قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان .. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تغيير القاب. 196 قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد قائمة البلديات الواجب ترقيتها .. 224 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في أول صفر عام 1412 الموافق 11 غشت سنة 1991، يتضمن فتح امتحانات مهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار 228 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الاقسام للجمارك وكذا اختصاصها الاقليمي. 230
196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412 فهرس ( قراران مؤرخان في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمنان اعتماد وكيلين لدى الجمارك بالمصالح الجمركية للولايات. 232 وزارة الجامعات قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الجامعات. 233 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1412 الموافق 2 سبتمبر سنة 1991، يتضمن المصادقة على إنجاز منشآت كهربائية . 233 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تغيير القاب . إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق | بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما الممادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تغير وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه القاب الأشخاص الآتية أسماؤهم : تابع ) قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على مد خطوط كهربائية. 234 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 نوفمبر سنة 1991، يتضمن المصادقة على إنجاز منشآت كهربائية . 234 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 14 أكتوبر سنة 1991، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الادارة لدى اللجان المتساوية الأعضاء المتخصصة ببعض أسلاك موظفي الديوان الوطني للقياسة القانونية. 235 فردية بوخنونة نفيسة، المولودة في 12 يناير سنة 1953 بسوق أهراس دائرة سوق أهراس، ولاية سوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 42 تلقب من الآن فصاعدا : لطيفي نفيسة. بوخنونة علاوة المولود في 24 مايو سنة 1958 بسوق أهراس، ولاية سوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 589 يلقب من الآن فصاعدا : لطيفي علاوة. بوخنونة شريفة، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1926 بالمراهنة، دائرة المراهنة، ولاية سوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 319/1315 ، تلقب من الآن فصاعدا : لطيفي شريفة. بوخنونة جمال، المولود في 18 فبراير سنة 1961 بسوق اهراس ولاية سوق اهراس شهادة الميلاد رقم 120 . يلقب من الآن فصاعدا : لطيفي جمال.
- بوخنونة السعيد، المولود في 18 نوفمبر سنة 1955 بسوق أهراس ولاية سوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 925 يلقب من الآن فصاعدا : لطيفي السعيد. بوخنونة فتيحة المولودة في 15 سبتمبر سنة 1964 بسوق أهراس ولاية سوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 1785، تلقب من الآن فصاعدا : لطيفي فتيحة.
24 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 197
- زبشين امحمد المولود في 12 غشت سنة 1942 بمدرارة سنجاس، دائرة وادي الفضة، ولاية الشلف شهادة | الميلاد رقم 2041 وعقد الزواج رقم 427 مسجل بتاريخ 18 يوليو سنة 1989 ببلدية الشلف ولاية الشلف يلقب من الآن فصاعدا : سليمان امحمد. وجدي دمرجي امين، المولود في 7 يوليو سنة 1951 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 1814 ، يلقب من الآن فصاعدا : دمرجي أمين. : - بوجروة المسمى هواري المولود في 7 مارس سنة 1921 بالسبت، دائرة الدحموني ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 187 وعقد الزواج رقم 287 مسجل في عام 1956 بمغيلة، دائرة الدحموني ولاية تيارت وأبناؤه القصر | المسمون : الاخضر، المولود في أول ديسمبر سنة 1969 ببئر الجير، السانية، ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 483. عالية، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1972 بوهران | ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 9009. يمينة، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1975 بوهران ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 1947. يلقبون من الآن فصاعدا : عادل. بوجروة خيرة، المولودة في عام 1960 بالسبت، دائرة الدحموني ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 21 وعقد الزواج رقم 2330 مسجل بتاريخ 8 غشت سنة 1982 بوهران ولاية وهران تلقب من الآن فصاعدا : عادل خيرة.
- بوجروة حليمة، المولودة في 11 يوليو سنة 1964 بمغيلة دائرة الدحموني ولاية تيارت، شهادة الميلاد رقم 307 وعقد الزواج رقم 3384 مسجل بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1981 بوهران، تلقب من الآن فصاعدا : عادل حليمة تليس المسمى ميهوب، المولود في عام 1936 بمتليلي | أم الخير، المولودة في 19 يوليو سنة 1971 بغرداية ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 846. عمورة، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1973 بغرداية ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1443. عمار، المولود في 16 غشت سنة 1976 بغرداية، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 994. كلثوم، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1979 بغرداية ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1242. خديجة، المولودة في 24 غشت سنة 1984 بغرداية ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 990. قادة المولود في 15 أكتوبر سنة 1987 بغرداية، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1634. يلقبون من الآن فصاعدا : بن سانية.
- تليس فاطنة المولودة في 18 يناير سنة 1961 بغرداية، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 60 وعقد الزواج رقم 69 المسجل بتاريخ 11 مايو سنة 1976 بغرداية، ولاية غرداية، تلقب من الآن فصاعدا : بن سانية فاطنة.
- تليس امحمد المولود في 4 أكتوبر سنة 1962 بغرداية ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 779، يلقب من الآن فصاعدا : بن سانية أمحمد.
- تليس فتيحة المولودة في 10 مارس سنة 1967 بغرداية ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 273، تلقب من الآن فصاعدا : بن سانية فتيحة. تليس مسعودة المولودة في 11 نوفمبر سنة 1964 بغرداية ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1139، تلقب من الآن فصاعدا : بن سانية مسعودة.
- تليس فاطيمة، المولودة في 25 أبريل سنة 1966 بمتليلي الشعانبة دائرة متليلي الشعانبة، ولاية غرداية، شهادة الميلاد رقم 242 وعقد الزواج رقم 92 مسجل بتاريخ 23 يوليو سنة 1983 بمتليلي، ولاية غرداية، تلقب من الآن الشعانبة دائرة متليلي الشعانبة ولاية غرداية شهادة | فصاعدا : بن سانية فاطيمة. الميلاد رقم 1092 وعقد الزواج رقم 32 مسجل بتاريخ 15 يناير سنة 1963 بغرداية، ولاية غرداية، وأبناؤه القصر المسمون : الشيخ، المولود في 12 سبتمبر سنة 1970 بمتليلي | ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 474.
- خامج المسمى احمد المولود في 20 يونيو سنة 1946 ،بالخروب، دائرة الخروب، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 267 وعقد الزواج رقم 191 مسجل بتاريخ 27 يوليو سنة 1977 ،بالخروب، دائرة الخروب، ولاية قسنطينة وابناؤه القصر المسمون :
198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412 منال المولودة في 31 مارس سنة 1979 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 4792. رئيفة، المولودة في 30 غشت سنة 1982 بالجزائر الوسطى، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد 3689 اماني، المولودة في 14 مارس سنة 1986 بالحراش، ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 778. يلقبون من الآن فصاعدا : فهمي.
- خماج المسمى بلقاسم المولود في 7 فبراير سنة | 1934 بالقلة، دائرة مجانة ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 319 وعقد الزواج رقم 61 مسجل بتاريخ 22 اكتوبر سنة 1964 بالقلة، دائرة مجانة، ولاية برج بوعريريج، وأبناؤه القصر المسمون : الهادي، المولود في 19 نوفمبر سنة 1970 بالحراش، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 4152، نبيلة المولودة في 15 نوفمبر سنة 1972 بحسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 904، هشام، المولود في 6 مارس سنة 1975 بحسين داي، دائرة حسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1386 يلقبون من الآن فصاعدا : بن عطية.
- خماج صليحة المولودة في أول يناير سنة 1959 ببوقطن، دائرة مجانة، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 1 وعقد الزواج رقم 180 مسجل بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1977 بثنية النصر، دائرة مجانة، ولاية برج بوعريريج تلقب من الآن فصاعدا : بن عطية صليحة.
- خماج فتيحة المولودة في عام 1962 بثنية النصر، دائرة مجانة، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 21 وعقد الزواج رقم 154 ، المسجل بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1981 بثنية النصر، دائرة مجانة ولاية برج بوعريريج تلقب من الآن فصاعد : بن عطية فتيحة.
- خماج نصيرة، المولودة في 4 يناير سنة 1965 بالحراش، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 52، تلقب من الآن فصاعدا : بن عطية نصيرة.
- خماج سليمة، المولودة 6 فبراير سنة 1966 بالحراش، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 436، تلقب من الآن فصاعدا : بن عطية سليمة.
- خماج نورة المولودة في أول ديسمبر سنة 1968 بالحراش، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 4348، تلقب من الآن فصاعدا : بن عطية نورة. الميت سليمان، المولود في 7 غشت سنة 1968 بغرداية ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 793، يلقب من الآن فصاعدا : مصباح سليمان.
- الميت سليمان المولود في 20 مايو سنة 1966 بغرداية ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 560، يلقب من الآن فصاعدا : مصباح سليمان.
- الميت عمر المولود في 2 نوفمبر سنة 1967 بغرداية، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1170، يلقب من الآن فصاعدا : مصباح عمر.
- الميت ابراهيم المولود في 3 أبريل سنة 1969 بغرداية، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 399، يلقب من الآن فصاعدا : مصباح ابراهيم. الميت المسمى يوسف المولود في 11 ديسمبر سنة 1936 بقسنطينة، ولاية قسنطينة، عقد الزواج رقم 412 مسجل بتاريخ 16 أبريل سنة 1965 بقسنطينة، ولاية قسنطينة، وأبناؤه القصر المسمون : حياة المولودة في 14 فبراير سنة 1970 بقسنطينة ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 1767 نعيمة، المولودة في 7 مارس سنة 1973 بقسنطينة ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 3132. عبد العزيز المولود في 8 يناير سنة 1975 بقسنطينة، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 409 يلقبون من الآن فصاعدا : مصباح.
- الميت زينة المولودة في أول يوليو سنة 1966 بقسنطينة، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 7013، تلقب من الآن فصاعدا : مصباح زينة.
- الميت سليمان المولود في أول يوليو سنة 1968 بقسنطينة، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 6577، يلقب من الآن فصاعدا : مصباح سليمان.
- الميت المسمى مسعود، المولود في 4 مايو سنة 1967 بغرداية، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 484 وعقد الزواج رقم 337 مسجل بتاريخ 26 غشت سنة 1986 بغرداية ولاية غرداية، وابنه القاصر المسمى :
24 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية مصطفى، المولود في 18 يناير سنة 1988 بغرداية، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 144 يلقبان من الآن فصاعدا : مصباح.
- ردة المسمى بوزيان، المولود في 7 نوفمبر سنة 1944 بأولاد الخروبي، دائرة السوقر ولاية تيارت، شهادة الميلاد رقم 1504 وعقد الزواج رقم 36 مسجل بتاريخ 22 يوليو سنة 1972 بسي عبد الغني دائرة السوقر، ولاية تيارت وأبناؤه القصر المسمون : جمعة، المولودة في 31 غشت سنة 1970 بأولاد الخروبي، دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد، رقم
قاسمية، المولودة في 15 مايو سنة 1971 بأولاد الخروبي، دائرة السوقر ولاية تيارت، شهادة الميلاد رقم .265 تركية، المولودة في 20 يناير سنة 1973 بأولاد الخروبي، دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 16 . محمد، المولود في 20 أبريل سنة 1976 بأولاد الخروبي، دائرة السوقر ولاية تيارت، شهادة الميلاد رقم .247 سكينة، المولودة في 13 فبراير سنة 1978 بسي عبد الغني، دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 64. مسعودة المولودة في 8 فبراير سنة 1980 بسي عبد الغني، دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 79. رقية، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1983 بسي عبد الغني، دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 625. فتيحة، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1985 بسي عبد الغني، دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 220 يلقبون من الآن فصاعدا : ميلود. ردة المسمى محمد، المولود في أول يونيو سنة 1948 بأولاد الخروبي، دائرة السوقر، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 834 وعقد الزواج رقم 6 مسجل بتاريخ 29 يونيو سنة 1973 بسي عبد الغني دائرة السوقر ولاية تيارت وعقد الزواج الثاني رقم 61 مسجل بتاريخ 27 أبريل سنة 1978 بسي عبد الغني دائرة السوقر، ولاية تيارت، وأبناؤه القصر المسمون : يمينة، المولودة في 28 يونيو سنة 1975 بالسوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 11/865. للجمهورية الجزائرية / العدد 07 199 خضرة، المولودة في 19 يونيو سنة 1979 بسي عبد الغني، دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 340. عمر، المولود في 11 يناير سنة 1982 بسي عبد الغني، دائرة السوقر ولاية تيارت، شهادة الميلاد رقم 19. نورة، المولودة في 17 فبراير سنة 1984 بسي عبد | الغني، دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 89. بوعلام، المولود في 19 مارس سنة 1986 بسي عبد الغني، دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 51. جوهر، المولودة في 2 مارس سنة 1988 بالسوقر، ولاية تيارت، شهادة الميلاد رقم 339، يلقبون من الآن فصاعدا : ميلود.
- ردة المسمى دومة، المولود في 20 يونيو سنة 1938 بأولاد الخروبي، دائرة السوقر ولاية تيارت، شهادة الميلاد رقم 412 وعقد الزواج رقم 15 مسجل بتاريخ 17 نوفمبر 1969 سنة بسي عبد الغني دائرة السوقر، ولاية تيارت وأبناؤه القصر المسمون : فاطمة المولودة في 6 أبريل سنة 1970 بأولاد الخروبي، دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم .172 مولاي المولود في 6 سبتمبر سنة 1972 بأولاد الخروبي، دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم .477 أحمد، المولود في 12 مارس سنة 1975 بالسوقر، دائرة السوقر، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 273. مختار، المولود في 26 نوفمبر سنة 1977 بالسوقر، دائرة السوقر، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 1203. فاطمة، المولودة في 5 يناير سنة 1980 بالسوقر، دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 21. محمد، المولود في 3 غشت سنة 1985 بالسوقر، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 1119. حنان المولودة في 27 يناير سنة 1987 بالسوقر، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 126. يلقبون من الآن فصاعدا : ميلود. ردة الطاهر، المولود في عام 1947 بسي عبد الغني، دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 98 وعقد الزواج الاول رقم 3 مسجل بتاريخ 2 مارس سنة 1978 بسي عبد الغني دائرة السوقر ولاية تيارت وعقد الزواج الثاني
200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412 رقم 121 مسجل بتاريخ 25 مايو سنة 1989 بالسوقر، ولاية تيارت يلقب من الآن فصاعدا : ميلود الطاهر. ردة عبد القادر، المولود في 15 سبتمبر سنة 1948 بأولاد الخروبي، دائرة السوقر ولاية تيارت، شهادة الميلاد رقم 1167، يلقب من الآن فصاعدا : ميلود عبد القادر
- ردة فاطمة، المولودة في عام 1950 بأولاد الخروبي دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 167 وعقد الزواج رقم 103 مسجل بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1972 بالسوقر، دائرة السوقر ولاية تيارت تلقب من الآن فصاعدا : ميلود فاطمة. ردة المسمى سعد، المولود في عام 1954 بأولاد الخروبي، دائرة السوقر ولاية تيارت، شهادة الميلاد رقم 947 وعقد الزواج رقم 209 مسجل بتاريخ 31 يوليو سنة 1982 بالسوقر، دائرة السوقر ولاية تيارت وأبناؤه القصر المسمون : محمد، المولود في 23 نوفمبر سنة 1981 بالسوقر دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 1047. ، مختار، المولود في 28 أكتوبر سنة 1988 بالسوقر دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 1503 فاطمة، المولودة في 7 يوليو سنة 1983 بالسوقر، دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 794. صباح، المولودة في 19 يوليو سنة 1985 بالسوقر، دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 1041. يلقبون من الآن فصاعدا : ميلود.
- ردة ملوكة، المولودة في عام 1956 بأولاد الخروبي دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 948 ، تلقب من الآن فصاعدا : ميلود ملوكة . ردة سالم المولود في 22 ديسمبر سنة 1963 بالسوقر، دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 662، يلقب من الآن فصاعدا : ميلود سالم.
- سوة المسمى بشير، المولود في أول مارس سنة 1924 بأولاد ذياب، دائرة بن مهيدي، ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم 152 ، وعقد الزواج رقم 80 مسجل بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1971 ببوثلجة دائرة بن مهيدي ولاية الطارف، وابنه القاصر المسمى : صلاح الدين المولود في 6 مارس سنة 1977 بالقالة، دائرة القالة، ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم 317 يلقبان من الآن فصاعدا : سوحة.
- نياطي المسمى لخضر، المولود في عام 1960 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت، شهادة الميلاد رقم 309 ، وعقد الزواج رقم 90 مسجل في عام 1983 بمدغوسة دائرة فرندة ولاية تيارت وابنته القاصرة المسماة : أمينة، المولودة في 23 يونيو سنة 1985 بملاكو، دائرة دحموني ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 105. يلقبان من الآن فصاعدا : جبلي.
- راس المسمى عبد القادر، المولود في 23 يناير 1932 بتلمسان، ولاية تلمسان، عقد الزواج رقم 29 مسجل بتاريخ 15 يناير سنة 1960 بتلمسان، وأبناؤه القصر المسمون : سومية، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1971 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 4876. زهيرة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1975 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 5028. نعيمة، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1978 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 4555. يلقبون من الآن فصاعدا : بوراس.
- راس محمد سيف الاسلام، المولود في 8 أبريل سنة 1962 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 1341. يلقب من الآن فصاعدا : بوراس محمد سيف الاسلام.
- راس مريم المولودة في أول يناير سنة 1964 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 89 وعقد الزواج رقم 52 مسجل بتاريخ 19 يناير سنة 1989 بتلمسان، ولاية تلمسان، تلقب من الآن فصاعدا : بوراس مريم.
- راس زينب المولودة في 17 أكتوبر سنة 1966 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3817، تلقب من الآن فصاعدا : بوراس زينب. سردوك المسمى علي المولود في سنة 1920 بنزرق، دائرة عين الحجر ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 575، وعقد الزواج رقم 149 مسجل بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1986 بأولاد خالد ، دائرة عين الحجر، ولاية سعيدة، وأبناؤه القصر المسمون :
24 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية عبد القادر المولود في 10 أبريل سنة 1979 بسعيدة ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 1174 نور الدين، المولود في 25 يونيو سنة 1985 بسعيدة، ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 3059 عبد الكريم، المولود في 4 يوليو سنة 1983 بسعيدة ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 2329 يلقبون من الآن فصاعدا : عبد الرحمن.
- سردوك زينب المولودة في 22 فبراير سنة 1949 بتافرنت دائرة عين الحجر، ولاية سعيدة، عقد الزواج رقم 24 مسجل بتاريخ 12 فبراير سنة 1974 بأولاد خالد ، دائرة عين الحجر، ولاية سعيدة، تلقب من الآن فصاعدا : عبد الرحمن زينب.
- سردوك يمينة، المولودة في 4 أبريل سنة 1963 بنزرق، دائرة عين الحجر، ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 57، وعقد الزواج رقم 35 مسجل بتاريخ 15 مايو سنة 1982 بأولاد خالد ، دائرة عين الحجر، ولاية سعيدة، تلقب من الآن فصاعدا : عبد الرحمن يمينة.
- سردوك خيرة، المولودة في 12 يونيو سنة 1967 بنزرق، دائرة عين الحجر، ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 185، تلقب من الآن فصاعدا : عبد الرحمن خيرة. جاهل المسمى سعد، المولود في عام 1934 بأولاد سليم دائرة بوشقوف ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 54، وعقد الزواج رقم 3 مسجل بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1967 ببوعامورة، دائرة بوشقوف، ولاية قالمة وأبناؤه القصر المسمون : برنية المولودة في 14 نوفمبر سنة 1972 ببوشقوف، دائرة بوشقوف، ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم .493 عبد العزيز المولود في 19 ديسمبر سنة 1974 ببوعامورة، دائرة بوشقوف، ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم .307 قدور، المولود في 20 غشت 1979 ببوشقوف، دائرة بوشقوف، ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 332 فتحي، المولود في 21 أبريل سنة 1983 بقالمة، ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 1443. يلقبون من الآن فصاعدا : مجاهد. للجمهورية الجزائرية / العدد 07 201
- جاهل بلقاسم، المولود في 6 غشت سنة 1963 ببوشقوف، دائرة بوشقوف، ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم | 217 ، يلقب من الآن فصاعدا : مجاهد بلقاسم.
- جاهل وردة المولودة في 19 نوفمبر سنة 1967 ببوشقوف، دائرة بوشقوف، ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 387، تلقب من الآن فصاعدا : مجاهد وردة.
- جاهل المسمى سليمان المولود في 10 مارس سنة 1939 بأولاد سليم دائرة بوشقوف ولاية قالمة، شهادة الميلاد رقم 419 ، وعقد الزواج رقم 67 مسجل بتاريخ أول أكتوبر سنة 1964 ببوشقوف، دائرة بوشقوف، ولاية قالمة وأبناؤه القصر المسمون : منير، المولود في 18 أكتوبر سنة 1972 ببوشقوف | ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 429. نورة، المولودة في 6 يناير سنة 1974 ببوشقوف ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 1. أحسن، المولود في 26 سبتمبر سنة 1975 ببوشقوف، دائرة بوشقوف، ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم .441 نوال المولودة في 5 نوفمبر سنة 1978 ببوشقوف دائرة بوشقوف، ولاية قالمة، شهادة الميلاد رقم 334. السعيد، المولود في 20 ديسمبر سنة 1980 ببوشقوف، دائرة بوشقوف، ولاية قالمة، شهادة الميلاد رقم .363 يلقبون من الآن فصاعدا : مجاهد .
- جاهل عبد الكريم، المولود في 29 فبراير سنة 1964 ببوشقوف، دائرة بوشقوف، ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم | 52 ، وعقد الزواج رقم 60 مسجل بتاريخ 10 يوليو سنة | 1989 ببوشقوف ، دائرة بوشقوف، ولاية قالمة، يلقب من الآن فصاعدا : مجاهد عبد الكريم.
- جاهل مسعود، المولود في 4 يناير سنة 1965 ببوشقوف، دائرة بوشقوف، ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 5 وعقد الزواج رقم 55 مسجل بتاريخ 29 يونيو سنة 1988 ببوشقوف، دائرة بوشقوف، ولاية قالمة، يلقب من الآن فصاعدا : مجاهد مسعود.
202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412 ه
- جاهل نصيرة المولودة في 27 فبراير سنة 1967 | ببوشقوف، دائرة بوشقوف ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم | 98، تلقب من الآن فصاعدا : مجاهد نصيرة. جاهل دليلة المولودة في 16 أبريل سنة 1970 ببوشقوف، دائرة بوشقوف، ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 155، تلقب من الآن فصاعدا : مجاهد دليلة. مغربي المسمى بن عودة المولود في عام 1934 بمغيدر، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 95 ، وعقد الزواج رقم 2 مسجل بتاريخ 11 يناير سنة 1973 بتلاغ، دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس، وأبناؤه القصر المسمون : بختة، المولودة في 15 أبريل سنة 1968 بتلاغ، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 137. خيرة، المولودة في 19 فبراير سنة 1971 بتلاغ دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 88. محمد، المولود في 21 يوليو سنة 1973 بتلاغ، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 344 زواوي المولود في 3 مايو سنة 1976 بتلاغ، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس شهادة الميلاد رقم 276. بوعمامة المولود في 10 مارس سنة 1978 بتلاغ، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 155. فاطمة، المولودة في 25 غشت سنة 1979 بتلاغ، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 608. ، يوسف، المولود في 17 أبريل سنة 1981 بتلاغ دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 332 نصيرة المولودة في 24 يوليو سنة 1983 بتلاغ، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 679. حورية، المولودة في أول يناير سنة 1986 بتلاغ، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 22. يلقبون من الآن فصاعدا : غربي. بوكلبة محمد المولود في 21 أبريل سنة 1957 بالنزلة، دائرة تقرت ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 761. يلقب من الآن فصاعدا : بن عبد الله محمد. لموسخ حليم، المولود في 9 يوليو سنة 1963 بسيدي امحمد ، دائرة سيدي امحمد ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 5382 ، وعقد الزواج رقم 192 مسجل بتاريخ 2 يونيو سنة 1988 بالحامة العناصر، دائرة سيدي امحمد، ولاية ، الجزائر، يلقب من الآن فصاعدا : بن عبد المالك حليم. الموسخ فوزية، المولودة في 12 مارس سنة 1963 بسيدي امحمد، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 3171 ، تلقب من الآن فصاعدا : بن عبد المالك فوزية.
- زبالة أحمد المولود في 17 يناير سنة 1960 بالشراقة دائرة الشراقة ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 27، يلقب من الآن فصاعدا : بلحاج أحمد.
- زبيلة المسمى محمد المولود في عام 1928 بالمغير ولاية الوادي، عقد الزواج رقم 555 مسجل بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1969 بالقصبة، دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر، وأبناؤه القصر المسمون : آسيا المولودة في 19 يناير سنة 1972 بباب الوادي، دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم .225 سفيان، المولود في 8 غشت سنة 1973 بباب الوادي، دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم .2956 سومية، المولودة في 31 مايو سنة 1976 بباب الوادي، دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم .1897 زوبير، المولود في أول يونيو سنة 1978 بباب الوادي، دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 2115. خديجة، المولودة في 14 فبراير سنة 1980 بباب الوادي، دائرة باب الوادي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم .674 بدر الدين المولود في 18 نوفمبر سنة 1982 بالقصبة، دائرة باب الوادي ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد 1517 حمزة المولود في 28 نوفمبر سنة 1985 بالقصبة دائرة باب الوادي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1454 .
24 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية أسماء، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1988 بالقصبة، دائرة باب الوادي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد 1163 يلقبون من الآن فصاعدا : مختار. بوحلوفة المسمى الشريف، المولود في 2 يونيو سنة 1951 بالطاهير، دائرة الطاهير ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 1359، وعقد الزواج رقم 294 مسجل بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1983 بالطاهير، دائرة الطاهير، ولاية جيجل وأبناؤه القصر المسمون : أحمد أمين المولود في 25 غشت سنة 1985 بالطاهير، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 2533. محمد، المولود في 10 سبتمبر سنة 1986 بجيجل ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 3158. سيف الدين، المولود في 28 يوليو سنة 1988 بجيجل، دائرة جيجل، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم .2681 يلقبون من الآن فصاعدا : بن بريهوم.
- بوداب المسمى مختار، المولود في 6 يناير سنة 1934 بأولاد حنيش دائرة أولاد حنيش، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 13 ، وعقد الزواج رقم 22 مسجل بتاريخ 26 ابريل سنة 1968 بحسناوة، دائرة المنصورة، ولاية برج بوعريريج، وأبناؤه القصر المسمون : حكيم، المولود في 22 غشت سنة 1969 بسانتتيان فرنسا، شهادة الميلاد رقم 88/759. صورية، المولودة في أول أبريل سنة 1971 بسانتتيان، فرنسا، شهادة الميلاد رقم 88/760. نعيمة، المولودة في 28 غشت سنة 1972 بسانتتيان، فرنسا، شهادة الميلاد رقم 88/765. محمد، المولود في 14 سبتمبر سنة 1973 بسانتتيان، فرنسا، شهادة الميلاد رقم 88/273. سعيدة المولودة في 22 سبتمبر سنة 1976 بسانتتيان، فرنسا، شهادة الميلاد رقم 88/274. الغالية المولودة في 22 يونيو سنة 1979 بسانتتيان، فرنسا، شهادة الميلاد رقم 88/275. سامية نداج، المولودة في 17 فبراير سنة 1986 بسان شامون فرنسا شهادة الميلاد رقم 88/766. للجمهورية الجزائرية / العدد 07 203 يلقبون من الآن فصاعدا : بن عبد الله. مجهول عبد العزيز المولود في 23 مارس سنة 1969 بخيران، دائرة ششار ولاية خنشلة، شهادة الميلاد رقم 29، يلقب من الآن فصاعدا : فرحاتي عبد العزيز. مجهول عمارة المولود في 14 يونيو سنة 1967 ببلدية خيران، دائرة ششار ، ولاية خنشلة، شهادة الميلاد رقم 56، يلقب من الآن فصاعدا : فرحاتي عمارة.
- مجهول المسمى علي المولود في 16 يونيو سنة 1940 بعالي الناس دائرة ششار ولاية خنشلة شهادة الميلاد رقم 1730، وعقد الزواج رقم 9 مسجل بتاريخ 4 مارس سنة 1970 بخيران دائرة ششار ولاية خنشلة وأبناؤه القصر المسمون : الزهرة، المولودة في 25 أبريل سنة 1972 بخيران دائرة ششار ولاية خنشلة شهادة الميلاد رقم 75. نعيمة، المولودة في 29 يونيو سنة 1975 بخيران دائرة ششار ولاية خنشلة شهادة الميلاد رقم 68. يوسف، المولود في 3 يونيو سنة 1977 بخيران دائرة ششار ولاية خنشلة شهادة الميلاد رقم 40. يلقبون من الآن فصاعدا : فرحاتي. موسخ رزقي، المولود في 2 أكتوبر سنة 1932 ببغلية، دائرة دلس، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 140 وعقد الزواج رقم 39 مسجل بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1953 ببغلية، دائرة دلس، ولاية بومرداس، يلقب من الآن فصاعدا : موسك رزقي. موسخ كمال، المولود في 5 يوليو سنة 1964 ببغلية دائرة دلس، ولاية ، بومرداس، شهادة الميلاد رقم 256 ، يلقب من الآن فصاعد : موسك كمال.
- لكحب حورية المولودة في 8 يوليو سنة 1957 بالحراش، دائرة الحراش، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم | 1197، تلقب من الآن فصاعدا : لكحل حورية.
- لكحب بوعلام المولود في 19 أبريل سنة 1959 | بالحراش، دائرة الحراش، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 3، يلقب من الآن فصاعدا : لكحل بوعلام.
204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412 ه
- لكحب عمر، المولود في 7 يوليو سنة 1961 بالحراش، دائرة الحراش، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1667، يلقب من الآن فصاعدا : لكحل عمر.
- لكحب شعبان المولود في 11 يناير سنة 1965 بسيدي امحمد، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 522، يلقب من الآن فصاعدا : لكحل شعبان.
- لكحب حميدة، المولودة في 26 يونيو سنة 1967 بالحراش، دائرة الحراش، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1706، تلقب من الآن فصاعدا : لكحل حميدة.
- لكحب فريد، المولود في 23 مارس سنة 1970 بالحراش، دائرة الحراش، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1198، يلقب من الآن فصاعدا : لكحل فريد.
- لكحب نعيمة المولودة في 5 نوفمبر سنة 1972 بالحراش، دائرة الحراش، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 3769، تلقب من الآن فصاعدا : لكحل نعيمة.
- لكحب كمال، المولود في 5 ديسمبر سنة 1974 بحسين داي دائرة حسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 7720 ، يلقب من الآن فصاعدا : لكحل كمال.
- لكحب ليلى، المولودة في 6 يونيو سنة 1981 بالحراش، دائرة الحراش، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 2209، تلقب من الآن فصاعدا : لكحل ليلى. جحش المسمى عبد الرحمن المولود في 12 يونيو سنة 1932 بسطيف، دائرة سطيف، ولاية سطيف، شهادة الميلاد رقم 479 وعقد الزواج رقم 149 مسجل بتاريخ 8 مارس سنة 1958 بسطيف، ولاية سطيف، وأبناؤه القصر المسمون : محمد طارق، المولود في 4 غشت سنة 1967 بسطيف، ولاية سطيف، شهادة الميلاد رقم 3166. مريم، المولودة في 14 غشت سنة 1968 بسطيف ولاية سطيف، شهادة الميلاد رقم 3436. زهيرة، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1971 بسطيف، ولاية سطيف، شهادة الميلاد رقم 4451. المكي، المولود في أول مارس سنة 1973 بسطيف، ولاية سطيف شهادة الميلاد رقم 1281. ياسين بلال المولود في 25 سبتمبر سنة 1979 بسطيف، ولاية سطيف، شهادة الميلاد رقم 6297 يلقبون من الآن فصاعد : نابتي. جحش المسمى الشريف، المولود في 20 ديسمبر سنة 1944 بسطيف، دائرة سطيف، ولاية سطيف، شهادة الميلاد رقم 1752 وعقد الزواج المسجل بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1972 بسطيف، ولاية سطيف، وأبناؤه القصر المسمون : وفاء، المولودة في 3 يناير سنة 1974 بسطيف ولاية سطيف، شهادة الميلاد رقم 62. جاد، المولود في 13 ديسمبر سنة 1975 بسطيف، ولاية سطيف، شهادة الميلاد رقم 7609. فؤاد، المولود في 16 يناير سنة 1980 بسطيف، ولاية سطيف، شهادة الميلاد رقم 371. سارة المولودة في 18 فبراير سنة 1985 بسطيف ولاية سطيف، شهادة الميلاد رقم 1298. يلقبون من الآن فصاعد : نابتي.
- لقرادة محمد المولود في عام 1958 بجبل امساعد، دائرة بوسعادة ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 99 وعقد الزواج رقم 585 مسجل بتاريخ أول فبراير سنة 1987 ببوسعادة ولاية المسيلة ، يلقب من الآن فصاعدا : عبد المؤمن محمد.
- لقرادة أحمد، المولود في 5 أكتوبر سنة 1960 بجبل امساعد، دائرة بوسعادة ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 61 ، يلقب من الآن فصاعدا : عبد المؤمن أحمد.
-
- لقرادة مريم المولودة في 19 يوليو سنة 1965، ببوسعادة ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 575، وعقد الزواج رقم 210 مسجل بتاريخ 8 مايو سنة 1985 ببوسعادة ولاية المسيلة ، تلقب من الآن فصاعدا : عبد المؤمن مريم.
- لقرادة موسى، المولود في 20 أبريل سنة 1967، ببوسعادة، ولاية المسيلة، شهادة الميلاد رقم 409، يلقب من الآن فصاعدا : عبد المؤمن موسى.
24 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية
- لقرادة ابراهيم المولود في 13 نوفمبر سنة 1969، ببوسعادة، ولاية المسيلة، شهادة الميلاد رقم 1097 ، يلقب من الآن فصاعدا : عبد المؤمن ابراهيم.
- لقرادة عبد الله المولود في 9 يناير سنة 1972 ببوسعادة، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 42، يلقب من الآن فصاعدا : عبد المؤمن عبد الله.
- القرادة زينب المولودة في 9 يناير سنة 1974، ببوسعادة، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم ،43، تلقب من الآن فصاعدا : عبد المؤمن زينب. زبيدور المسمى محمد المولود في 10 سبتمبر سنة 1961 بالشلف، ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 265 وعقد الزواج رقم 151 المسجل بتاريخ 12 يوليو سنة 1987 بتيسمسيلت ولاية تيسمسيلت، وأبناؤه القصر المسمون : نور الدين، المولود في 18 يوليو سنة 1988 بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 2862 توفيق المولود في 2 مارس سنة 1991 بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 834. يلقبون من الآن فصاعدا : زيدور.
- زبيدور المسمى عمر المولود في 18 فبراير سنة 1958 بالشلف دائرة الشلف ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 315 وعقد الزواج رقم 1376 المسجل بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1982 بالشلف، وأبناؤه القصر المسمون : مولود المولود في 31 ديسمبر سنة 1983 بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 2304. العالية المولودة في 23 ديسمبر سنة 1985 بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 5368. يونس المولود في 21 أبريل سنة 1987 بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 1726. سامية، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1989 بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 3819. يلقبون من الآن فصاعدا : زيدور. زبيدور المسمى مختار، المولود في 9 أبريل سنة 1959 بالشلف، دائرة الشلف ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 84 وعقد الزواج رقم 887 المسجل بتاريخ 6 نوفمبر | سنة 1978 بالشلف، وأبناؤه القصر المسمون : للجمهورية الجزائرية / العدد 07 205 سعاد بختة، المولودة في 8 يناير سنة 1980 بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 74. محمد، المولود في 12 غشت سنة 1981 بالشلف | ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 2250 . أمينة، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1984 بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 5108. كنزة، المولودة في 3 يوليو سنة 1987 بالشطية، دائرة أولاد فارس، ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 1192 . يلقبون من الآن فصاعدا : زيدور. زبيدور خيرة المولودة في 6 ديسمبر سنة 1962 بالشلف ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 342، تلقب من | الآن فصاعدا : زيدور خيرة. زبيدور عبد القادر، المولود في 4 أبريل سنة 1965 | بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 1080 ، يلقب من الآن فصاعدا : زيدور عبد القادر.
- زبيدور الصديق المولود في 22 مايو سنة 1967 بالشلف، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 1583 ، يلقب من الآن فصاعدا : زيدور الصديق. زبيدور حفيظة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1972 بالشلف ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 4523، تلقب من الآن فصاعدا : زيدور حفيظة. زبيدور جلول المولود في 29 غشت سنة 1974 بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 3503، يلقب من الآن فصاعدا : زيدور جلول.
- زبيدور المسمى سحنون المولود في 3 أكتوبر سنة 1951 بالشلف، ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 961 وعقد الزواج رقم 327 المسجل بتاريخ 30 يونيو سنة 1985 بالشلف، وأبناؤه القصر المسمون : محمد فوزي، المولود في 27 أبريل سنة 1986 بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 1687. العالية المولودة في 14 سبتمبر سنة 1987 بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 3832. عبد الحق، المولود في 17 يونيو سنة 1990 بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 2101. يلقبون من الآن فصاعد : زيدور.
206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412 زبشين عزوز المولود في عام 1911 بتمدرارة، دائرة
- تمدرارة، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 242 وعقد الزواج رقم 253 المسجل بتاريخ 20 يونيو سنة 1957 بالشلف ولاية الشلف يلقب من الآن فصاعدا : زكريا عزوز. زبشين المسمى قدور المولود في 18 مارس سنة 1960 ، بالشلف، دائرة الشلف ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 297 وعقد الزواج رقم 201 المسجل بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1984 بسنجاس، دائرة وادي الفضة ولاية الشلف وأبناؤه القصر المسمون : محمد، المولود في 14 أكتوبر سنة 1985 بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 4366. خديجة المولودة في 22 مارس سنة 1987 بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 1274. يلقبون من الآن فصاعدا : زكريا . زبشين فاطمة، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1956 بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 1784 وعقد الزواج رقم 724 المسجل بتاريخ 8 يونيو سنة 1983 بالشلف ولاية الشلف تلقب من الآن فصاعدا : زكريا فاطمة . زابي جمال، المولود في 27 ديسمبر سنة 1963 ببوسعادة، دائرة بوسعادة، ولاية المسيلة، شهادة الميلاد رقم 1034، يلقب من الآن فصاعدا : جاب الله جمال. زابي نجاة المولودة في 13 ديسمبر سنة 1970 ببوسعادة، دائرة بوسعادة، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 1384، تلقب من الآن فصاعدا : جاب الله نجاة. زابي السعيد المولود في 7 نوفمبر سنة 1973 ببوسعادة، ولاية المسيلة، شهادة الميلاد رقم 1419، يلقب من الآن فصاعدا : جاب الله السعيد. زابي خليل، المولود في 19 غشت سنة 1975 ببوسعادة ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 1270، يلقب من الآن فصاعدا : جاب الله خليل. زابي محمد المولود في 21 سبتمبر سنة 1976 ببوسعادة، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 1600، يلقب من الآن فصاعدا : جاب الله محمد.
- زابي إيمان المولودة في 22 مارس سنة 1985 ببوسعادة، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 1181، تلقب من الآن فصاعدا : جاب الله إيمان. زابي مصطفى المولود في 21 يوليو سنة 1965 بعين البنيان، دائرة الشراقة، ولاية تيبازة، شهادة الميلاد رقم 448، يلقب من الآن فصاعدا : جاب الله مصطفى. زابي عبد المالك، المولود في 16 يناير سنة 1967 بعين البنيان، دائرة الشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 28، يلقب من الآن فصاعدا : جاب الله عبد المالك. زابي أحمد المولود في 14 يناير سنة 1969 بعين البنيان، دائرة الشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 52 يلقب من الآن فصاعدا : جاب الله أحمد. بوزبيبة المسمى نور الدين المولود في 11 ديسمبر سنة 1956 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3107 وعقد الزواج رقم 383 المسجل بتاريخ 25 يونيو سنة 1985 بتلمسان، وأبناؤه القصر المسمون : آمنة، المولودة في 21 يوليو سنة 1986 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3332. سكينة، المولودة في 18 يونيو سنة 1987 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 2639 يلقبون من الآن فصاعدا : هني. بوقزوحة المسمى السعيد المولود في 28 مارس سنة 1929 بالعوانة، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 425 وعقد الزواج رقم 58 المسجل بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1971 بالعوانة دائرة العوانة ولاية جيجل، وأبناؤه القصر المسمون : محمد، المولود في 9 أكتوبر سنة 1972 بجيجل ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 2009 لويزة، المولودة في 15 مارس سنة 1974 بالعوانة، دائرة العوانة ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 109.
24 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية رضوان المولود في 26 أكتوبر سنة 1975 بالعوانة دائرة العوانة، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 520. خالد، المولود في 6 فبراير سنة 1977 بالعوانة دائرة العوانة ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 52. عبد الرحيم، المولود في 18 يوليو سنة 1978 بالعوانة دائرة العوانة، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم .359 ياسين، المولود في 4 يناير سنة 1980 بالعوانة دائرة العوانة ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 11. مريمة، المولودة في 15 مايو سنة 1981 بالعوانة دائرة العوانة، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 218. يلقبون من الآن فصاعدا : شكيرو. بوقزوحة عبد المجيد، المولود في 11 مايو سنة 1951 بالعوانة دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 966 وعقد الزواج رقم 67 المسجل بتاريخ 23 غشت سنة 1974 بالعوانة دائرة العوانة ولاية جيجل، يلقب من الآن فصاعدا : شكيرو عبد المجيد. بوقزوحة زبيدة، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1961 بالعوانة، دائرة العوانة، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 99 وعقد الزواج رقم 38 المسجل بتاريخ 26 غشت سنة 1980 بالعوانة دائرة العوانة، ولاية جيجل، تلقب من الآن فصاعدا : شكيرو زبيدة. بوقزوحة مصطفى المولود في 6 مارس سنة 1964 بالعوانة دائرة العوانة، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 146، يلقب من الآن فصاعدا : شكيرو مصطفى.
- بوقزوحة فتيحة المولودة في 20 مارس سنة 1968 بالعوانة دائرة العوانة ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 137 وعقد الزواج رقم 305 المسجل بتاريخ 24 غشت سنة 1987 بجيجل، ولاية جيجل، تلقب من الآن فصاعدا : شكيرو فتيحة. بوقزوحة سامية المولودة في 5 يناير سنة 1970 بالعوانة، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 12، تلقب من الآن فصاعدا : شكيرو سامية . . للجمهورية الجزائرية / العدد 07 207 بوقزوح المسمى مسعود، المولود في 22 يناير سنة 1945 بالعوانة، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 102 وعقد الزواج رقم 29 المسجل بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1962 بالعوانة، ولاية جيجل، وأبناؤه القصر المسمون : صبيحة المولودة في 15 مايو سنة 1973 بالعوانة ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 214. رتيبة، المولودة في 11 مايو سنة 1975 بجيجل ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 907. وهيبة، المولودة في 22 يونيو سنة 1977 بالعوانة ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 357. نبيل، المولود في 17 يناير سنة 1979 بجيجل، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 185. منيرة المولودة في 25 فبراير سنة 1981 بجيجل، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 594. ريمة، المولودة في 29 يونيو سنة 1982 بجيجل، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 1789. آسيا المولودة في 27 أبريل سنة 1986 بجيجل، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 1400. هشام، المولود في 17 فبراير سنة 1988 بجيجل، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 623، يلقبون من الآن فصاعدا : شكيرو.
- بوقزوح مراد، المولود في 21 يوليو سنة 1967 بالعوانة، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 264، يلقب من الآن فصاعدا : شكيرو مراد . بوقزوح ناصر، المولود في 14 غشت سنة 1969 بالعوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 306، يلقب من الآن فصاعدا : شكيرو ناصر.
- بوقزوح المسمى يوسف المولود في 2 مارس سنة 1929 ببابور، دائرة العين الكبيرة ولاية سطيف، شهادة الميلاد رقم 64 وعقد الزواج رقم 56 المسجل سنة 1963 بعين الكبيرة، ولاية سطيف، وأبناؤه القصر المسمون : علي المولود في أول أكتوبر سنة 1970 بالحامة العناصر، دائرة سيدي امحمد ، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 3874
208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412 نوارة المولودة في 18 يناير سنة 1973 بالحامة العناصر، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 339 ناصر، المولود في 31 مارس سنة 1975 بالحامة العناصر، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد 1359 ليندة المولودة في 6 غشت سنة 1979 بسيدي امحمد، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 2435 يلقبون من الآن فصاعدا : جودي. بوقزوح حسين، المولود في 11 مايو سنة 1964 بعين - الكبيرة، ولاية سطيف، شهادة الميلاد رقم 259 ، يلقب من الآن فصاعدا : جودي حسين. بوقزوح مصطفى المولود في 7 فبراير سنة 1966 بعين الكبيرة، ولاية سطيف، شهادة الميلاد رقم 58 ، يلقب من الآن فصاعدا : جودي مصطفى. بوقزوح سعيدة، المولودة في 27 يناير سنة 1968 بأولاد عدوان دائرة عين الكبيرة ولاية سطيف، شهادة الميلاد رقم 41 تلقب من الآن فصاعدا : جودي سعيدة. عائشة، المولودة في 4 فبراير سنة
- عيسى وموسى 1969 بالقرارة، دائرة بريان ولاية غرداية، شهادة الميلاد رقم 69 وعقد الزواج رقم 73 مسجل بتاريخ 27 مارس سنة 1985 بالقرارة، دائرة بريان ولاية غرداية، تلقب من الآن فصاعدا خباشة عائشة. عيسى وموسى عمر المولود في 8 نوفمبر سنة 1970 بالقرارة دائرة بريان ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 667، يلقب من الآن مصاعدا : خباشة عمر.
- خامج المسمى عبد الرحمن المولود في 23 مايو سنة 1948 بقسنطينة، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 1772 وعقد الزواج رقم 1340 مسجل بتاريخ 8 غشت سنة 1977 بقسنطينة، ولاية قسنطينة، وأبناؤه القصر المسمون : ياسين، المولود في 28 نوفمبر سنة 1981 بقسنطينة، ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 15986. محمد زاكي المولود في 3 مارس سنة 1983 بقسنطينة ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 10649. فايزة المولودة في 29 اكتوبر سنة 1989 بقسنطينة، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 14261. يلقبون من الآن فصاعدا : فهمي.
- خامج محمد الطاهر، المولود في 22 مارس سنة 1930 بعين عبيد، دائرة الخروب، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 607، يلقب من الآن فصاعدا : فهمي محمد الطاهر. خامج المسمى زمال، المولود في 21 ابريل سنة 1939 بعين عبيد، دائرة الخروب، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 832 وعقد الزواج رقم 101 مسجل بتاريخ 7 مايو سنة 1970 بالخروب، ولاية قسنطينة وأبناؤه القصر المسمون : الأزهر، المولود في 16 يوليو سنة 1972 بقسنطينة ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 7338. سامية المولودة في 30 سبتمبر سنة 1974 بالخروب، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 945. فؤاد، المولود في 7 ديسمبر سنة 1976 بالخروب دائرة الخروب، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 1443. فتحي، المولود في 11 نوفمبر سنة 1979 بالخروب، دائرة الخروب، ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 1081. ريمة المولودة في 27 مايو سنة 1983 بالخروب دائرة الخروب، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 738. مديحة المولودة في 29 يوليو سنة 1985 بالخروب دائرة الخروب، ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 816. يلقبون من الآن فصاعدا : فهمي. خامج المسمى أحمد المولود في 18 سبتمبر سنة 1941 بعين عبيد، دائرة الخروب، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 2539 وعقد الزواج رقم 212 مسجل بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1959 بالخروب، ولاية قسنطينة، وابنه القاصر | المسمى : ، عمار، المولود في 10 اكتوبر سنة 1977 بقسنطينة. ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 14025 يلقبان من الآن فصاعدا : فهمي.
24 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية
- خامج جمعة المولودة في 2 ديسمبر سنة 1942 بعين عبيد دائرة الخروب، ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 3119 وعقد الزواج رقم 60 مسجل بتاريخ 20 مارس سنة 1969 بالخروب، ولاية قسنطينة، تلقب من الآن فصاعدا : فهمي جمعة.
- خامج السمى كمال، المولود في 12 فبراير سنة 1946 بقسنطينة، ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 560 وعقد الزواج رقم 1574 مسجل بتاريخ 22 غشت سنة 1974 بقسنطينة، ولاية قسنطينة، وأبناؤه القصر المسمون : ريمة، المولودة في 8 فبراير سنة 1980 بقسنطينة، ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 2029. محمد الامين المولود في 3 ديسمبر سنة 1984 بقسنطينة، ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 17422 يلقبون من الآن فصاعدا : فهمي خامج قمرة المولودة في 4 غشت سنة 1950 بعين عبيد، دائرة الخروب، ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 1590 وعقد الزواج رقم 1 مسجل بتاريخ 4 يناير سنة 1971 بقسنطينة، تلقب من الآن فصاعدا : فهمي قمرة خامج رقية المولودة في 17 نوفمبر سنة 1954 بعين عبيد، دائرة الخروب، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 4770، تلقب من الآن فصاعدا : فهمي رقية.
- خامج حمداني المولود في 23 فبراير سنة 1958 بالخروب، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 127 ، يلقب من الآن فصاعدا : فهمي حمداني.
- خامج نصر الدين المولود في 3 ابريل سنة 1960 بالخروب، دائرة الخروب، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 214 وعقد الزواج رقم 94 مسجل بتاريخ 14 ابريل سنة 1988 بالخروب، دائرة الخروب، ولاية قسنطينة، يلقب من الآن فصاعدا : فهمي نصر الدين.
- خامج فوزية، المولودة في 23 مارس سنة 1962 بالخروب، ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 200 وعقد الزواج رقم 2093 مسجل بتاريخ 31 غشت سنة 1985 بقسنطينة، ولاية قسنطينة، تلقب من الآن فصاعدا : فهمي فوزية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 209
- خامج نورة، المولودة في 6 فبراير سنة 1964 بقسنطينة ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 1601، | تلقب من الآن فصاعدا : فهمي نورة.
- خامج عبلة، المولودة في 31 يناير سنة 1966 بقسنطينة، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 1421، تلقب من الآن فصاعدا : فهمي عبلة.
- خامج كمال، المولود في 15 يوليو سنة 1967 بقسنطينة، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 7116، يلقب من الآن فصاعدا : فهمي كمال.
- خامج هشام المولود في 8 مايو سنة 1969 بقسنطينة، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 4873، يلقب من الآن فصاعدا : فهمي هشام. خامج محمد المولود في 23 فبراير سنة 1969 بالخروب، دائرة الخروب، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 201، يلقب من الآن فصاعدا : فهمي محمد. بوبو محمد، المولود في عام 1960 ببودربالة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم 62/120. يلقب من الآن فصاعدا : شريف محمد. موشي المسمى امبارك، المولود في عام 1918 بتيممون، دائرة تيميمون، ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 4020 وعقد الزواج الاول رقم 29 مسجل بتاريخ 23 يونيو سنة 1970 وعقد الزواج الثاني رقم 36 مسجل بتاريخ 24 يوليو سنة 1972 بتيميمون، ولاية أدرار، وأبناؤه القصر المسمون : ابراهيم، المولود في 9 ابريل سنة 1973 بتيميمون ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 222. خيرة، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1976 بتيميمون، ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 818 رابح، المولود في 3 اكتوبر سنة 1979 بتيميمون ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 627. عبد القادر، المولود في 4 غشت سنة 1982 بتيميمون ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 557. اسماعيل، المولود في 22 مايو سنة 1985 بتيميمون ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 455 يلقبون من الآن فصاعدا : فتحي.
210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412 موشي المسمى بلال المولود في 26 غشت سنة 1958 بتيميمون، ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 79 وعقد الزواج رقم 2 مسجل بتاريخ 3 يناير سنة 1979 بتيميمون ولاية أدرار، وأبناؤه القصر المسمون : فطيمة، المولودة في 19 مايو سنة 1979 بتيميمون ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 341. الزهرة المولودة في 30 ابريل سنة 1981 بتيميمون، ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 339. مبروكة، المولودة في 11 مايو سنة 1983 بتيميمون ولاية ، أدرار، شهادة الميلاد رقم 461. آمال، المولودة في 30 غشت سنة 1985 بتيميمون ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 676. يلقبون من الآن فصاعدا : فتحي. موشي جمعة، المولودة في عام 1959 بتيميمون، ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 367 وعقد الزواج رقم 208 مسجل بتاريخ 27 ابريل سنة 1977 بتيميمون، ولاية أدرار تلقب من الآن فصاعدا : فتحي جمعة. موشي مولودة المولودة في 27 غشت سنة 1961 بتيميمون، ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 181 وعقد الزواج رقم 18 مسجل بتاريخ 21 فبراير سنة 1979 بتيميمون، ولاية أدرار، تلقب من الآن فصاعدا : فتحي مولودة.
- موشي محمد المولود في 5 اكتوبر سنة 1963 بتيميمون، ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 328، يلقب من الآن فصاعدا : فتحي محمد. موشي مريمة، المولودة في 29 يناير سنة 1968 بتيميمون، ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 46 وعقد الزواج رقم 9 مسجل بتاريخ 31 يناير سنة 1984 بأدرار، ولاية أدرار، تلقب من الآن فصاعدا : فتحي مريمة.
- كبداني المسمى عبد القادر، المولود في 14 مارس سنة 1940 ببني صاف دائرة بني صاف، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 139 وعقد الزواج رقم 252 مسجل بتاريخ 26 مايو سنة 1975 ببني صاف، ولاية تلمسان، وأبناؤه القصر المسمون : محمد، المولود في 10 مايو سنة 1969 ببني صاف ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 397. حليمة، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1970 بمستغانم، ولاية مستغانم، شهادة الميلاد رقم 3926. سعادة المولودة في 3 يناير سنة 1972 بمستغانم، ولاية مستغانم، شهادة الميلاد رقم 44. غريب، المولود في 13 ابريل سنة 1973 بمستغانم، ولاية مستغانم، شهادة الميلاد رقم 1617. مجدوب، المولود في 7 فبراير سنة 1975 بمستغانم، ولاية مستغانم، شهادة الميلاد رقم 646. ربيع، المولود في 23 سبتمبر سنة 1976 بمستغانم، ولاية مستغانم، شهادة الميلاد رقم 4329. فاطمة، المولودة في 6 فبراير سنة 1979 بمستغانم، ولاية مستغانم، شهادة الميلاد رقم 782. منصور، المولود في 1 أكتوبر سنة 1980 بمستغانم ولاية مستغانم، شهادة الميلاد رقم 5206. يلقبون من الآن فصاعدا : مختار. أحمد هجالة محمد المولود في 6 ابريل سنة 1964 بموزاية دائرة موزاية ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 222، يلقب من الآن فصاعدا : أحمد الحاج محمد.
- أحمد هجالة زهية المولودة في 28 ابريل سنة 1965 بموزاية، دائرة موزاية ولاية البليدة، شهادة الميلاد رقم 284. تلقب من الآن فصاعدا : أحمد الحاج زهية.
- مرال غرابة المسمى محمد توفيق، المولود في 7 يناير سنة 1956 ببسكرة، ولاية بسكرة شهادة الميلاد رقم 35 وعقد الزواج رقم 410 مسجل بتاريخ 16 غشت سنة 1981 بحسين داي، ولاية الجزائر، وأبناؤه القصر المسمون : طارق المولود في 31 ديسمبر سنة 1982 بالقبة، دائرة حسين داي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 5836. حنان المولودة في 13 غشت سنة 1984 بالمدنية دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم .925 ، عمر، المولود في 30 ديسمبر سنة 1988 بالحامة العناصر، دائرة سيدي محمد ، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1 يلقبون من الآن فصاعدا : زكيري.
24 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية ديس قويدر المولود في عام 1915 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 369 وعقد الزواج رقم 630 مسجل بتاريخ 26 اكتوبر سنة 1943 بتلمسان، ولاية تلمسان، يلقب من الآن فصاعدا : بن دريس قويدر ديس ربيعة المولودة في 4 مايو سنة 1950 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 1283 ، تلقب من الآن فصاعدا : بن دريس ربيعة. ديس جيلالي المولود في 29 يوليو سنة 1952 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 1992 ، يلقب من الآن فصاعدا : بن دريس جيلالي. ديس حياة المولودة في 6 غشت سنة 1954 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 2024 ، تلقب من الآن فصاعدا : بن دريس حياة. ديس عباس، المولود في 4 مايو سنة 1959 بوهران ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 4153، يلقب من الآن فصاعدا : بن دريس عباس. ديس دنيا زاد، المولودة في 15 مايو سنة 1963، بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 1860، تلقب من الآن فصاعدا : بن دريس دنيا زاد. ديس أمينة المولودة في 4 نوفمبر سنة 1964 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3743 ، تلقب من الآن فصاعدا : بن دريس أمينة. ديس توفيق المولود في 20 اكتوبر سنة 1967 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3601 ، يلقب من الآن فصاعدا : بن دريس توفيق.
- بهلول عمر، المولود في 24 نوفمبر سنة 1959 بفرعون دائرة أمزور، ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 241 وعقد الزواج رقم 188 مسجل بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1988 بحيدرة، دائرة بئر مراد رايس ولاية ، الجزائر، يلقب من الآن فصاعدا : المبارك عمر.
- مجناح المسمى عبد القادر المولود في 10 فبراير سنة 1945 بالازهرية، دائرة برج بونعامة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 267 وعقد الزواج رقم 68 مسجل بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1963 بوادي الفضة، دائرة الشلف، وابنته القاصرة المسماة : للجمهورية الجزائرية / العدد 07 211 سعاد، المولودة في 23 فبراير سنة 1971 بالعطاف دائرة العطاف، ولاية عين الدفلى، يلقبان من الآن فصاعدا : بوجنة. مجناح خديجة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1965 بوادي الفضة دائرة وادي الفضة ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 786 ، تلقب من الآن فصاعدا : بوجنة خديجة. مجناح نور الدين، المولود في 14 نوفمبر سنة 1967 بوادي الفضة، دائرة وادي الفضة ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 836 ، يلقب من الآن فصاعدا : بوجنة نور الدين. شربوني مولاي العربي المولود في 22 ديسمبر سنة | 1944 بوجدة، المغرب، شهادة الميلاد رقم 86/344، يلقب من الآن فصاعدا : نور مولاي العربي.
- خماجة المسمى محمد المولود في عام 1906 بالجزار ، دائرة بريكة، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 2219 وعقد الزواج الأول رقم 1561 مسجل بتاريخ 5 غشت سنة 1951 ببريكة، ولاية باتنة، وعقد الزواج الثاني رقم 40 مسجل بتاريخ 30 مايو 1963 ببريكة، ولاية باتنة، وعقد الزواج الثالث رقم 252 مسجل بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1978 ببريكة، ولاية باتنة، وأبناؤه القصر المسمون : السعيد، المولود في 8 مايو سنة 1969 ببريكة دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 826. سعدة، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1971 ببريكة دائرة بريكة، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 397. زهيرة، المولودة في 9 مارس سنة 1974 ببريكة دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 60. سميرة المولودة في 21 يوليو سنة 1980 ببريكة دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 1399. ربيعة المولودة في 7 يوليو سنة 1984 ببريكة دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 2052. بسمة، المولودة في 10 ابريل سنة 1988 ببريكة دائرة بريكة، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 1228. وردة المولودة في 26 مايو سنة 1990 ببريكة دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 1821. يلقبون من الآن فصاعدا : درواز. خماجة يمينة، المولودة في 7 غشت سنة 1959 بالجزار، دائرة بريكة، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 54
212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412 تلقب من الآن فصاعدا : درواز يمينة.
- خماجة عائشة، المولودة في 18 اكتوبر سنة 1962 | ، بالجزار، دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 237 . تلقب من الآن فصاعدا : درواز عائشة.
- خماجة عقيلة المولودة في 8 مايو سنة 1965 بالجزار، دائرة بريكة، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 708 تلقب من الآن فصاعدا : درواز عقيلة.
- خماجة المسمى عمر المولود في 9 مايو سنة 1935 بالجزار، دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 1009 وعقد الزواج الاول رقم 26 مسجل بتاريخ 28 مايو سنة 1971 ببريكة، ولاية باتنة، وعقد الزواج الثاني رقم 59 مسجل بتاريخ 25 يونيو سنة 1971 ببريكة، ولاية باتنة وعقد الزواج الثالث رقم 417 مسجل بتاريخ 7 يناير سنة 1983 ببريكة، ولاية باتنة، وأبناؤه القصر المسمون : الاخضر، المولود في 19 فبراير سنة 1970 ببريكة دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 314 سليمة، المولودة في 20 اكتوبر سنة 1971 بالجزار دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 450. صوريا المولودة في 20 مارس سنة 1977 ببريكة دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 498. عبد الحكيم، المولود في 24 مايو سنة 1979 ببريكة دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 888 سميرة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1983 ببريكة دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 2943. يلقبون من الآن فصاعدا : درواز.
- خماجة جميلة، المولودة في 27 فبراير سنة 1961 بالجزار، دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 97. تلقب من الآن فصاعدا : درواز جميلة.
- خماجة جمال، المولود في 5 أكتوبر سنة 1962 بالجزار، دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 201. يلقب من الآن فصاعدا : درواز جمال.
- خماجة الزهرة المولودة في 13 فبراير سنة 1967 بالجزار، دائرة بريكة، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 212 . تلقب من الآن فصاعدا : درواز الزهرة.
- خماجة المسمى عمر المولود في 10 يناير سنة 1934 بالجزار، دائرة بريكة، ولاية باتنة، شهادة الميلاد رقم 62 وأبناؤه القصر المسمون : زهية، المولودة في 18 أبريل سنة 1968 بالجزار دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 560.
- عبد الناصر، المولود في 20 يناير سنة 1972 بالجزار، دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 20. عبد الحكيم، المولود في 20 يناير سنة 1973 بالجزار، دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 11. شهيرة، المولودة في 22 يناير سنة 1976 بالجزار دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 35. أمال، المولودة في 8 مارس سنة 1978 بالجزار دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 96. يلقبون من الآن فصاعدا : درواز.
- وجدي دمرجي المسمى محمد، المولود في 13 مارس سنة 1934 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 455 وعقد الزواج رقم 514 مسجل بتاريخ 13 يوليو سنة 1964 بتلمسان ولاية تلمسان، وأبناؤه القصر المسمون : رفيق المولود في 28 يونيو سنة 1971 بوهران شهادة الميلاد رقم 6515. ابتسام، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1978 بوهران ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 14959. يسمينة، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1982 بوهران ولاية وهران شهادة الميلاد رقم 40365. يلقبون من الآن فصاعدا : دمرجي. وجدي دمرجي نوال المولودة في 25 غشت سنة 1967 بوهران ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 8591. تلقب من الآن فصاعدا : دمرجي نوال.
- وجدي دمرجي فؤاد المولود في 18 مايو سنة 1965 بوهران ولاية وهران شهادة الميلاد رقم 5247. يلقب من الآن فصاعدا : دمرجي فؤاد. وجدي دمرجي المسمى عبد الغني، المولود في 23 مارس سنة 1938 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 529 وعقد الزواج رقم 241 مسجل بتاريخ 2 يونيو سنة 1973 بتلمسان ولاية تلمسان، وأبناؤه القصر المسمون :
- رفيقة، المولودة في 27 يوليو سنة 1974 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3363 ياسين، المولود في 20 فبراير سنة 1978 بوهران - ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 2598.
24 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية نبيل، المولود في 2 أكتوبر سنة 1981 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 4781. لامياء، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1985 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 4145. يلقبون من الآن فصاعدا : دمرجي. وجدي دمرجي المسمى مراد، المولود في 3 سبتمبر سنة 1942 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 1672 وعقد الزواج رقم 362 مسجل بتاريخ 23 يوليو سنة 1966 بتلمسان، ولاية تلمسان، وأبناؤه القصر المسمون : سهام المولودة في 3 ديسمبر سنة 1969 بوهران ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 10774. سميرة، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1970 بوهران ولاية وهران شهادة الميلاد رقم 10999. سهيلة، المولودة في 9 يوليو سنة 1974 بوهران ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 10224 مكرر. زهير، المولود في 19 أكتوبر سنة 1975 بوهران ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 13209. محمد، المولود في 10 يناير سنة 1981 بوهران ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 13309 نسرين، المولودة في 5 فبراير سنة 1987 بوهران ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 1298. يلقبون من الآن فصاعدا : دمرجي.
- وجدي دمرجي مشري المولود في 3 يوليو سنة 1967 بوهران، ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 6875. يلقب من الآن فصاعدا : دمرجي مشري. : للجمهورية الجزائرية / العدد 07 213 فايزة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1984 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 4802 يلقبون من الآن فصاعدا : دمرجي. وجدي دمرجي المسمى بشير، المولود في 27 أكتوبر سنة 1946 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 2168 وعقد الزواج رقم 203 مسجل بتاريخ 12 أبريل سنة 1975 بتلمسان، ولاية تلمسان، وأبناؤه القصر المسمون : آمال، المولودة في 11 غشت سنة 1976 بوهران ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 9550 مكرر. وفاء، المولودة في 7 مايو سنة 1978 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 2388. شهيناز، المولودة في 18 غشت سنة 1982 بوهران ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 10139. لطفي نزيم، المولود في 12 أبريل سنة 1988 بوهران ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 3534. يلقبون من الآن فصاعدا : دمرجي. وجدي دمرجي يمينة المولودة في 6 فبراير سنة 1953 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 4511 وعقد الزواج رقم 198 مسجل بتاريخ 3 يونيو سنة 1972 بتلمسان، ولاية تلمسان، تلقب من الآن فصاعدا : دمرجي يمينة.
- وجدي دمرجي بن سالم المولود في 6 غشت سنة 1956 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 2097 وعقد الزواج رقم 1593 مسجل بتاريخ أول يوليو سنة 1986 بوهران ولاية وهران يلقب من الآن فصاعدا : وجدي دمرجي المسمى بلقاسم، المولود في 4 مارس | دمرجي بن سالم. سنة 1945 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 603 وعقد الزواج رقم 921 مسجل بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1978 بتلمسان ولاية تلمسان، وأبناؤه القصر المسمون : ليلى، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1979 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 5733. كمال، المولود في 6 سبتمبر سنة 1981 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 4344. الياس، المولود في 20 أكتوبر سنة 1982 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 5647. ردة المسمى جلول المولود في عام 1953 بأولاد الخروبي، دائرة السوقر ولاية تيارت، شهادة الميلاد رقم 619 وعقد الزواج رقم 58 مسجل بتاريخ 4 يونيو سنة 1978 بسي عبد الغني دائرة السوقر ولاية تيارت، وأبناؤه القصر المسمون : بن يعقوب، المولود في 19 أكتوبر سنة 1975 بالسوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 887. سعدية، المولودة في 24 يوليو سنة 1978 بالسوقر، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 862.
214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412 ه علي، المولود في 30 ديسمبر سنة 1979 بالسوقر، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 1335.
- زبلة المسمى عطية، المولود في عام 1934 بزعفران دائرة حاسي بحبح ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 6156 وعقد الزواج رقم 93/74 مسجل بتاريخ 8 أفريل سنة ميلود المولود في 16 يناير سنة 1982 بسي عبد الغني، دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 24. دليلة المولودة في 2 فبراير سنة 1984 بالسوقر، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 151. محمد، المولود في 22 نوفمبر سنة 1985 بالسوقر، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 1638. يلقبون من الآن فصاعدا : ميلود. ردة المسمى بن حليمة، المولود في عام 1959 بأولاد | الخروبي، دائرة السوقر ولاية تيارت، شهادة الميلاد رقم 581 وعقد الزواج رقم 61 مسجل بتاريخ 23 فبراير سنة 1986 بسي عبد الغني دائرة السوقر، ولاية تيارت، وأبناؤه القصر المسمون : مختار، المولود في 28 فبراير سنة 1985 بالسوقر، دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 334. قادة المولود في 19 سبتمبر سنة 1987 بالسوقر، دائرة السوقر ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 1314 . يلقبون من الآن فصاعدا : ميلود. خنفوس المسمى بلحوت المولود في 6 مارس سنة 1954 بجبل اللوح، دائرة جندل، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 233 وعقد الزواج رقم 3 مسجل بتاريخ 16 يناير سنة 1979 بوادي الجمعة، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى وأبناؤه القصر المسمون : فاطمة الزهراء، المولودة في 28 اكتوبر سنة 1980 بالخميس دائرة مليانة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم .2856 سفيان، المولود في 25 يوليو سنة 1983 بالخميس دائرة مليانة ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 2171. حسيبة، المولودة في 2 فبراير سنة 1985 بالخميس، دائرة مليانة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم .418 حبيبة، المولودة في 15 مارس سنة 1986 بالخميس دائرة مليانة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم .693 يلقبون من الآن فصاعدا : شريف. 1974 بالجلفة، ولاية الجلفة، وأبناؤه القصر المسمون : أحمد، المولود في عام 1971 بحاسي بحبح دائرة حاسي بحبح ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 186. العربي، المولود في 8 أبريل سنة 1973 بحاسي بحبح ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 336. شريف، المولود في 21 مارس سنة 1974 بحاسي بحبح دائرة حاسي بحبح ولاية الجلفة ، شهادة الميلاد رقم 244. ام الخير، المولودة في 12 فبراير سنة 1977 بالجلفة، ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 368. مسعودة المولودة في 10 فبراير سنة 1981 بالجلفة، ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 430. رابح، المولود في 11 مارس سنة 1984 بالجلفة، ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 945. يلقبون من الآن فصاعدا : محمودي. زبلة فاطنة المولودة في عام 1966 بحاسي بحبح دائرة حاسي بحبح ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 135. تلقب من الآن فصاعدا : محمودي فاطنة.
- زبلة بن عزوز، المولود في عام 1967 بحاسي بحبح دائرة حاسي بحبح ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 170. يلقب من الآن فصاعدا : محمودي بن عزوز.
- لخربة المسمى محمد شريف، المولود في أول سبتمبر سنة 1938 بدلس، دائرة دلس، ولاية بومرادس، عقد الزواج رقم 599 مسجل بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1959 بالقصبة، دائرة باب الوادي، ولاية ، الجزائر، وأبناؤه القصر المسمون : محرز، المولود في 18 مارس سنة 1971 باب الوادي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1233. مصطفى، المولود في 18 مارس سنة 1974 باب الوادي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 975. وهيبة، المولودة في 26 مايو سنة 1976 باب الوادي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1832. يلقبون من الآن فصاعدا : كربة.
24 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية
- لخربة كريمة المولودة في 30 سبتمبر سنة 1960 باب الوادي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1761 تلقب من الآن فصاعدا : كربة كريمة. الخربة خير الدين المولود في 15 يناير سنة 1963 بسيدي أمحمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 544. يلقب من الآن فصاعدا : كربة خير الدين.
- لخربة ليندة المولودة في 7 ديسمبر سنة 1964 للجمهورية الجزائرية / العدد 07 215
- حيزية، المولودة في 14 يناير سنة 1984 بالمكارطة دائرة برج الغدير، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم .100 لهلالي المولود في 18 يناير سنة 1986 برج بوعريريج، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 385. يلقبون من الآن فصاعدا : الجيلالي.
- بوحمار المسمى علي المولود في 20 فبراير سنة | 1941 بسعيدة ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 73 وعقد بولوغين، دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد | الزواج رقم 222 مسجل بتاريخ 31 مايو سنة 1969 رقم 1185 وعقد الزواج رقم 165 مسجل بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1989 بجسر قسنطينة، دائرة حسين داي، ولاية ، الجزائر، تلقب من الآن فصاعدا : كربة ليندة.
- لخربة عبد الرحمن، المولود في 24 فبراير سنة 1967 باب الوادي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 828 يلقب من الآن فصاعدا : كربة عبد الرحمن.
- لخربة حسينة، المولودة في 3 فبراير سنة 1969 باب الوادي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 530، تلقب من الآن فصاعدا : كربة حسينة. راعي مصطفى المولود في 28 يناير سنة 1925 بعين النويسي، دائرة حاسي ماماش ولاية مستغانم، شهادة الميلاد رقم 19 وعقد الزواج مسجل في عام 1967 بستدية، دائرة حاسي ماماش ولاية مستغانم، يلقب من الآن فصاعدا : راحي مصطفى. راعي عبد القادر، المولود في 9 غشت 1968 بعين النويسي، دائرة حاسي ماماش، ولاية مستغانم، شهادة الميلاد رقم 282، يلقب من الآن فصاعدا : راحي عبد القادر.
- جغبلو المسمى البشير، المولود في 4 نوفمبر سنة 1958 بالعش، دائرة برج الغدير، ولاية برج بوعريريج شهادة الميلاد رقم 295 وعقد الزواج رقم 30 مسجل بتاريخ 2 مايو سنة 1977 بالعش، دائرة برج الغدير، ولاية برج بوعريريج، وأبناؤه القصر المسمون : فضيلة المولودة في 12 فبراير سنة 1982 بالمكارطة، دائرة برج الغدير، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 274. بسعيدة ولاية سعيدة، وأبناؤه القصر المسمون : سالم، المولود في أول مايو سنة 1972 بسعيدة ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 965. عكاشة، المولود في 28 أبريل سنة 1973 بسعيدة | ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 1143 بوعلام المولود في 11 مارس سنة 1975 بسعيدة ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 741. أعمر المولود في 19 مارس سنة 1977 بسعيدة ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 986. الزهرة، المولودة في 19 مايو سنة 1979 بسعيدة ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 1587 . مرزوق المولود في 9 مارس سنة 1981 بسعيدة ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 768. يلقبون من الآن فصاعدا : بوعمار. بول دبياف، المولود في 8 يونيو سنة 1959 بسور الغزلان، دائرة سور الغزلان ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم 372 وعقد الزواج رقم 109 مسجل بتاريخ 31 مارس سنة 1986 بالشلف ولاية الشلف وابنته القاصرة المسماة : العالية، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1988 بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 4143. يلقبان من الآن فصاعدا : سلماني محمد وسلماني العالية. بوحلوفة على المولود في 21 مايو سنة 1960 بسيدي أمحمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 2362. يلقب من الآن فصاعدا : حسناوي علي.
216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412 ه
- بوحلوفة محمد المولود في 25 يناير سنة 1965 بسيدي أمحمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1164 وعقد الزواج رقم 52 مسجل بتاريخ 23 فبراير سنة 1991 ببوزريعة، دائرة بئر مرادرايس، ولاية الجزائر، يلقب من الآن فصاعدا : حسناوي محمد. بوحلوفة بلقاسم المولود في 31 يوليو سنة 1967 بسيدي أمحمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 7386. يلقب من الآن فصاعدا : حسناوي بلقاسم. بوقرن عبد القادر، المولود في سنة 1958 بعين الصفراء، دائرة عين الصفراء، ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم 2، يلقب من الان فصاعدا : يونسي عبد القادر.
- ريما ندانتوانات فاطمة بونات المولودة في 10 ديسمبر سنة 1944 بغليزان ولاية غليزان، شهادة الميلاد رقم 863 وعقد الزواج رقم 193 مسجل بتاريخ 8 غشت سنة 1967 بغليزان، ولاية غليزن، تلقب من الآن فصاعدا : شعيب فاطمة الزهراء. بوحمار المسمى قدور، المولود في 11 غشت سنة 1936 بالازهرية، دائرة برج بونعامة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 2767 وعقد الزواج رقم 55 مسجل بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1961 بنبايرية، دائرة تنس، ولاية الشلف، وأبناؤه القصر المسمون : عبد القادر، المولود في 10 مارس سنة 1968 بالازهرية، دائرة برج بونعامة، ولاية تيسمسيلت، شهادة الميلاد رقم 144. جيلالي المولود في 12 أبريل سنة 1971 بالازهرية دائرة برج بونعامة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم .208 العيد، المولود في 23 يناير سنة 1973 بالازهرية دائرة برج بونعامة ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم .46 فاطمة، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1975 بحميس دائرة أولاد فارس، ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 741. علي المولود في 10 فبراير سنة 1978 بحميس دائرة أولاد فارس، ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 62. ابراهيم المولود في 21 يوليو سنة 1980 بحميس، دائرة أولاد فارس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 372 نور الدين المولود في 26 يوليو سنة 1983 بحميس دائرة أولاد فارس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد | رقم 907. الصادق المولود في 21 نوفمبر سنة 1986 ببوزغاية، دائرة أولاد فارس، ولاية الشلف، شهادة الميلاد | رقم 816. يلقبون من الآن فصاعدا : بوحمادة.
- بوحمار المسمى محمد المولود في 4 سبتمبر سنة 1956 ، بالازهرية دائرة برج بونعامة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 1117 وعقد الزواج رقم 88 مسجل بتاريخ 18 مايو سنة 1981 ببوزغاية، دائرة أولاد فارس ولاية الشلف، وأبناؤه القصر المسمون : حورية المولودة في 21 سبتمبر سنة 1984 ببوزغاية، دائرة أولاد فارس ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 1277 . آمنة، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1985 ببوزغاية دائرة أولاد فارس، ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 823. الزهرة المولودة في 16 فبراير سنة 1987 ببوزغاية دائرة أولاد فارس ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 145. العيد، المولود في 31 يوليو سنة 1988 ببوزغاية دائرة أولاد فارس، ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 381. يلقبون من الآن فصاعدا : بوحمادة. بوحمار المسمى معمر، المولود في 30 يناير سنة 1963، بالازهرية، دائرة برج بونعامة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 64 وعقد الزواج رقم 54 مسجل بتاريخ 14 مايو سنة 1986 بتاجنة، دائرة أولاد فارس، ولاية الشلف وابنته القاصرة المسماة : نوال المولودة في 5 يناير سنة 1988 ببوزغاية دائرة أولاد فارس، ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 16 . يلقبان من الآن فصاعدا : بوحمادة. بوحمار ميمونة المولودة في 29 يونيو سنة 1965 بالازهرية، دائرة برج بونعامة، ولاية تيسمسيلت، شهادة الميلاد رقم 279 وعقد الزواج رقم 115 مسجل بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1986 ببوزغاية، دائرة أولاد فارس، ولاية | الشلف، تلقب من الآن فصاعدا : بوحمادة ميمونة.
24 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 217 شحيمة المسمى عبد القادر، المولود في عام 1951 بالعبادلة، دائرة العبادلة، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 765 وعقد الزواج رقم 56 مسجل بتاريخ 26 يوليو سنة 1972 ببشار، ولاية بشار، وأبناؤه القصر المسمون : بودخيل، المولود في 16 أبريل سنة 1974 ببشار، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 474. فتيحة، المولودة في 6 فبراير سنة 1981 ببشار الجديد، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 99. خليفة، المولود في 22 أكتوبر سنة 1982 ببشار الجديد، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 791. الحبيب المولود في 21 ديسمبر سنة 1984 ببشار الجديد، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 1049. بلال، المولود في 4 يونيو سنة 1987 ببشار الجديد، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 446. زليخة، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1989 ببشار الجديد، ولاية بشار. يلقبون من الآن فصاعدا : بن سليمان. شحيمة أحمد المولود في عام 1941 بالعبادلة، دائرة العبادلة، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 762 وعقد الزواج رقم 133 مسجل بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1985 ببشار الجديد، ولاية بشار، يلقب من الآن فصاعدا : بن سليمان أحمد. شحيمة، المسمى الغازي المولود في 25 مارس سنة 1954 بالعبادلة، دائرة العبادلة، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 765 وعقد الزواج رقم 30 مسجل بتاريخ 23 أبريل سنة | 1976 ببشار، ولاية بشار، وأبناؤه القصر المسمون : يجود، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1977 ببشار | ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 1296.
- حورية، المولودة في 22 يونيو سنة 1980 ببشار الجديد، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 383. كمال، المولود في 20 نوفمبر سنة 1981 ببشار | الجديد، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 726. ابراهيم المولود في 3 يوليو سنة 1985 ببشار | الجديد، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 620 . يلقبون من الآن فصاعدا : بن سليمان. شحيمة المسمى سليمان المولود في 20 أبريل سنة | 1959 ببشار الجديد، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 107 وعقد الزواج مسجل بتاريخ 8 غشت سنة 1984، وأبناؤه القصر المسمون : حليمة، المولودة في 27 يونيو سنة 1985 ببشار الجديد، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 507. فاطمة الزهراء، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1986 ببشار الجديد، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 753. يلقبون من الآن فصاعدا : بن سليمان. شحيمة فاطنة المولودة في عام 1950 بالعبادلة، دائرة العبادلة، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 763 وعقد الزواج رقم 28 مسجل بتاريخ 28 يناير سنة 1971 ببشار ولاية بشار، تلقب من الآن فصاعدا : بن سليمان فاطنة. شحيمة حدو، حدو، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1956 ببشار الجديد، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 445 وعقد الزواج رقم 104 مسجل بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1980 ببشار، ولاية بشار، تلقب من الآن فصاعدا : بن سليمان حدو. . شحيمة العياشي، المولود في 29 أكتوبر سنة 1961 ببشار الجديد، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 253، يلقب من الآن فصاعدا : بن سليمان العياشي.
- شحيمة مبروكة، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1963 ببشار الجديد، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 429. تلقب من الآن فصاعدا : بن سليمان مبروكة. شحيمة رمضان المولود في 9 يناير سنة 1966 ببشار الجديد، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 18 ، يلقب من الآن فصاعدا : بن سليمان رمضان.
- شحيمة ميرة المولودة في 31 يوليو سنة 1971 ببشار الجديد، ولاية بشار، شهادة الميلاد رقم 227، تلقب من الآن فصاعدا : بن سليمان ميرة.
- بوعجلة المسمى عبد الغني المولود في 2 يوليو سنة 1938 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 1045 وعقد الزواج رقم 151 مسجل بتاريخ 10 مارس سنة 1964. بتلمسان ولاية تلمسان، وأبناؤه القصر المسمون :
218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412 انية نسيلة المولودة في 28 أكتوبر سنة 1970 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 4037. سيد أحمد، المولود في 10 يونيو سنة 1977 بتلمسان ولاية تلمسان. ريمة، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1983 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 5583 يلقبون من الآن فصاعدا : بن منصور.
- بوعجلة نوال فخر الدين المولودة في 28 ديسمبر سنة 1964 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 4272، تلقب من الآن فصاعدا : بن منصور نوال فخر الدين.
- بوعجلة جازية ،فرحان المولودة في 31 غشت سنة 1967 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3064 تلقب من الآن فصاعدا : بن منصور جازية فرحان. بوحصيرة رشيدة، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1957 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 2534 وعقد الزواج رقم 540 مسجل بتاريخ 27 يونيو سنة 1977 بتلمسان ولاية تلمسان، تلقب من الآن فصاعدا : بولنوار رشيدة. بوحصيرة خليدة المولودة في 13 يناير سنة 1959 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 177، تلقب من الآن فصاعدا : بولنوار خليدة. بوحصيرة مراد، المولود في 11 فبراير سنة 1960 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 550 وعقد الزواج رقم 371 مسجل بتاريخ 7 يونيو سنة 1990 بتملسان ولاية تلمسان، يلقب من الآن فصاعدا : بولنوار مراد . بوحصيرة جمال الدين المولود في 15 اكتوبر سنة 1961 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3270 وعقد الزواج رقم 266 مسجل بتاريخ 6 ابريل سنة 1989 بتلمسان ولاية تلمسان، يلقب من الآن فصاعدا : بولنوار جمال الدين. بو حصيرة مساهل، المولود في 12 اكتوبر سنة 1963 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3429 يلقب من الآن فصاعدا : بولنوار مساهل. بوحصيرة مريم المولودة في 21 يوليو سنة 1965 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 2723، وعقد | الزواج رقم 338 مسجل بتاريخ 13 يونيو سنة 1991 بتلمسان ولاية تلمسان، يلقب من الآن فصاعدا : بولنوار | مريم. بوكلبة نور الدين، المولود في 5 يوليو سنة 1961 بتقرت دائرة تقرت ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 736. يلقب من الآن فصاعدا : بن عبد الله نور الدين.
- بوداب المسمى صالح المولود في 16 اكتوبر سنة 1935 بأولاد حنيش دائرة أولاد حنيش، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 478 وعقد الزواج رقم 172 مسجل بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1970 ببرج بوعريريج وأبناؤه القصر المسمون : كاملة، المولودة في 17 مارس سنة 1974 بأولاد حنيش دائرة أولاد حنيش، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 892 . رابح المولود في 7 فبراير سنة 1977 بأولاد حنيش دائرة أولاد حنيش، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 653. ليلى، المولودة في 24 مارس سنة 1980 بأولاد حنيش دائرة أولاد حنيش، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 1557. عبد العزيز المولود في 5 مايو سنة 1985 ببرج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 2581. يلقبون من الآن فصاعدا : بن عبد الله. – بوداب المسمى جمال، المولود في 17 مايو سنة 1961 بأولاد حنيش دائرة أولاد حنيش، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 220 وعقد الزواج رقم 30 مسجل بتاريخ 24 يناير سنة 1981 ببرج بوعريريج، ولاية برج بوعريريج، وأبناؤه القصر المسمون : عبد الغني المولود في أول يناير سنة 1982 بأولاد حنيش دائرة أولاد حنيش، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 19. كلثوم، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1984 ببرج بوعريريج، ولاية برج بوعريريج ، شهادة الميلاد رقم 6565.
- حبيبة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1986 ببرج بوعريريج، ولاية برج بوعريريج ، شهادة الميلاد رقم 5698 .. سفيان، المولود في 5 مارس سنة 1989 ببرج بوعريريج، ولاية برج بوعريريج ، شهادة الميلاد رقم 1221 . يلقبون من الآن فصاعدا : بن عبد الله.
24 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية بوداب مقران المولود في 29 مارس سنة 1966 بأولاد حنيش دائرة أولاد حنيش، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 136 ، يلقب من الآن فصاعدا : بن عبد الله مقرآن. بوداب صليحة المولودة في 29 مارس سنة 1966 بأولاد حنيش دائرة أولاد حنيش ولاية برج بوعريريج شهادة الميلاد رقم 137، تلقب من الآن فصاعدا : بن عبد الله صليحة. بوداب نوارة المولودة في 14 يناير سنة 1969 بأولاد حنيش دائرة أولاد حنيش ولاية برج بوعريريج شهادة الميلاد رقم 19 ، تلقب من الآن فصاعدا : بن عبد الله نوارة. بوداب سليمة المولودة في 21 فبراير سنة 1971 بأولاد حنيش دائرة أولاد حنيش ولاية برج بوعريريج شهادة الميلاد رقم 61 ، تلقب من الآن فصاعدا : بن عبد الله سليمة. أقرقور المسمى بوعلام المولود في 16 سبتمبر سنة 1944 ، بالجزائر، شهادة الميلاد رقم 3448 وعقد الزواج رقم 222 مسجل بتاريخ 12 يوليو سنة 1971 بتيزي وزو ولاية تيزي وزو، وأبناؤه القصر المسمون : سومية، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1972 بتيزي وزو ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 5053. محمد رضا المولود في أول اكتوبر سنة 1975 ، بالجزائر، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 3988. رضوان المولود في 3 يونيو سنة 1980 بالجزائر ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 2172 يلقبون من الآن فصاعدا : آيت سليمان. غرنو المسمى محمد المولود في 4 نوفمبر سنة 1926 بمعاتقة، دائرة تيزي وزو ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 991 وعقد الزواج رقم 39 مسجل بتاريخ 14 اكتوبر سنة 1957 بالمعاتقة، دائرة تيزي وزو ولاية تيزي وزو، وأبناؤه القصر المسمون : أكلي، المولود في 5 يوليو سنة 1971 بالمعاتقة، دائرة تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 472. مراد، المولود في 27 يناير سنة 1973 بتيزي وزو، ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 516. شبحة، المولودة في 8 يونيو سنة 1976 بالمعاتقة، دائرة تيزي وزو ولاية تيزي وزو شهادة الميلاد رقم 404 للجمهورية الجزائرية / العدد 07 219 عمار، المولود في 29 يناير سنة 1978 بالمعاتقة، دائرة تيزي وزو ولاية تيزي وزو شهادة الميلاد رقم 73. يلقبون من الآن فصاعدا : زعيمي. غرنو سعيد المولود في 19 فبراير سنة 1950 بالمعاتقة، دائرة تيزي وزو ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 313، يلقب من الآن فصاعدا : زعيمي سعيد. غرنو تسعديت المولودة في 17 نوفمبر سنة 1955 بالمعاتقة، دائرة تيزي وزو ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 2044، تلقب من الآن فصاعدا : زعيمي تسعديت. غرنو أحمد، المولود في عام 1956 بالمعاتقة، دائرة تيزي وزو، ولاية تيزي وزو شهادة الميلاد رقم 15 ، يلقب من | الآن فصاعدا : زعيمي أحمد. غرنو أحسن المولود في 14 مايو سنة 1961 بالمعاتقة، دائرة تيزي وزو ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 130، يلقب من الآن فصاعدا : زعيمي أحسن. غرنو سعدية، المولودة في 14 مايو سنة 1961 بالمعاتقة، دائرة تيزي وزو، ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 129، تلقب من الآن فصاعدا : زعيمي سعدية. غرنو ويزة المولودة في 5 يونيو سنة 1963 بالمعاتقة، دائرة تيزي وزو ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 267، تلقب من الآن فصاعدا : زعيمي ويزة. غرنو رابح المولود في 28 يوليو سنة 1964 بالمعاتقة دائرة تيزي وزو ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 400، يلقب من الآن فصاعدا : زعيمي رابح.
- غرنو وردية، المولودة في 22 يوليو سنة 1966 بالمعاتقة، دائرة تيزي وزو ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 441، تلقب من الآن فصاعدا : زعيمي وردية.
- خامج المسمى السعدي المولود في عام 1931 بأولاد سي أونس ، دائرة عين مليلة ، ولاية أم البواقي، شهادة الميلاد رقم 4255 وعقد الزواج الأول رقم 3 مسجل بتاريخ 11 يناير سنة 1971 ببئر بوحوش، دائرة سدراتة، ولاية سوق اهراس، وعقد الزواج الثاني رقم 261 مسجل بتاريخ 10 غشت سنة 1977 بسدراتة، ولاية سوق اهراس، وأبناؤه القصر المسمون : فتحي، المولود في 14 يوليو سنة 1972 بسدراتة، دائرة سدراتة، ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 733 .
220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412 ه نوال المولودة في 11 يناير سنة 1981 بعين البيضاء، دائرة عين البيضاء، ولاية أم البواقي شهادة الميلاد رقم 111. خير الدين، المولود في 5 سبتمبر سنة 1985 بعين البيضاء، دائرة عين البيضاء، ولاية أم البواقي شهادة الميلاد رقم 2696. يلقبون من الآن فصاعدا : السعدي. خامج نور الدين، المولود في 13 مايو سنة 1958 بعين الصنب دائرة سدراتة، ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 33، يلقب من الآن فصاعدا : السعدي نور الدين.
- خامج سامي المولود في 6 يوليو سنة 1963 بسدراتة، ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 400. يلقب من الآن فصاعدا : السعدي سامي.
- خامج سعاد المولودة في 19 يناير سنة 1965 بسدراتة، ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 55. تلقب من الآن فصاعدا : السعدي سعاد .
- خامج فريد، المولود في 8 غشت سنة 1967 بسدراتة، ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 705. يلقب من الآن فصاعدا : السعدي فريد.
- خامج نادية، المولودة في 3 غشت سنة 1969 بسدراتة، ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 684. تلقب من الآن فصاعدا : السعدي نادية.
- ولد الحدوشية نور الدين المولود في 15 مارس سنة 1964 بمستغانم، ولاية مستغانم، شهادة الميلاد رقم 958 يلقب من الآن فصاعدا : حدوشي نور الدين. موسخ المسمى محمد المولود في أول فبراير سنة 1951 ببغلية، دائرة دلس، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 32 وعقد الزواج رقم 219 مسجل بتاريخ 30 ابريل سنة 1980 بباب الوادي، دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر وأبناؤه القصر المسمون :
- فلة، المولودة في 5 مارس سنة 1979 بسيدي امحمد، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد 1100 بهية المولودة في 9 مارس سنة 1980 بسيدي امحمد، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد 1330 سميرة المولودة في 17 ابريل سنة 1981 بالقصبة دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 519. رضوان المولود في 16 مايو سنة 1983 بالقصبة، دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 698. أرزقي، المولود في 26 مايو سنة 1986 بالقصبة، دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 561. يلقبون من الآن فصاعدا : موسك. بوخلوة المسمى محمد المولود في عام 1924 بالبيوض، دائرة المشرية ولاية النعامة، شهادة الميلاد رقم 614 وعقد الزواج رقم 22 مسجل بتاريخ 4 أبريل سنة 1960 براس الماء، دائرة تلاغ ، ولاية سيدي بلعباس، وابنه القاصر المسمى : منير، المولود في 17 فبراير سنة 1973 بسيدي بلعباس، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 890. يلقبان من الآن فصاعدا : عاشور. بوخلوة المسمى مصطفى المولود في أول يوليو سنة 1949 بأولاد سرور، دائرة المشرية، ولاية النعامة، شهادة الميلاد رقم 324 وعقد الزواج الاول رقم 46 مسجل بتاريخ 4 يونيو سنة 1976 بالبيوض، دائرة المشرية، ولاية النعانة وعقد الزواج الثاني رقم 1238 مسجل بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1983 بسيدي بلعباس، ولاية سيدي بلعباس، وابناؤه القصر المسمون : ربيع المولود في 15 ديسمبر سنة 1977 بسيدي بلعباس، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 6999. خديجة، المولودة في 4 يوليو سنة 1981 بسيدي بلعباس، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 3752. محمد أمين المولود في 27 ديسمبر سنة 1984. بسيدي بلعباس، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم .7955 علي المولود في 2 مارس سنة 1987 بسيدي بلعباس، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 1555 يلقبون من الآن فصاعدا : عاشور. بوخلوة نصر الدين المولود في 26 يناير سنة 1961 براس الماء، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 11، يلقب من الآن فصاعدا : عاشور نصر الدين. بوخلوة نورية المولودة في 6 يونيو سنة 1963 براس الماء، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 101، تلقب من الآن فصاعدا : عاشور نورية.
24 رجب عام 1412 ه i الجريدة الرسمية i
- بوخلوة رشيد، المولود في 3 مارس سنة 1965 بتلاغ، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 93 يلقب من الآن فصاعدا : عاشور رشيد.
- بوخلوة نجاة المولودة في 12 غشت سنة 1966 بسيدي ، بلعباس، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 3359 ، تلقب من الآن فصاعدا : عاشور نجاة.
- فرد المسمى السعيد المولود في 9 يوليو سنة 1916 بعمال، دائرة ، بودواو، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 700 وعقد الزواج الأول رقم 6 مسجل بتاريخ 21 يونيو سنة 1954 ببني عمران دائرة بودواو، ولاية بومرداس، وعقد الزواج الثاني رقم 14 مسجل بتاريخ 18 اكتوبر سنة 1954 ببني عمران دائرة بودواو، ولاية بومرداس، وابناؤه القصر المسمون : الوناس، المولود في 15 مايو سنة 1968 ببني عمران، دائرة بودواو، ولاية ، بومرداس، شهادة الميلاد رقم .409 رشيد، المولود في 15 مايو سنة 1968 ببني عمران دائرة ، بودواو، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 408. حميد، المولود في 17 سبتمبر سنة 1970 بتجلابين دائرة بودواو، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم .291 صليحة، المولودة في 23 مارس سنة 1973 بتجلابين دائرة بودواو، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 97. ابراهيم، المولود في 28 غشت سنة 1976 بالثنية، دائرة ، بودواو، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 1326. يلقبون من الآن فصاعدا : بن عمر. فرد رابح، المولود في 11 يونيو سنة 1954 ببني للجمهورية الجزائرية / العدد 07 221 فرد مليكة، المولودة في 22 ابريل سنة 1959 ببني عمران، دائرة بودواو، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 145، تلقب من الآن فصاعدا : بن عمر مليكة. فرد محمد، المولود في 26 يوليو سنة 1960 ببني عمران، دائرة بودواو، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 284، يلقب من الآن فصاعدا : بن عمر محمد. فرد علي المولود في 23 يناير سنة 1964 ببني عمران، دائرة بودواو، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 61، يلقب من الآن فصاعدا : بن عمر علي.
- بومنتن المسمى الطيب المولود في 2 أبريل سنة | 1947 بأم العظائم، دائرة سدراتة، ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 717 . وعقد الزواج رقم 8 مسجل بتاريخ 23 غشت سنة 1968 بأم العظائم، دائرة سدراتة، ولاية سوق اهراس وابناؤه القصر المسمون : وهيبة، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1971 بتبسة، ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 2480، طارق المولود في 4 ابريل سنة 1973 بمسكيانة دائرة مسكيانة ولاية أم البواقي شهادة الميلاد رقم 290. وداد، المولودة في 10 فبراير سنة 1975 بمسكيانة، دائرة مسكيانة، ولاية أم البواقي شهادة الميلاد رقم 159 صالح الدين المولود في 15 فبراير سنة 1979 بمسكيانة، دائرة مسكيانة، ولاية أم البواقي، شهادة الميلاد رقم 203 آمال، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1983 بقالمة، عمران دائرة بودواو، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم | ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 3212. 34، يلقب من الآن فصاعدا : بن عمر رابح.
- فرد الزهرة المولودة في 3 اكتوبر سنة 1954 بتجلابين دائرة ، بودواو، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 55، تلقب من الآن فصاعدا : بن عمر الزهرة. فرد ابراهيم المولود في 27 نوفمبر سنة 1955 ببني عمران، دائرة بودواو، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 67 ، يلقب من الآن فصاعدا : بن عمر ابراهيم. فرد فاطمة المولودة في 17 اكتوبر سنة 1956 ببني عمران دائرة بودواو، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 46 ، تلقب من الآن فصاعدا : بن عمر فاطمة. نوال المولودة في 8 اكتوبر سنة 1987 بقالمة، ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 3788. يلقبون من الآن فصاعدا : بومدين . بومنتن سعاد المولودة في 22 يوليو سنة 1969 بمسكيانة، دائرة مسكيانة، ولاية أم البواقي، شهادة الميلاد رقم 478، تلقب من الآن فصاعدا : بومدين سعاد. بومنتن زهير المولود في 22 نوفمبر سنة 1970 بمسكيانة، دائرة مسكيانة، ولاية أم البواقي، شهادة الميلاد رقم 783، يلقب من الآن فصاعدا : بومدين زهير.
222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412 ه بن عابند علي المدعو بن جميل، المولود في 19 مارس سنة 1912 بهوليوبوليس دائرة هوليوبوليس، ولاية قالمة عقد الزواج رقم 39 مسجل بتاريخ أول يونيو سنة 1950 بقالمة، ولاية قالمة، يلقب من الآن فصاعدا : بن جميل علي.
- بن عابند رشيد، المولود في 9 ديسمبر سنة 1939 بهوليوبوليس دائرة قلعة بوصبع، ولاية قالمة، شهادة الميلاد رقم 149، وعقد الزواج رقم 79 مسجل بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1974 بهوليوبوليس دائرة قلعة بوصبع، ولاية قالمة يلقب من الآن فصاعدا : بن جميل رشيد.
- بن عابند عبد الوهاب، المدعو بن جميل، المولود في 9 مارس سنة 1951 بهوليوبوليس دائرة قلعة بوصبع، ولاية قالمة، شهادة الميلاد رقم 37 وعقد الزواج رقم 207 مسجل بتاريخ 21 مايو سنة 1980 بقالمة، ولاية قالمة، يلقب من الآن فصاعدا : بن جميل عبد الوهاب.
- بن عابند نجيب، المولود في 14 مارس سنة 1956 بهوليوبوليس دائرة قلعة بوصبع ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 44، يلقب من الآن فصاعدا : بن جميل نجيب. تيباكو بوجمعة، المولود في عام 1931 بزاوية كونتة دائرة رقان ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 554 ، يلقب من الآن فصاعدا : حماد بوجمعة. تيباكو العافية، المولودة في عام 1937 بزاوية كونتة دائرة رقان، ولاية ، ادرار، شهادة الميلاد رقم 554 ، تلقب من الآن فصاعدا : حماد العافية.
- تيباكو فاطمة، المولودة في عام 1950 بزاوية كونتة دائرة ،رقان ولاية ادرار شهادة الميلاد رقم 554 ، تلقب من الآن فصاعدا : حماد فاطمة. تيباكو عائشة، المولودة في عام 1952 بزاوية كونتة دائرة رقان ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 554، تلقب من الآن فصاعدا : حماد عائشة.
- الموسخ المسمى بشير، المولود في أول نوفمبر سنة 1956 بحجيرة، دائرة الحجيرة، ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 63/49 وعقد الزواج رقم 62 مسجل بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1980 بالحجيرة، دائرة الحجيرة، ولاية ورقلة وأبناؤه القصر المسمون : ميرة المولودة في 2 يونيو سنة 1983 بالحجيرة دائرة الحجيرة ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 151. محمد، المولود في 22 غشت سنة 1985 بالحجيرة دائرة الحجيرة، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 237. أحمد التجاني، المولود في 14 فبراير سنة 1987 بالحجيرة دائرة الحجيرة ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم .64 سليم، المولود في 26 يوليو سنة 1988 بالحجيرة دائرة الحجيرة، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 273. يلقبون من الآن فصاعدا : الكاسي. زكابي حفصة، المولودة في 22 اكتوبر سنة 1964 بوهران، شهادة الميلاد رقم 7096 مكرر، تلقب من الآن فصاعدا : بن جودي حفصة. زكابي كريمة المولودة في 12 مارس سنة 1967 بوهران، ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 2791، تلقب من الآن فصاعدا : بن جودي كريمة. زكابي حكيمة، المولودة في 29 يونيو سنة 1969 بوهران ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 6090، تلقب من الآن فصاعدا : بن جودي حكيمة. زكابي سيد أحمد المولود في 15 مايو سنة 1972 بوهران ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 502 مكرر، يلقب من الآن فصاعدا : بن جودي سيد أحمد.
- زكابي خالد، المولود في 14 مايو سنة 1975 بوهران ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 6370 مكرر، يلقب من الآن فصاعدا : بن جودي خالد. فضلاين المسمى عبد القادر، المولود في 10 يناير سنة 1951 ببني حواء، دائرة تنس ولاية الشلف، عقد الزواج رقم 78 مسجل بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1970 ببني حواء، دائرة تنس ولاية الشلف، وأبناؤه القصر المسمون : الزهراء، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1972 ببني حواء، دائرة تنس ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 741. حليمة، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1977 بشفة دائرة العفرون ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 290.
24 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 223 فاطمة، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1980 بشفة، دائرة العفرون ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 201 حورية، المولودة في 11 يونيو سنة 1983 بالبليدة ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 3330. محمد، المولود في 6 يناير سنة 1985 بشفة، دائرة العفرون ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 5 ابراهيم، المولود في 18 أبريل سنة 1987 بالبليدة ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 2122. يلقبون من الآن فصاعدا : سالك.
- راي المسمى الاخضر، المولود في 4 أبريل سنة 1948 بتاقدمت، ولاية تيارت عقد الزواج رقم 38 مسجل بتاريخ 22 مارس سنة 1971 بقير طوفة، دائرة تيارت ولاية تيارت وأبناؤه القصر المسمون : خالد، المولود في 17 فبراير سنة 1971 بتيارت ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 391. فاطيمة، المولودة في 17 ! سبتبمر سنة 1972 بتيارت ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 1715. كريمة، المولودة في 25 فبراير سنة 1974 بتيارت ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 475. خالدية، المولودة في 7 فبراير سنة 1977 بتيارت ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 399. نصيرة، المولودة في 23 غشت سنة 1980 بتيارت ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 2602 . بن عيسى، المولود في 30 غشت سنة 1986 بتيارت ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 3311. يلقبون من الآن فصاعدا : صحراوي. مهيبل محمد، المولود في 14 أبريل سنة 1954 بالشقفة، دائرة الشقفة، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 1023، يلقب من الآن فصاعدا : حابيلي محمد. اعراب بديعة المولودة في 31 يناير سنة 1965 بحسين داي دائرة حسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1092 وعقد الزواج رقم 1916 مسجل بتاريخ 8 يونيو سنة 1987 بوهران ولاية وهران، تلقب من الآن فصاعدا : عرابي بديعة.
- عراب أيوب المولود في 29 نوفمبر سنة 1966 بحامة العناصر ، دائرة سيدي أمحمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 3580 ، يلقب من الآن فصاعدا : عرابي أيوب . جياف نملة المسمى عبد القادر، المولود في 19 أبريل سنة 1948 بحسين دائرة بوحنيفية، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 56 وعقد الزواج رقم 17 مسجل بتاريخ 10 | أبريل سنة 1972 بحسين دائرة بوحنيفية، ولاية معسكر، وأبناؤه القصر المسمون : محمد، المولود في أول يوليو سنة 1973 بمعسكر، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 1797.
دحو المولود في 10 مارس سنة 1975 بمعسكر، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 777. يلقبون من الآن فصاعدا : بن سالم. بايونة كرمان فرونسوان المولودة في 9 يناير سنة 1950 بستغانم، ولاية مستغانم شهادة الميلاد رقم 18 وعقد الزواج رقم 485 مسجل بتاريخ 26 يونيو سنة 1977 بمستغانم، ولاية مستغانم تلقب من الآن فصاعدا : بن مصيبح فاطمة. قلوشة المسمى محمد، المولود في 7 يوليو سنة 1933 بأولاد بوعلي، دائرة المطمر ولاية غليزان، شهادة الميلاد رقم 149/728. وعقد الزواج رقم 197 مسجل بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1954 بالمطمر، ولاية غليزان، وأبناؤه القصر المسمون : بن عودة المولود في 9 مارس سنة 1970 بالمطمر، دائرة ، المطمر، ولاية غليزان، شهادة الميلاد رقم 120. رابحية، المولودة في 20 يونيو سنة 1972 بالمطمر، دائرة المطمر ولاية غليزان، شهادة الميلاد رقم 224. مليكة، المولودة في 20 يناير سنة 1975 بالمطمر، دائرة المطمر ولاية غليزان، شهادة الميلاد رقم 34. عالية، المولودة في 20 فبراير سنة 1977 ، بالمطمر | دائرة المطمر ولاية غليزان شهادة الميلاد رقم 79. فتيحة، المولودة في 17 فبراير سنة 1979 بغليزان ولاية غليزان شهادة الميلاد رقم 643. يلقبون من الآن فصاعدا : بوخالفة.
224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412
- بن فقيه محمد، المولود في 16 مارس سنة 1924 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 381 وعقد الزواج رقم 391 مسجل بتاريخ رقم 6 يوليو سنة 1955 بتلمسان، يلقب من الآن فصاعدا : فخار محمد . بن فقيه المسمى عمر المولود في 6 يناير سنة 1943 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 51 وعقد الزواج رقم 523 مسجل بتاريخ أول سبتمبر سنة 1970 بتلمسان، ولاية تلمسان، وأبناؤه القصر المسمون : محمد رضاء المولود في 5 يوليو سنة 1971 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 2719. زكرياء، المولود في 11 يونيو سنة 1972 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 2377. سهيلة، المولودة في 17 يوليو سنة 1977 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3615. ، الياس، المولود في 17 يوليو سنة 1977 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3616. محمد الهادي، المولود في 20 أكتوبر سنة 1984 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 5409. يلقبون من الآن فصاعدا : فخار. المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 اكتوبر سنة 1991، يحدد قائمة البلديات الواجب ترقيتها. ان وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للجماعات المحلية والمندوب للتخطيط بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لاسيما المادة 25 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-321 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 89 – 09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، لاسيما المادة 2 منه،
24 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 225 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة. يقررون ما يلي : المادة الأولى : تتضمن قائمة البلديات الواجب ترقيتها في اطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89 – 09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، المعدل بالمرسوم التنفيذي 91 321 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، البلديات الواردة في الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تراجع القائمة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، بصورة دورية في اطار المخططات الوطنية للتنمية وتبعا للأهداف المحددة خلال الفترة، والخطط الوطنية للتهيئة العمرانية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 اكتوبر سنة 1991. وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للجماعات المحلية حسين بن اسعد عبد المجيد تبون المندوب للتخطيط قاسيم براشمي الملحق البلديات الواجب ترقيتها 01 - ولاية أدرار : فنوغيل تامست تا منطيط ،رقان، سالي، برج باجي مختار، تيمياوين، أولف تيمقتن تيت أقبلي، تيميمون، أولاد السعيد، تسابيت، السبع، أوقروت، دلدول، المطارفة تينركوك، قصر قدور، شروين، طالمين، أولاد عيسى، زاوية كنتة ان زغمير، أدرار، بودة اولاد احمد، تيمي. 02 - ولاية الشلف : صبحة، الابيض مجاجة، أولاد عباس، بني راشد بريرة، الهرنفة، بني بوعتاب حرشون، أبو الحسن، تاجنة، تلعصة، الزبوجة، بنارية مصدق، الظهرة. 03 - ولاية الاغواط : سيدي بوزيد، بريدة، الحاج مشري تاويالة حاسي الدلاعة، قلتة سيدي سعد عين سيدي علي، بيضاء، وادي مرة، وادي مزي الغيشة، سبقاق. 04 - ولاية أم البواقي : عين الديس، الزرق، أولاد قاسم، بحير الشرقي، البلالة، الراحية العامرية، بئر الشهداء، عين كرشة، هنشير تومغاني، الحرملية، الفجوج بوغرارة سعودي، وادي نيني الجازية 05 - ولاية باتنة : قيقية، أولاد عوف، معافة بني فضالة، الحقانية حيدوسة، قصر بلزمة، بومقر، لازرو، زانة البيضاء، بومية جرمة، عيون العصافير، تغانمين، الحاسي تالغمت، الرحبات تكوت، غسيرة، كيمل، الجزار أولاد عمار، المتكوك، لرباع تغرغار، انوغيسن، لمسان تاكسلانت. 06 - ولاية بجاية : سمعون، أذكار، ذراع القايد تينبذار، أكفادو، اغيل علي، توجة، برباشة تاسكريوت بني معوش، بني مليكش، بوجليل، تاوريرت، اغيل. 07 - ولاية بسكرة : الوطاية، سيدي عقبة، الحوش، شتمة، عين الناقة طولقة، بوشقرون، ليشانة، برج بن عزوز أولاد جلال الدوسن، الشعيبة أورلال، أوماش، لواء، مليلي، مخادمة، زريبة الوادي الفيض، خنقة اسيدي تاجي المزترعة القنطرة، عين زعطوط سيدي خالد، فوغالة، الغروس مشونش، جمورة، البرانس، الحاجب، رأس الميعاد، بسباس. 08 - ولاية بشار : قنادسة، مريجة، بني ونيف العبادلة، مشروع هواري بومدين عرق فراج بني عباس تامترت، كرزاز، تيمودي، الاحمر، بوقايس، موغل تاغيت ايقلي الوطاء، أولاد خضير قصابي، تبلبالة، بشار، بني يخلف. 09 - ولاية البليدة : صوحان، وادي جر، عين الرمانة جبابرة، أولاد سلامة.
226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412 10 - ولاية البويرة : بودربالة، قرومة، زبربر، معلة الصهاريج الشرفاء أغبالو حنيف، الدشمية، ريدان جباحية، أهل القصر أولاد راشد، مسدور الحجرة الزرقاء، سوق الخميس، عين الترك، ايت لعزيز، تاوريرت تاقديت. 11 - ولاية تامنغست : تازروق، ادلس، سيلات أباليسا، إن قزام، إن صالح، فقارات الزاوية تين زواتين، إن غار، تامنغست، إن امقل. 12 - ولاية تبسة : الكويف بكارية بئر العاتر، العقلة، بجن، المزرعة المريج، عين الزرقاء الحويجبات، قوريقر، أم علي، صفصاف الوسرة، نقرين فركان 13 - ولاية تلمسان : دار يغمراسن ،تيانت بوحلو بني ورسوس، السبعة شيوخ، الفحول الغور، عين الغرابة بني صميل، وادي شولي سيدي الجيلالي البويهي عمير، بني خالد بني سنوس، العزيل بني بهدل بني بوسعيد، عين تالوت، عين نحالة، أولاد رياح السواني، العين الكبيرة عين الفتح، فلاوسن 14 - ولاية تيارت : توسنينة، سي عبد الغني الفايجة، قصر الشلالة، سرقين، زمالة الامير عبد القادر، تاخمرت مدريسة جبيلة الرصفاء، مادنة مشروع الصفاء، جيلالي بن عمرو، تاقدمت تيدة، ملاكو مغيلة، السبت، سيدي حسني، عين الذهب شحيمة، النعيمة سيدي علي ملال. 15 - تيزي وزو : آيت بومهدي، آيت يحي، أقبيل، أبي يوسف، زكري، آيت يحي ،موسى تيميزارت اقرو آيت شفة، افليسن مزرانة، بوزقن، اجر، ايلولة أومالو، بني زكي، بني زمنزر، اقني قغران تيزي نثلاثة آيت بوعدو المعاتقة، سوق الاثنين، ياطفان ،ايبودرارن افرحونن، أمسوحال اليلتين، مكيرة ماكودة، بوجيمة، أغريب، بونوح، آيت توردت، آيت محمود آيت خليلي 17 - ولاية الجلفة : حاسي العش، دويس، عين الابل، زكار، القطارة سلمانة، دار الشيوخ، المليليحة، فيض البطمة عمورة، الخميس، حد الصحاري، 18 - ولاية جيجل : أولاد يحي خدروش، الجمعة بن حبيبي، بوراوي بلهادف الشحنة بوسيف أولاد عسكر، سيدي معروف، أولاد رابح السطارة، غبالة ، بودريعة بني ياجيس، سلمى بن زيادة 19 - ولاية سطيف : عين عباسة، عين السبت معاوية بني ورتيلان عين لقراج، بوسلام، آيت تيزي آيت نوال مزادة، أولاد سي أحمد، عين الحجر، بني واسين الحامة، أولادتبان، بوطالب ذراع القبيلة تيزي نبشار، الوادي البارد، أولاد صابر، حمام السخنة الطاية ماوكلان تالة ايفاسن، قنزات حربيل، تاشودة 20 - ولاية سعيدة : سيدي أحمد العين السخونة، أولاد خالد، حنات أولاد ابراهيم تيرسين، 21 - ولاية سكيكدة : الغدير، أولاد حبابة، بين الويدان، عين زويت بوشطاطة، الزيتونة، قنواع عين بوزيان، أم الطوب الولجة بو البلوط 22 - ولاية سيدي بلعباس : سيدي يعقوب الضاية، وادي سفيون، مولاي سليسن، مرحوم، بئر الحمام، وادي توريرة، تاودموت تا فسور، عين الثريد 23 - ولاية عنابة : وادي العنب العلمة 24 - ولاية قالمة : جبالة الخميسي، عين رقادة، برج صباط الركنية بوعاطي محمود، حمام النبايل، الدهوارة عين مخلوف عين العربي، رأس العقبة، سلاوة، عنونة، بن جراح
24 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 227 25 - ولاية قسنطينة : أولاد رحمون، زيغود يوسف بني حميدان، عين عبيد، ابن زياد 26 - ولاية المدية : مفتاحة بعطة، سيدي دامد، الحوضان، أولاد بوعشرة، تفراوت، عين القصير، سيدي زيان سيدي زهار بوغزول، وادي حربيل، حناشة، خمس جوامع، 27 - ولاية مستغانم : صور، سيدي بلعطار، السوافلية، صفصاف، تزقايت أولاد مع الله، عشعاشة نكمارية خضراء، أولاد بوغالم، الحسيان سيدي الاخضر بن عبد المالك رمضان، 28 - ولاية المسيلة : تارمونت، أولاد منصور السوامع المطارفة، بوطي السايح عين الريش، سيدي محمد، عين فارس، بئر الفضة، أولاد سليمان، وادي الشعير، زرزور، ولتام، بن زوح، تامسة بلعايبة دهاهنة، أولاد مهدي، خطوطي سد الجير، خبانة، أولاد عطية، جبل مسعد، سليم. 29 - ولاية معسكر : القطنة ، الغمري ، سجرارة، مقطع الدوز، فراقيق، الشرفاء، القعدة، عوف، غروس، سيدي عبد الجبار، قرجوم رأس عين عميروش العلايمية. 30 - ولاية ورقلة : توقرت النزلة تبسبت، زاوية العابدية، الحجيرة العالية، الطيبات المنقر، ابن ناصر، حاسي مسعود، سيدي خويلد، عين البيضاء، حاسي بن عبد الله، المقارين، سيدي سليمان، نقوسة تماسين بليدة عامر، البرمة، 32 - ولاية البيض : الخيثر، توسمولين، سيدي طيفور، سيدي سليمان، الابيض سيدي الشيخ البنود، عرباوة، الشقيق، الكاف الاحمر، بريزينة، غسول كراكدة، بوسمغون، شلالة، المهارة 33 - ولاية اليزي : جانت، برج الحواس، إن أميناس، برج عمر ادريس دبداب، اليزي 34 - ولاية برج بوعريريج : حرازة، أولاد سيدي ابراهيم رأس الوادي، برج الغدير تقليت العش الرابطة القصور، تسمرت، خليل أولاد دحمان الجعافرة الماين، تفرق، القلة 35 - ولاية بومرداس : الخروبة، قدارة، تورقة بن شود، أفير، شعبة العامر، تمزيرت، بغلية 36 - ولاية الطارف : بوحجار، وادي الزيتون، عين الكرمة، السوارخ، العيون، رمل السوق، الشافية، عين العسل، بوقوس الزيتونة 37 - ولاية تندوف : أم العسل، تيندوف، 38 - ولاية تيسمسيلت : العيون، سيدي بوتوشنت سيدي سليمان بني شعيب بني لحسن ، الأرجم، سيدي العنتري ملعب، تاملاحت الازهرية، سيدي عابد المعاصم أولاد بسام بوقايد الاربعاء، عماري. 39 - ولاية الوادي : جامعة، سيدي عمران، تندلة مغاغة، طالب العربي، دوار الماء، بني قشة الدبيلة حساني عبد الكريم، قمار، تاغزوت المغير، سيدي خليل، أم الطيور، سطيل، الرباح، العقلة النخلة حاسي خليفة الطريفاوي، المقرن، سيدي عون، البياضة، الرقيبة، ميه وانسة وادي العلندة، كوينين الحمراية، ورماس 40 - ولاية خنشلة : تاوزينت تامزة ششار، جلال، خيران الولجة بو حمامة ، شلية، مصارة، يابوس، بابار، عين الطويلة، متوسة 41 - ولاية سوق أهراس : سيدي فرج، خمسية ، عين السلطان، مداوروش، تاورة عين الزانة الحدادة، الخضارة، أولاد مؤمن المشروحة الحنانشة الزوابي، وادي الكبريت
228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412 42 - ولاية تيبازة : حجرة ، النص، سيدي سميان مراد ،مسلمون أغبال الارهاط بني مليك، سيدي عمرو، الناظور، مناصر، 43 - ولاية ميلة : الشيقارة أولاد خلوف، تراعي باينام عميرة الرأس تسالة لمطاعي، تسادان حدادة، منيار، زرزة، العيادي، بربس سيدي خليفة، 44 - ولاية عين الدفلى : بن علال، وادي الشرفاء، بربوش، جماعة أولاد الشيخ عين التركي، عين البنيان عين الاشياخ وادي الجمعة، برج الامير خالد طارق بن زياد، بئر ولد خليفة، بطحية الحسانية، بلعاص زدين ،الماين تاشتة زقاغة، المخاطرية 45 - ولاية النعامة : عين بن خليل، البيوض، تيوت، مكمن بن عمر، قصدير، مغرار، جنين بورزق، عسلة، سفيسفية النعامة 46 - ولاية عين تموشنت : الحساسنة، وادي برقش سيدي الصافي، الامير عبد القادر، عقب الليل، المساعيد ، أولاد بوجمعة سيدي بومدين | 47 - ولاية غرداية : متليلي، سبسب حاسي القارة، بريان، القرارة، زلفانة المنصورة، حاسي الفحل العطف، ضاية بن ضحوة، 48 - ولاية غيليزان : الولجة بني ،درقون دار بن عبد الله، سيدي امحمد بن عودة، مرجة سيدي عابد ، وادي السلام سيدي لزرق عين طارق، حد الشكالة، الرمكة، سوق الاحد ، أولاد سيدي ميهوب، بني زنتيس وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في أول صفر عام 1412 الموافق 11 غشت سنة 1991، يتضمن فتح امتحانات مهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار. ان وزير الاقتصاد بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1981 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة في وزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار شروط فتح الامتحانات المهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار، وذلك بموجب المرسوم رقم 89-207 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1989 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه. المادة 2 : تفتح الامتحانات المهنية المذكورة في المادة الاولى أعلاه للالتحاق بالاسلاك التالية : 1 (1) المفتشون الرئيسيون الاولون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية (2) المفتشون الرئيسيون الاولون للجودة وقمع الغش 3 (3) المفتشون الرئيسيون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية 4 (4) المفتشون الرئيسيون للجودة وقمع الغش. (5) مفتشو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية (6) مفتشو الجودة وقمع الغش.
24 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 229 المادة 3 : يحدد عدد المناصب المفتوحة في كل سلك ثانيا : سلك المفتشين الرئيسيين الأولين للجودة كالآتي : وقمع الغش : المفتشون الرئيسيون الاولون للأسعار والتحقيقات الاقتصادية. ….. : 35 المفتشون الرئيسيون الاولون للجودة وقمع الغش …… 02 | المفتشون الرئيسيون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية. . : 38 المفتشون الرئيسيون للجودة وقمع الغش……….. 21
- مفتشو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية …………. 73 مفتشو الجودة وقمع الغش. : 36 المادة 4 : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 89-207 | المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 29 (المقطع (ب (ب) منه، يجب أن يثبت المترشحون للامتحان المهني للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع ، الغش، تكوينا متخصصا من شهرين (2) الى ستة (6) أشهر، يكون ذا صلة بميدان الجودة المادة 5 : تشتمل الامتحانات المهنية في جميع الاسلاك المذكورة أعلاه، على اختبارات كتابية واختبار شفوي للقبول أولا : سلك المفتشين الرئيسيين الأولين للأسعار والتحقيقات الاقتصادية : 1 - الاختبارات الكتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، يتناول موضوعا سياسيا أو اقتصاديا او اجتماعيا. المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل 3 2 اختبار، يتناول موضوعا تقنيا على علاقة بمهام سلك الاستقبال. المدة : أربع (4) ساعات المعامل 4 3 - ، اختبار، يتناول موضوعا اداريا على علاقة بمهام سلك الاستقبال. المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3 4 - امتحان في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة. المدة : ساعاتان (2) ب - الاختبار الشفوي ؛ يشارك في هذا الاختبار المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية. المدة : 15 دقيقة المعامل :2 ا - الاختبارات الكتابية : 1 اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعية : المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3 2 اختبار، يتناول موضوعا تقنيا على علاقة بمهام سلك الاستقبال. المدة أربع (4) ساعات المعامل : 4 3 اختبار يتناول موضوعا اداريا على علاقة بمهام سلك الاستقبال، المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3 4 - امتحان في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة : المدة : ساعتان (2) ب - الاختبار الشفوي : يشارك في هذا الاختبار المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية. المدة : 15 دقيقة المعامل :2 ثالثا : سلك المفتشين الرئسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 1 - الاختبارات الكتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، يتناول موضوعا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. المدة : ثلاث ساعات (3) المعامل : 3 2 اختبار، يتناول موضوعا تقنيا على علاقة بمهام سلك الاستقبال. المدة : 3 ساعات المعامل :3 3 - ، اختبار، يتناول موضوعا اداريا على علاقة بمهام سلك الاستقبال. المدة : أربع (4) ساعات المعامل : 3 4 - امتحان في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة. المدة : ساء ( 2 ). ب - الاختبار الشفوي يشارك في هذا الاختبار المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية. المدة : 15 دقيقة المعامل : 2
230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412ه رابعا : سلك المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش : 1 - الاختبارات الكتابية : 1 اختبار في الثقافة العامة، يتناول موضوعا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3 2 - اختبار، يتناول موضوعا تقنيا على علاقة بمهام سلك الاستقبال. المدة : أربع (4) ساعات المعامل : 3 3 - اختبار، يتناول موضوعا اداريا على علاقة بمهام سلك الاستقبال. المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3 4 - امتحان في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة. المعامل : ساعتان (2) ب - الاختبار الشفوي : يشارك في هذا الاختبار المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية. المدة : 15 دقيقة المعامل : 2 خامسا : سلك مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية : 1 - الاختبارات الكتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، يتناول موضوعا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا المدة ثلاث (3) ساعات المعامل : 3 2 - ، اختبار، يتناول موضوعا تقنيا على علاقة بمهام سلك الاستقبال : المدة أربع (4) ساعات المعامل : 3 3 - ، اختبار، يتناول موضوعا اداريا على علاقة بمهام سلك الاستقبال : المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3 4 - امتحان في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة. المدة ساعتان (2) : ب - الاختبار الشفوي : يشارك في هذا الاختبار المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية المدة 15 دقيقة المعامل :2 سادسا : سلك مفتشي الجودة وقمع الغش : ا - الاختبارات الكتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، يتناول موضوعا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3 2 - اختبار، يتناول موضوعا تقنيا على علاقة بمهام سلك الاستقبال المدة : أربع (4) ساعات المعامل : 3 3 – اختبار، يتناول موضوعا اداريا على علاقة بمهام سلك الاستقبال المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3 4 - امتحان اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة المدة : ساعتان (2) ب - الاختبار الشفوي : يشارك في هذا الاختبار المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية. المدة 15 دقيقة المعامل :2 المادة 6 : يلحق برنامج الاختبارات الكتابية بالنسبة لجميع الاسلاك بأصل هذا القرار. المادة 7 : تجري اختبارات الامتحانات المهنية الواردة في المادة 5 أعلاه، بمدينة الجزائر في أجل لا يتجاوز شهران (2) من تاريخ توزيع هذا القرار. المادة 8 : يحدد تاريخ انتهاء التسجيلات بعد شهر واحد من تاريخ توزيع هذا القرار. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1412 الموافق 11 غشت سنة 1991 عن وزير الاقتصاد ८ الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 اكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الاقسام للجمارك وكذا اختصاصها الاقليمي. إن الوزير المنتدب الميزانية
24 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 231
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يوليو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، لاسيما المادة 14 منه، يقرر ما يلي : الملحق الاختصاص الاقليمي الرقم المقر المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد موقع المديريات الجهوية، ومفتشيات الاقسام للجمارك، وكذا اختصاصها الاقليمي، المادة 2 : يحدد موقع المديريات الجهوية كالتالي : الجزائر، عنابة، بشار، سطيف، تامنغست، تبسة | تيارت تلمسان، وهران، ورقلة. المادة 3: يحدد الاختصاص الاقليمي للمديريات الجهوية للجمارك، طبقا للجدول الاول المرفق بهذا القرار المادة 4 : يحدد موقع مفتشيات الاقسام واختصاصها الاقليمي، طبقا للجدول الثاني المرفق بهذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة .1991 مراد مدلسي رقم (1) للمديريات الجهوية الولايات المرتبطة 01 الجزائر الجزائر - تيبازة - البليدة - المدية - البويرة - تيزي وزو - بومرداس - عين الدفلى 02 عنابة عنابة - الطارف - قالمة - سكيكدة. 03 بشار بشار - تيندوف - أدرار. 04 سطيف سطيف - بجاية – المسيلة - جيجل - ميلة - قسنطينة - برج بوعريريج. 05 تا منفست تامنغست - اليزي. 06 تبسة تبسة - خنشلة - أم البواقي - باتنة - سوق أهراس. 07 تيارت تيارت - الجلفة - الأغواط - البيض - الشلف - مستغانم - غليزان - تيسمسيلت. 08 تلمسان تلمسان - عين تموشنت
- النعامة. 09 وهران وهران - معسكر - سعيدة - سيدي بلعباس. 10 ورقلة ورقلة - غرداية – الوادي - بسكرة.
232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412 الملحق رقم ( 2 ) موقع مفتشيات الاقسام واختصاصها الاقليمي 1 مقر مفتشية دائرة الاختصاص الاقسام 01 - الجزائر الجزائر - الميناء ولاية : الجزائر ) باستثناء مطار هواري بومدين ) المطار مطار هواري بومدين البليدة ولايات : البليدة المدية، تيبازة، وعين الدفلى بومرداس ولاية : بومرداس تيزي وزو ولايتي : تيزي وزو، والبويرة 02 - عنابة عنابة ولاية : عنابة الطارف ولاية : الطارف قالمة ولاية : قالمة سكيكدة ولاية : سكيكدة 03 - بشار ; بشار ولاية : بشار تيندوف ولاية : تيندوف ادرار ولاية : أدرار 04 - سطيف سطيف ولايات : سطيف، برج بوعريريج والمسيلة بجاية ولاية : بجاية جيجل ولاية : جيجل قسنطينة ولايتي : قسنطينة وميلة 05 - تامنغست تا منغست ولاية : تامنغست اليزي ولاية : اليزي 06 - تبسة تبسة ولاية : تبسة باتنة ولايات : باتنة، أم البواقي وخنشلة سوق أهراس ولاية : سوق أهراس الملحق ( تابع ) مقر مفتشية دائرة الاختصاض الاقسام 07 - تيارت تيارت ولايات: تيارت تيسمسيلت، والبيض الاغواط ولايتي : لاغواط، والجلفة الشلف ولاية : الشلف مستغانم ولايتي : مستغانم، وغليزان 08 - تلمسان تلمسان ولاية : تلمسان ( باستثناء مغنية ) مغنية مغنية عين تموشنت ولاية : عين تموشنت النعامة ولاية النعامة 09 - وهران وهران ولاية : وهران ( باستثناء أرزيو ) أرزيو ارزيو سيدس بلعباس | ولايات : سيدي لعباس، معسكر، وسعيدة 10 - ورقلة ورقلة ولاية : ورقلة حاسي مسعود | حاسي مسعود الوادي ولايتي : الوادي وبسكرة غرداية ولاية : غرداية قراران مؤرخان في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمنان اعتماد وكيلين لدى الجمارك بالمصالح الجمركية للولايات. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يعتمد السيد بوشمة رضوان الساكن 1 شارع سعيداوي محمد صالح باب الوادي - ، الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج )
24 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 233 بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يعتمد السيد شواط كمال الساكن طريق عين كريناج ولد سويسي الطاهير، جيجل، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية جيجل. يتعين على المعني الممارسة مهامه، ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية جيجل كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . وزارة الجامعات قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الجامعات. إن وزير الجامعات بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-115 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الجامعات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-116 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الجامعات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة .1991 جيلالي اليابس وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1412 الموافق 2 سبتمبر سنة 1991، يتضمن المصادقة على إنجاز منشات كهربائية. إن وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، ولا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، ولا
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ | سيما المادة 13 منه، في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 6 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عمر بن بختي، مديرا لديوان وزير الجامعات، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمر بن بختي، مدير الديوان الامضاء باسم وزير الجامعات، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يوافق على انجاز المنشآت الكهربائية التالية، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه :
- مركز كهربائي ذو قوة 30/60 كيلوفولت بسيدي عقبة، ولاية بسكرة، مركز كهربائي ذو قوة 30/60 كيلو فولت ببجاية، مركز كهربائي ذو قوة 30/60 كيلوفولت بوادي الزناتي، ولاية قالمة، مركز كهربائي ذو قوة 30/60 كيلو فولت بمجاز الصفا، ولاية قالمة
234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1411 الموافق 2 سبتمبر سنة 1991. نور الدين أيت الحسين قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 نوفمبر سنة 1991، يتضمن المصادقة على مد خطوط كهربائية. إن وزير الطاقة
- بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، ولا سيما المادة 13 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يوافق، طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على مد الخطوط الكهربائية التالية :
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كيلو فولت، يربط بين المركز 220/60 كيلو فولت ببريكة والخط 200 كيلو فولت المسيلة بباتنة
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كيلو فولت، يربط بين المركز 220/60 كيلو فولت المبرمج بوادي العثمانية والخطين الاثنين ذوي التوتر العالي درقينة - الخروب والعلمة - عين السمارة
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كيلوفولت، يربط بين المركز 60/30 كيلو فولت المبرمج بسيدي علي والخط الكهربائي ذو التوتر العالي 60 كيلوفولت بمستغانم غليزان
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كيلو فولت، يربط بين المركز 220/60 كيلو فولت برمضان جمال والمركز 60 كيلو فولت، سوناطراك بسكيكدة ( المنطقة الصناعية ).
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كيلوفولت المدية البرواقية، يربط بين المركز 60/30 كيلوفولت بذراع السمار ( المدية ) والمركز 220/60/30 كيلوفلولت بالبرواقية.
- المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 نوفمبر سنة 1991. نور الدين آيت الحسين قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على إنجاز منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة
- بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وبالتوزيع العمومي للغاز، ولا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات التطبيقة في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير اماكنها بالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يوافق، طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على إنجاز المنشآت الكهربائية التالية :
- مركز كهربائي ذو توتر 30/60 كيلو فولت بالميلية ولاية جيجل،
- مركز كهربائي ذو توتر 10/60 كيلو فولت بمدينة بسكرة
24 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 235 مركز كهربائي ذو توتر 30/60 كيلو فولت بسريانة وزارة الصناعة والمناجم ولاية باتنة
- مركز كهربائي ذو توتر 10/60 كيلو فولت بفال قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 14 مسقط، ولاية عنابة. أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الادارة لدى اللجان المتساوية الأعضاء المتخصصة ببعض اسلاك موظفي المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الديوان للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب الوطني للقياسة القانونية. قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1411 حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 الموافق 14 أكتوبر سنة 1991، يعلن عن انتخاب ممثلي نوفمبر سنة 1991. المستخدمين لدى اللجان المتساوية الأعضاء لأسلاك موظفي الديوان الوطني للقياسة القانونية الأعوان المذكورة نور الدين آيت الحسين أسماؤهم في الجدول التالي : رقم اللجنة الأسلاك 1 المهندسون الأساسيون - مهندسو الدولة - مهندسو التطبيق - التقنيون السامون - المتصرفون الاداريون الرئيسيون - المتصرفون الاداريون. 2 التقنيون - المساعدون الاداريون الرئيسيون - المساعدون الاداريون - المحاسبون الاداريون الرئيسيون - المحاسبون الاداريون - مساعدو المحاسبين الاداريين - كتاب المديريات الرئيسيون - كتاب المديريات - المعاونون الاداريون - المساعدون التقنيون في الاعلام الآلي. 3 المساعدون التقنيون في القياسة - أعوان التفتيش لأدوات القياسة. i 4 الأعوان الاداريون - أعوان المكاتب - الكتاب المختزلون - الكتاب الضاربون على الآلة الراقنة - الأعوان الضاربون على الآلة الراقنة - العمال المهنيون خارج الصنف - العمال المهنيون من الصنف 1 و 2 و 3 - سائقو السيارات من الصنف 1 و 2 - الحجاب. الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون زعبوب الطاهر بن الخزناجي سيد ابن عبد الله عبد الله علي رضا حميحام نديرة بجة علي نسيب محمد سيدي معمر عبد عريب مراد الرزاق فيلالي عمر شقرون بن عبد الله سنوسي العيد علالو رشيد عبد الكريم رابح زميت وهيبة صباغ حسيبة بولعواد محمد
236 الجريدة الرسمية للجمهورية يعين ممثلو المستخدمين لدى اللجان المتساوية المذكورة أسماؤهم في الجدول التالي : رقم اللجنة الأسلاك الجزائرية / العدد 07 24 رجب عام 1412 الأعضاء لأسلاك موظفي الديوان الوطني للقياسة القانونية، الأعوان الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون 1 المهندسون الأساسيون - مهندسو الدولة - مهندسو | رمضاني محمود سنان احسن التطبيق - التقنيون السامون - الرئيسيون - المتصرفون الاداريون. 2 التقنيون - المساعدون الاداريون الاداريون - المحاسبون الاداريون المتصرفون الاداريون | ابن خليل محمد خوني بوعلام الرئيسيون - المساعدون | خيدر خالد أزواو اكلي الرئيسيون - المحاسبون الاداريون - مساعدو المحاسبين الاداريين - كتاب المديريات الرئيسيون - كتاب المديريات - المعاونون الاداريون - المساعدون التقنيون في الاعلام الآلي. 3 المساعدون التقنيون في القياسة - أعوان التفتيش لأدوات صادمي أحمد بوخاري عبد القادر القياسة . طيبي فضيل شنايت عبد الرحمن حميدوش محند | دادو خالد السعيد 4 الأعوان الاداريون - أعوان المكاتب - الكتاب | زميت وهيبة كيدية حسينة المختزلون - الكتاب الضاربون على الضاربون على الآلة الراقنة - الآلة الراقنة - الأعوان ياحمي لويزة بن جبلة عبد الحليم العمال المهنيون خارج الصنف - العمال المهنيون من الصنف 1 و 2 و 3 - سائقو السيارات من الصنف 1 و2 – الحجاب. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر