ج.ر عدد 40 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-210 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 أساسية (الطور الثالث) وإلغاء أخرى. 8 يونيو سنة 2005 م يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء مدارس

مرسوم تنفيذي رقم 05-211 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى.

مرسوم تنفيذي رقم 05-212 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر وتشكيله وسيره مرسوم تنفيذي رقم 05-213 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق

8 يونيو سنة 2005 ، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتشغيل وشروط الالتحاق بها وتصنيفها………… 17 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية بسقعة زاوية في ولاية البيض… قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية بتنية في ولاية البيض. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية دغايمة في ولاية البيض. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية بوادي الخيل في ولاية البيض. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية ببرج المي رقم 2 في ولاية البيض. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية بتسمولين في ولاية البيض. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بشبكة وادي بن كوريا رقم 2 في ولاية البيض. 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية بقساية في ولاية البيض. سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 3 8 يونيو سنة 2005 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية برحاب وضاية الوسارة في ولاية البيض. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية بغارة لحمير ومالح في ولاية البيض. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية بشلالة دهرانية في ولاية البيض. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية بغبار في ولاية البيض. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية بتنية زيار وبعين جديدة في ولاية البيض قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية بدويس في ولاية البيض. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية بخلوة في ولاية البيض. سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة . 29 سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 13 يوليو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمكينات في ولاية بسكرة …

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بلمبد رقم 2 في ولاية الأغواط . وزارة الثقافة

قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005، يتضمن إنشاء ملحقة للديوان الوطني للثقافة والإعلام ببسكرة.

قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنشاء ملحقة للديوان الوطني للثقافة والإعلام بتيزي وزو.

قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005، يتضمن إنشاء ملحقة للديوان الوطني للثقافة والإعلام بقسنطينة. وزارة السكن والعمران

قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. وزارة الصناعة

قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2005، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام …. 34 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. قراران مؤرخان في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2004 مدير.

، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي

8 يونيو سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-210 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء مدارس أساسية (الطور الثالث) وإلغاء أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05 – 161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2004-2005 ، المدارس الأساسية (الطور الثالث) المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2004-2005 ، المدارس الأساسية (الطور الثالث) المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع المدارس الأساسية (الطور الثالث المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة المدارس الأساسية (الطور الثالث) رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 01 أدرار 0106 تيط 05784 02 الشلف 0201 الشلف 05785 0232 عين مران 05786 0212 بوقادير 05787 المنشأة للسنة الدراسية 2004–2005 تسمية المؤسسة العنوان المدرسة الأساسية تيط تيط المدرسة الأساسية الشلف مركز الشلف المدرسة الأساسية عين مران مركز عين مران المدرسة الأساسية حي قلفوط بوقادير

أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة 8 يونيو سنة 2005 م رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 02 الشلف (تابع) | 0212 بوقادير 0201 الشلف 0233 أم الدروع 0208 الصبحة 04 أم البواقي 0415 عين الديس 0426 الرحية 0403 عين مليلة 0403 عين مليلة 0424 مسكيانة 0417 سوق نعمان 05 باتنة 0543 الجزار 0514 بيطام 0504 مروانة 0519 عين جاسر 0524 سفيان 0520 أولاد سلام 0527 لمسان 0555 مدوكل 06 بجاية 0625 أقبو 0601 بجاية 0601 بجاية 0646 تا مريجت 0622 أوقاس 07 بسكرة 0701 بسكرة 0721 طولقة 0731 لغروس 09 البليدة 0925 بني مراد 0912 حمام ملوان 10 البويرة 1026 جباحية 1016 أعمر الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 5 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05788 المدرسة الأساسية البشير | بوقادير الإبراهيمي الجديدة 05789 المدرسة الأساسية الشرفة 6 الشلف 05790 المدرسة الأساسية القلافطية أم الدروع 05791 المدرسة الأساسية كابير - أولاد الصبحة الجيلالي 05792 المدرسة الأساسية عين الديس مركز | عين الديس 05793 المدرسة الأساسية الرحية مركز الرحية 05794 المدرسة الأساسية عين مليلة مركز عين مليلة 05795 المدرسة الأساسية الصوالحية عين مليلة 05796 المدرسة الأساسية مسكيانة مركز مسكيانة 05797 المدرسة الأساسية سوق نعمان سوق نعمان 05798 المدرسة الأساسية الجزار الجزار 05799 المدرسة الأساسية بيطام الجديدة بيطام 05800 المدرسة الأساسية مروانة الجديدة مروانة 05801 المدرسة الأساسية عين جاسر عين جاسر 05802 المدرسة الأساسية سفيان الجديدة سفيان 05803 المدرسة الأساسية أولاد سلام أولاد سلام 05804 المدرسة الأساسية لمسان لمسان 05805 المدرسة الأساسية مدوكل الجديدة مدوكل 05806 المدرسة الأساسية سيدي علي أقبو 05807 المدرسة الأساسية الناصرية بجاية 05808 المدرسة الأساسية إحدادن بجاية 05809 المدرسة الأساسية لعلام تا مريجت 05810 المدرسة الأساسية أوقاس الجديدة أوقاس 05811 المدرسة الأساسية حي 17 تعاونية - | بسكرة العاليا الشمالية 05812 المدرسة الأساسية أحمد قبايلي طولقة 05813 المدرسة الأساسية حي السكنات الغروس الاجتماعية 05814 المدرسة الأساسية حي ديار البحري بني مراد 05815 المدرسة الأساسية المقطع الأزرق حمام ملوان 05816 المدرسة الأساسية بولرباح جباحية 05817 المدرسة الأساسية قالوس أعمر

الملحق الأول رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 12 تبسة 1201 تبسة 05818 1202 بئر العاتر 05819 1203 الشريعة 05820 13 تلمسان 1346 أولاد رياح 05821 14 تيارت 1413 الدحموني 05822 15 تيزي وزو 1505 صوامع 05823 1529 معاتقة 05824 1508 تيميزارت 05825 16 الجزائر 1620 الدار البيضاء 05826 1635 تسالة المرجة 05827 1641 هراوة 05828 17 الجلفة 1701 الجلفة 05829 1731 عين وسارة 05830 1701 الجلفة 05831 1705 عين معبد 05832 18 جيجل 1817 جميلة 05833 1807 الشقفة 05834 19 سطيف 1926 عين أرنات 05835 1922 بني ورثيلان 05836 1913 عين لقراج 05837 20 سعيدة 2010 الحساسنة 05838 2014 أولاد إبراهيم 05839 22 سيدي بلعباس | 2240 سيدي يعقوب 05840 2252 حاسي دحو 05841 23 عنابة 2301 عنابة 05842 2311 سيدي عامر 05843 24 قالمة 2433 وادي الشحم 05844 2401 قالمة 05845 8 يونيو سنة 2005 م (تابع) تسمية المؤسسة العنوان المدرسة الأساسية حي الوئام تبسة المدرسة الأساسية حي السوق بئر العاتر المدرسة الأساسية حي الشريعة الشريعة المدرسة الأساسية أولاد رياح أولاد رياح المدرسة الأساسية الدحموني مركز الدحموني المدرسة الأساسية صوامع مركز صوامع المدرسة الأساسية إيغيل أعوان معاتقة المدرسة الأساسية إبداش تيميزارت المدرسة الأساسية الحميز الدار البيضاء المدرسة الأساسية تسالة المرجة تسالة المرجة المدرسة الأساسية هراوة هراوة المدرسة الأساسية بن عياد - حي الجلفة الزريعة المدرسة الأساسية حي نويجم عين وسارة المدرسة الأساسية حي سليمان الجلفة عميرات المدرسة الأساسية عين معبد عين معبد المدرسة الأساسية ظهر الطالع جميلة المدرسة الأساسية الشقفة الجديدة الشقفة المدرسة الأساسية البحيرة عين أرنات المدرسة الأساسية بني ورثيلان بني ورثيلان المدرسة الأساسية بني إبراهيم عين لقراج المدرسة الأساسية هلالي عامر الحساسنة المدرسة الأساسية خريشفة أولاد إبراهيم المدرسة الأساسية سيدي يعقوب سيدي يعقوب المدرسة الأساسية البواعيش حاسي دحو المدرسة الأساسية حي الصفصاف عنابة المدرسة الأساسية سيدي عامر سيدي عامر المدرسة الأساسية وادي الشحم مركز وادي الشحم المدرسة الأساسية حي الإخوة رحابي قالمة

أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة 8 يونيو سنة 2005 م رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 24 قالمة (تابع) 2414 عين بن بيضاء 25 قسنطينة 2503 إبن باديس 2506 الخروب 2501 قسنطينة 27 مستغانم 2701 مستغانم 2701 مستغانم 28 المسيلة 2801 المسيلة 2804 أولاد دراج 2803 حمام الضلعة 29 معسكر 2906 تيغنيف 2913 فروحة 2926 سيق 2905 ماوسة 2922 وادي التاغية 30 ورقلة 3015 الطيبات 3012 حاسي بن عبد الله 3007 تبسبست 31 وهران 3103 بئر الجير 34 برج بوعريريج | 3406 بن داود 3406 بن داود 3427 العش 3422 القصور 3413 مجانة 3422 القصور 3433 الرابطة 35 بومرداس 3536 حمادي 3521 الأربعطاش الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 7 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05846 المدرسة الأساسية حي نوادرية عين بن بيضاء 05847 المدرسة الأساسية إبن باديس إبن باديس الجديدة 05848 المدرسة الأساسية علي منجلي الخروب الجديدة 05849 المدرسة الأساسية حي زواغي قسنطينة 05850 المدرسة الأساسية الورود مستغانم 05851 المدرسة الأساسية صلامندر - طريق مستغانم وهران 05852 المدرسة الأساسية حي النسيج المسيلة 05853 المدرسة الأساسية شرق المدينة أولاد دراج 05854 المدرسة الأساسية المدخل الشرقي حمام الضلعة 05855 المدرسة الأساسية سيدي حمو تيغنيف 05856 المدرسة الأساسية فروحة الجديدة 2 فروحة 05857 المدرسة الأساسية سيق الجديدة سيق 05858 المدرسة الأساسية ماوسة الجديدة ماوسة 05859 المدرسة الأساسية وادي التاغية وادي التاغية 05860 المدرسة الأساسية تناري محمد الطيبات الدليليعي 05861 المدرسة الأساسية حاسي بن عبد الله حاسي بن عبد الله 05862 المدرسة الأساسية محمد شاوش تبسبست حي الفتح 05863 المدرسة الأساسية بلقايد بئر الجير 05864 المدرسة الأساسية القصابية بن داود 05865 المدرسة الأساسية عين النوق بن داود 05866 المدرسة الأساسية غفستان العش 05867 المدرسة الأساسية بوراسن القصور 05868 المدرسة الأساسية مجانة مجانة 05869 المدرسة الأساسية القصور القصور 05870 المدرسة الأساسية الرابطة الرابطة 05871 المدرسة الأساسية حمادي الجديدة حمادي 05872 المدرسة الأساسية الأربعطاش الأربعطاش الجديدة

الملحق الأول رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 35 بومرداس 3512 تجلبين 05873 (تابع) 3510 زموري 05874 3505 بغلية 05875 3501 بودواو 05876 36 الطارف 3605 القالة 05877 3624 رمل السوق 05878 3618 الشط 05879 38 تيسمسيلت 3801 تيسمسيلت 05880 39 الوادي 3913 حاسي خليفة 05881 3905 النخلة 05882 3910 تغزوت 05883 3901 الوادي 05884 40 خنشلة 4020 خيران 05885 4011 ششار 05886 4017 المحمل 05887 42 تيبازة 4201 تيبازة 05888 4212 حجوط 05889 43 ميلة 4302 فرجيوة 05890 4317 القرارم قوقة 05891 4301 ميلة 05892 4310 وادي النجاء 05893 44 عين الدفلى 4401 عين الدفلى 05894 4416 الروينة 05895 4404 خميس مليانة 05896 4401 عين الدفلى 05897 45 النعامة 4502 المشرية 05898 4512 البيوض 05899 46 عين تموشنت | 4602 شعبة اللحم 05900 4601 عين تموشنت 05901 8 يونيو سنة 2005 م (تابع) تسمية المؤسسة العنوان المدرسة الأساسية تجلبين الجديدة تجلبين المدرسة الأساسية زموري الجديدة زموري المدرسة الأساسية بغلية الجديدة 2 بغلية المدرسة الأساسية بن عجال بودواو المدرسة الأساسية حي القمم القالة المدرسة الأساسية بوطبة عمار رمل السوق المدرسة الأساسية هواري بومدين الشط المدرسة الأساسية عين البرج تيسمسيلت الجديدة المدرسة الأساسية الهماسية الجديدة حاسي خليفة المدرسة الأساسية الخبنة النخلة المدرسة الأساسية تغزوت شرق تغزوت المدرسة الأساسية حي 8 ماي 1945 الوادي المدرسة الأساسية خيران خيران المدرسة الأساسية ششار الجديدة ششار المدرسة الأساسية تاز وقاغت المحمل المدرسة الأساسية تيبازة الجديدة تيبازة المدرسة الأساسية حي 18 فيفري حجوط المدرسة الأساسية بوروح فرجيوة المدرسة الأساسية ذراع الببوش القرارم قوقة المدرسة الأساسية حي التجزئة بن ميلة محجوب المدرسة الأساسية مشتي رجاص وادي النجاء المدرسة الأساسية حي مازوني عين الدفلى المدرسة الأساسية سيدي حمو الروينة المدرسة الأساسية بوطان خميس مليانة المدرسة الأساسية حي الخشاب عين الدفلى المدرسة الأساسية فردي محمد (حي المشرية بلخادم رمضان) المدرسة الأساسية البيوض البيوض المدرسة الأساسية شعبة اللحم شعبة اللحم المدرسة الأساسية المدينة الجديدة عين تموشنت

أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة 8 يونيو سنة 2005 م رمز رمز البلدية الولاية الولاية البلدية 47 غرداية 4707 العطف 4702 المنيعة 48 غليزان 4801 غليزان 4812 زمورة 4802 وادي أرهيو 4815 القطار الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 9 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05902 المدرسة الأساسية حي سدراتة العطف 05903 المدرسة الأساسية حي أولاد زيد المنيعة 05904 المدرسة الأساسية شميريك الجديدة - غليزان 05905 المدرسة الأساسية زمورة الجديدة زمورة 05906 المدرسة الأساسية وادي أرهيو وادي أرهيو الجديدة 05907 المدرسة الأساسية القطار القطار الملحق الثاني قائمة المدارس الأساسية (الطور الثالث) الملغاة للسنة الدراسية 2004-2005 رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 2 الشلف 0212 | بوقادير 0201 الشلف 5 باتنة 0555 | مدوكل 17 الجلفة 1701 الجلفة 1705 عين معبد 19 سطيف 1913 عين لقراج رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00071 المدرسة الأساسية البشير بوقادير الإبراهيمي القديمة تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث البشير الإبراهيمي الجديدة) 04443 المدرسة الأساسية نهج ابن باديس الشلف هدم محلات بنايات جاهزة 04374 المدرسة الأساسية مدوكل ( تحول مدوكل إلى ثانوية) 01266 المدرسة الأساسية بن عياد القديمة الجلفة تنازل عن المحلات لفائدة متحف الجيش الوطني الشعبي) (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث بن عياد الجديدة) 03760 المدرسة الأساسية عين معبد القديمة عين معبد تحول إلى ثانوية) (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث عين معبد الجديدة) 01423 المدرسة الأساسية بن إبراهيم عين لقراج القديمة (تعاد المحلات إلى التعليم الأساسي الطورين الأول والثاني) تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث بن إبراهيم الجديدة)

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 أول جمادى الأولى عام 1426 ه 8 يونيو سنة 2005 م الملحق الثاني (تابع) رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 30 ورقلة 3015 | الطيبات 03974 3012 حاسي بن عبد 04540 الله 36 الطارف 3618 الشط 02545 3624 رمل السوق 02550 مرسوم تنفيذي رقم 05-211 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية تسمية المؤسسة العنوان المدرسة الأساسية الدليليعي (تعاد الطيبات المحلات إلى التعليم الأساسي الطورين الأول والثاني) (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث الدليليعي الجديدة ) المدرسة الأساسية حاسي بن عبد حاسي بن عبد الله القديمة (تعاد المحلات إلى الله التعليم الأساسي الطورين الأول والثاني) (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث حاسي بن عبد الله الجديدة) المدرسة الأساسية هواري بومدين الشط القديمة (تعاد المحلات إلى التعليم الأساسي الطورين الأول والثاني) تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث هواري بومدين الجديدة) المدرسة الأساسية بوطبة عمار | رمل السوق القديمة (تعاد المحلات إلى التعليم الأساسي الطورين الأول والثاني) تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث بوطبة عمار الجديدة) وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 8 يونيو سنة 2005 م يرسم ما يأتي :

المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام المرسوم رقم 72-76 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 المادة الأولى : تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2004 – 2005 ، مؤسسات التعليم المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم المدرسي 2004-2005، مؤسسات التعليم المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. الثانوي المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الدخول حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1426 الثانوي الموافق 6 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة مؤسسات التعليم الثانوي المنشأة للسنة الدراسية 2004 – 2005 رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 01 أدرار 0108 | تسابيت 0118 | سالي 02 الشلف 0201 الشلف 04 أم البواقي 0409 | بريش 0421 بئر الشهداء 05 باتنة 0501 | باتنة 0533 وادي الماء 0550 | تيمقاد 0555 | مدوكل 06 بجاية 0640 | القصر 0651 وادي غير 07 بسكرة 0722 ليوة 0729 بوشقرون 09 البليدة 0921 الأربعاء 10 البويرة 1007 ديرة 1036 بئر أغبالو 12 تبسة 1223 عين الزرقاء رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05908 ثانوية تسابيت تسابيت 05909 ثانوية سالي سالي 05910 ثانوية حي السعادة الشلف 05911 ثانوية بريش متعددة الاختصاصات بريش 05912 ثانوية بئر الشهداء متعددة بئر الشهداء الاختصاصات 05913 ثانوية حي بارك أفوراج باتنة 05914 ثانوية وادي الماء وادي الماء 05915 ثانوية تيمقاد تيمقاد 05916 ثانوية مدوكل مدوكل 05917 ثانوية برشيش القصر 05918 ثانوية وادي غير وادي غير 05919 ثانوية الطريق الوطني رقم 61 ليوة 05920 ثانوية بوشقرون بوشقرون 05921 ثانوية الفحص الأربعاء 05922 ثانوية ديرة ديرة 05923 ثانوية بئر أغبالو بئر أغبالو 05924 ثانوية عين الزرقاء مركز عين الزرقاء

أول جمادى الأولى عام 1426 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 الملحق الأول 8 يونيو سنة 2005 م (تابع) رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية البلدية الوطني 13 تلمسان 1315 عين يوسف 05925 16 الجزائر 1635 تسالة المرجة 05926 1612 بئر خادم 05927 17 الجلفة 1717 مسعد 05928 1705 عين معبد 05929 19 سطيف 1906 عين الروى 05930 20 سعيدة 2010 الحساسنة 05931 24 قالمة 2418 | قلعة بو صبع 05932 25 قسنطينة 2505 ديدوش مراد 05933 27 مستغانم 2701 مستغانم 05934 2716 سيدي لخضر 05935 28 المسيلة 2811 مقرة 05936 2827 | الهامل 05937 29 معسكر 2922 وادي التاغية 05938 30 ورقلة 3009 | الزاوية العابدية 05939 31 وهران 3113 سيدي الشحمي 05940 32 البيض 3211 الخيثر 05941 3209 | أربوات 05942 34 برج بوعريريج 3409 برج الغدير 05943 3415 | جعافرة 05944 3412 | بليمور 05945 35 بومرداس 3533 | أولاد هداج 05946 3506 | بغلية 05947 3536 | حمادي 05948 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية عين يوسف عين يوسف ثانوية تسالة المرجة تسالة المرجة ثانوية بئر خادم متعددة بئر خادم الاختصاصات ثانوية مصطفى بن بولعيد مسعد ثانوية عين معبد عين معبد ثانوية عين الروى عين الروى ثانوية الحساسنة الحساسنة ثانوية قلعة بو صبع قلعة بو صبع ثانوية ديدوش مراد ديدوش مراد ثانوية مصطفى بن زازة مستغانم ثانوية سيدي لخضر سيدي لخضر ثانوية مقرة مقرة ثانوية الناحية الشرقية الهامل ثانوية الإخوة مزاري وادي التاغية ثانوية لزهاري تونسي الزاوية العابدية ثانوية سيدي الشحمي سيدي الشحمي ثانوية الخيثر الجديدة الخيثر ثانوية أربوات أربوات ثانوية برج الغدير برج الغدير ثانوية أولاد خليفة جعافرة ثانوية بليمور بليمور ثانوية أولاد هداج أولاد هداج ثانوية بغلية بغلية ثانوية حمادي حمادي

أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة 8 يونيو سنة 2005 م رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 36 الطارف 3615 | شبيطة مختار 38 تيسمسيلت 3801 تيسمسيلت 40 خنشلة 4001 خنشلة 4011 ششار 4017 | المحمل 4005 الحامة 42 تيبازة 4201 تيبازة 43 ميلة 4317 القرارم قوقة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 13 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 05949 ثانوية شبيطة مختار شبيطة مختار 05950 ثانوية طريق حمادية تيسمسيلت 05951 ثانوية حي الشابور خنشلة 05952 ثانوية ششار الجديدة ششار 05953 ثانوية المحمل الجديدة المحمل 05954 ثانوية الحامة الحامة 05955 ثانوية الجيلالي بونعامة تيبازة 05956 ثانوية ذراع الببوش القرارم قوقة 4330 عين البيضاء 05957 ثانوية عين البيضاء حريش عين البيضاء حريش 44 عين الدفلى 4410 العطاف 45 النعامة 4509 عين بن خليل 4512 | البيوض 46 عين تموشنت 4602 | شعبة اللحم 47 غرداية 4710 | بونورة قائمة مؤسسات التعليم رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 05 باتنة 0555 مدوكل 10 البويرة 1007 ديرة حريش 05958 ثانوية القرية الفلاحية العطاف 05959 ثانوية قرين أحمد عين بن خليل 05960 ثانوية البيوض الجديدة البيوض 05961 ثانوية حي محمد بوضياف شعبة اللحم 05962 ثانوية حي سيدي أعباز بونورة الملحق الثاني الثانوي الملغاة للسنة الدراسية 2004 – 2005 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 04374 ثانوية مدوكل القديمة (تحول | مدوكل إلى مدرسة أساسية الطور الثالث) (تنقل إلى ثانوية مدوكل الجديدة) 04235 ثانوية ديرة القديمة (تعاد ديرة المحلات إلى مركز التكوين المهني) (تنقل إلى ثانوية ديرة الجديدة)

رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 16 الجزائر 1612 | بئر خادم 17 الجلفة 1705 عين معبد 20 سعيدة 2010 | الحساسنة 28 المسيلة 2827 | الهامل 29 معسكر 2922 وادي التاغية 32 البيض 3211 | الخيثر 35 بومرداس 3506 | بغلية 42 تيبازة 4201 | تيبازة 45 النعامة 4512 البيوض 8 يونيو سنة 2005 م الملحق الثاني (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 03110 متقنة بئر خادم ( تحول إلى بئر خادم ثانوية متعددة الاختصاصات) 03760 ثانوية عين معبد القديمة (تحول عين معبد إلى مدرسة أساسية الطور الثالث) (تنقل إلى ثانوية عين معبد الجديدة) 01523 ثانوية هلالي عامر (تحول إلى الحساسنة مدرسة أساسية الطور الثالث) تنقل إلى ثانوية الحساسنة الجديدة) 02102 ثانوية جمال عبد الناصر (تعاد الهامل المحلات إلى التعليم الأساسي الطورين الأول و الثاني) (تنقل إلى الثانوية الجديدة الناحية الشرقية) 04059 ثانوية الإخوة مزاري القديمة وادي التاغية تحول إلى مدرسة أساسية الطور الثالث) (تنقل إلى ثانوية الإخوة مزاري الجديدة) 03651 ثانوية الخيثر القديمة (تعاد الخيثر المحلات إلى التعليم الأساسي الطورين الأول و الثاني) (تنقل إلى ثانوية الخيثر الجديدة) 02455 ثانوية بغلية القديمة (تحول إلى بغلية مدرسة أساسية الطور الثالث) تنقل إلى ثانوية بغلية الجديدة) 03425 ثانوية الجيلالي بونعامة القديمة تيبازة تحول إلى مدرسة أساسية الطور الثالث) (تنقل إلى ثانوية الجيلالي بونعامة الجديدة) 04437 ثانوية البيوض القديمة (تعاد البيوض المحلات إلى التعليم الأساسي الطورين الأول و الثاني) (تنقل إلى ثانوية البيوض الجديدة)

أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-212 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر وتشكيله وسيره. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الإستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-108 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ مرصد وطني للتشغيل ومكافحة الفقر ، يدعى في صلب النص “المرصد “. المادة 2 : يوضع المرصد تحت سلطة الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني. المادة 3 : يكون مقر المرصد في مدينة الجزائر. المادة 4 : المرصد جهاز استشاري يكلف في إطار البرامج الرامية إلى ترقية التشغيل ومكافحة الفقر على الخصوص بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 40 15 التشاور حول كل عمل مجدد يسمح بتطوير مشاريع لفائدة الفئات السكانية المعنية،
  • اقتراح مجمل التدابير ذات الأثر المباشر على تحسين مستوى معيشة السكان،
  • المشاركة في تقييم برامج التنمية الرامية إلى ترقية التشغيل ومكافحة الفقر،
  • إعداد حصائل اجتماعية وحصائل التشغيل. وبهذه الصفة، يتولى المرصد المهام الآتية : رصد وتحليل محيط سوق التشغيل وظاهرة الفقر وتقدير تطورها،
  • تحديد واقتراح تدابير المرافقة قصد تنظيم أحسن لتأطير السياسة الاجتماعية للبلاد، اقتراح كل مسعى ومنهجية وتنظيم يساعد في إعداد نظام وطني للإعلام حول التشغيل والفقر،
  • اقتراح برنامج وطني للتحقيقات والدراسات الاستشرافية اقتراح تدابير تشريعية وتنظيمية تسمح بالمحافظة على التشغيل وترقيته
  • اقتراح كل التدابير التي تسمح بمعرفة أفضل وحصر القطاع الموازي قصد توجيهه نحو القطاع الاقتصادي المهيكل
  • دراسة وفحص واقتراح التدابير التي تسمح بمعرفة الحركات الترحالية والتحكم فيها،
  • اقتراح نظام لجمع ومعالجة وبث المعلومة الإحصائية حول التشغيل والفقر على المستوى الوطني والمحلي،
  • اقتراح وضع مصلحة للتوثيق حول التشغيل والفقر ضمن المرصد،
  • اقتراح الآليات التي تسمح بإشراك المجتمع المدني في برامج ترقية التشغيل ومكافحة الفقر، تعزيز الشراكة في مجال التشغيل ومكافحة الفقر مع المؤسسات الدولية،
  • المساهمة بالتنسيق مع القطاعات المعنية في ترقية علاقات التعاون والتبادل على الصعيد المحلي والجهوي والقاري، لا سيما تلك التي لها علاقة بانشغالات (النيباد) الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : يرأس المرصد الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني أو ممثله ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان الوزارات : ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير المالية، ممثل وزير الموارد المائية ، ممثل وزير التجارة ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ممثل وزير المجاهدين ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل وزير التربية الوطنية ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية

  • ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل وزير الاتصال ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية ممثل وزير الشباب والرياضة ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، ممثل وزير السكن والعمران ممثل وزير العمل والضمان الاجتماعي، ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة. بعنوان مؤسسات الدراسات والبحث :
  • ممثل محافظ التخطيط والدراسة الاستشرافية
  • المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات الجزائرية / العدد 40 أول جمادى الأولى عام 1426 ه 8 يونيو سنة 2005 م المدير العام للمركز الوطني للبحوث والتحاليل من أجل التخطيط،
  • المدير العام لمركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية
  • المدير العام للوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم، المدير العام للمعهد الوطني للعمل. بعنوان الوكالات المتخصصة : المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية،
  • المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
  • المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بعنوان الشركاء الاجتماعيين : من عضوين (2) إلى أربعة (4) أعضاء لكل منظمة من منظمات أرباب العمل أو المنظمات النقابية يعينون من بين أعضاء الجمعية العامة للمجلس الوطني الإستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنصوص عليهم في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. بعنوان المجتمع المدني : ممثل عن كل جمعية من الجمعيات الست (6) التي تنشط في مجال ترقية التشغيل ومكافحة الفقر. المادة 6 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المرصد بقرار من وزير التشغيل والتضامن الوطني باقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها. تحدد مدة عضوية الأعضاء بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادة 7 : يمكن المرصد استدعاء كل شخص مؤهل لمساعدته في أشغاله بحكم كفاءته أو تخصصه في مجال التشغيل ومكافحة الفقر.

أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2005 م المادة 8 : لا تخوّل صفة العضوية في المرصد الحق في منح أي تعويض . غير أن الأعضاء يستفيدون من تعويض عن المصاريف المدفوعة نتيجة مشاركتهم في أشغال المرصد ، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 9 : تتولى مصالح الإدارة المركزية المكلفة على التوالي بالتشغيل وببرامج مكافحة الفقر والإقصاء، الأمانة التقنية للمرصد. المادة 10 : تسجل المصاريف الضرورية لسير المرصد بعنوان ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني. المادة 11 : يعد المرصد نظامه الداخلي الذي يحدد فيه كيفيات تنظيمه وتسييره ويصادق عليه . المادة 12 : يمكن المرصد، في إطار الشراكة أن يبرم علاقات مع مؤسسات أخرى تعمل من أجل تحقيق نفس الأهداف. المادة 13 : يجتمع المرصد مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، باستدعاء من رئيسه. ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه يحدد رئيس المرصد جدول أعمال الدورات. المادة 14 : تحرر جلسات المرصد في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من طرف رئيس المرصد. المادة 15 : يعد المرصد تقريرا سنويا حول نشاطاته وكذا حول وضعية التشغيل والفقر. يرسل وزير التشغيل والتضامن الوطني هذا التقرير إلى رئيس الحكومة. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 40 17 مرسوم تنفيذي رقم 05-213 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتشغيل وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدّد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا في المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتشغيل، وكذا شروط الالتحاق بها وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتشغيل كما يأتي : رئيس مصلحة، رئيس مكتب.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 أول جمادى الأولى عام 1426 ه الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 3 : يعيّن رؤساء المصالح من بين : 1 - المتصرفين الرئيسيين المثبتين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة 2 – المتصرفين الإداريين والموظفين الحائزين على رتبة معادلة والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب من بين : المناصب العليا – رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها المادة 3. 8 يونيو سنة 2005 م 1 – المتصرفين الإداريين والموظفين الحائزين على رتبة معادلة والذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 - المساعدين الإداريين الرئيسيين والموظفين الحائزين على رتبة معادلة والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. الفصل الثالث التصنيف المادة 5 : تصنف المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه كما يأتي : الصنف | القسم الرقم الاستدلالي في الفقرة الأولى من 5 19 5 19 714 رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من 18 5 645 المادة 3. رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها المادة 4. رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6 : زيادة على الراتب الرئيسي ، يستفيد الموظفون المعينون في منصب رئيس مصلحة ورئيس مكتب من المنح والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 7 : يتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل ، بناء على اقتراح مدير التشغيل بالولاية. في الفقرة الأولى من 17 5 581 الفقرة 2 من المادة 4. 16 1 482 المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين، سائقي السيارات والحجاب
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات و البلديات و كذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 16-91 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. المادة 2 : تفتح المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 19 ينبغي أن يكون قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية عن طريق الإلصاق لدى وكالة التشغيل بالمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية وكذا على مستوى مركز أو مراكز إجراء الامتحان. المادة 3 : تمنح امتيازات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني وكذا أبناء وأرامل الشهداء وهذا طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يشتمل ملف الترشح على الوثائق الآتية :
  • بالنسبة للمترشحين الموظفين : طلب خطي للمشاركة، نسخة من قرار التعيين نسخة طبق الأصل مصادق عليها من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة إبن أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء.
  • بالنسبة للمترشحين غير الموظفين : طلب خطي للمشاركة، نسخة طبق الأصل من الشهادة مصادق عليها، نسخة من شهادة إثبات وضعية المترشح اتجاه التزامات الخدمة الوطنية،
  • شهادات العمل التي تثبت خبرة مهنية، عند الاقتضاء، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3 سارية الصلاحية)،
  • شهادة الجنسية الجزائرية شهادتين طبيبتين طب عام وأمراض صدرية). المادة 5 : باستثناء المسابقات على أساس الشهادة، تحتوي الامتحانات والاختبارات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على الاختبارات الآتية :

20 الجريدة الرسمية للجمهورية أولا - سلك العمال المهنيين : رتبة عامل مهني خارج الصنف : الاختبارات الكتابية للقبول :

  • اختبار يتضمن عدة امتحانات تهدف إلى تقييم الثقافة المهنية للمترشح لا سيما مختلف التقنيات التي لها صلة مع الاختصاص والتقنيات المتعلقة بصيانة المعدات وكذا المتعلقة بالنظافة والأمن، المدة : ساعتان (2) - المعامل : 2 ،
  • اختبار تطبيقي يتعلق باختصاص المترشح يهدف إلى تقييم المهارة والتحكم المهني للمترشح، المدة : ساعتان (2) - المعامل : 3 ،
  • كل نقطة تقل عن 20/6 في هذين الاختبارين تعد مقصية.
  • اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة، المدة القصوى : 30 دقيقة - المعامل : 1.
  • رتبة عامل مهني من الصنف الأول :
  • الاختبارات الكتابية للقبول : – اختبار يتضمن عدة امتحانات تهدف إلى تقييم الثقافة المهنية للمترشح لا سيما مختلف التقنيات التي لها صلة مع الاختصاص والتقنيات المتعلقة بصيانة المعدات وكذا المتعلقة بالنظافة والأمن المدة : ساعتان (2) - المعامل : 2 ،
  • اختبار تطبيقي يتعلق باختصاص المترشح يهدف إلى تقييم المهارة والتحكم المهني للمترشح، المدة : ساعتان (2) - المعامل : 3 ،
  • كل نقطة تقل عن 20/6 في هذين الاختبارين تعد مقصية. اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة، المدة القصوى : 30 دقيقة – المعامل : 1. – رتبة عامل مهني من الصنف الثاني :
  • الاختبارات الكتابية للقبول :
  • اختبار يتضمن عدة امتحانات تهدف إلى تقييم الثقافة المهنية للمترشح، لا سيما مختلف التقنيات التي لها صلة مع الاختصاص والتقنيات المتعلقة بصيانة المعدات وكذا المتعلقة بالنظافة والأمن المدة : ساعتان (2) - المعامل : 2 ، الجزائرية / العدد 40 أول جمادى الأولى عام 1426 ه 8 يونيو سنة 2005 م
  • اختبار تطبيقي يتعلق باختصاص المترشح يهدف إلى تقييم المهارة والتحكم المهني للمترشح، المدة : ساعتان (2) - المعامل : 3،
  • كل نقطة تقل عن 20/6 في هذين الاختبارين تعد مقصية.
  • اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة، المدة القصوى : 30 دقيقة - المعامل : 1.
  • رتبة عامل مهني من الصنف الثالث :
  • اختبار تطبيقي يتضمن عدة امتحانات تهدف إلى تقييم قدرات المترشح على شغل المنصب المطلوب، المدة : ساعتان (2) - المعامل : 3،
  • كل نقطة تقل عن 20/6 في هذين الاختبارين تعد مقصية.
  • اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة، المدة القصوى : 30 دقيقة - المعامل : 1. ثانيا – سلك سائقي السيارات :
  • رتبة سائق سيارة من الصنف الأول :
  • اختبار شفهي يتعلق بموضوع ذي طابع عام المعامل : 1،
  • اختبار شفهي يتعلق بميكانيك سيارة من الصنف المعني، المعامل : 2،
  • اختبار شفهي يتعلق بقانون المرور، المعامل : 3،
  • اختبار تطبيقي لسياقة سيارة من الصنف المعني، المعامل : 4، كل نقطة تقل عن 20/6 في هذين الاختبارين تعد مقصية.
  • رتبة سائق سيارة من الصنف الثاني :
  • اختبار شفهي يتعلق بموضوع ذي طابع عام المعامل : 1،
  • اختبار شفهي يتعلق بميكانيك سيارة من الصنف المعني، المعامل : 2،
  • اختبار شفهي يتعلق بقانون المرور، المعامل : 3،

أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2005 م

  • اختبار تطبيقي لسياقة سيارة من الصنف المعني، المعامل : 4،
  • كل نقطة تقل عن 20/6 في هذين الاختبارين تعد مقصية. ثالثا - سلك الحجاب :
  • رتبة حاجب :
  • اختبار كتابي يتعلق بموضوع ذي طابع عام يهدف إلى تقييم المعارف العامة للمترشح، المدة : ساعتان (2) - المعامل : 2 ، المادة 6 : يتم الإعلان على قبول المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية والتطبيقية وهذا دون نقطة إقصائية. المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية من قبل السلطة التي لها حق التعيين باقتراح من اللجنة. يتم نشر هذه القائمة عن طريق الإلصاق أو عن طريق الصحافة المكتوبة. المادة 8 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من ما يأتي : السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
  • ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة تجاه السلك أو الرتبة المعتبرة، عضوا. المادة 9 : يعلن النجاح النهائي في الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفهية بالنسبة للمترشحين الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 20/10 وهذا في حدود المناصب المالية المفتوحة في إطار المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية. المادة 10 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادة وفي الامتحانات أو في الاختبارات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، استيفاء جميع الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 21 المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، بصفة متربصين ويتم توزيعهم حسب احتياجات المصلحة. المادة 12 : كل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله في أجل شهر (1) من تاريخ تبليغه ، يفقد حق الاستفادة من النجاح، إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بسقعة زاوية في ولاية البيض. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : سقعة زاوية. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية رقاسة في ولاية البيض. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 10.000 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بتنية في ولاية البيض. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية الجزائرية / العدد 40 أول جمادى الأولى عام 1426 ه 8 يونيو سنة 2005 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : تنية. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية سيدي تيفور ، في ولاية البيض. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 10.000 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال

أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2005 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية دغايمة في ولاية البيض.

- إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : دغايمة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية مهارة، في ولاية البيض. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 10.000 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . للجمهورية الجزائرية / العدد 40 23 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بوادي الخيل في ولاية البيض. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان

24 الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : وادي الخيل. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين عوراق، في ولاية البيض. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 2.200 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببرج المي رقم 2 في ولاية البيض. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 40 أول جمادى الأولى عام 1426 ه 8 يونيو سنة 2005 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : برج المي رقم 2. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية الخيثر، في ولاية البيض. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 10.000 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بتسمولين في ولاية البيض. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية،

أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2005 م ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : تسمولين. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية تسمولين، في ولاية البيض. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 10.000 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال للجمهورية الجزائرية / العدد 40 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بشبكة وادي بن كوريا رقم 2 في ولاية البيض. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : شبكة وادي بن كوريا رقم 2. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية كهف لحمر، في ولاية البيض. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 10.000 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار .

26 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بقساية في ولاية البيض. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان الجزائرية / العدد 40 أول جمادى الأولى عام 1426 ه 8 يونيو سنة 2005 م عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : قساية. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية كركدة، في ولاية البيض. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 10.000 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية برحاب وضاية الوسارة في ولاية البيض. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم

أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2005 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : رحاب وضاية الوسارة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية شقيق، في ولاية البيض. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 10.000 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بغارة لحمير ومالح في ولاية البيض. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 27 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : غارة لحمير ومالح. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بوسمقون، في ولاية البيض. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 1.500 هكتار غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال

28 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بشلالة دهرانية في ولاية البيض. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : شلالة دهرانية. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية شلالة، في ولاية البيض. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 10.000 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . الجزائرية / العدد 40 أول جمادى الأولى عام 1426 ه 8 يونيو سنة 2005 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بغبار في ولاية البيض. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان

أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2005 م عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : غبار . المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية بريزينة، في ولاية البيض. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 10.000 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بتنية زيار وبعين جديدة في ولاية البيض. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 40 29 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : بتنية زيار وعين جديدة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية سيدي أعمر، في ولاية البيض. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 10.000 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بدويس في ولاية البيض. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية،

30 الجريدة الرسمية للجمهورية ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : دويس. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية البيض، في ولاية البيض. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 2.000 هكتار غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال الجزائرية / العدد 40 أول جمادى الأولى عام 1426 ه 8 يونيو سنة 2005 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بخلوة في ولاية البيض. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : خلوة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية غاسول، في ولاية البيض. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 10.000 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار .

أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2005 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 13 يوليو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمكينات في ولاية بسكرة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان للجمهورية الجزائرية / العدد 40 31 عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : مكينات. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية الوطاية، في ولاية بسكرة. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 880 هكتار قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 13 يوليو سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية عبد اللطيف بن أشنهو السعيد بركات وزير الموارد المائية عبد المالك سلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بلمبد رقم 2 في ولاية الأغواط. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية، ووزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم

32 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : لمبد رقم 2. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية الأسفية في ولاية الأغواط . المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 500 هكتار قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004. وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية عبد اللطيف بن أشنهو السعيد بركات وزير الموارد المائية عبد المالك سلال وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005، يتضمن إنشاء ملحقة للديوان الوطني للثقافة والإعلام ببسكرة. إن وزيرة الثقافة الجزائرية / العدد 40 أول جمادى الأولى عام 1426 ه 8 يونيو سنة 2005 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمّن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للديوان الوطني للثقافة والإعلام ببسكرة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005. خليدة تومي

قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005، يتضمن إنشاء ملحقة للديوان الوطني للثقافة والإعلام بتيزي وزو. إن وزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،

أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2005 م تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للديوان الوطني للثقافة والإعلام بتيزي وزو. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005. خليدة تومي قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005، يتضمن إنشاء ملحقة للديوان الوطني للثقافة والإعلام بقسنطينة. إن وزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمّن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام، لاسيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للديوان الوطني للثقافة والإعلام بقسنطينة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005. خليدة تومي للجمهورية الجزائرية / العدد 40 33 وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم رقم 83 – 666 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050 – 302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم أحكام المواد 14 و 15 و 16 من القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 14 من القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

34 الجريدة الرسمية للجمهورية “المادة 14 : : مكاتب لصالح جمعيات وتشكيلات غير حكومية ذات هدف غير مربح. الباقي بدون تغيير) المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 15 من القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 15 : يتم إعداد مقررات التخصيص في شكل عقود إيجار طبقا للقواعد المعمول بها”. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 16 من القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 16 : تدفع المؤسسات المستفيدة إيجارا مقابل الخدمة المتعلقة باستغلال المحل، يحسب وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005. محمد نذير حميميد وزارة الصناعة قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الصناعة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-136 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، الجزائرية / العدد 40 أول جمادى الأولى عام 1426 ه 8 يونيو سنة 2005 م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد مولود يوسفي مفتشا عاما لوزارة الصناعة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مولود يوسفي، المفتش العام ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الصناعة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2005. محمود خذري قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير الصناعة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-136 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 – 145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أول يوليو سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد محمد أويدر، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الصناعة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد أويدر، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2005 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2005. محمود خذري قراران مؤرخان في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2004 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير الصناعة، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-136 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 – 145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السيدة جميلة حجام، زوجة بوحساين، نائبة مدير للمستخدمين بوزارة الصناعة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة جميلة حجام، زوجة بوحساين، نائبة مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 35 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2005. محمود خذري إن وزير الصناعة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-136 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عبد الحكيم مسعودي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الصناعة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحكيم مسعودي، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2005. محمود خذري المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة