قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993، يتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها وزارة السكن
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها والمذكور اعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات ايداع طلبات الرخصة وتسجيلها ودراستها وتمديدها والتخلي عن رخصة البحث عن المواد المعدنية او استغلالها التابعة لصلاحيات الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي.
المادة 2
فتح المادةيجب ان ترسل الطلبات عن طريق البريد الموصى عليه أو تودع مقابل وصل استلام لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمناجم او بالولاية بالنسبة للمواد المعدنية الخاضعة لصلاحيات الوالي.
وينبغي ان تقدم الطلبات في اربع ( 4 ) نسخ.
الفصل الاول — الاحكام الخاصة المطبقة على طلبات رخصة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها التابعة الصلاحيات الوزير المكلف بالمناجم
المادة 3
فتح المادةتدقق المصالح المختصة المذكورة في
المادة 2
فتح المادةالسابقة، في مدى مطابقة الطلب للتعليمات التنظيمية على النحو المحدد في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها .
ويمكن هذه المصالح أن تطلب بهذه الصفة، تصحيح الطلب او استكماله، عند الاقتضاء، حتى يتم تكوين ملف يسمح بعرضه على الدراسة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. 19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على طلبات استغلال المواد المعدنية الخاضعة لصلاحيات الوالي
المادة 4
فتح المادةيجب على المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية بمجرد استلام طلب رخصة الاستغلال، عند التدقيق في مدى مطابقته للتعليمات التنظيمية المعمول بها، أن تفصل في تكوين الملف الذي ينبغي أن يشتمل على المعلومات اللازمة والكافية وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
وعندما يعتبر الملف كاملا، يمكن أن يعرض الوالي الطلب على المصالح الاخرى بالولاية وبالمجالس الشعبية البلدية لدراسته.
المادة 5
فتح المادةاذا تضمن طلب رخصة الاستغلال مساحة تمتد الى أكثر من ولاية فيرسل الطلب الى والي ولاية محل الاستغلال ينبغي أن يستطلع والي ولاية محل الاستغلال آراء الولاة الآخرين المعنيين بطلب رخصة الاستغلال.
يعد الوالي الذي استلم الطلب القرار المتضمن منح رخصة الاستغلال ويوقعه بالاشتراك مع الولاة الآخرين المعنيين.
الفصل الثالث — تمديد رخص البحث والاستغلال
المادة 6
فتح المادةتطبيقا للمادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، يجب أن يذكر في طلب تمديد رخصة البحث أو الاستغلال، تاريخ القرار الذي تم بموجبه منح الرخصة، أو عند الاقتضاء، تاريخ القرارات التي سبق أن وافقت على التمديد.
ويجب أن يبين ما يأتي :
- اذا حدث تغيير الوضع القانوني للمؤسسة المستفيدة من الرخصة و / أو الأشخاص الذين يلزمون هذه المؤسسة، مساحة المحيط المطلوب واحداثياته تعيين المادة المقرر استخراجها
- الانتاج السنوي ويجب أن يكون مرفقا بما يأتي :
مذكرة مفصلة عن الأشغال المنجزة والانتاج المحصل عليه خلال المرحلة الأخيرة من مدة صلاحية الرخصة تقرير عن تقدم عمليات اعادة تهيئة حالة الأمكنة مذكرة اثباتية لطاقات صاحب الطلب التقنية والمالية للاستمرار في البحث أو الاستغلال أو الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها ..
المادة 7
فتح المادةيكون تمديد رخصة البحث أو الاستغلال مشروطا بمدى قيام صاحب الطلب بالالتزامات الآتية :
دفع الأتاوة المنجمية و / أو التعويض السنوي المترتب عن شغل المساحة في حالة التأخر، انجاز بعض الأشغال لجعل سير البحث أو الاستغلال مطابقا لقواعد العمل المنجمي، لا سيما الاستعمال الحسن للمنجم وحفظه تطبيق تعليمات الأمن والنظافة وحماية الطبيعة
- اعادة تهيئة حالة الأمكنة في المساحات غير المستعملة احترام الالتزامات المتعهد بها والمحددة في دفتر الشروط، لا سيما تبليغ المعلومات لمصلحة الجيولوجيا المتخصة اقليميا، وحفظ الوثائق والمعلومات ذات الطابع الجيلوجي والجيوفيزيائي المتعلقة بالمساحة الممنوحة تقديم الأدلة على الطاقات التقنية والمالية لانجاز الأشغال المقررة.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يزود القرار، الذي تمنح بموجبه رخصة البحث أو الاستغلال، بشروط غير تلك التي يتضمنها قرار المنح. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبهذه الصفة، يمكن أن تقلص المساحة التي تكون موضوع طلب تمديد رخصة البحث أو الاستغلال للأسباب الآتية :
عدم استعمال مجموع المساحة الممنوحة بموجب رخصة البحث أو الاستغلال بحكم عدم كفاية الطاقات التقنية والمالية انعدام الوسائل التقنية والمالية الاضافية المواصلة أشغال البحث أو الاستغلال المقررة في طلب تمديد الرخصة.
الفصل الرابع — التخلي عن رخصة البحث أو الاستغلال
المادة 9
فتح المادةزيادة على المعلومات المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، يجب أن يشتمل طلب التخلي الكلي أو الجزئي على البيانات المتعلقة بما يأتي :
- تاريخ قرار رخصة البحث أو الاستغلال القرارات السابقة المحتملة التي منح بموجبها تمديد هذه الرخصة التاريخ المحتمل للتخلي الكلي أو الجزئي عن هذه الرخصة التغييرات المحتملة للوضع القانوني لصاحب الرخصة في حالة التخلي الجزئي عنها.
المادة 10
فتح المادةلا ينطق بالتخلي الكلي أو الجزئي الا بعد تقرير المصالح المكلفة بالمناجم في الولايات.
ويجب أن يثبت هذا التقرير بأن صاحب الطلب قد قام بالتزاماته التنظيمية، لا سيما ما يتعلق منها باعادة تهيئة حالة الامكنة.
المادة 11
فتح المادةيرسل الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي، حسب المادة المعدنية المعنية، قرار التخلي الى الطالب.
ويجب أن يوضح هذا القرار ما يأتي : / العدد 52 19 صفر عام 1414 ه
- الطبيعة القانونية للمؤسسة، تاريخ قرار رخصة البحث أو الاستغلال والقرارات السابقة المحتملة التي سبق أن منح بموجبها تمديد هذه الرخصة
- المساحة المعنية بالتخلي الجزئي أو الكلي وحدودها الواضحة
- المادة أو المواد المعدنية ، موضوع طلب التخلي،
- المدة المجمعة للقرار أو القرارات التي منحت بموجبها رخصة البحث أو الاستغلال.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993.
بلقاسم بلعربي وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.