قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأة كهربائية. 33
المادة الأولى
فتح المادةيوافق، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على إنجاز المنشأة الكهربائية الآتية :
خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط ما بين المركز المبرمج 220 60 كف والمركز 10/60 كف بولاية بسكرة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995.
عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.