قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش. 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش وذلك كما تنص عليه المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيلحق البرنامج المذكور في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003.
عن رئيس الحكومة وزير التجارة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوكروح جمال خرشي برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش مقدمة :
1 - تطور الإقتصاد العالمي
2 - تطور مسارات الإصلاحات الشاملة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الجزائر. 3 – انضمام الجزائر للفضاء الأوروبي وإلتحاقها بالمنظمة العالمية للتجارة :
الإنعكاسات على الإقتصاد الوطني.
4 - تطور النظام المؤسساتي الجزائري.
5 - قضية الأمن الغذائي في العالم.
الوحدة 1 : تسيير الجودة : 1 – مدخل للجودة : * تعريف الجودة * رهانات الجودة * لمحة تاريخية عن الجودة
2 - تسيير الجودة : * تعاريف * مكونات * أهداف طريقة تحقيق الجودة 3 – ضمان الجودة / الجودة الشاملة : * تعاريف * مبادئ * حدودها * * نموذج تحقيق الجودة * مفاهيم الجودة * وسائل تسيير الجودة وأدوات حل المشكل
4 - أصل المواصفات إيزو 9000 صيغة 2000 : * أصل مواصفات إيزو * إطار مراجعة المواصفات الدولية إيزو 9000 صيغة 1994 * سلسلة المنتوجات الدولية إيزو 9000 صيغة 2000 * مبادئ تسيير الجودة * مواصفات إيزو 9001 صيغة 2000 : تقديم عام
5 - المسارات، النظام الوثائقي وطريقة تطبيق تسيير الجودة الشاملة (TQM) :
6 - الخاتمة : * تسيير الجودة الشاملة (TQM) : * الوضعية الدولية لمصادقة المؤسسات / المراجع الدولية إيزو 9000 الأهداف : * إعلام المفتشين المتربصين بما يأتي : 20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م * تطبيق طريقة الجودة * أهمية مصادقة المؤسسات بالنسبة لمطابقتها للمواصفات * رهان الجودة المؤهلات المكتسبة : * معرفة جيدة للمفاهيم المتعلقة بالجودة * الاطلاع على الجودة بالنظر إلى المتطلبات الناتجة عن التطورات التقنية والاقتصادية والاجتماعية * معرفة طريقة وضع نظام الجودة الوحدة 2 : - مواصفات إيزو 9000 صيغة 2000 وتدقيق الجودة :
1 - مواصفات إيزو 9001 صيغة 2000 (مرجع المصادقة) : * تحليل المواد : المحتوى - التفسير 2 – تدقيق الجودة الداخلي : *تعريف وأهداف نظام تسيير الجودة * تدقيق الجودة الداخلي طبقا لمواصفات إيزو * مفاهيم حول :
التدقيقات الداخلية والمنتوجات والمسارات والنظام
- طرق وأدوات التدقيق تشخيص ومراقبة… 3 – مواصفات إيزو 19011 صيغة 2000 المتعلقة بالتدقيق : محتوى - تفسير، تحليل المواد.
4 - تطبيق التدقيق الداخلي - وثائق التدقيق الداخلي - الإتصال والسلوك في حالة التدقيق.
الهدف :
- فهم مواصفات إيزو 9000 صيغة 2000 المتعلقة بوضع نظام الجودة من أجل تحكم أفضل في عمليات مراقبة المؤسسات المصادق عليها.
المؤهلات المكتسبة :
معرفة متطلبات مواصفات إيزو 9001 صيغة 2000 ومواصفات إيزو 19011 صيغة 2000.
الوحدة 3 : تنظيم الجودة : 1 – السياق الوطني والدولي لتنظيم الجودة : * لماذا تقنن الجودة ؟ الرهانات * السياق الوطني / النصوص / الأجهزة * السياق الدولي / النصوص / الأجهزة
2 - الإجراءات الإدارية والقانونية في مجال مراقبة الجودة وقمع الغش : * * الإجراءات المتعلقة بمراقبة الجودة :
تذكير بالمفاهيم الخاصة بمراقبة الجودة تعريف الإجراءات الإجراءات الإدارية الإجراءات القانونية * الإجراءات المتعلقة بقمع الغش :
رهانات وأهداف قمع الغش التنظيم العناصر المؤسساتية الإجراءات الإدارية الإجراءات القانونية الهدف :
التحكم في الجهاز التشريعي والتنظيمي الذي يسير مراقبة الجودة وقمع الغش الوحدة 4 : – أخذ العينات تقنيات أخذ العينات * الطرق والإجراءات الرسمية لأخذ العينات طرق أخذ العينات : * مفاهيم عامة حول مفهوم العينة (مصطلحات) * الأصناف المختلفة للعينة (حسب المواد) الإحصائيات : * مفاهيم عامة حول الإحصائيات والإحتمالات * مفاهيم حول الإحصائيات المطبقة في ميدان مراقبة الجودة
- طرق التحاليل : * الاختبارات الذوقية * الاختبارات الحسية * التحاليل الميكروبيولوجية * التحاليل الفيزيائية - الكيميائية 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الهدف :
- التحكم في تقنيات مراقبة الجودة وقمع الغش الوحدة 5 : - طريقة الجودة :
مدخل إلى طريقة الجودة في المؤسسة طريقة HACCP : * تاريخ وتعريف طريقة HACCP * مراحل وضع نظام HACCP * أهداف نظام HACCP * مجال تطبيق نظام HACCP * طريقة HACCP والمراقبة الذاتية * مبادئ ومراحل طريقة HACCP * طريقة HACCP والمراقبة الرسمية * حالة تطبيقية الأهداف :
تلقين طريقة HACCP للمفتشين المكلفين بالمراقبة
- القدرة على مراقبة المؤسسات المستعملة لطريقة HACCP مستقبلات الوحدة 6 : - مراقبة الجودة :
1 - مراقبة الجودة : * لماذا نراقب الجودة ؟ الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية * لمحة تاريخية حول مراقبة الجودة * الأنواع المختلفة لمراقبة الجودة * منهجية مراقبة الجودة الأهداف :
1- تحديد رهانات مراقبة الجودة 2 معرفة مختلف أصناف منهجية مراقبة الجودة الوحدة 7 : - مخابر مراقبة الجودة : * القانون الأساسي لمخابر التحاليل في الجزائر * مهام المخابر ودورها * التنظيم القانوني المتعلق بمخابر المراقبة * مختلف المخابر :
مخابر المراقبة الذاتية في المؤسسة الأهداف :
معرفة مختلف مناهج وتقنيات التحليل في المخبر
- القدرة على قراءة وترجمة كشوف التحاليل.
الوحدة 8 : - شبكة الإنذار والتسممات الغذائية الجماعية : * مفاهيم أساسية حول الميكروبيولوجيا * مفاهيم أساسية حول التسممات * شبكة الإنذار المنشأة من طرف قطاع التجارة سيرها، دورها، منهج المقاربة الهدف :
- التعرف على نظام الإنذار في مجال المخاطر الغذائية الوحدة 9 : - المنظمة العالمية للتجارة : * النظام والتنظيم : تقديم المنظمة مع نبذة تاريخية عامة حول النظام العالمي للتجارة * مفاهيم أساسية حول مختلف اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة التي تحكم التجارة خاصة، وكذا تلك التي تخص الجودة كالاتفاقيات المتعلقة بالحواجز التقنية للتجارة واتفاقيات حول حقوق الملكية الثقافية والتجارية * دراسة حالة حول تسوية النزاعات الهدف :
- الاطلاع والتعرف على قواعد تسيير المنظمة العالمية للتجارة.
الوحدة 10 : - تقنيات الاتصال :
- التقنيات الجديدة للاتصال الوحدة 11 : - التحرير الإداري :
مختلف أساليب وتقنيات التحرير الإداري
- تحرير المحاضر شكلا ومضمونا.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.