قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للطباعة والفنون الخطية. 1237

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.