قرار

قراران مؤرخان في 26 و 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 و 13 أبريل منشأتين كهربائيتين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.