قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 د.ج 24 درج 20 دوج النسخة الاصلية و ترجمها 24 درج 40 دج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف . 1815 66 الى 17 ح ج ب 50-200 ثمن النسخة الأصلية : 25 دج وتمن السحه الأصليه وترجمتها و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لصائف الورق 0.30 دج ثمن البشر على أساس 3 دج للسطر 0.50 د. ج - ثمن العدد للسير السابقة ( 1962 1969): 0.35 دج الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1392 الموافق 22 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين القضاة المساعدين لدى المحاكم العسكرية الدائمة خلال السنة القضائية 1973-1973 2 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 23 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لمستخدمى وزارة الدولة المكلفة بالنقل . 4 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 3 و 4 و 5 و 12 و 18 شعبان عام 1392 الموافق 11 و 12 و 13 و 20 و 26 سبتمبر سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 5 قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 16 أكتوبر سنة 1972 يتضمن التصديق على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم أسماء عائلية والتابعين للفيض ) بلدية زريبة الوادى ) والحوش وغموقة وعين الناقة ( بلدية سيدي (عقبة دائرة بسكرة ولاية الاوراس. 6 وزارة العدل قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1392 الموافق 9 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعيين قاض في مهام قاض للتحقيق. 7
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1392 ه وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1392 الموافق II ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد يومية العطل بالمعاهد التقنولوجية للتربية عن السنة الدراسية 1972-1973 7 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 23 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مساعدين في المراكز الاستشفائية الجامعية لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة . 7 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1392 الموافق 24 نوفمبر سنة 1972 يتضمن الترسيم في سلك الملحقين الاداريين 10 وزارة المالية مقرر مؤرخ في 8 شوال عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مندوب للحسابات لدى شركة الابحاث والاستغلالات البترولية في الجزائر ( ريبال ) 10 مقرر مؤرخ في 8 شوال عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مندوب للحسابات لدى شركة الابحاث والاستغلالات البترولية في الجزائر ( ريبال ) . 10
- مقرر مؤرخ في 12 شوال عام 1392 الموافق 18 نوفمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مندوب للحسابات لدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) . 10 مقرر مؤرخ في 12 شوال عام 1392 الموافق 18 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مندوب للحسابات لدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) 10 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الاستغلال . 10 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 14 يونيو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التخصيص مجانا العقار مبنى تابع لاملاك الدولة لوزارة الصحة العمومية (مديرية الصحة العمومية والسكان لولاية تلمسان ( قصد استعماله مستوصفاً . 10 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى يحتوى على طابق أول وطابق سفلى كائن بعنابة شارع شي غيفارة رقم 68 لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( محافظة استثمار بوناموسة ) قصد استعماله حظيرة للسيارات .
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 يناير سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها | 5583 مترا مربعا و 50 ديسيمترا لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية (مفتشية عناية ) . 12 مراسيم، قرارات، مقررات
وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1392 الموافق 22 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين القضاة المساعدين لدى المحاكم العسكرية الدائمة خلال السنة القضائية 1972-1973 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1392 الموافق 22 نوفمبر سنة 1972 يعين الضباط وضباط الصف الآتي ذكرهم كقضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية الدائمة خلال السنة القضائية 1972 : 1973 : لدى المحكمة العسكرية الدائمة للبليدة : الضباط : مبروك عبده محمد الحفيظ باشي شاوش نور الدين عشاشة عبد الرحمن بلكبير
- عمار أحمد ناصر - محمد بن ديمراد
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية عبد القادر بوشندوقة بلقاسم رمول
- عبد القادر بوشيب عبد القادر صايب
- ابن عبد الله بودواية - تيجاني الصغير محمد الصالح بوحوحو عبد المجيد طوبال-
-
- زهير بوقنجقجي ضباط الصف :
- محمد بوخورس علي عباده
- محمد بوريش الشريف عباس
-
- محمد بوطمين محمد عبو محمد بوطمين ابراهيم عيساوي-
- صالح شعيب عصمت عمران عاشور شريفي العياشي عصفور
-
السعيد جاب الله ميلود عزازن
مكى جبار صالح بهاز- صالح جميل - أحسن بيكر- - بلقاسم جميلي محمد بلعبدون عبد الكريم فضلة ارزقي بلهده
- عبد القادر غفاري عابد بن عبدية حنفي قريم محمد بسباس
- عمار هلهيت عبد الرحمن بوعلاق رمضان خلاس - الشريف بوعزيز
- - أحمد حسناوي محمد أرزقي بوشلقية-
- عبد العزيز حسيني محمد براهمية ابراهيم هاتي - عبد المجيد شواط حبيب قطيط - أو عمر شليبان
- - محمد خلايفية مراد شمشام عبد الرحمن الاشخم محمد أو عاشور شمين
- قرمى الاشطر فتحي شنتوف عبد القادر الاقواس عمار شروانة- عبد الكريم مالطي حبيب داود-
- محمد المولودي معمري محمد دحيسي حمد الطيب مخازنية بلقاسم عالمي
- محمد الصالح ناجي عبد الكريم غربي
- عبد الحق نيه - مصطفى غولى للجمهورية الجزائرية 3 قاسي قجال ابراهيم رقيق יים علي قادرى يوسف رويسة حموش العيدي عبد الرحمن صغيرية محمد على العمارة محمد سكران الحسن الغلام أحمد سوالمية عبد الله مراد محمد طوايبية يوسف نجاح - نور الدين طرابلسي الطيب واقي رشيد زموري لدى المحكمة العسكرية الدائمة لوهران : الضباط : الحاج عبد الكريم محمد سلامات معمر عاشور العياشي صياد عبد القادر بختي فاروق سلامي مصطفى بلغماري محمد سلطاني حبيب بلعود قاسم طيبي مكي بن تامة حميدة طنجاوي بلقاسم بن زازة الهواري تونسي أحمد بطوش محمد ياموني محمد بوغزالة عثمان زعبوبي مراج بوزيد عبد الرحمن زناقي جيايل محمد شالي عبد الرحمن زرقيني بوزيد شلولي محمد زروالي محمد شملال ضباط الصف : عبد الحميد جوادي عبد القادر عبادو أحمد الاخضر دريد ابن محمد عبد القادر محمود فرنقجي على عقاب الحسن غماري جيلالي علال عبد القادر حمدوش ابن موسى عنيبة محمد حانوتي محمد عواج جيلالي ميداس حسين عياري خليفة رحيم جلول بلحاج على رزاق أحمد بلقسام مهنة ساعد - حبيب بن عبدي
الجريدة الرسمية محمد الطاهر بن الشريف نبيل حمايسي
- دحمان بن دحمان أحمد حرشاقي سليمان بن دحو معمر حسوني ابن عودة بن حضرية - محمد حياني صالح بن حليمة عمر هندل معيزة بن قاره محمد قدور حاج برجي العربي خليفي محمد بوشيطي محمد الاخضري ابراهيم بوحريشة أحمد العربي احمد بوخميس بشير لرقات عبد القادر بونخالة الطيب العياشي
- براهمي بوسماحة حمدي مخلوف عبد الرحمن شاهد أحمد مالكي
- مسعود شايب الذراع سبتى مبارك
- أحمد شقرون السعيد مكيسى السعيد شنوف كامل مق عبد الجليل الشريف العربي مختار عبد السلام ديدي يوسف نصر الدين محمد الرشيد جغجاغ عبد الكريم وكلى حسين جفال عبد السلام رحموني ابن عمر غربال على رقيق. محمد قنان عبد الله رميلة - العربي غربي الاخضر صابري حميدة حسيني مجيد ساكر قدور حمدوش فضيل اسكندر لدى المحكمة العسكرية الدائمة لقسنطينة : الضباط : السعيد دربال يوسف علوي الحاج جديدي بشير بن عاشور عبد القادر فرحات محمود بن دراجي مبروك حايفي بحوص براجه قدور قارة كيلوتي بوبقيرة محمد خنشالي رابح بو جملين محمد الطاهر الحفاية حمدان بوسالم حمو الحلاح صديق شنقريحة يوسف الاعور.
- مسعود شليحي ابن عمار محمودي على شنة بلقاسم معزوري
- عبد الكريم شناف محمود ملاوي
- محمد شيباني السعيد مسعودي i للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1392 ه محمد ميساوي محمد بن عوف الصادق مقراني العيد بن مبارك الصديق مومنى رابح بن ثابت عبد الحميد وطار يحيى بوعلاق محمد أوهار مرزوق بوخنوفة سليمان صحراوي الاخضر بوسنوبرة عمار السعيد العيد بوزعطة بشير صالح صالح دغمان عبد الرحمن تاقزوت الطيب حسنى عبد القادر طالبي رابح ايجادن أحمد يزيد على قادري عمار زغلامي العربي الاحرش ضباط الصف : محمد الاطرش على ماطي محرز بايرى مسعود رامول . ابراهيم بلكرم وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 23 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء المستخدمي وزارة الدولة المكلفة بالنقل ان وزير الدولة المكلف بالنقل، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء
وبمقتضى المرسوم رقم 71 201 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن حل سلك مراقبى الطرق ولا سيما المادة 3 منه 6 وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية لجان متساوية الاعضاء لمستخدمى وزارة الدولة المكلفة بالنقل ولا سيما اللجنة رقم 4 ، ونظرا لأن عدد موظفى سلك الاعوان الاداريين يتراوح بين 20 و 100 من بينهم 52 موظفا بين مرسمين ومتدربين ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة 6 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحل اللجنة المتساوية الاعضاء لمراقبي الطرق المحدثة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : تنشأ لدى مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك الاعوان الاداريين المادة 3 : تتألف هذه اللجنة طبقا للجدول الآتي بعده : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب 2 2 2 2 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1392 الموافق 23 نوفمبر | سنة 1972 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي حسين طيبي وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 3 و 4 و 5 و 12 و 18 شعبان عام 1392 الموافق 11 و 12 و 13 و 20 و 26 سبتمبر سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يدرج السيد عبد الرزاق طالب بن ذياب في سلك المتصرفين كمتمرن الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من 15 ابريل سنة 1964 ويعين بوزارة الداخلية.
- بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر سنة 1972 يدرج السيد أحمد شامي في سلك المتصرفين كمتمرن الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من اول غشت سنة 1964 ويعين بوزارة الداخلية. للجمهورية الجزائرية 5
- بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يدرج السيد بشير بورغود في سلك المتصرفين كمتمرن الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من أول يناير سنة 1963 ويعين بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يعين السيد موسى جوادي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المعهد الوطني للابحاث الزراعية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
- بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر سنة 1972 يعين السيد اسماعيل بوضياف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
- بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1392 الموافق 12 سبتمبر سنة 1972 يعين السيد محمد شاوشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
- بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1392 الموافق 12 سبتمبر سنة 1972 يعين السيد محمد فرمود متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه.
- بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1392 الموافق 12 سبتمبر سنة 1972 يعين السيد جمعة أيجامتين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة قدماء المجاهدين وذلك ابتداء من 19 يوليو سنة 1972.
- بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 يعين السيد الطيب عطوش متصرف متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 يعين السيد رحيم حموتن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 يعين السيد رشيد بوشالة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر سنة 1972 يدرج السيد محمد بوطريحة في سلك المتصرفين، الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) وذلك ابتداء من 26 اكتوبر سنة 1962 ويرسم ويرتب المعنى في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ باقدمية قدرها عامان وشهران و 5 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر سنة 1972 يدرج السيد سعيد بوشماق في سلك المتصرفين، ويرسم ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عام واحد و4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر سنة 1972 ينقل السيد عبد القادر بركة بناء على طلبه من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى الى وزارة المالية وذلك ابتداء من أول غشت سنة 1972.
- قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 16 أكتوبر سنة 1972 يتضمن التصديق على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليس لهم أسماء عائلية والتابعين للفيض بلدية زريبة الوادى ) والحوش وغموقة وعين الناقة ( بلدية سيدي عقبة ( دائرة بسكرة ولاية الأوراس ان وزير الداخلية
- بمقتضى الامر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية ولا سيما المادتين 8 و 17 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66 309 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر المشار اليه أعلاه ولا سيما المادتين 5 و8 منه، !
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 4 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين اعضاء اللجنة المركزية لتأسيس الحالة المدنية المدعوة لابداء رأيها قبل صدور مقرر التصديق على العمل لانشاء الحالة المدنية وبعد الاطلاع على محاضر الاجتماع المؤرخة في أول يوليو و 23 سبتمبر سنة 1968 الصادرة عن لجنة المراقبة التابعة لولاية الاوراس وعلى الخلاصات النهائية لهذه اللجنة وبعد الاطلاع على محضر تنصيب اللجنة المركزية المؤرخ في 19 فبراير سنة 1971، وبعد الاطلاع على محضرى الاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة المركزية بتاريخ 6 و9 أكتوبر سنة 1972 وعلى الخلاصات النهائية لهذه اللجنة ، وبعد الاطلاع على الرأى الذى أبدته اللجنة المركزية اثناء الجلسات المذكورة حول العمل التأسيسى وعلى المستندات الملحقة المقدمة تحت مسؤولية مندوب الحالة المدنية وحيث ان الاجراءات المقررة فى الامر والمرسوم المذكورين أعلاه قد تم تنفيذها ولم يقدم اى اعتراض على الخلاصات النهائية لمندوب الحالة المدنية وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على العمل الخاص بتأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية الاوراس بكل من قرية الفيض بلدية زريبة الوادى) وقرى الحوش وغموقة وعين الناقة بلدية سيدى عقبة دائرة بسكرة . المادة 2 : تمنح للسكان المعنيين الاسماء العائلية الموجودة قائمتها فى السجلات الاصلية المصدق عليها بموجب هذا القرار وفقا للرأى الصادر من طرف اللجنة المركزية . المادة 3 : اذا لم يكن اعتراض من طرف الغير ممن يهمهم الامر في ظرف الشهر المحدد بموجب المادة 11 من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه فان الاسماء العائلية المذكورة الممنوحة للسكان المعنيين تصبح غير قابلة للطعن. المادة 4 : عند انقضاء الشهر المذكور وان لم يكن اعتراض فان السجل الاصلى يصبح أول سجل للحالة المدنية للسكان المعنيين. المادة 5 : عند انقضاء الشهر المذكور وان لم يكن اعتراض فان الوثائق المثبتة لهوية السكان المعنيين تحضر وتسلم ضمن كيفيات القانون العام . المادة 6 : ان جميع الاجراءات التي يقتضيها تطبيق الاحكام السابقة يتخذها على التوالى والى الاوراس ورؤساء المجالس الشعبية البلدية للفيض والحوش وغموقة وعين الناقة .
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويعلق في البلديات المعنية. وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1392 الموافق 16 اكتوبر 1972 احمد مدغري وزارة العدل قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1392 الموافق 9 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعيين قاض في مهام قاض للتحقيق بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1392 الموافق 9 سبتمبر سنة 1972 ، يعين السيد محمد بلقداري ، القاضي بمحكمة غليزان ، في مهام قاض للتحقيق لدى المحكمة المذكورة. وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1392 الموافق 11 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد يومية العطل بالمعاهد التقنولوجية للتربية عن السنة الدراسية 1972-1973 ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، بمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 115 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تأسيس معاهد تقنولوجية للتربية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-177 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتحديد يومية العطل المدرسية الجامعية لسنة 1964-1965 ولا سيما المادة الاولى منه ، وبناء على اقتراح مدير التكوين والتربية الممنوحة خارج المدرسة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد يومية العطل بالمعاهد التقنولوجية للتربية عن السنة الدراسية 1972 – 1973 كما يلى : للجمهورية الجزائرية 1-1 عطلة الشتاء : أ) من الخميس 21 ديسمبر سنة 1972 مساء الى الاربعاء 3 يناير سنة 1973 صباحا بالنسبة للمجموعات 1 و 3 و 4 و 5 المحددة في القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1964 المشار اليه أعلاه ب من السبت 23 ديسمبر سنة 1972 مساء إلى الاربعاء 3 يناير سنة 1973 صباحا بالنسبة للمجموعة 2 . 2-2 عطلة الربيع : أ) من السبت 31 مارس سنة 1973 مساء الى الثلاثاء 17 ابريل سنة 1973 صباحا بالنسبة للمجموعات 1 و 3 و 4 و 5 • ب من السبت 10 مارس سنة 1973 مساء الى الاثنين 19 مارس سنة 1973 صباحا بالنسبة للمجموعة 2 . 3 - عطلة الصيف :
- من السبت 28 يوليو سنة 1973 مساء الى الاربعاء 5 سبتمبر سنة 1973 صباحا . المادة 2 : يكلف مدير التكوين والتربية الممنوحة خارج المدرسة ومدير الموظفين ومدير الادارة والمالية ومديرو ومديرات المعاهد التقنولوجية للتربية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1392 الموافق II ديسمبر سنة 1972 . عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 23 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مساعدين في المراكز الاستشفائية الجامعية لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الصحة العمومية ووزير الداخلية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المتمم والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 والمرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1970 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 310 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث اجازة دكتور في جراحة الاسنان وبمقتضى المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتنظيم المباريات الاستشفائية الجامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر المعدل بموجب المرسوم رقم 67-184 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1967 والمرسوم رقم 69 166 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 والمرسوم رقم 71-197 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 295 المؤرخ في 3 ربيع الأول | عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين المعدل بموجب المرسوم رقم 71 84 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 •
- وبناء على اقتراح اللجنة الاستشفائية الجامعية ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة وطنية لتوظيف مساعدين في العلوم السريرية والعلوم الاساسية وعلوم الاسنان وامراض | الفم وستجرى اختبارات المسابقة بمدينة الجزائر من 12 الى 18 فبراير سنة 1973 المادة 2 : يمكن ان يتقدم للمسابقة : في العلوم السريرية : الداخليون الممارسون الطب أو جراحة الاسنان بالمستشفيات والمثبتون ثلاث سنوات من الخدمة بهذه الصفة والمتممون جميع التسجيلات المقررة عادة خلال المدة الدراسية ، (2) الحائزون الشهادة دروس خاصة تبلغ مدة اعدادها الدنيا ثلاثة اعوام ومحصلة اما من معهد العلوم الطبية للجزائر واما من كلية أجنبية بشرط أن تكون شهادات الدروس الخاصة المسلمة من قبل الكلية المذكورة معترف بمعادلتها 3 (3) الاطباء الذين مارسوا كامل الوقت في مركز استشفائي جامعي طيلة مدة فعلية تبلغ ثلاثة أعوام ، بعد اتمام السنة السادسة من الطب في احدى الشعب أو في الشعبة التي تم فيها اعداد شهادة الدروس الخاصة في أقل من ثلاثة أعوام . في العلوم الاساسية :
- (1) الاطباء الذين مارسوا كامل الوقت والحائزون الشهادة الدروس الخاصة في العلوم الاساسية التي بلغت مدة دروسها ثلاثة أعوام على الاقل ، 2 (2) الاطباء الذين يثبتون انهم مارسوا كامل الوقت طيلة مدة ثلاثة أعوام على الاقل كمعاونين تقنيين في الشعبة المختارة اذا كانت الدروس في هذه الشعبة غير مصدق عليها بشهادة للدروس الخاصة البالغة مدة اعدادها ثلاثة أعوام على الاقل . المادة 3 : تعرض للمسابقة بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية المدن الجزائر ووهران وقسنطينة ، المناصب التالية : أ العلوم السريرية : الجزائر وهران قسنطينة. الطب العام، علم المداواة 3 4 2 علم أمراض القلب والامراض العقرية I I I التشخيص الاشعاعي أو المعالجة الاشعاعية. I I I علم أمراض الجلد وعلم امراض التناسل 1 I I علم أمراض المعدة والامعاء I I I الامراض المعدية I I I أمراض الدم I I I مرض الاعصاب I I I طب الاطفال ورعاية المواليد 6 3 2 أمراض الرئة والسل 4 2 I الامراض العقلية 4 2 I علم الغدد والصم والامراض الايضية I I I أمراض الروماتيزم 1 I I الجراحة العامة 8 4 2 تقويم اعوجاج الاعضاء I I I جراحة الطفولة I 1 1 الجرحة الصدرية والقلبية الوعائية I I I علم التوليد وأمراض النساء 6 3 2
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية الجراحة العصبية I I I علم أمراض البول 1 I I طب العيون 4 2 I علم أمراض الاذان والانف الحنجرة 4 2 I اعادة التهذيب والتأهيل الوظائفي I I ب العلوم الاساسية التشريح العام 3 2 I التشريح المرضي 3 2 I علم التخدير - الايقاظ 3 2 I علم البكتيريات علم
- الفيروسات 3 2 I علم الطفيليات 3 2 I الكيمياء البيولوجية 3 2 I مبحث الدم علم المناعة علم الموصول 3 2 I علم الانسجة - علم الأجنة 3 2 I الطب الاجتماعي : فرع الطب الشرعي وطب العمل 6 3 2 فرع الطب الوقائي وحفظ الصحة الاجتماعية 10 5 3 الفيزيولوجيا 3 2 I الطب التجريبي 3 2 I الفيزياء البيولوجية 3 2 I ج - علم الاسنان وامراض الفم : قسم جراحة الاسنان الجزائر 4 المادة 4 : يجب أن يتضمن ملف الترشيح الأوراق التالية طلب المشاركة فى المسابقة ( يجب توضيح الشعبة ) ، صورتان شمسيتان 6
- شهادة ميلاد لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
- شهادة جنسية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، 3 أوراق فردية من الحالة المدنية بالنسبة للعزاب ، 3 أوراق عائلية من الحالة المدنية بالنسبة للمتزوجين ، شهادة السوابق القضائية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان ) الطب العام وأمراض السل ) ، بيان السيرة والمؤهلات العلمية في 4 نظائر ، الشهادات الجامعية في 4 نظائر . للجمهورية الجزائرية 9 بيان الشهادات والاشغال في 4 نظائر وبالنسبة للداخليين الممارسين الطب أو جراحة الاسنان في المستشفيات ، شهادة النجاح في مسابقة الاقامة في المستشفى ، شهادة من المحافظة السامية للخدمة الوطنية تثبت وضعية المعنى بالنسبة للخدمة الوطنية ، مستند من شأنه ان يثبت معرفة اللغة العربية . وبالنسبة للمترشحين غير الداخليين بالمستشفيات وغير الجائزين لشهادة الدروس الخاصة أو الحائزين الشهادة الدروس الخاصة البالغة مدة اعدادها أقل من ثلاثة أعوام : اما شهادة من وزارة الصحة العمومية تثبت ان المترشح قد مارس وظائفه كامل الوقت في احد المراكز الاستشفائية الجامعية طيلة مدة فعلية تبلغ ثلاثة أعوام بعد اتمام السنة السادسة من الطب ، واما نسخة من عقد التعيين بصفة معاون تقنى وشهادة تثبت ان المترشح قد مارس وظائفه طيلة ثلاثة أعوام في نفس الشعبة . المادة 5 : يجب ان تودع الملفات من طرف المترشحين في كتابة المسابقة الوطنية لتوظيف المساعدين بالمراكز الاستشفائية الجامعية - مديرية التعليم - 1 نهج البشير عطار مدينة الجزائر ويحدد تاريخ قفل التسجيلات بيوم 12 يناير سنة 1973 .. المادة 6 : تتضمن اختبارات المسابقة ما يلى : 1 في العلوم السريرية : اختبار على اساس الشهادات والاشغال يعتمد فيه على الخصوص على الترتيب في مسابقة الاقامة في المستشفيات (مدته 15 دقيقة ينقط على 20 ، اختبار سريري يتمثل في تقديم مريضين ( مدته ساعة عن كل مريض : 20 دققية للفحص و 20 دقيقة للتفكير و 20 دقيقة للعرض ) ينقط على 20 . 2 في العلوم الاساسية : اختبار على اساس الشهادات والاشغال ( مدته 15 دقيقة ) ينقط على 20 ، اختبار تطبيقي ( مدته الدنيا 3 ساعات ) ينقط على 20 المادة 7 : تتألف لجنة المسابقة من ثلاثة الى خمسة اعضاء اساتذة أو مبرزين منهم واحد على الاقل اختصاصي في الشعبة المعنية ويكون الرئيس هو الاقدم عهدا من بين الاساتذة أو المحاضرين المبرزين ..
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1392 ه وتعين لجنة المسابقة بالاقتراع من طرف اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تحتفظ بحق ادخال تعديلات عليها عند اللزوم المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة في مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية . المادة 9 : يوضع برنامج الاختبارات الذي تشتمل عليه المسابقة من طرف اللجنة الاستشفائية الجامعية ولا يكون محدودا المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1392 الموافق 23 نوفمبر سنة 1972 • وزير التعليم العالى والبحث وزير الصحة العمومية العلمي عمر بوجلاب محمد الصديق بن يحيى وزير الداخلية احمد مدغري وزارة الاشغال العمومية والبناء مقرر مؤرخ في 12 شوال عام 1392 الموافق 18 نوفمبر | سنة 1972 يتضمن الترسيم في سلك الملحقين الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1392 الموافق 24 نوفمبر سنة 1972 ، يرسم السيد حسن دمان ، ادريس، في سلك الملحقين الاداريين ، الدرجة الأولى ، السلم II ، ( الرقم الاستدلالي 220 ) ابتداء من 21 يناير سنة 1972 وزارة المالية
- مقرر مؤرخ في 8 شوال عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مندوب للحسابات لدى شركة الابحاث والاستغلالات البترولية في الجزائر (ريبال) بموجب مقرر مؤرخ في 8 شوال عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 تنهى مهام السيد مخلوف قصال ، كمندوب للحسابات لدى شركة الابحاث والاستغلالات البترولية في الجزائر (ريبال) . مقرر مؤرخ في 8 شوال عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مندوب للحسابات لدى شركة الابحاث والاستغلالات البترولية في الجزائر (ريبال) بموجب مقرر مؤرخ في 8 شوال عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد مدني ولد زميرلى ، مندوبا للحسابات لدى شركة الابحاث والاستغلالات البترولية في الجزائر ( ريبال ) قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1392 الموافق 18 نوفمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مندوب للحسابات لدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) بموجب مقرر مؤرخ في 12 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 تنهى مهام السيد مخلوف قصال بصفته مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) . مقرر مؤرخ في 12 شوال عام 1392 الموافق 18 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مندوب للحسابات لدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( ) سوناطراك) بموجب مقرر مؤرخ في 12 شوال عام 1392 الموافق 18 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد مصطفى العوفي ، المراقب العام للمالية ، مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) . وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الاستغلال ان وزير البريد والمواصلات، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 25 منه المعدل والمتمم بالامرين رقم 68 92 و 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين للجمهورية الجزائرية 11 2 نسخة من شهادة الميلاد 3 شهادة الجنسية 4 نسخة من قرار التعيين في سلك الاعوان الاداريين وعند الاقتضاء : 5 - بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : تششتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام 3 ساعات 3 اعداد جدول ساعتان 3 وبمقتضى المرسوم رقم 68 35 المؤرخ في 3 ربيع الاول | جغرافيا ساعتان I عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبات في فرع «الاستغلال، وتجرى الاختبارات يومي 21 و 22 ابريل سنة 1973 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 23 فبراير سنة 1973 • المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بستين (60) . المادة 3 : تفتح المسابقة للاعوان الاداريين من الاناث في فرع «الاستغلال المرسمات في رتبهن واللواتي لهن أقدمية سنتين على الاقل في هذه الرتبة والبالغات من العمر 35 سنة على الأكثر بحلول أول يناير سنة 1973. المادة 4 : يمكن ان يؤخذ الحد الاقصى للسمن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون ان يتجاوز هذا العمر 40 سنة كما يمكن أن يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير عشر سنوات. المادة 5 : تمنح امتيازات في النقط للمترشحات من أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 6 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية : I - طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشحة، اختبار في اللغة العربية ساعة واحدة اسئلة مهنية - 3 ساعات 5 المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أية مترشحة الا اذا حصلت على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار فى اللغة العربية، وبعد تطبيق العوامل على 120 نقطة في مجموع الاختبارات. ان البرنامج المفصل لاختبارى الجغرافيا والاسئلة المهنية يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 9 : ان الاختبار الخاص باعداد الجدول يتمثل، انطلاقا من فرز العناصر احصائية وبعد اجراء عمليات حسابية في استخلاص النتائج وتقديمها في شكل جدول. المادة 10 : ان الاختبار الخاص بالجغرافيا يتمثل في تحليل سؤالين يتناولان الجغرافيا الاقتصادية للجزائر. المادة 11 : ان الاختبار الخاص بالاسئلة المهنية يتمثل في تحليل سؤالين يختاران من بين اربعة اسئلة مطروحة في كل اختبار. المادة 12 : ان الاختبار الخاص باللغة العربية يتضمن املاء متبوعة بسؤال او عدة اسئلة عادية، وكل علامة تقل عن 10 على 20 تكون مسقطة، اما العلامات التي تتجاوز 10 على 20 فلا تدخل في الحساب العام للنقط المادة 13 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحات الناجحات في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
- الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او ممثله مدير الادارة العامة او ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله مدير المواصلات او ممثله.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1392 ه ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى أي موظف أو اى عضو اختصاصي في التعليم. المادة 14 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحات المقبولات للمشاركة فى المسابقة، وتنشر هذه القائمة في المنشور الوطنى الداخلى بوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد . المادة 15 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحات اللواتي اعلنت اللجنة عن نجاحهن، ويتم تعيينهن حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 16 : تعين المترشحات الناجحات في المسابقة كمراقبات متمرنات ويتابعن فترة تدريبية مهنية . المادة 17 : توضع المعنيات بالامر عند نهاية دروس التكوين المهني، تحت تصرف الادارة ويعين فى أى منصب من المناصب الشاغرة الموجودة بكامل التراب الوطنى، وفي حالة رفض الالتحاق بمناصب التعيين يفقدن حقهن في النجاح في المسابقة. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر 1972 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الدخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 14 يونيو سنة 1972 صادر عن . والى تلمسان يتضمن التخصيص مجانا لعقار مبنى تابع لاملاك الدولة لوزارة الصحة العمومية مديرية الصحة العمومية والسكان لولاية تلمسان ) قصد استعماله مستوصفا بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 14 يونيو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، يخصص لوزارة الصحة العمومية (مديرية الصحة العمومية والسكان لولاية تلمسان) عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن بتلمسان شارع بيل تراي مستعمل سابقا دارا للدعارة تدعى « فافوريت » وذلك قصد استعماله مستوصفا. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو يوليو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى يحتوى على طابق أول وطابق سفلى كائن بعنابة شارع في غيفارة رقم 68 لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (محافظة استثمار بوناموسة ( قصد استعماله مكاتب وحظيرة للسيارات بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 صادر عن والى عنابة ، يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( محافظة استثمار بوناموسة ) عقار مبنى يحتوى على طابق أول وطابق سفلى ، كائن بعنابة 68 | | شارع شي غيفارة ( جان ميرموز سابقا ) وهو مبين بوضوح في بيان المشتملات الملحق بأصل هذا القرار قصد استعماله | مكاتب وحظيرة للسيارات . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرر مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 يناير سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 5583 مترا مربعا و 50 ديسيمترا لوزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية ( مفتشية عنابة ) بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 صادر عن والى عنابة ، يعدل القرار المؤرخ في 2 يناير سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 5583 مترا مربعا و 50 ديسيمترا لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ( مفتشية عنابة ) ، كما يلى : تخصص لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ) مفتشية عنابة ( القطعتان الارضيتان رقم 841 « بي » و 935 «بي » وكذلك أرض قناة مفقودة مجموع مساحتها 5825 مترا مربعا قصد استعمالها لبناء مسجد ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر