجم المواد الساعي طب الكوارث : 226
المادة الأولى
فتح المادةتنظيم الإسعافات 85
المادة 2
فتح المادةعلم التسمم الخاص 39
المادة 3
فتح المادةالأشعة البيولوجية - أشعة الحماية 51
المادة 4
فتح المادةعلم النفس / الأمراض العقلية أثناء الكوارث 12
المادة 5
فتح المادةالإمداد الطبي 18
المادة 6
فتح المادةالنظافة وعلم الأوبئة في حالة الكوارث 21 الإسعافات الاستعجالية في حالة الكوارث 57 التداريب التطبيقية الاستشفائية 300 زيارات المواقع 90 المراقبة المتواصلة والامتحانات 30 تحضير المذكرة 120 المجموع العام 823 6 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.