قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1404 الموافق 9 يوليو سنة 1984، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 19 ديسمبر سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للميكانيكا العامة في أم البواقي. 1433

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.