قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك الاعوان الاداريين - 1107
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في الأعوان الادارييس وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة خمسة وعشرون (25) .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1890 بمعهد التعليم البحرى بمدينة الجزائر .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة النقل، المديرية العامة للادارة والتكوين، قبل 15 غشت سنة 1980.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 .
صالح قوجيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.