قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يحدّد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. 10
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار، تطبيقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، والمذكور أعلاه، نموذج دفتر الشروط الذي يجب على كل طلب رخصة بحث أو استغلال أن يزوده بالمعلومات ويكتتبه.
يحتوي نموذج دفتر الشروط على خمسة (5) أجزاء تحدد أدناه.
المادة 2
فتح المادةيخصص الجزء الأول من دفتر الشروط لهوية صاحب طلب الرخصة أو التمديد أو التخلي الجزئي أو الكلّي عن رخصة البحث أو الاستغلال.
كما يجب أن يوضح في هذا القسم على الخصوص ما يأتي :
- اسم صاحب الطلب ، شخص طبيعي أو معنوي،
- الوضع القانوني للمؤسسة أو الشركة،
- قائمة أهم المساهمين، أسماءهم وألقابهم وجنسيتهم،
- اسم ولقب المفوض قانونا بموجب عقد موثق يلزم صاحب الطلب بجميع العقود المرتبطة بالرخصة المطلوبة
- العنوان الكامل لصاحب الطلب و / أو مقر الشركة.
المادة 3
فتح المادةيتضمن الجزء الثاني من دفتر الشروط كل المعطيات المتعلقة بالمساحة أو المساحات موضوع الطلب سواء بالنسبة لرخصة البحث أو الاستغلال.
المعايير هي كما يأتي :
- التحديد الإداري للمساحة مع المكان المسمى والبلدية والدائرة والولاية
- التحديد الطبوغرافي للمساحة مع إحداثيات ذات المنطقة الزمنية أو لامبير و وضع النقطة الأساسية أو الجيوديزية أو غيرها،
- سطح المساحة، طبيعة الأرض زراعية، عقارية أو غيرها، الوضع القانوني للأرض.
المادة 4
فتح المادةيتضمن الجزء الثالث من دفتر الشروط المعلومات التقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالمشروع، موضوع طلب الرخصة.
الفقرة 4-1 في حالة طلب رخصة البحث :
يحتوي هذا الجزء الثالث على جميع المعلومات التقنية والمالية المتعلقة بمشروع البحث موضوع الطلب، أي :
طبيعة المادة أو المواد موضوع الطلب، الهدف المقصود : الاستكشاف والبحث وتقدير الاحتياطات ودراسة تقنية اقتصادية ما قبل صلاحية المشروع أو صلاحيته
- الاسم والمعلومات الخاصة بمكتب الدراسات المكلف بإعداد البرنامج،
- مدة الأشغال وتاريخ بدايتها المرتقب 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية طبيعة وحجم ورزنامة إنجاز الأشغال المبلغ الإجمالي للاستثمارات والنفقات المقررة لإنجاز المشروع مع توزيع الثمن لكل عمل، الطبيعة المادية للاستثمارات ملخص حول العلامة الجيولوجية والمنجمية للمساحة وأنواع الأشغال المنجزة والفترة أو الفترات والهيئة التي قامت بهاته الأشغال، مناصب الشغل المرتبطة بالمشروع، مع التفريق بين المناصب الموجودة والمزمع إنشاؤها، سواء كانت إدارية أم تقنية مقسمة إلى تأطير وتحكم وتنفيذ وحسب اختصاص التكوين.
الفقرة 4 2 في إطار طلب رخصة الاستغلال، يحتوي الجزء الثالث على كل المعلومات التقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بمشروع الاستغلال موضوع الطلب، أي :
- طبيعة المادة أو المواد موضوع الطلب ملخص حول تركيبة أشغال البحث الجيولوجي والمنجمي التي تم القيام بها على المكمن ونتائجها، وأن هذه الأشغال أنجزها طالب الرخصة في إطار رخصة البحث السابقة أو التي أنجزها متعامل آخر، حيث يجب ذكر اسمه، أو أنجزتها الدولة وتكون النتائج قد تحصل عليها طالب الرخصة،
- وصف المنجم موضوع الطلب مع النوع والشكل والهيكل والخصائص المعدنية والكيميائية والفيزيو ميكانيكية للمعدن والصخور التي تشمل المعدن وقياسات المنجم في الطول والعرض والسمك والعمق وحجم الاحتياطات به لكل صنف مع مقدار المواد المعدنية وكذلك المواد المضرة
- معطيات الدراسة التقنية الاقتصادية واحتياطات استغلالها يتم حسب الصنف وحجم الاحتياطات المقرّرة للاستخراج ومدة الاستغلال والمخطط الهيكلي للمنجم وتعريف طريقة الاستغلال مع الأشغال التحضيرية كالتهوية والطاقة والدعم والحفر ووسائل النقل والمخطط ذي المدى المتوسط والسنوي للاستغلال مع تدقيق حجم المعدن وعدم / العدد 36 10 صفر عام 1420 ه إمكانية الاستخراج السنوي ووصف طريقة معالجة المعدن مع مقدار التموين والاسترجاع وفضلات الغسل ومعالجة البقايا وحجم المنتوج السنوي بعد المعالجة
- المنشآت الصناعية والاجتماعية والمستلزمات المبرمجة
- المعطيات الاقتصادية مع تكاليف الاستثمار الإجمالي والمفصل والاستثمار المادي ونسبة المردود الداخلي والقيمة المحدثة الصافية ومردود رأس مال ورزنامة تحقيق الاستثمار،
- التدابير المتخذة للأمن المنجمي والمحافظة على المنجم وإرجاع المكان على حاله مع تقييم مالي مفصل،
- توجه المعدن أو المعادن المستخرجة والمعالجة للسوق الوطنية أو للتصدير وتعيين الزبائن المحتملين سعر التكلفة للمعدن (مربع منجم) والمادة المعالجة (خروج من مصنع المعالجة)
- اسم مكتب الدراسات الذي قام بإعداد الدراسة والمعلومات الخاصة به المناصب الضرورية للمشروع، مع التمييز بين المناصب الموجودة والمزمع إنشاؤها سواء كانت إدارية أو تقنية مقسمة إلى تأطير وتحكم وتنفيذ وحسب اختصاص التكوين
- مدة إنجاز المشروع وتاريخ بداية الأشغال التحضيرية للاستغلال والإنتاج.
المادة 5
فتح المادةيحتوي الجزء الرابع من دفتر الشروط على معلومات حول القدرات التقنية والمالية لصاحب الطلب، سواء كانت تتعلّق برخصة البحث أو الاستغلال.
ويجب أن تحتوي لا سيما على المعلومات الآتية :
الخبرة في النشاط المنجمي والمشاريع والاستثمارات المنجزة
- العمال المستخدمون : التأهيل والاختصاص
- رأسمال المؤسسة،
- الأموال الخاصة والحصص العينية
- الغطاء البنكي،
- رقم الأعمال، وغيره ........
المادة 6
فتح المادةيبيّن الجزء الخامس من دفتر الشروط الواجبات التي يجب أن يخضع لها صاحب الطلب للحصول على الرخصة وأثناء إنجاز المشروع موضوع الطلب، تحت طائلة سحب الرخصة، سواء كانت للبحث أم للاستغلال.
ويجب أن يتعهد لا سيما بما يأتي :
- الامتثال للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- احترام : * حدود المساحة المذكورة في قرار الرخصة، مدة صلاحية الرخصة تاريخ انطلاق الأشغال، آجال إنجاز أشغال البحث والأشغال التحضيرية للاستغلال والاستغلال والإنتاج
- عدم إنتاج المادة المعدنية وتسويقها إلا بعد نهاية الأشغال التحضيرية للاستغلال المنجزة والاستثمار القائم،
- الخضوع للتفتيشات الدورية التي تقوم بها مصالح المناجم واتخاذ كل التدابير الضرورية لتسهيل مهمتهم،
- إعداد مخططات البحث والاستغلال إلى جانب سجل مراقبة العمال المستخدمين وسجل مراقبة المواد المتفجرة وتحيينها وتقديمها عند كل عملية تفتيش تقوم بها مصالح المناجم
- اقتناء الوسائل الإضافية الضرورية لإنجاز المشروع موضوع الطلب، أو الاستعانة بخدمات متعامل متخصص في حالة ما إذا كانت قدراته الخاصة غير كافية
- إرسال اسم واختصاص المهندس المكلف بتسيير الأعمال والمهندس المسؤول عن الأمن المنجمي إلى الإدارة المكلفة بالمناجم، في حالة طلب الاستغلال أو البحث في الممرات والآبار، أو مسؤول الورشة في حالة طلب رخصة البحث للأعمال التي تجرى على سطح الأرض
- استعمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خدمات مستخدمين تقنيين لتأطير مؤهل وبالخصوص مهندسين في الجيولوجيا والمناجم، اللجوء، عند الاقتضاء، إلى مكاتب متخصصة لإعداد دراسات صلاحية المشروع أو القيام بأي دراسة أخرى ضرورية لإنجازه تكوين المستخدمين الموجودين أو الجدد وتحسين مستواهم
- تسيير عمليات البحث أو الاستغلال وفقا لقواعد الفن المنجمي مع الحرص، لا سيما، على احترام المحافظة على المنجم وعلى حسن توجيه المادة، في حالة رخصة استغلال،
- إرسال تقرير سنوي مفصل حول الأشغال المنجزة والنتائج المحصل عليها، إلى الوزارة المكلفة بالمناجم، التصريح لدى الهيئة الوطنية المكلفة بتسيير الإيداع القانوني، بكل المعلومات المرتبطة بجيولوجية الأرض وباطن الأرض التي تم الحصول عليها خلال الأشغال المتعلقة بالمشروع موضوع الطلب طبقا للمادة 42 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالنشاطات المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991،
- إرسال كل المعلومات التقنية والإحصائيات الخاصة بنشاطه، إلى الوزارة المكلفة بالمناجم وكذلك إلى مصالح المناجم في الولاية المعنية، جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الأخطار، والوقاية والحد منها، فيما يخص :
الأمن العمومي، أمن المستخدمين وصحتهم، المحافظة على المنجم آثار جميع الأضرار المتعلقة بالضجيج والفضلات الصلبة والسائلة والغازية والمقذوفات والاهتزازات والروائح الكريهة على البيئة وخاصة على الموقع والحيوانات والنباتات والموارد المائية، لا سيما الطبقة المائية والوديان والسدود والينابيع....
ضمان إعادة الأماكن إلى حالها عند نهاية الأشغال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دفع كل الضرائب والرسوم والأتاوى والتعويضات المستحقة لحساب النشاطات المترتبة على المشروع موضوع الطلب،
- تسديد تعويضات كل النفقات المرتبطة بالكشف عن المنجم، عندما يكون طالب الرخصة ليس هو الذي قام بأشغال الكشف عن المنجم.
المادة 7
فتح المادةيطبق هذا القرار على رخص البحث والاستغلال التي يسلّمها الوزير المكلف بالمناجم وعلى رخص الاستغلال التي يسلمها الوالي.
المادة 8
فتح المادةتم إعداد نماذج دفتر الشروط الخاص برخص البحث من جهة والاستغلال من جهة أخرى على أساس هذا التصميم، وتوضع في متناول كل طالب رخصة، من طرف الإدارة المكلفة بالمناجم، على المستوى المركزي بالوزارة المكلفة بالمناجم، وعلى المستوى الجهوي في مديرية المناجم والصناعة للولاية المعنية.
ويجب أن تكون هذه النماذج قاعدة لكل طالب رخصة، الذي يزودها بالمعلومات حسب كل حالة طلب بحث أو استغلال وكذا حسب المشروع المحدد والمذكور. / العدد 36 10 صفر عام 1420 ه
المادة 9
فتح المادةيسلّم تصميم دفتر الشروط الملائم، حسب نوع الرخصة المطلوبة إلى صاحب الطلب عند إيداع الملف المتعلق بطلب الرخصة.
بعد دراسة ملف الطلب، وفقا للقرار المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وفي حالة الرد الإيجابي، يجب على صاحب الطلب أن يزود التصميم المذكور أعلاه بالمعلومات.
يفحص دفتر الشروط المزود بالمعلومات من طرف إدارة المناجم وبعد المعلومات التكميلية المحتملة، يوقعه صاحب الطلب ويضاف إلى الملف.
المادة 10
فتح المادةفي حالة تمديد الرخصة أو التخلي عنها جزئيا ، يعد دفتر شروط جديد ويبين هذا الأخير، لا سيما التعديلات المتعلقة بالعناصر الآتية :
- طبيعة المادة أو المواد المعدنية،
- المساحة والإحداثيات طريقة الاستغلال نفاذ الاحتياطات المستغلة.
المادة 11
فتح المادةتخضع الرخص المسلمة وفقا للقانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم، لأحكام هذا القرار .
يتعين على أصحاب الطلب الذين ليس لهم دفتر شروط مطابق لهذه الأحكام تسوية وضعيتهم خلال مدة سنة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويصبح ساري المفعول ابتداء من تاريخ نشره.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999.
يوسف يوسفي 10 صفر عام 1420 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.