مرسوم تنفيذي رقم 93-75 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يحدد قائمة المكامن والمواد المعدنية الاستراتيجية
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر المكامن والمواد المعدنية الآتية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، تطبيقا للمادة 6 مكرر من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المعدل والمتمم بالقانون رقم 91 - 24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالانشطة المنجمية :
أ ) المكامن الآتية :
منجم الحديد بالونزة ( ولاية تبسة )، منجم الحديد ببوخضرة (ولاية تبسة )، منجم الفوسفات بمنطقة جبل العنق ( ولاية تبسة )، منجم الذهب بتيراك ) ولاية تامنغست )، منجم الذهب بمسميسة ) ولاية تامنغست ) .
ب ) المواد المعدنية الآتية :
- الاورانيوم، الطوريوم، ومواد مشعة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.