قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للتجارة. 2202
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشيع الرئيسيين للتجارة، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيخصص الامتحان المهني لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمين بوزارة التجارة، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان المثبتين 8 سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة في نفس التاريخ.
غير أنه يؤخر الحد الاعلى للسن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء فى جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين حتى تتسنى لهم المشاركة فى الامتحان، أن يبعثوا عن طريق السلم الادارى الى مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين، ملفا يتكون من الاوراق الآتية :
- طلب المشاركة يوقعه المترشح،
- شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية
- البطاقة العائلية بالنسبة للمترشحين الراغبين في تأخير السم، محضر التنصيب كمفتش للاسعار متمرن أو نسخة مطابقة للاصل من قرار التعيين أو الترسيم
- عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي الاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيحتوى الامتحان المهنى على أربع اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح.
أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول :
- انشاء ذو طابع عام في موضوع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
- اعداد تقرير عن تحقيق أو محضر، المدة : | 4 ساعات - المعامل 4.
- اختبار فى القانون التجاري، المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية المدة : ساعة واحدة. 2204 الجريدة الرسمية للجمهورية ب الاختبار الشفاهي للنجاح :
حوار مع لجنة الامتحان حول البرنامج الملحق بأصل هذا القرار، المدة : 20 دقيقة - المعامل 2.
المادة 5
فتح المادةالبرنامج المفصل لهذه الاختبارات ملحق بأصل هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةكل نقطة تقل عن 5 على 20 في كل الاختبارات الكتابية تعد مقصية، غير أنه فيما يخص اللغة الوطنية فان النقطة المقصية 4 على 20.
المادة 7
فتح المادةلا يشارك فى الاختبارات الشفاهية للنجاح الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل تحدده لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةتشكل لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير الموارد البشرية أو ممثله مدين الاسعار أو ممثله، مدين التسويق أو ممثله
- مفتش رئيسي للتجارة مرسم.
المادة و : تجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1983، وتنتهى التسجيلات يوم 15 سبتمبر سنة 1983.
المادة 10
فتح المادةيضبط وزير التجارة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان بناء على اقتراح اللجنة.
المادة II : يحدد عدد عدد المناصب المطلوب شغلها بخمسة (5)، وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 5 يناير سنة 1973، المشار اليه أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيضبط وزير التجارة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني وتنشر | الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مفتشين رئيسيين متمرنين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، ويوزعون على مختلف المصالح التابعة للوزارة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 كاتب الدولة للوظيفة .. عن وزير التجارة العمومية والاصلاح الامين العام الاداري مراد مدلسي جلول الخطيب -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.