قرارات مقررات . مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سمنة النسخة الأصلية 30 05ج 50 دوج 80 دوج 70 05ج 100 05ج 150 دج النسخه الاصليه وترجمتها . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات اداره المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بها فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18 650 الى 17 ح ج ب 50-3200 نمن النسخة الاصلية : 1,00 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 05 ولمن العدد المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم يؤدى فهرس القسم الاول حزب جبهة التحرير الوطني
- انتخاب عضو أساسي في اللجنة
- المركزية . 1095 للسنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . عن تغيير العنوان 21.50. ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. القسم الثاني مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية انتخاب عضو اضافي في اللجنة قرارات مؤرخة في 20 و 21 و 28 و 29 رجب عام 1400
- المركزية 1095 الموافق 3 و 4 و 11 و 12 يونيو سنة 1980 تتضمن تأليف المكتب السياسي . 10 1095 حركة في سلك المتصرفين .. 1095
-
1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه فهرس (تابع ) قراران مورخان في 27 و 29 رجب عام 1400 الموافق و 12 يونيو سنة 1980 يتضمنان حركة في سلك المترجمين 1099 الوزارة الاولى قراران مؤرخان في 10 رجب عام 1400 الموافق 23 يونيو سنة 1980 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 1099 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يتضمن تحويل مؤسسة بريدية . 1100 قراران مؤرخان في 28 رجب عام 1400 الموافق II يونيو سنة 1980 يتضمنان احداث وكالات بريدية . 1100 وزارة المالية مقرران مورخان في 9 رجب عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 يتضمنان اعتماد مهندسين مؤقتا لاعداد وثائق مسح الاراضي . 11ΟΙ وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1400 الموافق 24 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك الملحقين الاداريين. 1101 قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1400 الموافق 24 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك الكتاب الاداريين . 1102 قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1400 الموافق 24 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك الاعوان الاداريين . 1103 قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1400 الموافق 24 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 1103 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يحدد شروط التشاور بين وزيري النقل والاشغال العمومية . 1104 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك الملحقين الاداريين - 1106 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك الكتاب الاداريين . 1106 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك الاعوان الاداريين - 1107 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الجزائر الوسطى ونوعيتها . 1108 قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الحراش و نوعيتها . 1109 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن تتميم قائمة وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعدنية لتنصيب مجالس العمال . 1110 كتابة الدولة للغابات والتشجير قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1400 الموافق 2 يوليو سنة 1980 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1980-1981 . 1110
الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 القسم الاول حزب جبهة التحرير الوطني انتخاب عضو أساسي في اللجنة المركزية اجتمعت اللجنة المركزية يوم 19 يونيو سنة 1980، وعملا بالمادة 8 من نظامها الداخلى، وبناء على اقتراح المكتب السياسي للحزب، صادقت على انتخاب السيد ابراهيم براهيمي العضو الاضافي في اللجنة المركزية، عضوا أساسيا فيها. انتخاب عضو اضافي في اللجنة المركزية عملا بالمادة 100 من القانون الاساسي للحزب، وبناء على اقتراح من السيد الامين العام للحزب، صادق المؤتمر الاستثنائى لحزب جبهة التحرير الوطني يوم 19 يونيو سنة 1980 على انتخاب السيد عبد الحميد ابراهيمي، عضوا اضافيا في اللجنة المركزية .. تأليف المكتب السياسي عملا بالمادتين 108 و 114 من القانون الاساسي للحزب، وبناء على اقتراح من السيد الامين العام للحزب، صادقت اللجنة المركزية يوم 29 يونيو سنة 1980 على تأليف المكتب السياسي برئاسة السيد الامين العام للحزب على النحو التالى وحسب الترتيب الا بجدى للالقاب : عبد الله بلهوشات
- بو بوعلام بن حمودة عبد العزيز بوتفليقة رابح بيطاط سعيد معزوزي محمد الصالح يحياوي القسم الثاني مراسيم، قرارات، مقررات
رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 20 و 21 و 28 و 29 رجب عام 1400 الموافق 3 و 4 و 11 و 12 يونيو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يعين السيد عثمان أوفة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يعين السيد حسن حدوش متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) | بوزارة البريد والمواصلات . ..
1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يعين السيد عابد خليج متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات . بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يعين السيد رفيق بسعدى متصرفا متمرنا الرقم محمد را الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للصيد البحرى. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونو سنة 1980 يعيين السيد اسطمبولى ابراهيم بودغن متصرفا ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 7 يناير سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 يعين السيد محمد جلاب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 يعين السيد عبد الرزاق الزواوى متصرفا متمرنا بوزارة الشباب والرياضة . ويستمر المعنى في تقاضى الراتب المطابق للقم الاستدلالى 520 من السلم 13 في سلكه الاصلي .
- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 مايو سنة 1972 كالتالي :
- يرسم السيد على أو محند عبد السلام في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 يوليو سنة 1972 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة» . وتعدل أحكام القرارات المؤرخة تباعا في 6 يوليو سنة 1974 و 31 ديسمبر سنة 1975 و 5 أكتوبر سنة 1978 كالتالي : « يرقى السيد على أو محند عبد السلام في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 يوليو سنة 1972 والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 يناير سنة 1974 والى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 يوليو سنة 1976 .
- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن اعادة ترتيب السيد عبد القادر بوعبيدة كالتالي : يعاد ترتيب السيد عبد القادر بوعبيدة في الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر و 5 أيام .
- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 ترسم الأنسة علجية قصوري في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 ترسم السيدة نادية بن اعراب، زوجة بوعيش في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 6 يناير سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 | الموافق 11 يونيو سنة 1980 يوسم السيد.
الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097 بوزيد ضياح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 27 يناير | الموافق 11 يونيو سنة 1980 ترسم الآنسة سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يوسم السيد مسعود بن مغورة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1979 .
- - بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يوسم السيد السعيد الطيب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 27 فبراير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يوسم السيد محمد حبشي في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة زينب حميدى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يعين السيد عبد القادر منصوري متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 295) بوزارة النقل .- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يعين السيد عبد الحميد طلحة متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 بوزارة المالية . ويتقاضى المعنى الراتب المطابق للرقم | الاستدلالى والدرجة في سلك الاصلي. وتعتبر حقوقه في الزيادة التي يأخذها أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 27 مارس | لجبهة التحرير الوطنى مستنفدة في سلكه الاصلي . سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يعين السيد العربي شلالى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يعين السيد بلقاسم بلعلام متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية (ولاية قالمة). بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يعين السيد محمد كرمال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 8 مايو سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يعين السيد محمد خيضر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من 15 يناير سنة 1980 •- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 تعين الآنسة فريدة | حسيسن متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بالمديرية العامة للوظيفة العمومية (رئاسة الجمهورية ) ابتداء من أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يعين السيد | الطيب برحايل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية .
1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 تقبل استقالة السيد | عبد الوهاب الابيض المتصرف المتمرن، ابتداء من 12 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يرسم السيد عيسى شماشمة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يرسم السيد حسين بوزازل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 يوليو سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يرسم السيد عبد العزيز قرادة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 ترسم الآنسة سامية بركان في سلك المتصرفين وترتيب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يرسم السيد صالح بوكرزازة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 8 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يرسم السيد عاشور سماعون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر .
- بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يرسم السيد عمر و شطواني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يرسم السيد عمرو شوقي جبارة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يرسم السيد أحمد هندى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل . بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يرسم السيد عبد المجيد عوبشة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى الموافق 12 يونيو سنة 1980 يرسم السيد بلقاسم (295) بوزارة النقل . عمورة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يرسم السيد !
الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 صالح الساسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .
- بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يرسم السيد صالح شهاب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .
- بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يؤذن للسيد محمد تبون المتصرف من الدرجة 10 باثبات حقه في التقاعد تطبيقا للمادة 14 (1) من قانون معاشات التقاعد ابتداء من تبليغه هذا القرار . ولتصفية معاشه تعتبر خدمات المعنى متوقفة في 31 غشت سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 يعين السيد محمد الصادق بن زقوطة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . قراران مؤرخان في 21 و 29 رجب عام 1400 الموافق 4 و 12 يونيو سنة 1980 يتضمنان حركة في سلك المترجمين .
- بموجب قرار مؤ في 21 رجب عام 1400 الموافق 4 يونيو سنة 1980 تعين الآنسة عقيلة عقال مترجمة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1400 الموافق 12 يونيو سنة 1980 ، يرسم السيد محمد العربي بن ناصر في سلك المترجمين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1980 . الوزارة الاولى
- قراران مؤرخان في 10 رجب عام 1400 الموافق 23 يونيو سنة 1980 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير .
- ان الوزير الاول بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-222 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن احداث مديرية للادارة العامة بالوزارة الاولى، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد قدور نويصر نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالادارة العامة في الوزارة الاولى، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد قدور نويصر نائب مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم الوزير الاول على جميع الوثائق والمقررات باستثناء. القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 23 يونيو سنة 1980 . محمد بن أحمد عبد الغنى ان الوزير الاول
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979
1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض يقرر ما يلى : امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-222 المؤرخ في 4 محرم والمتضمن عام احداث 1400 مديرية الموافق 24 للادارة العامة نوفمبر سنة 1979 بالوزارة الاولى، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد مختار بن ثابت نائب مدير للموظفين بمديرية الادارة العامة فى الوزارة الاولى ، وزارة البريد المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار بن ثابت نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم الوزير الاول على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 23 يونيو سنة 1980 • محمد بن أحمد عبد الغنى والمواصلات قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يتضمن تحويل مؤسسة بريدية .
- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1900 الموافق II يونيو سنة 1980 ، يسمح ابتداء من 15 يونيو سنة 1980 بتحويل الشباك الملحق المبين فيما يلى الى قباضة من الدرجة الرابعة : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية باتنة - كشيدة قباضة من الدرجة الرابعة باتنة باتنة باتنة قراران مؤرخان فى 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يتضمنان احداث وكالات بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق II يونيو سنة 1980 يسمح ابتداء من 15 يونيو سنة 1980 باحداث المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية كرمان وكالة بريدية تيارت قر مشاط وكالة بريدية الميلية تيارت تيارت تيارت الميلية الميلية جيجل
الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يسمح ابتداء من 15 يونيو سنة 1980 باحداث المؤسسات البريدية الثلاث المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط | البلدية الدائرة الولاية أدغة وكالة بريدية ادرار . ق. ر أو دغة وكالة بريدية ادرار قر تليجان وكالة بريدية الشريعة وزارة المالية
مقرران مؤرخان في 9 رجب عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 يتضمنان اعتماد مهندسين مؤقتا لاعداد وثائق مسح الاراضي . بموجب مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 ، يعتمد مؤقتا السيد محمد تيدافى المساح الخبير العقاري بحجوط مدة عام واحد ، لاعداد وثائق مسح الاراضي المشار اليها في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد - مسح الاراضي العام، التي يضعها في نطاق ممارسته لمهامه . بموجب مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980، يعتمد مؤقتا السيد الازرق جيدى المساح بوهران مدة عام واحد، لاعداد وثائق مسح الاراضى المشار اليها في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضى العام، التى يضعها في نطاق ممارسته لمهامه . وزارة الاعلام والثقافة
- قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1400 الموافق 24 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى في سلك الملحقين الاداريين . ان وزير الاعلام والثقافة، ادرار ادرار ادرار فنوغيل ادرار ادرار الشريعة الشريعة تبسة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الملحقين الاداريين، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في سلك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه اعلاه ..
1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه المادة 2 : عدد المناصب المعروضة اربعة عشر (14) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1980 بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 يوليو سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل .. المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1400 الموافق 24 يونيو سنة 1980 • عبد الحميد مهري قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1400 الموافق 24 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين . ان وزير الاعلام والثقافة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه اعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة عشرون ( 20 ) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1980 بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة. المادة 4: يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 يوليو سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل .. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II شعبان عام 1400 الموافق على اسلاك الكتاب الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 24 يونيو سنة 1980 .. 68 171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، عبد الحميد مهرى
الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1400 الموافق 24 يونيو المادة 2 : عدد المناصب المعروضة سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج | اربعة عشر (14) . الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين .
- ان وزير الاعلام والثقافة، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة اسلاك الاعوان الاداريين، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمحتزلين الراقنين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه اعلاه . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 0 سبتمبر سنة 1980 بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 يوليو سنة 1980 تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II شعبان عام 1400 الموافق 24 يونيو سنة 1980 . عبد الحميد مهري قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1400 الموافق 24 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . ان وزير الاعلام والثقافة، بمقتضى الامر رقم 66 . - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة
1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه المعدل بالمرسوم رقم 68 173 المؤرخ في 20 مايو 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 دى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية واؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الإداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه اعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة اربعة (4) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1980 بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 يوليو سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II شعبان عام 1400 الموافق 24 يونيو سنة 1980 - عبد الحميد مهرى وزارة النقل
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يحدد شروط التشاور بين وزيري النقل والاشغال العمومية .
- ان وزير النقل ووزير الاشغال العمومية، بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 79-121 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل، لا سيما المادة 10 منه و بمقتضى المرسوم رقم 78-34 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، ولا سيما المادة و منه، يقرران مايلي : المادة الاولى : تمارس فى اطار اختصاصات وزير النقل ووزير الاشغال العمومية، المهام المشتركة بينهما في ميداني الاشغال العمومية والنقل عن طريق التشاور المنصوص عليه في المرسوم رقم 78-34 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 والمرسوم رقم 79-121 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1979 المشار اليهما أعلاه . المادة 2 : يسمح التشاور بين الوازرين عموما بما يأتي :
- دراسة جميع المسائل ذات المصلحة المشتركة المتصلة بالعلاقات الموجودة بين الهياكل الاساسية للنقل واستغلال وسائل النقل، اقتراح جميع التدابير التي تساعد على الملاءمة بين القطاعين ..
الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1105 المادة 3 : تنشأ لدى الوزارتين هيئة استشارية دائمة تسمى لجنة تنسيق الاشغال العمومية والنقل» | لضمان التشاور المحدد في المادة 2 أعلاه . المادة 4 : تكلف لجنة التنسيق بما يأتي : تضبط، في اطار مخطط التهيئة العمرانية،
- الاختيارات الاساسية في ميدان الهياكل الاساسية للطرق والسكك الحديدية والموانىء والمطارات وتضع التصميم الرئيسى للهياكل الاساسية للنقل مع ابراز اولويات برنامج الانجاز، تتابع دوريا في ميدان الهياكل الاساسية الخاصة بالموانىء والمطارات برامج الدراسات النظرية ودراسات الانجاز، وبرامج البناء المباشرة وتحدد كيفيات صيانة هذه الهياكل الاساسية وتتأكد من انتظام عمليات الصيانة تتابع دوريا، في ميدان الهياكل الاساسية للطرق، برامج الدراسات النظرية المباشرة وتتأكد من انتظام انجاز هذه البرامج تفحص في ميدان الهياكل الاساسية للسكك الحديدية، برامج الدراسات النظرية ودراسات الانجاز التي تتعلق بتطوير شبكة السكك الحديدية و توسيعها، كما تحضر وتقترح جميع التدابير التي تسهل انجاز مشاريع البناء ومراقبتها،
- تحدد بدقة، دور كل وزارة حسب طبيعة الهياكل الاساسية وصنفها . المادة 5 : تضم اللجنة 8 اعضاء دائمين يمثلون الوزارتين بالتساوى . وكل واحد من الوزيرين يعين مدة سنتين | قابلتين للتجديد : موظفين اثنين من وزارته لهما رتبة مدير، مهندسي دولة يعملان في الادارة المركزية، وعلاوة على هذا تضم اللجنة أعضاء مشاركين يعملون في المقاولات أو المؤسسات الموضوعة تحت وصاية كل من الوزريين، يخترون لكفاءتهم . و وهؤلاء يساهمون في الاجتماعات المتعلقة بهم، بناء على استدعاء من وزير الوصاية ،
- يترأس اللجنة وزير الاشغال العمومية بمعية وزير النقل رضى حالة وجود عائق لهما يترأسها الأمينان العامان في الوزارتين المعنيتين . المادة 6 : يمكن لرئيسي اللجنة أن يكونا فرقا للعمل تتولى دراسة بعض القضايا النوعية. ويحدد مجال مهمة هذه الفرق ومدتها خلال جلسات عامة و تسجل في المحضر . المادة 7 : تجتمع اللجنة بانتظام مرة كل ثلاثة اشهر الدراسة القضايا المسجلة فى جدول الاعمال في مقر احدى الوزارتين بالتناوب بينهما. تجتمع اللجنة المقتصرة على الاعضاء الدائمين او الموسعة عند الاقتضاء ببعض الاعضاء المشاركين في دورة استثنائية بناء على استدعاء من احد الرئيسين . يتولى الامانة بالتناوب ممثل احدى الوزارتين ، يراقب الرئيسان المتتاليان خلال الاجتماعات تنفيد القرارات التي اتخذتها اللجنة . المادة 8 : يكلف الامين العام لوزارة الاشغال العمومية والامين العام لوزارة النقل، كل فيما يخصه، بتنقيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 • وزير النقل وزير الاشغال العمومية صالح قوجيل غزالي أحمد على
1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين .
- ان وزير النقل ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12
- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و وب و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطا بع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل، والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-644 68 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العامين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي
- الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1950 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي فى أسلاك الملحقين والكتاب الاداريين والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ثمانية (8) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1980 بمعهد التعليم البحرى بمدينة الجزائر . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة النقل، المديرية العامة للادارة والتكوين، قبل 15 غشت سنة 1980 • المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 . صالح قوجيل قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين .
- ان وزير النقل ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-646 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 79 205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الاعوان الاداريين ، بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين، والمختزلين الراقنين . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة اثنان وعشرون (22) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1890 بمعهد التعليم البحرى بمدينة الجزائر . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة النقل، المديرية العامة للادارة والتكوين، قبل 15 غشت سنة 1980. المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنه 1900 . صالح قوجيل قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين . ان وزير النقل ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين ،
1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه و بمقتضى المرسوم رقم 68-647 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية | ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في الأعوان الادارييس وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة خمسة وعشرون (25) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1890 بمعهد التعليم البحرى بمدينة الجزائر . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة النقل، المديرية العامة للادارة والتكوين، قبل 15 غشت سنة 1980. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 . صالح قوجيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الجزائر الوسطى ونوعيتها . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-52 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر ، و بمقتضى القرار المؤرخ في و ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو سنة 1973 والمتضمن تتميم القرار المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-161 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالجزائر الوسطى ،
الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلحق المؤسسات الآتي ذكرها بمركز الخدمات الجامعية في الجزائر الوسطى :
- (1) المطعم الجامعي «عميروش» 2 (2) المطعم الجامعي «لابيرين» (3) الحي الجامعي للبنات في ابن عكنون (4) الحي الجامعي «طالب عبد الرحمن» 5 (5) الحي الجامعي «طرولار» 6 (6) الحي الجامعي «روفوال». المادة 2 : يلغى القراران المؤرخان في 5 فبراير سنة 1971 و 31 مايو سنه 1973 المشار اليهم أعلاه . المادة 3 : يكلف مدير مركز الخدمات الجامعية في الجزائر الوسطى بتنفيد هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 • عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الحراش ونوعيتها . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-52 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر ، و بمقتضى القرار المؤرخ في و ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو سنة 1973 والمتضمن تتميم القرار المؤرخ فى و ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-162 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالحراش ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلحق المؤسسات الآتي ذكرها بمركز الخدمات الجامعية في الحراش :
- (1) الحي الجامعي «بوراوى» 2 (2) الحي الجامعي « في القبة » 3 (3) الحي الجامعي «في حسين داي» 4 (4) الحي الجامعي « في باب الزوار (1 (1) » (5) الحي الجامعي « في باب الزوار (2 (2) ». المادة 2 : يلغى القراران المؤرخان في 3 فبراير سنة 1971 و 31 مايو سنة 1973 المشار اليهما أعلاه . المادة 3 : يكلف مدير مركز الخدمات الجامعية في الحراش، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة
1110 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 . عبد الحق رفيق برارحي وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن تتميم قائمة وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعدنية لتنصيب مجالس العمال.
- ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضار عام 1393 المواتي اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 والمتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعدنية لتنصيب مجالس العمال ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 | والمتضمن تتميم قائمة وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعدنية لتنصيب مجالس العمال ، -6 و بناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية للصناعة المعدنية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم قائمة وحدات المؤسسة الاشتراكية للشركة الوطنية للصناعة المعدنية كالتالي : 20 وحدة الاثاث المعدني سعيدة ، 21 وحدة التطريق والطلاء بالميناء - مليانة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 . محمد الياسين كتابة الدولة للغابات والتشجير قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1400 الموافق 2 يوليو سنة 1980 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1980-1981 •
- ان كاتب الدولة للغابات والتشجير، بمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 21 يوليو سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي للجمعيات ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1964 والمتضمى احداث اللجنة العليا للصيد البرى ،
الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 وبناء على رأى اللجنة العليا للصيد التي اجتمعت في 26 مايو سنة 1980 ، البرى الفصل الاول التنظيم العام المادة الاولى : تحدد تواريخ بدء الصيد البرى -6 وبناء على اقتراح مدير الثروة الغابية ، وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم يقرر ما يلي : الانواع الترغلة السمان المهاجر دجاج الارض الطيور المهاجرة السمنة الحمام البرى الزرزور القطا الارنب الوحشية الارنب البرية 1980-1981 على النحو التالي : تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الايام 18 يوليو 1980 1980 جميع الايام 19 1980 13 مارس 18 الصيد القار الحجل 19 سبتمبر 1980 21 1981 أيام الجمعة والعطل السمان القار الخنزير البرى (1) البط الخضاري بط بلبول بط أبو ملعقة الصيد المائي (2) بط حواري الشرشير الشتوى الشرشير الصيفي الوز الرمادي عفاس أشهب بط بري أبوطيط مقنبر شنقب الفترة الاولى من 2 نوفمبر 1980 الى 2 يناير 1981 أيام الجمعة و العطل الفترة الثانية من 2 يناير 1981 الى 13 مارس 1981 جميع الايام (1) يمكن اصطياده كذلك بواسطة حيحايات تنظمها الادارة ابتداء من 2 يناير سنة 1981 حتى 13 مارس سنة 1981 (2) يمنع استعمال الزوارق ذات المحركات وبنادق البط ..
1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا اثرري الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه المادة 2 : لا يرخص بصيد الطرائد الا أيام الجمعة والعطل الواقعة خلال الفترات التي يجوز أن يمارس فيها الصيد البرى، بيد أنه يمكن أن يمنح الوالى المعنى رخصا استثنائية، بعد أخذ رأى صريح من كتابة الدولة للغابات والتشجير، لصيد الخنازير البرية والحيونات الضارة بواسطة المادة 5 : لا يجوز اصطياد الطريدة المائية من مسافة تبعد أكثر من 30 مترا عن الشواطيء والبحيرات والمستنقعات ومجاري المياه خلال فترة الصيد المتعلقة بهذه الطريدة. المادة 6 : لا تستخدم فى الصيد البرى الا بندقية الصيد البرى ويمنع استخدام أي جهاز آخر للصيد حيحايات، خلال أيام أخرى من الاسبوع | البرى، لا سيما السيارة والزورق ذو المحرك لاجل شريطة أن يعلم طالبو الرخص من الصيادين السلطة، بتاريخ نصب الحيحاية التي ينوون استخدامها قبل أسبوع على الاقل . المادة 3 : تسرى الفترات التي يمارس خلالها الصيد البرى بالنسبة لجميع أنواع الطرائد المذكورة في المادة الاولى على التراب الوطني كله.. بيد أنه يمكن للوالى بناء على اقتراح نائب مدير الغابات بالولاية، تأخير تاريخ بدء الصيد البرى أو تقديم تاريخ انتهائه، بقرار ينشر قبل 15 يوما على الاقل. المادة 4 : يحدد عدد الطرائد المحلية (الحجل والارانب البرية والوحشية التي يمكن للصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بست حجلات وارنبين بريتين وارنبين وحشيتين . المطاردة، والاحاشة أو نصب المكامن والافخاخ من كل نوع للايقاع بالطريدة أو قتلها واستعمال طعوم الطير وعناصر اجتذاب الطريدة والمخدرات والمواد الكيماوية أو البيولوجية التي يمكن أن تجعل المطاردة، والاحاشة أو نصب المكامن والافخاخ المختلفة للايقاع بالطريدة أو قتلها واستعمال خاص تصدره كتابة الدولة للغابات والتشجير . كما يمنع الصيد البرى وقت الثلج أو تراكم الثلوج . المادة 7 : يكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1400 الموافق 2 يوليو سنة 1980 . محمد رويغي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر