قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول أبريل سنة 1994 سنة 1990 الذي يحدد عدد أقسام المحاكم 17 ، يتمم القرار المؤرخ في 25 سبتمبر . 18
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 5 مكرر كما يلي : / العدد 25 16 ذي القعدة عام 1414
" المادة 5 مكرر : يحدث لدى كل محكمة قسم عقاري زيادة على الأقسام المحددة في المواد من 2 الى 5 أعلاه ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول أبريل سنة 1994.
محمد تقية وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.