قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 23 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لمستخدمى وزارة الدولة المكلفة بالنقل . 4
المادة الأولى
فتح المادةتحل اللجنة المتساوية الاعضاء لمراقبي الطرق المحدثة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتنشأ لدى مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك الاعوان الاداريين
المادة 3
فتح المادةتتألف هذه اللجنة طبقا للجدول الآتي بعده :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب 2 2 2 2
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1392 الموافق 23 نوفمبر | سنة 1972 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي حسين طيبي وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.