قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 ذي الحجة عام 1413 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-125 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي رقم 93-126 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.
قرارات، مقررات، آراء : وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 7 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، المخصصة لنقل المحروقات. يحدد الترتيبات المتعلقة بالصهاريج
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والشوون الاجتماعية سابقا …. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 ، ………….. قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993، الموظفين.
يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
5 ذي الحجة عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 3 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام التقني. 16 قرارات مؤرخة في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 16 :
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 ذي الحجة عام 1413 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 93-125 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 8. شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-17 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزاينة سنة 1993 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا ومائتا ألف دينار جزائري (62.200.000 دج )، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا ومائتا ألف دينار جزائري ( 62.200.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة .1993 علي كافي
5 ذي الحجة عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 الجدول الملحق العناوين الاعتمادات رقم الابواب المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 12-33 : المصالح الموجودة في الخارج - المنح الاختيارية. 200.000 : مجموع القسم الأول 200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة. 10.000.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات. 30.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 42.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 03-42 التعاون الدولي. 20.000.000 مجموع القسم الثاني 20.000.000 مجموع العنوان الرابع 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 62.200.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 93-126 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، : وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، / العدد 35 5 ذي الحجة عام 1413 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-22 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزاينة سنة 1993 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائة وأربعة وثمانون ألف دينار جزائري (533.184.000 دج )، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة
- احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائة وأربعة وثمانون ألف دينار جزائري ( 533.184.000 دج )، يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية الفرع الأول : المصالح المركزية - الفرع الجزئي الثاني التعليم العالي ) وفي الباب رقم 36-01 “ إعانة لمؤسسات التعليم العالي “. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 علي كافي
5 ذي الحجة عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، صادر عن الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعين السيد ابراهيم بودغان سطنبولي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الترتيبات المتعلقة بالصهاريج المخصصة لنقل المحروقات. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-537 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالنظام الوطني للقياس، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس ، لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-539 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد فئات الموظفين والاعوان المخول لهم اثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني للقياسة وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الاولى : طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس، يعتبر الصهريج وعاء - قياس، إذا توفرت فيه التعليمات التنظيمية التقنية والقياسية المادة 2 : يجب أن ينجز صهريج وعاء القياس بحيث يمكن الملء الصحيح والتفريغ الكامل والتقطير السريع وأن يكون ذا مقاومة ميكانيكية حتى يتجنب التشويهات المرنة أو الدائمة الطبيعية والتي تجعل الصهريج غير صالح للاستعمال بصفة وعاء - قياس . بالنسبة للصهاريج المجزأة، يجب أن يكون استقرار القعور والحواجز مضمونا بعناصر التدعيم
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 ذي الحجة عام 1413 الذي لا يمكن بأي حال عرقلة الملء والكيل والتفريغ والتقطير ( الملحق “ أ “ ). المادة 3 : يجب أن يصمم الصهريج بحيث يمنع تشكيل جيوب الهواء في الملء واحتجاز السائل في التفريغ وهذا داخل كل الاماكن المألوفة للاستعمال. لتمكين التفريغ الكامل، يجب أن تقدم المنتجة السفلى للصهريج أدنى ميل الذي يقدر ب 2 %، عندما توضع السيارة على أرض أفقية وفي حالة غير ملائمة بالنسبة لترتيب تفريغ الاجزاء. المادة 4 : يعرف صهريج وعاء - القياس بسقين متميزتين :
- السعة الكاملة : هي الحجم الاقصى للسائل الذي يمكن أن يحتويه الصهريج حتى التدفق. يجب أن تفوق هذه السعة الكاملة السعة الاسمية بكمية تساوي على الاقل %3.5% من هذه السعة ( حجم التمدد )،
- السعة الاسمية : هي حجم السائل الذي يحتويه الصهريج لنقله في الظروف العادية للاستعمال. ويعبر عن هذه السعة الاسمية بضعف كامل. ل 100 لتر أو على الأفضل 500 لتر. المادة 5 : يتكون الصهريج، وعاء - القياس من جسم بيضوي الشكل أو اسطواني يرتفع فوقه صندوق التمدد ذو أبعاد للقسم الافقي، تقدر على الاقل ب 500 ميليمتر. يوجد هناك صنقان من صناديق التمدد الأول على شكل إسطواني لعربات الصهاريج والآخر على شكل متوازي السطوح الصهاريج المجهزة على الشاحنات. يجب أن يكون الجسم وصندوق التمدد لكل صهريج، ذي صفة إناء - القياس، مستوى تناظر طولي عمودي موحد. يجب أن تساوي سعة صندوق التمدد على الاقل 4,5 % من السعة العادية بحيث : حجم التمدد يقدر ب 3,5 % حجم التقليص يقدر ب 1%. يجب أن يتوافق مستوى السائل المطابق ل 99 من السعة العادية على الاقل مع القاعدة السفلى للصندوق ( الملحق “ ب “ ) . المادة 6 : يجب أن يصمم جهاز التفريغ لصهريج إناء - قياس، بحيث يكون التفريغ كاملا وسريعا لهذا الهدف. ويجب أن يوصل التفريغ الى الجهة الاكثر انخفاضا لجسم الصهريج والاكثر قصرا ممكنا بانحناء أدنى يقدر ب 2 باتجاه سكر التوقيف ويجب أن يكون لكل جزء أنبوب تفريغ مستقلا ومجهزا بسكر للتوقيف سهل البلوغ وذي غلق سريع. يمكن لجهاز التفريغ أن يحتوي على سكر اضافي يسمى بسكر الامن. وبالنسبة للصهاريج ذات تصميم خاص ( الممونة ) يسمح بوجود جهاز التصفية. ويجب على هذا الجهاز الموجه لجمع الماء والتلوثات الموضوعة من طرف السائل أن يملك قيادة تفريغ منفصلة وذات محيط مقلص عندما لا تكون قيادة التفريغ الرئيسية موصلة للجهة الاكثر انخفاضا. المادة 7 : يجب أن يتضمن جهاز كشف المستويات قراءة مؤكدة وسهلة غير غامضة ومستقلة عن انحناء الصهريج في الاماكن المألوفة للاستعمال. ويعبر الكشف أو عمود القياس من مركز القطع الافقية للصهريج.
- ويتميز جهاز كشف المستويات بما يلي : أ- فتحة القياس ) أو الكيل ) : الفتحة التي بموجبها يسجل علو السائل داخل الصهريج. ب – عمود القايس ( أو الكيل ) : العمود الذي بموجبه يقرأ عليه على السائل.
5 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية ج - مستوى المرجع : هو مستوى أفقي يتجسد بالجهات العليا للمصدر سند السيف والذي بواسطته يكشف على السائل. د - الارتفاع الكامل للشاهد : هي المسافة المقاسة على الخط العمودي للقياس للجهة العليا لصفيحة اللمس في مستوى المرجع ( الملحق “ د “ ). المادة 8 : لا يستطيع الصهريج أن يستعمل كاناء - قياس اذا كان لا يتوفر على الاحكام القياسية الآتية : أ - بعد ملء الصهريج، يجب الا يتجاوز الارتفاع الكامل الشاهد ( إ ك ش ) 1000/1 ) . ب - في حالة ما اذا كان الصهريج مقسما، فان سعة القسم لا يجب أن تتجاوز على الاكثر 1000/1 من حجمها المقاس، حسبما اذا كانت الاقسام المجاورة مملوءة أو فارغة. ج - - اذا كان المعلم المطابق للسعة الاسمية يوجد في منطقة ذات مقطع أفقي ثابت، تكون الحساسية المطلوبة تساوي، أو تفوق 3 مم ل 1 من السعة الاسمية. 1000 المادة 9 : يجري الكيل بالطريقة الحجمية بقياس حجم الماء السائل في الصهريج بواسطة معيار لأداة القياس، لهذا يمكن استعمال : تركيب للكيل يحتوي على مكيالين ل 500 لتر ومكيال ل 100 لتر مدرج ( محطة الكيل ).
- اجراء العملية بواسطة تركيب ذي عداد حجمي. يجري القياس على ثلاث مستويات ( % 1 - Vn % 1 + n , Vn ) لكل مستوى يطابق قياس الجوف. ويجب أن يكون لكل قياس نقطة صفر للمسطرة، تتطابق مع مستوى المرجع، ولا يقاس مستوى الماء داخل الضهريج إلا اذا كان سطحه هادئا واختفت منه كل نفخات الهواء. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 9 المادة 10 : تلاحظ عدة أصناف من الصهاريج المستعملة حسب اغراضها كاناء - قياس للنقل البري للمواد النفطية :
- صهاريج للتسليم بالقسم صهاريج معزولة،
- صهاريج للتسليم بالعداد
- صهاريج للنقل الضخم صهاريج خاصة بالمطارات. المادة 11 : تحدد مدة صلاحية شهادات الكيل للصهريج للنقل البري للمواد النفطية والمسلمة من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية بثلاث سنوات. يخضع الصهريج بعد هذه المهلة لعيار جديد ولو كانت نتائج هذه العملية مطابقة للعيار السابق، وتسلم الشهادة الجديدة ويحمل رقمها على صفيحة التعريف الجديدة للكيل. المادة 12 : كل صهريج موجه للنقل البري يستعمل كإناء قياس يحمل صفيحة التعريف للكيل، التي تدل على : رقم صناعة الصهريج المعتمد من طرف مصلحة المناجم، رقم شهادة الكيل ( وتحتوي على التاريخ المختصر واسم الفرع الولائي للديوان الوطني للقياسة القانونية ). يجب أن تثبت صفيحة التعريف في جهة غير معزولة للصهريج، بحيث تكون سهلة الرؤية والقراءة ولا تتعرض للتلف في الظروف العادية لاستعمال الصهريج، ( الملحق “ ج “ ) .
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 ذي الحجة عام 1413 المادة 13 : تسجل خلال عملية الكيل، الاحجام ودرجات الحرارة المتتالية للماء الداخل ودرجة الحرارة للماء في الصهريج. يحصل الحجم الاجمالي بإضافة الكميات الداخلية. في حالة صندوق التمدد ذي قطعة مثبتة، يحسب الحجم الوسط بالسنتمتر ارتفاعا، وفي حالة الصهاريج التي تتطلب اضافة للسعة الاسمية، جدول سنتيمتري، يطبق الكيل على كل منطقة الجدول. وتقاس درجة حرارة الماء في التركيب العياري وفي صهريج الكيل، ويجب الا تتغير درجة حرارة الماء الى أكثر من 2 درجة مائوية. ويجري حساب السعة لصهريج في درجة حرارة مرجعية، بالطريقة الآتية :
- اذا كانت درجة حرارة الماء على المدى ( درجة الحرارة المرجعية ) “ 10 + “ يؤخد بعين الاعتبار فقط التصحيح على المعيار . اذا كانت درجة حرارة الماء تتعدى الحدود المعينة أنفا، يحسب حجم الصهريج بالعلاقة : Pte Pte ] ) te - tr ( Bc + ) tetr ( Be + 1 [ tr . ve = vc.tr . ptc tr . vc = حجم الصهريج في درجة حرارة المرجع. ve.tr = حجم الماء المقاس بواسطة تركيب معياري والذي يطبق عليه تصحيح المعيار. Be عامل تمديد تكعيبي لمادة صنع معايير القياس ( 1- ° ) Bc = عامل تمديد تكعيبي لمادة صنع صهريج للكيل ) 1 - c ° ( te درجة الحرارة الوسطى للماء داخل معيار التركيب ( ) tc = درجة الحرارة الوسطى للماء داخل صهريج الكيل، ( c ) pte= الكتلة الحجمية للماء في درجة الحرارة الوسطى للماء داخل معيار التركيب ptc = الكتلة الحجمية للماء في درجة الحرارة الوسطى للماء داخل صهريج للكيل. تحدد الدرجة الحرارة المرجعية ب 20 درجة مائوية. المادة 14 : الخطأ الاقصى المسموح به بالزيادة أو النقصان على صهاريج إيناء القياس الجديدة يقدر ب 1000/3 أو 1000/5 بالنسبة للصهاريج المستعملة تحدد هذه الاخطاء بالنظر الى : حد الخطأ لضبط المعايرة التشويهات الممكنة للإناء،
- حد الخطأ للقراءة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992. عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي
صهريج
العدد 181 446,5 362,5 3 634,5 / الجزائرية M للجمهورية ) أ ( الجدول الرسمية الجريدة
1413 عام الحجة ذي طريقي ذو أربعة خزانات 3 604,5 3 606,5 181 583,5 613,5 622,5 न الق 226 2545
150 3x
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول السعة الاجمالية السعة العادية حجم التوسع / العدد 35 5 ذي الحجة عام 1413 ه ( ب ) سطح مرجعي V % 101 N % 99 ( ه ) من السعة الاسمية الى سطح الفيضان، أن حجم التوسيع يجب أن يكون > س إ × 3,5 حجم التركيز يجب أن يكون > 10 × س إ 1000 الحساسية 99 س ! 101 س إ من الى ع ك 100 100 1000 س ! 3 مم ل 1000
5 ذي الحجة عام 1413 الجريدة 2mm EPAISSEUR سمك : 2 مم 90 ° N
الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 13 الجدول ( ج ) صفر يلج رقم No CITERNE = r 12 X 75 40 شهادة الكيل رقم X JAUGEAGE DE CERTIFICAT 12 x 75 12 × 75
= R 0,25 ± 110 10 مق ع س x Coupe 3,5 2,5 min 5.25 $ de Trou 2 ثقب ذات محور 5
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 ذي الحجة عام 1413 ه الجدول ( جهاز للإستدلال وحدة القياس العمودي
ب سطح مرجعي مقعرة مساحة ارتفاع كلي شاهد (ه ) سطح مرجعي ب تجسيد بواسطة الواجهات العليا للأكتفة حامل الحسام د ) بالمستوى أكتفة حامل الحسام مستوى سطح السائل الحر أنبوب قطره الخارجي 27 مم. قرص من الليطون قطره 30 مم وسمكه أكتفة حامل الحسام 5 مم مخصص لتلقي بصمة المثقب لتجارب خاصة. الاتساع الأقصى للأكتفة هي 550 مم. الارتفاع للأكتفة يكون كبيرا لتضمن لها استقرارا جيدا ( الارتفاع الأقصى 75 مم ). لتجنب ثني القبة هنالك مجمعة متوقعة تحت كل كتف . الارتفاع الشامل الشاهد اذا كان قاع الخزان في بداية عمود المقياس غير مسطح وأفقيا A 수 على الدسم 2 توضع صفيحة معدنية من التوش ( قطعة من قناة زاوية 660x60 ) تكون عمودية على السطح ومتناسقة طوليا للخزان الأقرب الممكن من القاع. التفريغ يجب أن يكون حجم الأنابيب أصغر من 5 س إ 1000 الانحدار الأدنى للقنوات هو 2 % الانحدار الأدنى للصهاريج فوق القنطرة هو 2 %. خروج الصهاريج في أسفل نقطة هذه الأخيرة.
5 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن إنهاء مكلف بالدراسات، والتلخيص بديوان وزير الصحاة والشوون الاجتماعية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنهي مهام السيد حميد حفار، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا ، لاحالته على التقاعد. وزارة البريد والمواد علات قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الامداد.
- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 35 15 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جيلالي زيو، مديراً للامداد بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جيلالي زيو، مدير الامداد الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الطاهر علان * قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء المحكومة بتفويض امضائهم
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 ذي الحجة عام 1413 ه وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد إدريس قوال، مديرا للموظفين بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد إدريس قوال مدير الموظفين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الطاهر علان * قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام التقني. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عمر بن عبد الرحمن مفتشا عاما تقنيا بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمر عمر بن عبد الرحمن، المفتش العام التقني الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 4 من المرسوم رقم 85 308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985، والمذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات ووثائق التسيير الخاضعة لاختصاص ه ياكل الإدارة المركزية وأجهزتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الطاهر علان
- قرارات مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين.
- ان وزير البريد والمواصلات وبمقتدى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والالتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
5 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد قازم، نائب مدير للتقنين بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد قازم نائب مدير التقنين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الطاهر علان ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 35 17 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين الآنسة شريفة بوسماحة نائبة مدير للتنظيم والرقابة بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة شريفة بوسماحة، نائبة مدير التنظيم والرقابة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الطاهر علان ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو = سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 ذي الحجة عام 1413 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد أعراب عمارني نائب مدير الحوالات البريد والتوفير بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد أعراب عمارني، نائب مدير حوالات البريد والتوفير الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الطاهر علان ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد الأخضر بوعزيز، نائب مدير للبرامج والشبكات بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الأخضر بوعزيز، نائب مدير البرامج والشبكات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الطاهر علان ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد جموعي، نائب مدير للنقل بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد جموعي، نائب مدير النقل، الامضاء باسم وزير
5 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الطاهر علان ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد إسماعيل شرقي، نائب مدير للمواصلات اللاسلكية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد إسماعيل شرقي، نائب مدير المواصلات اللاسلكية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . . للجمهورية الجزائرية / العدد 35 19 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الطاهر علان ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد سعد زايدي، نائب مدير لحركة الاتصال بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سعد زايدي نائب مدير حركة الاتصال، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الطاهر علان
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 ذي الحجة عام 1413 ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، .
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد رشيد بلقاسم عثماني نائب مدير للصيانة بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد رشيد بلقاسم عثماني، نائب مدير الصيانة، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الطاهر علان ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد سالم بتيرة، نائب مدير للصفقات بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سالم بتيرة نائب مدير الصفقات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الطاهر علان ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
5 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد أورمضان ندري، نائب مدير للايصال والعلاقات البريدية الدولية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أورمضان ندري، نائب مدير الايصال والعلاقات البريدية الدولية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذ في القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الطاهر علان ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عاه ) 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن التر. خيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 35 21 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد معمر مقراوي، نائب مدير للدراسات التقنية والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد معمر مقراوي، نائب مدير الدراسات التقنية والعلاقات الصناعية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الطاهر علان ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد سعيد زروق، نائب مدير للطاقة بوزارة البريد والمواصلات
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 ذي الحجة عام 1413 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سعيد زروق نائب مدير الطاقة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الطاهر علان : ان وزير البريد والمواصلات، بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد كرماد، نائب مدير لتنظيم مكاتب البريد والتوزيع بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد كرماد نائب مدير تنظيم مكاتب البريد والتوزيع، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريبة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الطاهر علان ان وزير البريد و المواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق ، أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ لوديني، نائب مدير للتموين بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض | الى السيد عبد الحفيظ لوديني، نائب مدير التمور بن الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الطاهر علان
5 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، : وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محند أمزيان بلقاضي، نائب مدير للمباني بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي المادة الأولى : يفوض الى السيد محند أمزيان بلقاضي، نائب مدير المباني، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الطاهر علان المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 35 23 ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 نمي القعدة عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد علي زروق، نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد علي زروق، نائب مدير الشؤون الاجتماعية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة .1993 الطاهر علان عبد القادر بن مبارك - الجزائر