ج.ر عدد 11 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-68 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-122 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته…………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 18-69 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول…………………………………….. 5 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 31 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………………… 7 وزارة الدّفاع الوطني تعليمة وزاريّة مشتركة مؤرّخة في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، تتمم التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 التي تحدّد شروط وكيفيّات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان تعويض الأضرار البدنيّة الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب……………. 8 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أول فبراير سنة 2018، يتضمن تنظيم المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك في مكاتب………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات………………………………………………… 9 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية………………………………………. 20 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 31 ديسمبر سنة 2017، يجعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي للحوم ومنتجات اللحوم، إجباريا…………………………………………………………………….. 24

5 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 فبراير سنة 2018 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18-68 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-122 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الأشغال العمومية والنقل ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-122 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-122 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 17-122 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ( )3123 هكتارا وستة وعشرون ( )26 آرا واثنان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 3 تنظيميّة وخمسون (52) سنتيارا، تقع في إقليمي ولايتي تيبازة والبليدة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، موزعة كما يأتي : – ولاية تيبازة : 2963,0630 هكتارا، منها 486,1828 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية، – ولاية البليدة : 160,2022 هكتارا، منها 13,7537 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-122 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، يلغى تصنيف قطع الأراضي التابعة للغابات التي تبلغ مساحتها أربعمائة وتسعة وتسعين ( )499 هكتارا وثلاثة وتسعين ( )93 آرا وخمسة وستين (65) سنتيارا، الواقعة بإقليمي ولايتي تيبازة والبليدة، كما هي محددة في المخطط المذكور في المادة 2 أعلاه، من النظام العام للغابات، وتدمج في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-122 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 - إنجاز الميناء وسط : …………………(بدون تغيير)……………………..، 2 - إنجاز الطريق السيار : – وعاء الطريق السيار : 367,43 هكتارا، منها 7,06 هكتارات تابعة للأملاك الغابية الوطنية، – …………………(بدون تغيير)……………………..، – …………………(بدون تغيير)……………………..، – …………………(بدون تغيير)……………………..،

5 جمادى الثانية عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 – عدد محطات الدفع : ثلاث (3)، – عدد أماكن الخدمة : اثنان (2)، – عدد محولات الربط : ثلاثة .(3) 3 - إنجاز خط جديد للسكة الحديدية يربط الميناء وسط للحمدانية بالعفرون : – وعاء خط السكة الحديدية : 291,8352 هكتارا، منها 1,2 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية، – طول الخط الرئيسي للسكة الحديدية : 38,6 كلم، – إنجاز مبان فنية : ثلاث (3) قناطر وست عشرة (16) منشأة للسكك الحديدية وعشرون (20) منشأة طرق، – إنجاز ثلاث (3) محطات مختلطة. 4 - إنجاز ثلاث (3) مناطق صناعية مزودة بشبكات الطرق المختلفة والتجهيزات العمومية، مساحتها 2000 هكتار، موزعة كما يأتي : – المنطقة الصناعية الأولى سيدي عمار، ولاية تيبازة : 850 هكتارا منها 138,6720 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية، – المنطقة الصناعية الثانية حجوط - مراد، ولاية تيبازة : 870 هكتارا منها 0,6650 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية، – المنطقة الصناعية الثالثة بوركيكة، أحمر العين، وادي جر، ولايتي تيبازة والبليدة : 280 هكتارا، منها 64,0395 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية 55( هكتارا و 42 آرا و 58 سنتيارا بولاية تيبازة، و 8 هكتارات و 61 آرا و 37 سنتيارا بولاية البليدة)”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-69 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، 21 فبراير سنة 2018 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرّخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 066-302 بعنوان “الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية”، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تتضمن جوائز الصناعة التقليدية والحرف ما يأتي : – جائزة العمل على الطين والجبس والحجر والزجاج وما يماثلها، – جائزة العمل على المعادن (بما في ذلك المعادن الثمينة)، – جائزة العمل على الخشب ومشتقاته وما يماثله، – جائزة العمل على الصوف والمواد المماثلة،

5 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 فبراير سنة 2018 م – جائزة العمل على قماش أو نسيج، – جائزة العمل على الجلود، – جائزة العمل على المواد المختلفة”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تخصص الجوائز السنوية للصناعة التقليدية والحرف، في إطار تشجيع النشاط الحرفي وترقية الإنتاج الحرفي الوطني، لمكافأة ما يعتبر أحسن الأعمال الحرفية التي أنجزها الحرفيون والتعاونيات والمؤسسات الحرفية وكذا متربصو مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. تحدد شروط وكيفيات مشاركة متربصي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في الجائزة السنوية للصناعة التقليدية والحرف، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين”. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : تتمثل جوائز الصناعة التقليدية والحرف كما تم تحديدها أعلاه، في منح الميداليات ولوحات الشرف وكذا مكافأة مالية تحدد قيمتها بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصناعة التقليدية وبالمالية”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 5 المادّة 5 : تتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : ترأس لجنة الجوائز شخصية وطنية يعينها الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. وتتكون من : – ……………………….(بدون تغيير)………………………. – ……………………….(بدون تغيير)………………………. – ……………………….(بدون تغيير)………………………. – ……………………….(بدون تغيير)………………………. – ……………………….(بدون تغيير)………………………. – ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، – ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، – معلمين (2) حرفيين معترفا بكفاءتهما وشهرتهما في الميدان. …………………….(الباقي بدون تغيير)………………….”. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول. إنّ الوزير الأول، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،

5 جمادى الثانية عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول، الأسلاك – المتصرفون – المهندسون في الإعلام الآلي – المهندسون في الإحصائيات 21 فبراير سنة 2018 م – وبمقتضى التعليمة رقم 20 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1984 والمتعلقة بتنظيم وتسيير اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن، يقرر ما يأتي: المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي: ”المادة 2 : تحدد تشكيلة كل لجنة من هذه اللجان وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – المفتشون التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية – المترجمون التراجمة – الوثائقيون أمناء المحفوظات – مساعدو المتصرفين – مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي – مساعدو المهندسين في المخبر والصيانة – ملحقو الإدارة – التقنيون في المخبر والصيانة 3 3 3 3 – مساعدو التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية – التقنيون في الإعلام الآلي – الكتاب – المحاسبون الإداريون – أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية – أعوان الإدارة – المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي – العمال المهنيون – سائقو السيارات 3 3 3 3 الوطنية 3 3 3 3 ” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورّي ة الجزائرّي ة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 عن الوزير الأول رئيس الديوان محمد بوجريدة

5 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة 21 فبراير سنة 2018 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 7 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 31 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول. بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 31 ديسمبر سنة 2017، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول، حسب الجدول أدناه : الأسلاك – المتصرفون – المهندسون في الإعلام الآلي – المهندسون في الإحصائيات – المفتشون التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية – المترجمون التراجمة – الوثائقيون أمناء المحفوظات – مساعدو المتصرفين – مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي – مساعدو المهندسين في المخبر والصيانة – ملحقو الإدارة – التقنيون في المخبر والصيانة – مساعدو التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية – التقنيون في الإعلام الآلي – الكتاب – المحاسبون الإداريون – أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية – أعوان الإدارة – المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي – العمال المهنيون – سائقو السيارات ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون خوشان صالح أورحمون فيصل بومجيرك عامر بن مريجة لطفي عولمي ليندة خلدون عز الدين دريش كريمة مقراني محمد عبدو بومدين مريم رؤوف بولحليب محمد لوري محمد جمال الدين خوشان صالح يوسف أمغار نبيلة لعيمش جمال عبد الحميد عولمي ليندة بيدي سعاد براهيمي طالب حيدر عبد القادر بومدين حميدة روابحية كمال وليكان سميرة دافي سعاد خوشان صالح بن عمرة نصيرة صيفي مصطفى عصماني فريد عولمي ليندة إيدير نصيرة العجابي كمال حميس رشيد لعشب الشريف بوشارب عمر عيسوب عثماني أرزقي عبد الحق

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الدّفاع الوطني تعليمة وزاريّة مشتركة مؤرّخة في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، تتمم التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 التي تحدّد شروط وكيفّيات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان تعويض الأضرار البدنيّة الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب. تهدف هذه التّعليمة إلى إتمام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 التي تحدد شروط وكيفيّات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان تعويض الأضرار البدنيّة الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب، المعدلة والمتممة. تتمم الفقرة الأولى من الفصل بعنوان “أحكام مختلفة” وتحرر كما يأتي : “يتعين أن لا يقل المعاش الشهري مرة ونصف مرة )1,5( عن الأجر الوطني الأدنى المضمون”. …………………….(الباقي بدون تغيير)…………………….، يسري مفعول هذه التعليمة الوزارية المشتركة حال توقيعها، وتنشرفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة .2018 عن وزير الدّفاع الوطني وزير الداخلية نائب وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية رئيس أركان والتهيئة العمرانية الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح نور الدين بدوي وزير المالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان راوية مراد زمالي 5 جمادى الثانية عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 11 21 فبراير سنة 2018 م وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤر خ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أول فبراير سنة 2018، يتضمن تنظيم المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك في مكاتب. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-92 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه، لا سيما المادة 13 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 17-92 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك في مكاتب. المادة 2 : تضم المديرية الفرعية للإشارة أربعة ( )4 مكاتب : – مكتب شبكات الراديو، – مكتب الشبكات السلكية واللاسلكية، – مكتب شبكة الحزم الهرتزية الرقمية، – مكتب تسيير الشبكات واستغلالها. المادة 3 : تضم المديرية الفرعية لنظام المعلومات أربعة (4) مكاتب : – مكتب تصميم وانسجام الحلول البرمجية، – مكتب تطوير البرمجيات الآلية وصيانتها،

5 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 فبراير سنة 2018 م – مكتب إدارة بنوك المعطيات، – مكتب تفعيل الحلول البرمجية. المادة 4 : تضم المديرية الفرعية لأمن تكنولوجيات الإعلام والاتصال والدراسات ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب أمن نظام المعلومات، – مكتب أمن الشبكات، – مكتب الدراسات التقنية واليقظة التكنولوجية. المادة 5 : تضم المديرية الفرعية لإدارة الوسائل ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تسيير المستخدمين، – مكتب الميزانية والمحاسبة، – مكتب الوسائل العامة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أوّل فبراير سنة .2018 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه عبد الرحمان راوية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يعدّل ويتّمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الجامعات.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضّم ن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 9 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضّم ن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الجامعات، طبقا للجدول الملحق”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة .2017 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرحمان راوية طاهر حجار عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

10 الجريدة و و ه ه ر ر ان ان 2 1 ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح

  • ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م ) د ) ح ) د ) ح ( د ( د 2 د 2 د ) د ) د ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل و ت و ت و ت و ت و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل 2 — — — 2 6 — — — 6 4 4 3 3 1 1

9 — — — 9 2 — — — 2 9 9 0 0 2 2 — — — 4 — — — 5 4 4 5 4 — — — 4 7 — — — 7 1 — — — 1 2 — — — 2

— — — — — 2 — — — 2 3 — — — 3 1 — — — 1

7 — — — 7 5 — — — 5 4 4

— — — — — 7 — — — 7 0 — — — 0 7 — — — 7 6 6 0 0 1 1 4 4 5 جمادى الثانية عام 1439 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 فبراير سنة 2018 م ا لج الج الج الج ا ا لم م ؤ ع ز ز ز ا ا ئ ا ئ ا ئ س ت ر ر ر س 3 2 1 ة ا ل ا ل ا ل ت ت ت ا ع ع ع ع ع ع ا لج د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ( د ي ( د ي ( د ي و 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ل ) ح ) ح ) ح

  • ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م ا د د د ل ا ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م لم ( 2 ( 2 ( 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د ا ا ل م ل ص ح ا ص ق لا ب س ن : ت ف ا ت ل ت د ش ع ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ د و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل ا و و و و و و د ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ا ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت لأ ع الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا و ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ن ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ا لم ت عامل مهني من ع 5 5 ا 5 — — — 5 5 — — — 5 5 — — — 5 ق 3 3 3 3 1 1 المستوى الأول د 2 2 ي ن عون خدمة من ا 0 ل — — — — — — — — — — — — — — — 0 1 ش 2 المستوى الأول ا غ ل ين 3 — — — 3 8 — — — 8 3 — — — 3 حارس 2 2 8 8 4 4 ل 4 4 2 2 3 3 ن ش سائق سيارة من ا ط — — — 3 — — — 8 — — — 6 9 3 3 8 8 6 6 1 2 ا المستوى الأول ا 2 ت عامل مهني من ا لح 6 — — — 6 — — — — — 1 — — — 1 1 1 المستوى الثاني ف ظ سائق سيارة من أ و

3 — — — 3 — — — — — — — — — — 4 3 ا 2 المستوى الثاني ل ص عون خدمة من ي ا ن — — — — — — — — — — 1 — — — 1 ة المستوى الثاني أ و سائق سيارة من ا لخ — — — — — — — — — — — — — 3 1 1 6 4 د 2 المستوى الثالث م ا ت عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — ب المستوى الثالث ع ن و عون خدمة من ا ن — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 ا 2 المستوى الثالث لج عون وقاية من ا م — — — 1 — — — 1 1 — — — 1 ع 7 7 1 1 4 4 المستوى الأول ا ت عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — — — 8 2 2 5 5 4 7 3 المستوى الثاني 8 — — — 8 4 — — — 4 2 — — — 2 المجموع 8 8 4 4 1 1 4 4 3 3 6 6

5 جمادى الثانية عام 1439 ه 21 فبراير سنة 2018 م ال ع م ل ح و م م و و د و ال ع ه ب ت ن ر و ت ا ك ب ان ض ن ة ي و ا ل ف و ج ي ا ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م 2 د 1 2 د 1 ) د ) ح ) د ) ح ( د ( 2 د 2 د ) د ) د لا ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل و ت و ت و ت و ت و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل 9 — — — 9 7 — — — 7 8 8 9 9 1 1 5 — — — 5 3 — — — 3 3 3 9 9 1 1 3 — — — 3 3 — — — 3 6 6 4 4 4 4 — — — — — 6 — — — 6 1 1 3 — — — 3 — — — — — 2 2 7 — — — 7 — — — — — — — — — — 2 — — — 2 4 4

— — — — — 4 — — — 4 2 2 7 — — — 7 9 — — — 9 3 3 3 3

4 — — — 4 1 — — — 1 1 1 8 — — — 8 5 — — — 5 5 5 6 6 2 2 9 9 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 11 ا لج ق ق ق ا س س س ا م لم م ن ن ن ؤ ع ط ط ط ا س ت ي ي ي ن ن ن س ة ة ة ة 3 2 1 ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د ( 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 7 — — — 7 3 — — — 3 6 — — — 6 4 4 7 7 0 0 المستوى الأول 2 2 عون خدمة من — — — 4 — — — — — — — — — — 0 4 4 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 6 6 4 4 حارس ل 0 — — — 0 1 — — — 1 6 — — — 6 9 9 1 1 1 1 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 7 — — — 2 — — — 8 9 ق 7 7 2 2 8 8 1 2 1 المستوى الأول 2 ( ت عامل مهني من ا ب — — — — — — — — — ع 3 3 5 5 9 9 المستوى الثاني ) سائق سيارة من

1 — — — 1 4 — — — 4 — — — — — 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من 1 — — — 1 0 — — — 0 4 — — — 4 1 1 2 2 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 6 — — — 6 0 — — — 0 9 — — — 9 1 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — 6 — — — — — — — — — — 8 6 6 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 4 — — — 4 — — — — — 7 — — — 7 1 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — — — — — 8 3 3 4 7 3 المستوى الثاني 2 — — — 2 0 — — — 0 7 — — — 7 المجموع 8 8 2 2 2 2 1 1 2 2 4 4

12 الجريدة ا ل ا ل ب ب ل ل ي ي د د ة ة 2 1 ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م 2 د 1 2 د 1 ) د ) ح ) د ) ح ( د ( 2 د 2 د ) د ) د ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل و ت و ت و ت و ت و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل 0 — — — 0 3 — — — 3 5 5 4 4 1 1 2 2

1 — — — 1 3 — — — 3 7 7 1 1 1 1 1 — — — 1 2 — — — 2 1 1 1 1 7 — — — 7 7 — — — 7 2 — — — 2 2 — — — 2

9 — — — 9 3 — — — 3 1 1 2 2

5 — — — 5 4 — — — 4 2 2 7 7

2 — — — 2 4 — — — 4 1 1 1 1 7 — — — 7 8 — — — 8 9 9 8 8 2 2 4 4 5 جمادى الثانية عام 1439 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 فبراير سنة 2018 م ال ع ا ا ا ع لج لأ ل ه ل م ع و و ت ق ي ل م ا ا ي و ار لم م سرم الج و ز ي ال ع ي ن ع الإ ؤ ط ز ت س ا ب س ب ك ت و ي د س ا ئ و ر ن س ز ن ا ل لا م و و ةقم د ل ة ا ي و د ي ن ر ة ج ي ا ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د ( 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 2 — — — 2 8 — — — 8 3 — — — 3 3 3 5 5 6 6 المستوى الأول 1 1 3 3 عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 0 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 5 5 2 2 حارس ل 2 — — — 2 3 — — — 3 2 — — — 2 2 2 2 2 3 3 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — — — — — — 5 2 — — — 2 9 ق 5 1 1 1 2 المستوى الأول 2 ( ت عامل مهني من ا ب 0 — — — 0 1 — — — 1 — — — — — ع 2 2 1 1 المستوى الثاني ) سائق سيارة من

0 — — — 0 5 — — — 5 — — — — — 4 3 1 1 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — 3 1 1 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 9 — — — 9 4 — — — 4 — — — — — 1 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — 7 — — — 7 — — — — — 8 7 7 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 8 — — — 8 3 — — — 3 1 — — — 1 6 6 1 1 5 5 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع

عون وقاية من 4 — — — 4 — — — — — — 8 1 1 8 8 1 1 4 7 3 المستوى الثاني 9 — — — 9 4 — — — 4 9 — — — 9 المجموع 8 8 2 2 4 4 4 4 1 1 7 7

5 جمادى الثانية عام 1439 ه 21 فبراير سنة 2018 م س ت ل ط م س ي ف ا س ن

ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م 2 د 1 2 د 1 ) د ) ح ) د ) ح ( د ( 2 د 2 د ) د ) د ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل و ت و ت و ت و ت و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل 2 — — — 2 7 — — — 7 0 0 6 6 3 3

8 — — — 8 2 — — — 2 6 6 6 6 3 3 — — — 4 — — — 9 4 4 9 8 — — — 8 — — — — — 1 1 4 — — — 4 3 — — — 3 1 1

7 — — — 7 6 — — — 6 1 1 2 2

2 — — — 2 9 — — — 9 8 8 3 3

2 — — — 2 4 — — — 4 2 2 7 — — — 7 0 — — — 0 2 2 1 1 8 8 2 2 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 13 ا لج س ا ا ب ب لم م ط ا ا ؤ ع ت ت ا ي ن ن س ت ف ت ة ة 2 1 س 1 ة ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د ( 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 2 — — — 2 7 — — — 7 4 — — — 4 0 0 4 4 3 3 المستوى الأول 1 1 1 1 عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 0 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 8 8 7 7 حارس ل 6 — — — 6 9 — — — 9 7 — — — 7 1 1 4 4 1 1 ا لم سائق سيارة من ل ح 2 — — — 2 — — — 4 — — — 5 9 ق 1 1 4 4 5 5 1 2 1 المستوى الأول 2 ( ت عامل مهني من ا ب — — — — — 4 — — — 4 1 — — — 1 ع 4 4 1 1 المستوى الثاني ) سائق سيارة من

1 — — — 1 — — — — — — — — — — 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 2 — — — 2 7 — — — 7 4 — — — 4 4 4 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 0 — — — 0 9 — — — 9 7 — — — 7 7 7 2 2 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — — — 8 2 2 2 2 4 7 3 المستوى الثاني 7 — — — 7 0 — — — 0 0 — — — 0 المجموع 9 9 2 2 6 6 3 3 1 1 3 3

14 الجريدة ب ب و ج م ا ر ي د ة اس ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م 2 د 1 2 د 1 ) د ) ح ) د ) ح ( د ( 2 د 2 د ) د ) د ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل و ت و ت و ت و ت و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل 3 — — — 3 5 — — — 5 3 3 5 5 1 1 1 1

6 — — — 6 2 — — — 2 3 3 1 1 1 1 1 1 — — — 4 2 — — — 2 4 1 1

9 — — — 9 — — — — —

0 — — — 0 0 — — — 0 1 1 2 2

9 — — — 9 3 — — — 3 3 3 6 6 1 1

3 — — — 3 1 — — — 1 2 2 4 — — — 4 3 — — — 3 3 3 8 8 3 3 4 4 5 جمادى الثانية عام 1439 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 فبراير سنة 2018 م ا لج س ي ا ا م د لم م س ب ي س ؤ ع ت ب س ا غ ك ت ا ر ل نم ة ع س ب ا ة س ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د ( 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 0 — — — 0 0 — — — 0 7 — — — 7 3 3 7 7 0 0 المستوى الأول 1 1 1 1 1 1 عون خدمة من — — — — — — — — — — 4 — — — 4 0 8 8 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 0 0 5 5 حارس ل 0 — — — 0 3 — — — 3 4 — — — 4 1 1 5 5 5 5 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 5 — — — 1 — — — 4 9 ق 5 5 1 1 4 4 1 2 1 المستوى الأول 2 ( ت عامل مهني من ا ب — — — — — — — — — ع 4 4 3 3 3 3 المستوى الثاني ) سائق سيارة من

1 — — — 1 1 — — — 1 9 — — — 9 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 6 — — — 6 4 — — — 4 3 — — — 3 4 4 2 2 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 3 — — — 3 0 — — — 0 1 — — — 1 7 7 7 7 4 4 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — 5 1 1 1 6 3 المستوى الرابع عون وقاية من 4 — — — 4 — — — — — — 8 1 1 8 8 9 9 4 7 3 المستوى الثاني 3 — — — 3 0 — — — 0 6 — — — 6 المجموع 3 3 5 5 2 2 3 3 3 3 8 8

5 جمادى الثانية عام 1439 ه 21 فبراير سنة 2018 م ت الأ ي غ ا ر و ت ا ط ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م 2 د 1 2 د 1 ) د ) ح ) د ) ح ( د ( 2 د 2 د ) د ) د ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل و ت و ت و ت و ت و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل 6 — — — 6 0 — — — 0 1 1 4 4 1 1 — — — — — 4 — — — 4 1 1 2 2 8 — — — 8 7 — — — 7 2 2 2 2 1 1

8 — — — 8 5 — — — 5 1 1 4 — — — 4 4 — — — 4 1 1

1 — — — 1 3 — — — 3 1 1 1 1 — — — — — 2 — — — 2 9 — — — 9 7 — — — 7 4 4

5 — — — 5 7 — — — 7 1 1 1 1 1 — — — 1 9 — — — 9 5 5 2 2 3 3 3 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 ا لج ا ا لم م ال و ع ش أ د ؤ ر د ا ل ق ر س ت ف ل ار ة س ة ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د ( 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 3 — — — 3 7 — — — 7 8 — — — 8 8 8 7 7 4 4 المستوى الأول 2 2 1 1 1 1 عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — 0 5 5 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 0 0 4 4 حارس ل 4 — — — 4 4 — — — 4 2 — — — 2 6 6 1 1 1 1 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — — — — — — 7 — — — 1 9 ق 7 7 1 1 1 2 المستوى الأول 2 ( ت عامل مهني من ا ب 9 — — — 9 2 — — — 2 1 — — — ع 3 3 3 3 1 1 المستوى الثاني ) سائق سيارة من

6 — — — 6 — — — — — 6 — — — 6 4 3 1 1 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 7 — — — 7 — — — — — 0 — — — 0 1 1 2 2 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 1 — — — 1 9 — — — 9 8 — — — 8 3 3 1 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — — — — — 8 4 4 4 7 3 المستوى الثاني 4 — — — 4 5 — — — 5 3 — — — 3 المجموع 5 5 7 7 1 1 4 4 3 3 3 3

16 الجريدة س ا لم ع س ي ي د ي ل ة ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م 2 د 1 2 د 1 ) د ) ح ) د ) ح ( د ( 2 د 2 د ) د ) د ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل و ت و ت و ت و ت و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل 5 — — — 5 1 — — — 1 6 6 9 9 2 2 6 — — — 6 — — — — — 1 1 7 — — — 7 2 — — — 2 3 3 0 0 1 1 1 1 — — — 3 3 — — — 3 3 1 1 5 — — — 5 5 — — — 5 3 3 5 — — — 5 — — — — — — — — — — 1 — — — 1

7 — — — 7 4 — — — 4 2 2

7 — — — 7 9 — — — 9 2 2 4 4

1 — — — 1 1 — — — 1 2 2 6 — — — 6 6 — — — 6 6 6 3 3 2 2 5 5 5 جمادى الثانية عام 1439 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 فبراير سنة 2018 م ا لج ا ا س لم م ج ق ع ي ا ك ؤ لم ي س ا ج ت ك ل ة د س ة ة ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د ( 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 6 — — — 6 7 — — — 7 7 — — — 7 7 7 3 3 9 9 المستوى الأول 1 1 1 1 عون خدمة من 3 — — — 3 — — — — — 3 — — — 0 4 4 3 3 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 5 5 حارس ل 7 — — — 7 0 — — — 0 8 — — — 8 1 1 2 2 9 9 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 8 — — — 2 — — — — — 9 ق 8 8 2 2 1 2 1 المستوى الأول 2 ( ت عامل مهني من ا ب — — — — — — 1 4 — — — 4 ع 5 5 1 1 1 1 المستوى الثاني ) سائق سيارة من

2 — — — 2 9 — — — 9 1 — — — 1 4 3 1 1 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 8 — — — 8 6 — — — 6 7 — — — 7 1 1 2 2 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 8 — — — 8 0 — — — 0 4 — — — 4 6 6 4 4 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — 2 — — — 2 — — — 8 3 3 1 1 5 5 4 7 3 المستوى الثاني 8 — — — 8 7 — — — 7 9 — — — 9 المجموع 3 3 6 6 7 7 3 3 2 2 3 3

5 جمادى الثانية عام 1439 ه 21 فبراير سنة 2018 م م ب ع ش س ا ر ك ر ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م 2 د 1 2 د 1 ) د ) ح ) د ) ح ( د ( 2 د 2 د ) د ) د ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل و ت و ت و ت و ت و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل 9 — — — 9 5 — — — 5 0 0 8 8 1 1 1 1 0 — — — 0 — — — — — 1 1 7 — — — 7 0 — — — 0 8 8 5 5 — — — 4 — — — — —

9 — — — 9 2 — — — 2 1 1 2 2 2 — — — 2 9 — — — 9

7 — — — 7 8 — — — 8 1 1

8 — — — 8 2 — — — 2 1 1 7 7 2 — — — 2 — — — — — 1 — — — 1 8 — — — 8 9 — — — 9 4 — — — 4 6 6 5 5 2 2 3 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 ا لج أ ا ا م لم م ا لج ت ا ع ب ل ؤ ب س ا ل س و س ت ف اق ة ة س ي ة ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د ( 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 5 — — — 5 6 — — — 6 8 — — — 8 0 0 3 3 9 9 المستوى الأول 1 1 1 1 عون خدمة من — — — 8 — — — — — — — — — — 0 8 8 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 9 9 حارس ل 1 — — — 1 0 — — — 0 5 — — — 5 1 1 8 8 5 5 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 6 — — — 5 — — — 5 9 ق 6 6 5 5 5 5 1 2 المستوى الأول 2 ( ت عامل مهني من ا ب 5 — — — 5 7 — — — 7 3 — — — 3 ع 3 3 7 7 1 1 المستوى الثاني ) سائق سيارة من

— — — — — 5 — — — 5 2 — — — 2 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 2 — — — 2 6 — — — 6 — — — — — المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 6 — — — 6 7 — — — 7 5 — — — 5 6 6 3 3 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — 6 — — — 6 — — — 8 1 1 1 1 5 5 4 7 3 المستوى الثاني 2 — — — 2 2 — — — 2 3 — — — 3 المجموع 8 8 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2

18 الجريدة ب ر ج ب خ و ن ع ش ر ل ي ة ر ي ج ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م 2 د 1 2 د 1 ) د ) ح ) د ) ح ( د ( 2 د 2 د ) د ) د ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل و ت و ت و ت و ت و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل 7 — — — 7 5 — — — 5 5 5 9 9 8 — — — 8 0 — — — 0 1 1 6 — — — 6 3 — — — 3 6 6 5 5 — — — 8 — — — 4 8 8 4 6 — — — 6 2 — — — 2 1 — — — 1 — — — — — 9 — — — 9 — — — — —

3 — — — 3 4 — — — 4

5 — — — 5 6 — — — 6

1 — — — 1 4 — — — 4 4 — — — 4 8 — — — 8 6 6 7 7 1 1 1 1 5 جمادى الثانية عام 1439 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 فبراير سنة 2018 م ا لج س ا ا و لم م ا ا ل ق ا لم ع و ؤ اد أ د س ا ه ت ي ي ر ة س اس ة ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د ( 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 9 — — — 9 8 — — — 8 5 — — — 5 9 9 8 8 7 7 المستوى الأول عون خدمة من — — — — — 0 — — — 0 — — — — — 0 2 2 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و 5 5 حارس ل 6 — — — 6 1 — — — 1 5 — — — 5 6 6 7 7 1 1 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — — — — — — 8 — — — 8 9 ق 8 8 8 8 1 2 المستوى الأول 2 ( ت عامل مهني من ا ب — — — — — 0 — — — 0 — — — — — ع 1 1 المستوى الثاني ) سائق سيارة من

3 — — — 3 1 — — — 1 — — — — — 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 7 — — — 7 — — — — — 3 — — — 3 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 8 — — — 8 8 — — — 8 5 — — — 5 5 5 1 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — 8 4 4 1 1 2 2 4 7 3 المستوى الثاني 7 — — — 7 7 — — — 7 8 — — — 8 المجموع 3 3 0 0 5 5 2 2 2 2 2 2

5 جمادى الثانية عام 1439 ه 21 فبراير سنة 2018 م ا لم ا ل ج ب و م ي و ر ع ة ا ا لم ل ت ع ع ع ج ق ق ع د ع م ا ا د ا ا ع ا د لم ق لم د لم ق لم و د غ د غ ع د د ي ( د د ي ة م ة ر 1 ة م ة ر ا ح ) ح ل ( ( م + ( ( م ع 2 1 2 د 1 ) د ) ح ) ) ح ا د ( د م د 2 د د ) د ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل و ت و ت و ت و ت و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل 4 4 7 — — — 7 3 — — — 3 1 1 5 5 6 6 9 — — — 9 1 — — — 1 0 0 1 1 7 7 5 5 7 — — — 7 3 — — — 3 7 7 5 5 6 6 4 — — — 4 — — — 5 5 3 3 2 2 8 — — — 8 — — — 2 2 1 1 4 4 6 — — — 6 1 — — — 1 8 8 1 1 1 1 4 — — — 4 — — — — — 9 9 5 — — — 5 1 — — — 1 3 — — — 3 — — — 2 2 6 6 5 5 0 — — — 0 — — — — — 4 4 3 3 2 — — — 2 1 — — — 1 7 7 2 2 1 1 3 — — — 3 — — — — — 0 — — — 0 — — — 0 0 9 9 3 3 4 4 1 — — — 1 9 — — — 9 2 2 6 6 7 7 1 1 1 1 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19 ا لج خ م ا ا ا ي لم م غ ل س ع ر ط ؤ د ا س ا ا ر م ت ي ف ة ل س ي ا ة ن ة ا ا ا ل ل ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ( م + ( ( م 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ا ) ) ح ) ) ح ) ) ح ل م ( د ( د ( د ر 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د ا ا م ل ص ا ص لا ب س ن ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 1 — — — 1 9 — — — 9 6 — — — 6 6 6 4 4 6 6 المستوى الأول عون خدمة من — — — — — — 4 2 — — — 2 0 9 9 4 4 3 3 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و حارس ل 9 — — — 9 9 — — — 9 2 — — — 2 5 5 4 4 4 4 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 1 — — — 8 — — — 1 9 ق 1 8 1 1 2 المستوى الأول 2 ( ت عامل مهني من ا ب — — — 3 — — — — — 9 — — — ع 3 3 9 9 المستوى الثاني ) سائق سيارة من

5 — — — 5 — — — — — 5 — — — 5 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من 2 — — — 2 4 — — — 4 — — — — — المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 9 — — — 9 8 — — — 8 4 — — — 4 1 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — 1 — — — — — — — — — — 8 1 1 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 6 — — — 6 — — — — — 2 — — — 2 5 5 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — — — 8 1 1 3 3 4 7 3 المستوى الثاني 7 — — — 7 2 — — — 2 4 — — — 4 المجموع 5 5 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2

5 جمادى الثانية عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 فبراير سنة 2018 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة لتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية، المعدل والمتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المراكز الجامعية، طبقا للجدول الملحق”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة .2017 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرحمان راوية طاهر حجار عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

5 جمادى الثانية عام 1439 ه 21 فبراير سنة 2018 م ع ين م تم ي ي و ل ة ش ن ت ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع د ق د ق ا الم ع الم د ا الم ع الم د د ق غ د ق غ ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح

  • ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م ) د ) ح ) د ) ح ( ) د ) ( ) د 2 د 2 د ) د ) د ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل و ت و ت و ت و ت ق و ق و ق و ق و ي ق ي ق ي ق ي ق ت ي ت ي ت ي ت ي ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل 1 — — — 1 0 — — — 0 3 3 2 2 — — — — — 3 — — — 3 2 — — — 2 5 — — — 5 5 5 2 2 — — — 5 — — — — —

— — — — — 9 — — — 9 — — — — — 3 — — — 3

— — — — — 4 — — — 4 — — — — — 1 — — — 1 — — — — — 1 — — — 1 — — — — — 1 — — — 1 8 — — — 8 7 — — — 7 8 8 6 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 ا لم ت ر ي ت ا لم س ا ا غ م ك ل ي م ن ؤ ز ز س غ س س ا ا ن ي س لج ل ت ت ة ا م ع ي ة ا لج ا ل ا ل ا ل ت ت ت د ع ع ع ع ع ع و د ق د ق د ق ا الم ع الم د ا الم ع الم د ا الم ع الم د ل د ق غ د ق غ د ق غ ( د ي ( د ي ( د ي ا 1 د د 1 د د 1 د د ي لم ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح ل

  • ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م ا ح ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ل م ( ) د ) ( ) د ) ( ) د ) ر ق 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص : ا ص ت لا ب ع س ن د ت ف ا ل ا د ش د ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ ا و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل لأ ق و ق و ق و ق و ق و ق و ع ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق و ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ت ت ت ت ت ا ن الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ا ك ك ك ك ك ك لم ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ت ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ع ا ق عامل مهني من د ي 9 — — — 9 9 — — — 9 9 — — — 9 ن 5 5 2 2 5 5 المستوى الأول ا ل ش عون خدمة من ا 0 غ — — — — — — — — — — — — — — — 0 1 ل 2 المستوى الأول ين ل ن 6 — — — 6 7 — — — 7 5 — — — 5 حارس ش 2 2 1 1 4 4 ا ط ا سائق سيارة من ت — — — 3 — — — 2 — — — 3 9 3 3 2 2 3 3 1 2 ا المستوى الأول ا 2 لح عامل مهني من ف ظ 0 — — — 0 4 — — — 4 7 — — — 7 1 1 المستوى الثاني أ و ا سائق سيارة من ل ص

3 — — — 3 3 — — — 3 3 — — — 3 4 3 ي 2 المستوى الثاني ا ن ة عون خدمة من أ و — — — — — 2 — — — 2 — — — — — المستوى الثاني ا لخ د سائق سيارة من م — — — — — — — — — — — — — — — 3 ا 6 4 ت 2 المستوى الثالث ب ع عامل مهني من ن — — — 0 — — — 0 — — — و 1 1 1 1 6 6 ا المستوى الثالث ا ن ا عون خدمة من لم — — — — — — — — — — — — — 8 ر 2 2 8 5 2 المستوى الثالث ا ك ز عون وقاية من ا لج 5 — — — 5 4 — — — 4 3 — — — 3 2 2 المستوى الأول ا م ع عامل مهني من ي 5 ة — — — — — — — — — — 1 — — — 1 1 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — — — 8 1 1 9 9 4 7 3 المستوى الثاني 8 — — — 8 2 — — — 2 7 — — — 7 المجموع 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1

22 الجريدة ب ر أ ف ي ل ك و ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح

  • ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م ) د ) ح ) د ) ح ( د ( د 2 د 2 د ) د ) د ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل و ت و ت و ت و ت ق و ق و ق و ق و ي ق ي ق ي ق ي ق ت ي ت ي ت ي ت ي ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل 3 — — — 3 — — — — — — — — — — 6 — — — 6 0 — — — 0 7 — — — 7 1 1 — — — 1 — — — — —

— — — — — 2 — — — 2

2 — — — 2 4 — — — 4

1 — — — 1 — — — — — — — — — — 4 — — — 4 — — — — — 1 — — — 1 7 — — — 7 4 — — — 4 1 1 2 2 5 جمادى الثانية عام 1439 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 فبراير سنة 2018 م ا لم ا ر ال لم ا ت ال ك ي ب ن ؤ ز ب ي ع س ا ز ض ا ا م س لج ة ة ة ا م ع ي ة ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح

  • ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م ا ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ل م ( د ( د ( د ر 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل ق و ق و ق و ق و ق و ق و ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 7 — — — 7 8 — — — 8 8 — — — 8 2 2 5 5 3 3 المستوى الأول عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 0 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و حارس ل 3 — — — 3 3 — — — 3 7 — — — 7 1 1 2 2 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 2 — — — 3 — — — 4 9 ق 2 3 4 1 2 المستوى الأول 2 ( ت عامل مهني من ا ب 2 — — — 2 — — — — — — — — — — ع 1 1 المستوى الثاني ) سائق سيارة من

— — — — — — — — — — — — — — — 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — — — 0 — — — 0 7 — — — 7 1 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من

المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — — — — — — — 8 4 7 3 المستوى الثاني

4 — — — 4 4 — — — 4 6 — — — 6 المجموع 5 5 7 7 7 7

5 جمادى الثانية عام 1439 ه 21 فبراير سنة 2018 م ا ا لم ج م و ع ا ا ل لم ت ج ع ع ق د م ا ع ا د ا لم ق لم غ د و د ع د د ي ( 1 ة م ة ر ا ح ) ل ( 2 ( 1 م + ع ) د ) ح ا د ( م د 2 د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت ق و ق و ي ق ي ق ت ي ت ي ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 2 — — — 2 5 5 5 3 3 4 — — — 4 1 5 — — — 5 4 4 0 2 2 1 5 — — — 5 1 2 2 9 — — — 9 1 4 4 2 — — — 2 — 1 1 4 — — — 4 —

5 — — — 5 1 3 3 6 — — — 6 — 9 — — — 9 1 3 3 2 — — — 2 — 1 — — — 1 — 1 1 4 — — — 4 8 8 0 7 7 2 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 23 ا لم ا ر إ ت لم ا ي م ك ل ن غ ؤ ز ي د و ن س ز و ا ف ي لج ي ة س ة ا م ع ي ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م + 2 ( ( 1 م ا ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ل م د ( د ( د ر د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل ق و ق و ق و ق و ق و ق و ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 5 6 — — — 6 0 — — — 0 2 2 1 1 المستوى الأول عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — 0 1 0 1 ا 2 المستوى الأول لج د و — — — 0 حارس ل 7 — — — 7 9 — — — 9 1 2 2 2 2 2 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — — — — 2 — — — 1 9 ق 1 2 2 1 1 1 2 المستوى الأول 2 ( ت عامل مهني من ا ب — — — — — — 6 — — — — — ع 1 6 6 المستوى الثاني ) سائق سيارة من

— — — — — — — — — — — — — — 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من — — — — 2 — — — 2 — — — — — المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 1 — — — — — 4 — — — 4 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 1 5 — — — 5 1 — — — 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — — — — — — 8 4 7 المستوى الثاني

— — — 0 8 — — — 8 5 — — — 5 المجموع 2 6 6 4 4

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 31 ديسمبر سنة 2017، يجعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي للحوم ومنتجات اللحوم، إجباريا. إنّ وزير التجارة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1420 الموافق 21 نوفمبر سنة 1999 والمتعلق بدرجات الحرارة وأساليب الحفظ بواسطة التبريد والتجميد المكثف للمواد الغذائية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يجعل منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي إجباريا، 5 جمادى الثانية عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 11 21 فبراير سنة 2018 م – وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يجعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية من أجل الفحص الميكروبيولوجي للمواد غير منتوجات الحليب والمنتوجات اللحمية و منتوجات الصيد البحري، إجباريا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي للحوم ومنتجات اللحوم، إجباريا. المادة 2 : من أجل تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي للحوم ومنتجات اللحوم، تلزم مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 31 ديسمبر سنة .2017 محمد بن مرادي الملحق منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي للحوم ومنتجات اللحوم. 1.مجال التطبيق: يحدد هذا المنهج قواعد لتحضير عيّنات اللحوم ومنتجات اللحوم و وضعها في محلول معلق قصد الفحص الميكروبيولوجي. يطبق هذا المنهج على اللحوم الطازجة والنيئة والمحولة والدواجن والطرائد ومنتجاتها الآتية : – المبردة أو المجمدة، – المملحة أو المخمرة، – المفرومة أو المفرومة بدقة، – التحضيرات المعدة أساسا من اللحم، – اللحوم المفصولة ميكانيكيا،

5 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 فبراير سنة 2018 م – اللحوم المطهية، – اللحوم المجففة والمدخنة بدرجات نزع الماء مختلفة، – مستخلصات اللحم المركزة، – عيّنات مستأصلة من ذبائح ومّسحات متحصل عليها من الذبائح. يستثني هذا المنهج الاقتطاع من الذبائح وتحضير العيّنات في مرحلة الإنتاج الأولي. .2 الهدف من التحليل : الهدف من التحليل الميكروبيولوجي للحوم هو البحث و/أو إحصاء : – المجموعة الجرثومية في عمق العيّنات، – المجموعة الجرثومية السطحية، – المجموعة الجرثومية الكلية (السطحية وفي العمق). .3 مصطلحات وتعاريف : لاحتياجات هذا المنهج، تطبق المصطلحات والتعاريف المذكورة في منهج التحليل المتعلق بتحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد في التنظيم المعمول به بالإضافة إلى ما يأتي : 1.3 كتلة كبيرة من اللحم، قطعة كبيرة من اللحم، قطعة من اللحم : عيّنة ذات تركيبة وأبعاد (أي المساحة والسمك) تسمح بالاقتطاع في العمق في شروط معقمة ملائمة. 2.3 رقائق اللحم : عيّنة من اللحوم المجمدة الناتجة عن قطع مكثف لعيّنة مأخوذة من السطح. 3.3 جزء من اللحم : عينة مقتطعة من وسط القطعة المخصصة للاختبار بواسطة آلة الحفر الكهربائية أو مِثْقَاب. 4.3 شريحة اللحم : قطعة من اللحم سمكها بضعة سنتيمترات ولها جانبان متوازيان تقريبا. 5.3 بقايا اللحم : بقايا من قطعة اللحم يتحصل عليها من الذبائح أو من قطع كبيرة من اللحم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 .4 المبدأ : يوضح المبدأ العام المتعلق بتحضير العيّنات والخطوات التي تلي في منهج التحليل المتعلق بتحضير العيّنات، والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد في التنظيم المعمول به. .5 المخففات : يجب أن تحضّر المخففات للاستعمال العام وللمتطلبات الخاصة وفقا لمنهج التحليل المتعلق بتحضير العيّنات، والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد في التنظيم المعمول به. .6 التجهيزات : الأجهزة المتداولة في مخبر الميكروبيولوجيا للاستعمال العام، لا سيما ما يأتي : 1.6 معدات الكي لسطح اللحوم، مثل موقد اللحام بالغاز المحمول. 2.6 قالب اقتطاع العيّنات من السطح، إطار معدني أو من البلاستيك ذو أبعاد مناسبة تسمح بتحديد السطح المراد اقتطاعه، يعقّم في جهاز التعقيم أو بالغمس في الكحول 70 % (حجم/ حجم )V/V وبالشعلة. يحدّد الرسم البياني في آخر هذا المنهج، مثال قالب تحديد منطقة اقتطاع العيّنات من السطح. بعض الأبواغ يمكن أن تعيش بوجود شعلة، فمن المستحسن استخدام قالب معدني معقّم مسبقا أثناء تحليل الكائنات الحية الدقيقة المتبوغة. .7 اقتطاع العيّنات : 1.7 عموميات : يجرى الاقتطاع وفقا للمتطلبات المحددة في المنهج الخاص بالمنتوج المراد فحصه. يجب أن يتلقى المخبر عيّنة ممثّلة وغير متلفة أو تغيرت أثناء النقل والتخزين. 2.7 أنواع العيّنات العامة للمخبر : توضح تقنيات معالجة أنواع العيّنات العامة التي يمكن أن تخضع للتحليل، بما في ذلك المنتجات المجمدة والصلبة والجافة والسائلة وغير اللزجة، وكذلك المنتجات غير المتجانسة في منهج التحليل المتعلق بتحضير العيّنات، والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد في التنظيم المعمول به.

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3.7 أنواع العيّنات الخاصة للمخبر : يمكن أن تشمل اللحوم ومنتجات اللحوم الأنواع الآتية : – وحدات من اللحوم ومنتجات اللحوم المحضرة أو المحوّلة، ذات أبعاد مختلفة، – قطع من اللحوم مقتطعة من وحدات لحوم أكبر، – قطع كبيرة من اللحوم مقتطعة من الذبائح، – رقائق أو أجزاء مقتطعة من كتل مجمدة، – أحشاء من أنواع مختلفة، – اختصاصات آسيوية مثل أرجل الدجاج والبط. يمكن أن تتغير الحالة الفيزيائية للعيّنات وفقا للعوامل الآتية : – درجة حرارة المنتجات غير المجمدة، المجمدة أو المجمدة بكثافة. – النشاط المائي(wa)، للمنتجات التي تكون على حالتها أو منتجات اللحوم التي تحتوي على نسبة متوسطة من المياه، ممّا يمنع النمو الجرثومي فيها نتيجة لانخفاض النشاط المائي(wa). .8 تحضير العيّنات : 1.8 عموميات : يجب أن تجرى جميع التحضيرات والمعالجات بتقنيات مطهرة باستخدام معدات معّق مة. يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، أثناء تحضير العيّنات، الهدف من التحليل (النقطة 2) وطبيعة العينة. 2.8 حالة عامة من المنتجات الحمضية : يجب أن تحضر عيّنات المنتجات الحمضية (العامل الهيدروجيني pH محصور بين 3,5 و )4,5 وفقا لمنهج التحليل المتعلق بتحضير العيّنات، والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد في التنظيم المعمول به. 3.8 منتجات بنسبة عالية من المادة الدسمة (أكثر من 20 % من المادة الدسمة من الكتلة الكلية) : يجب أن تحضّر عيّنات المنتجات ذات نسبة عالية من المواد الدسمة وفقا لمنهج التحليل المتعلق بتحضير العينات، والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد في التنظيم المعمول به. 5 جمادى الثانية عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 11 21 فبراير سنة 2018 م .9 طرق العمل الخاصة : 1.9 تحضير المحلول الأم (التخفيف الأولي) لمختلف أنواع العيّنات : لا يطبق هذا التحضير إلاّ على العيّنات الموجهة للبحث أو إحصاء المجموعة الجرثومية الكلية (السطحية وفي العمق). 1.1.9 عيّنة مخبر ذات كتلة مساوية أو أقل من 50 غ : إذا كانت كتلة العيّنة أقل أو تساوي 50 غ، تستعمل العيّنة بأكملها لتحضير المحلول الأم. 2.1.9 وحدات وقطع كبيرة وقطع من اللحم : بالنسبة للقطع من اللحم، تقتطع العيّنة من العمق و/أو السطح لتحضير المحلول الأم. 3.1.9 شرائح أو قطع اللحم أو اللحم المطبوخ : تقتطع شرائط اللحم في منتصف الشرائح أو القطع لتحضير المحلول الأم. 4.1.9 أجزاء ورقائق اللحم وفضلات اللحوم : تجانس بعناية قبل تشكيل عيّنة التجربة من أجل تحضير المحلول الأم. 5.1.9 منتجات اللحوم في الأمعاء (النقانق) : في حالة الأمعاء غير الصالحة للأكل (مصنعة)، تعقم النقانق المطبوخة أو النقانق النيئة في نقطة الشق عن طريق تنظيف السطح بالكحول 70 % (جزء حجمي) أو عن طريق كيها بموقد اللحام (6.1)، يزال الجلد برفعه بواسطة ملقط معقّم. تقطع وتقسم النقانق إلى قطع صغيرة قبل المجانسة. لا تُزال أمعاء النقانق النيئة الصالحة للأكل ولكن تقطع وتجانس معها، بما فيها الجلد. 6.1.9 اللحوم المطبوخة : في حالة اللحوم المطبوخة المعلبة، تفتح العبوة وفقا ل )2.9( وتحضّر عيّنة التجربة مثل المنتجات النيئة. 7.1.9 أرجل الدجاج والبط : تقطع بواسطة مقص معقم، عدة وحدات من أرجل الدجاج أو البط (بما في ذلك جميع الأجزاء) على طول المفاصل إلى أجزاء صغيرة. تمزج وتوزن عيّنة التجربة في كيس بلاستيكي معقّم وموزون. للحصول على محلول أم ب 1 في 10، يضاف إلى وزن من العيّنة، تسعة أضعاف وزنها من مخفف مناسب وهذا

5 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 فبراير سنة 2018 م وفقا لمنهج التحليل المتعلق بتحضير العيّنات، والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد في التنظيم المعمول به. تعجن باليد لمدة دقيقة إلى دقيقتين. 2.9 طريقة العمل للمنتجات المعبأة مسبقا : يجب أن تحضّر عيّنات المنتجات المعبأة وفقا لمنهج التحليل المتعلق بتحضير العيّنات، والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد في التنظيم المعمول به. 3.9 طريقة العمل للمنتجات غير المجمدة : 1.3.9 تحضير العيّنات المقتطعة من العمق : تستعمل هذه العينات للتجربة لفحص الأنسجة العميقة فقط. يتم اقتطاع العيّنة بعد كي السطح. بالنسبة لقطع اللحوم (مع الجلد)، ينزع مسبقا سطح مناسب من الجلد باستخدام ملقط ومشرط. إذا كانت العيّنة معبأَة، يتم إخراجها في شروط معقّمة وتوضع على طبق معقّم. يتم التخلص من الطبقة السطحية، سمكها من 2 ملم إلى 5 ملم على منطقة مساحتها 5 سم × 5 سم بالتقريب، بواسطة مشرط أو سكين معّقم. تُكوى المنطقة المعروضة بموقد اللحام )1.6( حتى تََفحُّم هذا السطح. بواسطة سكين آخر أو مشرط معقّم، تزال طبقة 4 سم × 4 سم بالتقريب من السطح المتفحم على سمك 1 سم. باستعمال مشرط وملقط معقّم، تسحب العينة المطلوبة من السطح المُعَرض وتوضع في وعاء أو في كيس بلاستيكي معقّم وموزون. للحصول على محلول أم ب 1 في 10، توزن عيّنة التجربة، ويضاف لها تسعة أضعاف وزنها من مخفف مناسب، وهذا وفقا لمنهج التحليل المتعلق بتحضير العيّنات، والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد في التنظيم المعمول به. 2.3.9 تحضي-ر ال-ع-يّ-ن-ات المق-ت-ط-ع-ة م-ن سط-ح ال-ل-ح-م (طريقة الاستئصال / إتلاف البنية) : يتم اقتطاع العيّنات دون كي السطح المعروض. إذا كان اللحم معبأ، من الضروري أن يخرج في شروط معقّمة ويوضع على طبق معقّم بحيث يكون سطح التجربة نحو الأعلى. يستعمل قالب )2.6( معقّم أو تم تطهيره، ويوضع على السطح المعيّن (الرّسم البياني المبيّن في آخر هذا المنهج). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 27 تقطّع العيّنة على طول الحواف الداخلية للقالب )2.6( بواسطة مشرط معقّم. تستعمل بعدها ملاقط معقّمة لرفع عيّنة التجربة، يقطّع السطح المحدد على عمق 2 ملم إلى 3 ملم، وتوضع القطع في وعاء أو كيس بلاستيكي معقّم وموزون. للحصول على محلول أم ب 1 في 10، توزن عيّنة التجربة، وتضاف إليها تسعة أضعاف وزنها من مخفف مناسب، وهذا وفقا لمنهج التحليل المتعلق بتحضير العينات، والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد في التنظيم المعمول به. بالنسبة للعيّنات المأخوذة من السطح، من الأحسن أن يسجل ما يتوافق مع التخفيف الأولي. على سبيل المثال، انطلاقا من عيّنة مساحتها 25 سم 2، مخففة في حجم إجمالي 100 ملل من المخفف، يمثل 1 ملل من هذا المحلول الأم 0,25 سم .2 3.3.9 تحضير العينات انطلاقا من الشرائح الفردية : يتم اقتطاع العيّنات دون كي السطح المعروض. إذا كانت معبأة، فمن الضروري إخراج اللحم في شروط معقّمة ووضعه على طبق معقّم، بحيث يكون سطح التجربة في الأعلى. بواسطة ملقط ومشرط معقّم، يقطّع شريط عرضه 1 سم في وسط أطول قطعة. يقطّع الشريط إلى قطع صغيرة وتوضع في وعاء أو كيس بلاستيكي معقّم وموزون. للحصول على محلول أم ب 1 في 10، توزن عّي نة التجربة، ويضاف لها تسعة أضعاف وزنها من مخفف مناسب وهذا وفقا لمنهج التحليل المتعلق بتحضير العيّنات، والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد في التنظيم المعمول به. 4.3.9 تحضير عيّنات الذبائح : تتبع طرق العمل لاقتطاع العيّنات من ذبائح الحيوانات المذبوحة حديثاً في منهج اقتطاع العيّنات من الذبائح بغرض الفحص الميكروبيولوجي المحدد في التنظيم المعمول به، وإذا اقتضى الأمر، وفقا للمواصفات المعترف بها. 4.9 تحضير عيّنات المنتجات المجمدة : يشار إلى طرق العمل لمعالجة العينات الصغيرة بكل أنواعها بالتجميد قبل اقتطاع العيّنات، وكذلك تلك

5 جمادى الثانية عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 المتعلقة باقتطاع وحدات كبيرة من اللحوم ومنتجات اللحوم دون تذويب مسبق في منهج التحليل المتعلق بتحضير العيّنات، والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد في التنظيم المعمول به. 5.9 تحضير عيّنات اللحوم ومستخلصات اللحوم المجففة والمنزوعة المياه جزئيا : تحدد طرق العمل المتعلقة بالمنتجات المجففة والمنزوعة المياه جزئيا في منهج اقتطاع العيّنات من الذبائح بغرض الفحص الميكروبيولوجي المحدد في التنظيم المعمول به، وإذا اقتضى الأمر، وفقا للمواصفات المعترف بها. رسم بياني : مثال قالب تحديد من الممكن أن يتكون الجهاز من اللوازم الآتية : الإطار : ورقة من الفولاذ غير المتصدئ، سمكها 3/10 21 فبراير سنة 2018 م 6.9 تحضير العيّنات المقتطعة من السطح (مسّحات وأجهزة أخرى) : يجب أن تقتطع العينات من الذبائح بدون إتلاف بنيتها بواسطة مسحات أو غيرها من الأجهزة، وفقا لمنهج اقتطاع العيّنات من الذبائح بغرض الفحص الميكروبيولوجي المحدد في التنظيم المعمول به وإذا اقتضى الأمر، وفقا للمواصفات المعترف بها. .10 التخفيفات : تحضّر التخفيفات الموالية وفقا لمنهج التحليل المتعلق بتحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد في التنظيم المعمول به. منطقة الاقتطاع على السطح الممسك : عصا أسطوانية من الفولاذ غير المتصدئ، قطرها 4 ملم المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة