قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1419 الموافق 19 يوليو سنة 1998 ، يحدد قائمة الآلات والأجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر والمنتوجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية والوثائقية المخصصة للبحث ، العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية التي تقتنيها المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية أو تقتني لحسابها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.