قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن إحداث لجنة تقنية مكلفة بتفتيش وصيانة وتكثيف المعالم الحدودية الجزائرية - النيجرية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة تقنية مكلفة بتفتيش وصيانة وتكثيف المعالم الحدودية الجزائرية - النيجرية.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة التقنية، تحت رئاسة اللواء عمر ف اروق زره وني، رئيس مصلح ة الجغرافيا والكشف عن بع د للجيش الوطني الشعبي، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
- العقيد حسان عبد اللاوي، المدير العام للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد،
- المقدم رفيق نايلي، مدير فرعي للخرائط بمصلح ة الجغ رافيا والكشف عن بع د للجيش الوطني الشعبي،
- الرائد دحو علي بن أحمد، مدير فرعي لأشغال التخصص ورئيس الفريق التقني التابع للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد.
بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- السيد كمال كايلي، مدير التعاون.
بعنوان وزارة الشؤون الخارجية :
- السيد نجيب بوخاتم، مدير فرعي بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهام اللجنة التقنية، بالتنسيق مع مماثلتها النيجرية، في تثبيت الأهداف وتخطيط وتحديد الوسائل التقنية والمادية لتجسيد العمليات ومراقبة الأشغال التقنية المتعلقة بتفتيش وصيانة وتكثيف المعالم الحدودية والقيام بالتصديق عليها. 25 ديسمبر سنة 2016 م
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية بالتشاور مع مماثلتها النيجرية، كلما دعت الضرورة لذلك مناوبة بالجزائر ونيامي. وعند نهاية كل اجتماع، يرفع تقرير إلى نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
المادة 5
فتح المادةبعد المصادقة على عمليات تفتيش وصيانة وتكثيف المعالم الحدودية الجزائرية - النيجرية، يمضي رئيس اللجنة التقنية على محضر نهاية الأشغال المنجزة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة .2016 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.