قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1430 الموافق 8 ديسمبر سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما يأتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 2 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1
المادة 2
فتح المادةيوزّع عدد المناصب بالنسبة للمنصب العالي لرئيس الحظيرة المذكور أعلاه، كما يأتي :
- منصب واحد (1) بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي،
- منصب واحد (1) بعنوان الوزارة المنتدبة المكلّفة بالبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1430 الموافق 8 ديسمبر سنة .2009 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.