قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1440 الموافق 29 يوليو سنة 2019، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : * شعبة الهندسة :
– رتبة مهندس دولة لدعم البحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار تقني في الاختصاص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1
– رتبة مهندس دولة لدعم البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة مهندس رئيسي لدعم البحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار تقني في الاختصاص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية): المدة ساعتان (2)، المعامل .1
– رتبة مهندس رئيسي لدعم البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة رئيس المهندسين لدعم البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح : المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة ملحق الهندسة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1
– رتبة تقني لدعم البحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1
– رتبة تقني لدعم البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح، المدة :
ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعتان (2)، المعامل .1
– رتبة تقني سامٍ لدعم البحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 25 ديسمبر سنة 2019 م
– رتبة تقني سامٍ لدعم البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعتان (2)، المعامل .1
– رتبة معاون تقني لدعم البحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في دراسة نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1
– رتبة معاون تقني لدعم البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في دراسة نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في موضوع ذي صلة بتخصص المترشح :
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعة واحدة (1)، المعامل .1 * شعبة الإعلام العلمي والتكنولوجي :
– رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة (2) ساعتان، المعامل .1
– رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م
– رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة (2) ساعتان، المعامل .1
– رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة 2 ساعتان، المعامل .1
– رتبة مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي مستشار (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة (2) ساعتان، المعامل .1
– رتبة مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر : المدة (2) ساعتان، المعامل .2
– رتبة معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر : المدة (2) ساعتان، المعامل .2
– رتبة عون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي (امتحان مهني) : 1 – اختبار في تحرير نص : المدة (2) ساعتان، المعامل 2، 2 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر : المدة (2) ساعتان، المعامل .2
– رتبة معاون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي (امتحان مهني) : 1 – اختبار في تحرير نص : المدة (2) ساعتان، المعامل 2، 2 – اختبار في الإعلام الآلي : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في دراسة نص : المدة 2 ساعتان، المعامل .2 * شعبة إدارة لدعم البحث :
– رتبة متصرف البحث من المستوى الأول (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام (القانون الإداري أو القانون الدستوري)،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– المناجمنت العمومي.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) :
المدة (2) ساعتان، المعامل .1
– رتبة متصرف البحث من المستوى الأول (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام (القانون الإداري أو القانون الدستوري)،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– المناجمنت العمومي.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة متصرف البحث من المستوى الثاني (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام (القانون الإداري أو القانون الدستوري)، 25 ديسمبر سنة 2019 م
– الاقتصاد والمالية العامة،
– المناجمنت العمومي.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة (2) ساعتان، المعامل .1
– رتبة متصرف البحث من المستوى الثاني (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام (القانون الإداري أو القانون الدستوري)،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– المناجمنت العمومي.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة متصرف رئيسي للبحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام (القانون الإداري أو القانون الدستوري)،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– المناجمنت العمومي.
المدة أربع (4) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان 2، المعامل .2
– رتبة متصرف رئيسي للبحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام (القانون الإداري أو القانون الدستوري)،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– المناجمنت العمومي.
المدة أربع (4) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م
– رتبة متصرف البحث مستشار (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في موضوع قانوني أو إداري أو اقتصادي : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة مساعد تسيير البحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في القانون العام (القانون الإداري أو القانون الدستوري) أو الاقتصاد والمالية العامة : المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة (2) ساعتان، المعامل .2
– رتبة مساعد تسيير البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في القانون العام (القانون الإداري أو القانون الدستوري) أو الاقتصاد والمالية العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة مساعد رئيسي لتسيير البحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام (القانون الإداري أو القانون الدستوري)،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– تسيير الموارد البشرية.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة (2) ساعتان، المعامل .2
– رتبة مساعد رئيسي لتسيير البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام (القانون الإداري أو القانون الدستوري)،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– تسيير الموارد البشرية.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة معاون تسيير البحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر : المدة (2) ساعتان، المعامل .2
– رتبة معاون تسيير البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر : المدة (2) ساعتان، المعامل .2
– رتبة عون تسيير البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في تحرير نص: المدة (2) ساعتان، المعامل 2، 2 – اختبار في الإعلام الآلي : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في دراسة نص: المدة 2 ساعتان، المعامل .2
– رتبة كاتب تسيير البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في تحرير نص : المدة (2) ساعتان، المعامل 2، 2 – اختبار في السكرتارية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في الإعلام الآلي : المدة (2) ساعتان، المعامل .2
– رتبة عون تقني لتسيير البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في تحرير نص : المدة (2) ساعتان، المعامل 2، 2 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر : المدة (2) ساعتان، المعامل .2
– رتبة محاسب إداري للبحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المحاسبة العمومية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في المالية العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة محاسب إداري للبحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المحاسبة العمومية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في المالية العامة المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة محاسب إداري رئيسي للبحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المحاسبة العمومية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في القانون الإداري أو المالية العامة :
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة محاسب إداري رئيسي للبحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المحاسبة العمومية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في القانون الإداري أو المالية العامة :
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 * شعبة الصيانة والخدمة :
– رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثاني (امتحان مهني) : 1 – اختبار يتضمن عدة امتحانات تهدف إلى تقييم الثقافة المهنية للمترشح، لاسيما مختلف التقنيات التي لها صلة مع الاختصاص، والتقنيات المتعلقة بصيانة المعدات وكذا المتعلقة بالنظافة والأمن : المدة (2) ساعتان، المعامل 2، 25 ديسمبر سنة 2019 م 2 – اختبار تطبيقي يتعلق باختصاص المترشح يهدف إلى تقييم المهارة والتحكم المهني للمترشح : المدة (2) ساعتان، المعامل .3
– رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثالث (امتحان مهني) : 1 – اختبار يتضمن عدة امتحانات تهدف إلى تقييم الثقافة المهنية للمترشح، لاسيما مختلف التقنيات التي لها صلة مع الاختصاص والتقنيات المتعلقة بصيانة المعدات وكذا المتعلقة بالنظافة والأمن : المدة (2) ساعتان، المعامل 2، 2 – اختبار تطبيقي يتعلق باختصاص المترشح يهدف إلى تقييم المهارة والتحكم المهني للمترشح : المدة (2) ساعتان، المعامل .3
– رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الرابع (امتحان مهني) : 1 – اختبار يتضمن عدة امتحانات تهدف إلى تقييم الثقافة المهنية للمترشح، لا سيما في مختلف التقنيات التي لها صلة مع الاختصاص والتقنيات المتعلقة بصيانة المعدات وكذا المتعلقة بالنظافة والأمن : المدة (2) ساعتان، المعامل 2، 2 – اختبار تطبيقي يتعلق باختصاص المترشح يهدف إلى تقييم المهارة والتحكم المهني للمترشح : المدة (2) ساعتان، المعامل .3
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية : 1 – ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (من 0 إلى 13 نقطة) : 1–1 – تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي : 28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م
– التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
– التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
– التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
– التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
– التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) 1–2 – مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدّل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
– نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
– نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
– ثلاث (3) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
– أربع (4) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
– خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
– ست (6) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
– سبع (7) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين، * يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. * يتم تنقيط المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير كما يأتي :
– ثلاث (3) نقاط، لتقدير حسن جدا أو مشرف جدا،
– 2,5 نقطة لتقدير حسن أو مشرف،
– نقطتان (2) لتقدير قريب من الحسن،
– نقطة ونصف (1,5) لتقدير مقبول. * يتم تنقيط المترشحين الحاصلين على شهادة الدكتوراه كما يأتي :
– ثلاث (3) نقاط، لتقدير مشرّف جدا،
– 2,5 نقطة لتقدير مشرّف. 2 – التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطتين 2) :
يتم تنقيط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المنوطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس (0,25) نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2) 3 – الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق (من 0 إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس (0,5) نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1) 4 – الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح (من 0 إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لاسيما في إطار : * عقود ما قبل التشغيل، * الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، * الإدماج المهني، * صفة متعاقد.
– نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
– نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
– نصف (0,5) نقطة عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى عن المنصب المراد شغله،
– نصف (0,5) نقطة عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية. 5 – تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد تاريخ أقدمية الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف (0,5) نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 – المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
– القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
– القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة .(1)
المادة 6
فتح المادةيؤدي غياب المترشح في أحد الاختبارات الكتابية أو عن المحادثة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.
المادة 7
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمقاييس الآتية :
– ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة شهيد)،
– أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
– معدل الاختبارات الكتابية،
– العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
– المعدل العام للمسار الدراسي أو للتكوين،
– أقدمية الشهادة أو المؤهل،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا).
المادة 8
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمقاييس الآتية :
– ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة شهيد)،
– أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا)،
– الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).
المادة 9
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمقياس الآتي : 25 ديسمبر سنة 2019 م
– العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
– الأقدمية في الرتبة،
– الأقدمية العامة،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا).
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
– استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 11
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفات ترشحهم بمجموع الوثائق الآتية :
– نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
– مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
– شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– شهادتان (2) طبيتان (الطب العام، وشهادة طب الأمراض الصدرية مسلّمة من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
– صورتان (2) شمسيتان،
– شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي :
– شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، 28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م
– شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
– شهادة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقات في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
– شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
– شهادة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
– نسخة (1) من بطاقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
المادة 12
فتح المادةتتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية، طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
– نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
– نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 13
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث، كما تحددها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجّزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1440 الموافق 29 يوليو سنة .2019 الطيب بوزيد وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إحداث نشرة رسميّة لوزارة الثقافة.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الثقافة، بالنيابة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 13 غشت سنة 2001 والمتضمن إحداث نشرة رسميّة لوزارة الاتصال والثقافة، يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأح كام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسميّة للمؤسسات والإدارات العمومية، تحدث نشرة رسميّة لوزارة الثقافة.
المادة 2 : تشترك في النشرة الرّسميّة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية لوزارة الثقافة.
المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرسميّة على الخصوص، على ما يأتي :
– المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الثقافة،
– المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين للإدارة المركزية لوزارة الثقافة، وكذالك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسميّة.
المادة 4 : تصدر النشرة الرسميّة كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
المادة 5 : تكون النشرة الرّسميّة لوزارة الثقافة في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسميّة وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسميّة والمنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من ميزانية تسيير وزارة الثقافة.
المادة 8 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 13 غشت سنة 2001 والمتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الاتصال والثقافة.
المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة .2019 وزير الثقافة بالنيابة وزير المالية حسن رابحي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 25 ديسمبر سنة 2019 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.