قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان المعنيين العاملين بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث، طبقا للجدول الملحق.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدّل والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة .2015 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الرحمان طاهر حجار بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالعاملين في نشاطات الحفظ أو ه 1 م ن ل ن ل ن ل ن ي 4 3 2 ب م و م و م و م ن 6 0 1 ل ي لأ ة لأ س ة ر لأ ي اث 5 ص غ ن ا م ا اي ا ن ل ا م اع ة ا ش ه ى د ى ر ى ه ى ن الوكالة ن ل م و خ و اح س و م ة س م ا ل ت ن ت س ق ت ل و ت جّ الموضوعاتية م س و ائ س م س لح ر اع لم ا ع ا لم س لم ا اع لم ا وب ا و ت للبحث ذ ك الصنف 1 2 2 أ 4 8 الرقم الاستدلالي 200 219 عقد غير محدد توقيت كامل 3 4-5 - الوكالة الموضوعاتية المدة (1) - للبحث في توقيت جزئي - - - - توقيت كامل - - - - - علوم الطبيعة والحياة عقد محدد المدة (2) توقيت جزئي - - - - - التعداد 1 + 2 3 4-5 - 5 عقد غير محدد توقيت كامل 10-3 3 - 3 ق الوكالة المدة (1) - - - - - د توقيت جزئي - - دالموضوعاتية ل عح للبحث في عقد محدد توقيت كامل - - - - - ا ل لم المدة (2) توقيت جزئي - - - - - / ا علوم الصحة - - ة ل يّ ل ر و التعداد 1 + 2 10-3 3 - د ئعقد غير محدد توقيت كامل 8-10 3 - زاالوكالة لجالمدة (1) توقيت جزئي - - - - - ا لج الموضوعاتية ة ا ة للبحث في عقد محدد توقيت كامل - - - - - يّ ر و العلوم والتكنولوجيا المدة (2) توقيت جزئي - - - - - م ه ج التعداد 1 + 2 8-10 3 - لل الوكالة عقد غير محدد توقيت كامل 4 4-5 - ة يّ المدة (1) توقيت جزئي - - - - - م الموضوعاتية للبحث س في البيوتكنولوجيا عقد محدد توقيت كامل - - - - - رّ وعلوم الزراعة المدة (2) توقيت جزئي ل - - - - - ل ا ة د والتغذية 4 4-5 - ي التعداد 1 + 2 ر عقد غير محدد توقيت كامل 4 4-5 - لج الوكالة ا المدة (1) توقيت جزئي - - - - - الموضوعاتية للبحث في العلوم عقد محدد توقيت كامل - - - - - الاجتماعية والإنسانية المدة (2) توقيت جزئي - - - - - التعداد 1 + 2 4 4-5 - عقد غير محدد توقيت كامل 29 12 13 21 - المدة (1) توقيت جزئي - - - - - المجموع توقيت كامل - - - - - عقد محدد 3 0 المدة (2) توقيت جزئي 0 - - - - - الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث ن ي ي نثة ر ن ث ث ن ل ن ع ي م ن ن ي م لا ي ن ل م با ن ن ة اث م ن اث ة رثظ م ل اث م اث و لأ م م اث ر ل ة ل الح ي ل ة ل ة ا ي ر ل ة ل اي ا م ل ا ي ا ن ل ا م ا ي ا ى ن ا يا ا س ى د خ ى سىس ه م ى دخ ى ق و و ه م ى ق ى و خ و و قتي و و ت و و و ع ق ت س ن ت ئسئ ل ت ن ت ن س ل ت ن ت و ئ ا و س ا ر م س و س و لم م س و س م س لما ع لم س لم ا و اع لم ع لم ع ا اع لم ع لم لمج ا ا ا ا ا ا 3 4 5 6 7 ا 240 263 288 315 348
- - - 1-4-1 18
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - 1-4-1 18
- - - 1 - - - - 17
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - 1 - - - - 17
1 - - - - 4 - - 26
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
1 - - - - 4 - - 26
- - - - - 4-1 18
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - 4-1 18
- - - - - 4-1 18
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - 4-1 18
1 - - 2-16-3 97
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - 24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.