قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة "محضنة عنابة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-128 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتشمل مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات الج زائر وسط يف ووهران وت يزي وزو وباتنة والبليدة والشلف وتلمسان وقسنطينة وبجاية ست (6) مصالح :
1 - مصلحة حماي ة الأشخ اص المع وقين وترقيتهم، وتضم :
- مكتب البرامج الاجتماعية والوقاية والإدماج وترقية الأشخاص المعوقين،
- مكتب متابعة سير المؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم المتخصصين.
2 - مصلحة العائلة والتلاحم الاجتماعي، وتضم :
- مكتب حماية وترقية العائلة والمرأة والأشخاص المسنين،
- مكتب الوساطة الاجتماعية والعائلية.
3 - مصلحة الطفولة والشبيبة، وتضم :
- مكتب المساعدة الاجتماعية وحماية وترقية الطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب والطفولة المحرومة من العائلة،
- مكتب متابعة سير المؤسسات المتخصصة العمومية والخاصة للطفولة الصغيرة والطفولة والمراهقة. 7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م
4 - مصلحة برامج التنمية الاجتماعية ونشاطات التضامن، وتضم :
- مكتب متابعة تنفيذ أجهزة الادماج الاجتماعي وبرامج التنمية الاجتماعية،
- مكتب النشاطات التضامنية ومتابعة نشاطات الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني وتقييمها.
5 - مصلح ة الاتصال الاجتماعي ونظام إعلام التسيير، وتضم :
- مكتب الإعلام والتوجيه والاتصال الاجتماعي والإحصائيات،
- مكتب تسيير النظام الإعلامي ومتابعة النظام المعلوماتي.
6 - مصلحة الإدارة العامة والوسائل، وتضم :
- مكتب المستخدمين والتكوين،
- مكتب الميزانية والوسائل ومتابعة المشاريع.
المادة 3
فتح المادةتشمل مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات الجلفة وسكيكدة والمسيلة وتيارت والمدية وبومرداس ومعسكر وميلة وعين الدفلى ومستغانم وبسكرة والبويرة وتبسة والوادي وجيجل وبرج بوعريريج وأم البواقي وعنابة وسيدي بلعباس وتيبازة وغليزان وورقلة، خمس (5) مصالح :
1 - مصلح ة حماي ة الأشخ اص المع وقين وترقيتهم، وتضم :
- مكتب البرامج الاجتماعية والوقاية والإدماج وترقية الأشخاص المعوقين،
- مكتب متابعة سير المؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم المتخصصين.
2 - مصلح ة العائلة والتلاحم الاجتماعي والطفولة والشبيبة، وتضم :
- مكتب حماية وترقية العائلة والمرأة والأشخاص المسنين والطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب والطفولة المحرومة من العائلة،
- مكتب الوساطة الاجتماعية والعائلية.
3 - مصلحة برامج التنمية الاجتماعية ونشاطات التضامن، وتضم :
- مكتب متابعة تنفيذ أجهزة الإدماج الاجتماعي وبرامج التنمية الاجتماعية،
- مكتب النشاطات التضامنية ومتابعة نشاطات الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني وتقييمها.
4 - مصلح ة الاتصال الاجتماعي ونظام إعلام التسيير، وتضم :
- مكتب الإعلام والتوجيه والاتصال الاجتماعي والإحصائيات،
- مكتب تسيير النظام الإعلامي ومتابعة النظام المعلوماتي.
5 - مصلحة الإدارة العامة والوسائل، وتضم :
- مكتب المستخدمين والتكوين.
- مكتب الميزانية والوسائل ومتابعة المشاريع.
المادة 4
فتح المادةتشمل مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات قالمة والأغواط وسوق أهراس والطارف وخنشلة وعين تموشنت وغرداية وسعيدة وتيسمسيلت والبيض والنعامة، أربع (4) مصالح :
1 - مصلح ة حماي ة الأشخ اص المع وقين وترقيتهم، وتضم :
- مكتب البرامج الاجتماعية والوقاية والإدماج وترقية الأشخاص المعوقين،
- مكتب متابعة سير المؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم المتخصصين.
2 - مصلح ة التلاحم الاجتماعي والعائلة والطفولة والشبيبة، وتضم :
- مكتب حماية وترقية العائلة والمرأة والأشخاص المسنين والطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب والطفولة المحرومة من العائلة،
- مكتب الوساطة الاجتماعية والعائلية.
3 - مصلحة برامج التنمية الاجتماعية ونشاطات التضامن والاتصال الاجتماعي، وتضم :
- مكتب متابعة تنفيذ أجهزة الإدماج الاجتماعي وبرامج التنمية الاجتماعية،
- مكتب النشاطات التضامنية ومتابعة نشاطات الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني وتقييمها،
- مكتب الإحصائيات والتوجيه والاتصال الاجتماعي.
4 - مصلحة الإدارة العامة والوسائل، وتضم :
- مكتب المستخدمين والتكوين،
- مكتب الميزانية والوسائل ومتابعة المشاريع.
المادة 5
فتح المادةتشمل مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات أدرار وبشار وتامنغست وإيليزي وتندوف، ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلح ة حماي ة الأشخ اص المع وقين وترقيتهم ونشاطات التضامن، وتضم :
- مكتب البرامج الاجتماعية والوقاية والإدماج وترقية الأشخاص المعوقين،
- مكتب متابعة سير المؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم المتخصصين،
- مكتب النشاطات التضامنية.
2 - مصلح ة التلاحم الاجتماعي والعائلة والطفولة والشبيبة وبرامج التنم ية الاجتماعية، وتضم :
- مكتب حماية وترقية العائلة والطفولة والمرأة والأشخاص المسنين والوساطة الاجتماعية والعائلية،
- مكتب متابعة المؤسسات العمومية والخاصة للطفولة الصغيرة والطفولة والمراهقة،
- مكتب متابعة تنفيذ أجهزة الإدماج الاجتماعي ومتابعة نشاطات الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني وتقييمها والاتصال الاجتماعي.
3 - مصلحة الإدارة العامة والوسائل، وتضم :
- مكتب المستخدمين والتكوين،
- مكتب الميزانية والوسائل ومتابعة المشاريع.
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-128 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 26 أبريل سنة 2015 م الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، تحدث تحت سلطة مدي ر النشاط الاجتماعي والتض امن على مستوى البلديات :
- مصلحة للنشاط الاجتماعي في البلديات التي يساوي أو يفوق عدد سكانها ثلاثين ألف )30.000( نسمة،
- مكتب للنشاط الاجتماعي في البلديات الأخرى.
المادة 7
فتح المادةتكلّف المصلحة أو المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي بتطوير ووضع البرامج الاجتماعية والتضامن ية لف ائدة الأشخ اص المعوق ين والسك ان في وضعية هشة و/ أو في وضع اجتماعي صعب.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 محرّم عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1998 والمتضمّن تنظيم مديريات النشاط الاجتماعي في الولاية والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدّد مهام المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1436 الموافق 11 ديسمبر سنة .2014 وزيرة التضامن وزير الدولة، وزير الداخلية الوطني والأسرة والجماعات المحلية وقضايا المرأة مونية مسلم الطيب بلعيز وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه محمد جلاب المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رقم 14-145
- مرسوم رقم 14-154
- مرسوم رقم 94-247
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 10-128
- مرسوم رقم 13-134
- مرسوم رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.