ج.ر عدد 16 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (52)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex | 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … د.ج | 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس 16 20 ذو الحجة عام 1420 ه مرسوم رئاسي رقم 2000-68 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000، يتضمن تسمية المسرح الوطني . الجزائري

مرسوم رئاسي رقم 2000-69 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000، يتضمن تسمية المسرح الجهوي بوهران…

مرسوم رئاسي رقم 2000-70 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000، يتضمن تسمية المسرح الجهوي بعنابة. مرسوم رئاسي رقم 2000-71 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1420 الموافق جزئيًا لباقي العقوبة … مرسوم رئاسي رقم 2000-72 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1420 الموافق عقوبة … مراسيم فردية

25 مارس سنة 2000، يتضمن تخفيضا

25 مارس سنة 2000، يتضمن استبدال

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة…

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين تقنيين في الديوان الوطني للإحصائيات.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة بالكتابة التقنية للمجلس الوطني للإحصائيات…

2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مكلف

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة بوزارة الشؤون الخارجية.

2000، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي - سابقا .. ..

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي – سابقا . . . . .

20 ذو الحجة عام 1420 ه جمهورية . الجزائرية / العدد 16 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا . 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 للإدارة المحلية في ولايتين.. مارس سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا . مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 للتقنين والشؤون العامة في ولايتين….. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس ولاية عين تموشنت..

مارس سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة المالية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة المالية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية في ولاية الشلف… مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 جهويين للضرائب… مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 للضرائب في ولايتين…

مارس سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الطاقة والمناجم… مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مدير بوزارة الطاقة والمناجم..

مارس سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية تندوف .. . . .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني والتسيير بالجزائر…

الجريدة الرسمية للج الجزائرية / العدد فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة التقنولوجي للتبريد… 16 20 ذو الحجة عام 1420 ه 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية - سابقا . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة السكن. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة والبناء بوزارة السكن… مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني – سابقا .. . . .

2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

2000، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث

2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني – سابقا .. . مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس للنشاط الاجتماعي في الولايات…

سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام مديرين

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية وهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة الثروة السمكية وتربية المائيات بالمديرية العامة للصيد البحري.

2000، يتضمن إنهاء مهام مدير تسيير

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 ، يتضمن تعيين قضاة. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التكوين المهني..

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…

مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، تتضمن تعيين نظار للشؤون الدينية في الولايات…

مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات.

20 ذو الحجة عام 1420 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 16 5 فهرس (تابع) قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1420 الموافق 9 فبراير الوسائل .. . . قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1420 الموافق 9 فبراير الميزانية والمحاسبة… الحكومة سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة

سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير

وزارة المالية قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير للجمارك. قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير للأملاك الوطنية …… سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية. … قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير البشرية بالمديرية العامة للجمارك.

سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد

قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك . وزارة الطاقة

والمناجم قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى “إيسلان - تكلكبة” بولاية تامنغست. . . 20 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى “تان شافاو “ بولاية تامنغست. . . . . . 21 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرارات مؤرخة في 28 ذي القعدة عام 1420 الموافق 4 مارس سنة 2000، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 22

الجريدة الرسمي ائرية / العدد 16 20 ذو الحجة عام 1420 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-68 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000، يتضمن تسمية المسرح الوطني الجزائري.


إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 70-38 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن إعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري، وبمقتضى المرسوم رقم 63-12 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تنظيم المسرح الوطني الجزائري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 104-97 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل المسرح الوطني الجزائري الكائن بالجزائر العاصمة من الآن فصاعدا اسم محي الدين باش طرزي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-69 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000، يتضمن تسمية المسرح الجهوي بوهران. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) 6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 70-39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون الأساسي العام للمسارح الجهوية وبمقتضى المرسوم رقم 73-73 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المسرح الجهوي بوهران،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل المسرح الجهوي بوهران من الآن فصاعدا اسم عبد القادر علولة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة

20 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 مرسوم رئاسي رقم 2000-70 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000، يتضمن تسمية المسرح الجهوي بعنابة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى الأمر رقم 70-39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون الأساسي العام للمسارح الجهوية وبمقتضى المرسوم رقم 73-71 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المسرح الجهوي بعنابة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل المسرح الجهوي بعنابة من الآن فصاعدا اسم عز الدين مجوبي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-71 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1420 الموافق 25 مارس سنة 2000، يتضمن تخفيضا جزئيا لباقي العقوبة. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6) و (7 (7) و 156 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح تخفيض جزئي لباقي العقوبة لمدة أربعين (40) شهرا للمسمى الهاشمي الجيلالي، المحكوم عليه من طرف محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1996 والمسجون بمؤسسة إعادة التربية بمستغانم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1420 الموافق 25 مارس سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم 2000-72 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1420 الموافق 25 مارس سنة 2000، يتضمن استبدال عقوبة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6) و (7) و 156 منه،

8 الجريدة سمية للجمهو الجزائرية وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم

  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤقت لمدة عشرين (20) سنة للمسمى مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد الحميد إبراهيمي، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيدة فيفي بوشمال، زوجة عبد الوهاب، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة، لإحالتها على التقاعد. / العدد 16 20 ذو الحجة عام 1420 ه بوبكر رابح، المحكوم عليه من طرف محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 26 فبراير سنة .1992 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1420 الموافق 25 مارس سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين تقنيين في الديوان الوطني للإحصائيات.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد امحمد علي موسى، بصفته مديرا تقنيا في الديوان الوطني للإحصائيات، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد الهاشمي سامي، بصفته مديرا تقنيا في الديوان الوطني للإحصائيات، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير مكلف بالكتابة التقنية للمجلس الوطني للإحصائيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام

20 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 السيد محند العربي أيت بلقاسم، بصفته مديرا مكلفا بالكتابة التقنية للمجلس الوطني للإحصائيات لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد مصطفى علي زغلاش، بصفته مديرا للملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة، لإحالته على التقاعد. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1999 ، مهام السيد العربي لطرش، بصفته نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهي، ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1999 ، مهام السيد توفيق ميلاط، بصفته نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى، ابتداء من أول مايو سنة 1999، مهام السيد إبراهيم يونس، بصفته نائب مدير للقانون الأساسي للأشخاص والشؤون الاجتماعية والاتفاقات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيدة نجية حمداد، المولودة بحري، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 ، مهام السيد محمود عسالة، بصفته نائب مدير لتنفيذ ومتابعة وتقييم مشاريع وبرامج التعاون بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي - سابقا.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عمار الحويو ، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، بناء على طلبه. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد علي قاصدي، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية البويرة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد المالك عيساوي، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية البيض، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام / العدد 16 20 ذو الحجة عام 1420 ه السيد سالم عميروش، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بمحافظة الجزائر الكبرى سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد أحمد جيلالي السايح ، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية سيدي بلعباس، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد زبير بن دالي براهم، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية النعامة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد أحمد مويلح ، بصفته مندوبا للأمن في ولاية عين تموشنت، لإحالته على التقاعد.

20 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 11 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد بلوز ، بصفته نائب مدير الإدارة المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد خليفة درباح ، بصفته نائب مدير لميزانيات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد.

- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة المالية.


بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد عسلون، بصفته مكلفا بالتفتيش في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية في ولاية الشلف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد قرمود، بصفته مديرا جهويا للميزانية في ولاية الشلف، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين جهويين للضرائب.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد بشير در دور ، بصفته مديرا جهويا للضرائب بعنابة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد الهادي حشلوف، بصفته مديرا جهويا للضرائب بورقلة، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد امحمد العنابي، بصفته مديرا للضرائب في ولاية الشلف، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عمار مربي ، بصفته مديرا للضرائب في ولاية سكيكدة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الطاقة والمناجم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد أحمد مانع ، بصفته مفتشا عاما لوزارة الطاقة والمناجم، بناء على طلبه.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد حمداني بلبيوض، بصفته نائب مدير لتثمين الموارد البشرية في مديرية الدراسات المستقبلية والاستراتيجيات وإعادة الهيكلة بوزارة الطاقة والمناجم، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد مصطفى عمروني، بصفته نائب مدير للتكرير ومعالجة الغاز بوزارة الطاقة والماجم، بناء على طلبه.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية تندوف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد بشير تيالي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تندوف، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني والتسيير بالجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد الرحمن سوالمي ، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني والتسيير .. بالجزائر، بناء على طلبه. / العدد 16 20 ذو الحجة عام 1420 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للتبريد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد السعيد بوحوش، بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي للتبريد، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عزيز بشير بن سالم، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للتشغيل، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية سابقا.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد فاروق السعدي، بصفته نائب مدير للامتحانات والمسابقات بوزارة الشؤون الدينية - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السكن.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد علي زكال ، بصفته مفتشا بوزارة السكن، لإحالته على التقاعد.

20 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 1.3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث والبناء بوزارة السكن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد يوسف حديبي، بصفته مديرا للبحث والبناء بوزارة السكن، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عمر بوعبة، بصفته مفتشا بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني - سابقا.

– بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد الرحيم بوتفليقة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد رمضان آيت حمادوش، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية تيارت، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد الصغير دبابي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية إيليزي، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد علي صابري، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية عين الدفلى، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد نور الدين زبنطوط ، بصفته محافظا للغابات في ولاية وهران، لإحالته على التقاعد.

14 الجريدة الرسمية للج الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تسيير الثروة السمكية وتربية المائيات بالمديرية العامة للصيد البحري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد رشيد بازي، بصفته مديرا لتسيير الثروة السمكية وتربية المائيات بالمديرية العامة للصيد البحري، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين قضاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة : عبد الكريم غزال

  • حكيم منصوري، عبد الحميد العدواني
  • رضا بوراي علي هدلي، رشيد عبد السلام
  • حموش لفضل
  • فيصل زردازي محمد الهاشمي، محمد زروني خير الدين خلاصي، إبراهيم خلفاوي مبروك بوقرة
  • فريد زياني عمر قمري حسين تواتي / العدد 16 20 ذو الحجة عام 1420 ه
  • السعيد سلامي، عبد الكريم بوخرباطة جمال الدين دراجي،
  • أحمد عياشي، حسين بولقصع نسيم مجيد كزار، محمد فوزي حساينية
  • إيهاب خلوة
  • أمل الدين أولاد مريم علي رزاقي مراد سيد أحمد، نور الدين بهدنة، فريد شريفي لامين حمزاوي
  • سيد أحمد دحام، لحبيب عشي، عمر بن خدة،
  • كريم فرحات عبد السلام أوذيني خير الدين رحوي بوبكر صخري،
  • مصطفى سماتي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التكوين المهني.. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد عبد الرحيم بوتفليقة، رئيسا لديوان وزير التكوين المهني.

20 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 1.5 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد لزهاري مساعدي مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد فاروق السعدي، مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ————-*- - مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، تتضمّن تعيين نظار للشؤون الدينية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد بلقاسم بوخرواطة، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد عبد الرحمان بن زيان، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد محمد بن علي، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية برج بو عريريج بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد محمد مسقمين، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية عين تموشنت. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، تتضمّن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد محمد خوالد، مديرا للتعمير والبناء في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد الشريف بوكرزازة، مديرا للتعمير والبناء في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد شعبان الواعر، مديرا للتعمير والبناء في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد عبد الحميد خلادي، مديرا للتعمير والبناء في ولاية عين تموشنت.

16 الجريدة الرسمي الجزائرية / العدد 16 20 ذو الحجة عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1420 الموافق 9 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن رئيس الحكومة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 الذي يحدد مهام مديرية إدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها الداخلي،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد قاسم، مديرا الإدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد قاسم، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1420 الموافق 9 فبراير سنة 2000. أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1420 الموافق 9 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة.

إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد مهام مديرية إدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها الداخلي،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مقران أورحمون نائب مدير للميزانية والمحاسبة لدى مصالح رئيس الحكومة،

20 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 1.7 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مقران أو رحمون، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1420 الموافق 9 فبراير سنة 2000. أحمد بن بيتور وزارة المالية قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 شوال عام 1413 الموافق 20 أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم شايب شريف، مديرا عاما للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد ابراهيم شايب شريف، المدير العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد بن مرادي مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بن مرادي، المدير العام للأملاك الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو ★ قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، / العدد 16 20 ذو الحجة عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد مصطفى شعبان رئيسا للمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مصطفى شعبان، رئيس المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو

قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك. إن وزير المالية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

20 ذو الحجة عام 1420 ه زيدة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بركاني، مديرا للموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الكريم بركاني، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو

قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك. إن وزير المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 1.9

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السّيد مراد سعادة، مديرا للوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يأتي: المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مراد سعادة، مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو

20 الجريدة الرسمية لك جزائرية وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى “إيسلان تكلكبة بولاية تامنغست.

– إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم / العدد 16 20 ذو الحجة عام 1420 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،

  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1997، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى “إيسلان - تكلكبة”” بمساحة إجمالية قدرها 12.500 كلم 2 ، الواقع في تراب بلدية إن قزام بولاية تامنغست. المادة 2 : تتكون مساحتا البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدّد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د. ه، و، حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : أ) مساحة : إيسلان : س : ‘ 00 ° 7 س : ‘ 00 ° 8 أ ج : 15 : 00 : 800 س : ‘ 00 ° 7 ب د 15 : 300 ب مساحة : تكلكبة : س : ‘ 00 ° 7 : 800 د ه : 00 : 00 س : ‘ 00 ° 8 : 700 ج و 200 : 330

20 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 21 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000. شكيب خليل

قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى “تان شافاو” بولاية تامنغست.

إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدّد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1997، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في المكان المسمى “تان شافاو “” بمساحة قدرها 11.000 كلم 2 ، الواقع في تراب بلدية أباليسا بولاية تا منغست. المادة 2 : تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : س : ‘ 00 ° 3 : 300 أ ج : 00 24 : 00 24 س : ‘ 00 ° 4 : 400 ب د 200 : 00 23 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000. شكيب خليل / العدد 16 20 ذو الحجة عام 1420 ه وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرارات مؤرخة في 28 ذي القعدة عام 1420 الموافق 4 مارس سنة 2000، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بن بوعلي، نائب مدير للحرف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر بن بوعلي، نائب مدير الحرف الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات.

20 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1420 الموافق 4 مارس سنة 2000. لخضر ضرباني إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين الآنسة شريفة قويدر عرايبي، نائبة مدير للتكوين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة شريفة قويدر عرايبي، نائبة مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1420 الموافق 4 مارس سنة 2000. لخضر ضرباني إن وزير السياحة والصناعة التقليدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عمرو قاوة، نائب مدير للصناعات التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمرو قاوة، نائب مدير الصناعات التقليدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1420 الموافق 4 مارس سنة 2000. لخضر ضرباني

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير السياحة والصناعة التقليدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عامر بويحي، نائب مدير للتقويم وأنظمة الإعلام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عامر بويحي، نائب مدير التقويم وأنظمة الإعلام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1420 الموافق 4 مارس سنة 2000. لخضر ضرباني المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 16 20 ذو الحجة عام 1420 ه إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوفارس نائب مدير للنشاطات السياحية والحمامات المعدنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد بوفارس، نائب مدير النشاطات السياحية والحمامات المعدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1420 الموافق 4 مارس سنة 2000. لخضر ضرباني عبد القادر بن مبارك الجزائر