ج.ر عدد 21 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (5)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 16 مارس سنة 2015، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………………………. 55 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين…………………………………………. 55 وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية………………………………………………………………………………………………………………………………… 56 قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة عنابة”…………………………………………………………………………………………………………………………………… 57 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 18 صفر ع ام 1436 الموافق 11 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في مكاتب…………………………………………………………………………………………. 58

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 13-420 مؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد بمدريد في 27 يونيو سنة 1989، المعدّل في 3 أكتوبر سنة 2006 وفي 12 نوفمبر سنة .2007 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد بمدريد في 27 يونيو سنة 1989، المعدّل في 3 أكتوبر سنة 2006 وفي 12 نوفمبر سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنضم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد بمدريد في 27 يونيو سنة 1989، المعدّل في 3 أكتوبر سنة 2006 وفي 12 نوفمبر سنة .2007 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم وكذا نص البروتوكول في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد في مدريد في 27 يونيو سنة 1989 والمعدّل في 3 أكتوبر سنة 2006 وفي 12 نوفمبر سنة 2007 قائمة بمواد البروتوكول المادّة الأولى : العضوية في اتحاد مدريد. المادّة 2 : الحص ول على الحم اية بم وجب التسجيل الدولي. المادّة 3 : الطلب الدولي. المادّة 3 (ثانيا) : الأثر الإقليمي. المادّة 3 (ثالثا) : طلب “تمديد الحدود الإقليمية”. المادّة 4 : آثار التسجيل الدولي. المادّة 4 (ثانيا) : الاستعاضة عن تسجيل وطني أو إقليمي بتسجيل دولي. المادّة 5 : رفض آثار التسجيل الدولي وإبطالها بالنسبة إلى بعض الأطراف المتعاقدة. المادّة 5 (ثانيا) : المستندات المثبتة لشرعية استعمال بعض عناصر العلامة. المادّة 5 (ثالثا) : ص ور عن التأش يرات المقيدة في السجل الدولي - البحث عن الأسبقية - مستخرجات السجل الدولي. المادّة 6 : مدة صلاحية التسجيل الدولي - الطابع المستقل وغير المستقل للتسجيل الدولي. المادّة 7 : تجديد التسجيل الدولي. المادّة 8 : رسوم الطلب الدولي والتسجيل الدولي. المادّة 9 : قيد أي تغيير في ملكية التسجيل الدولي. المادّة 9 (ثانيا) : قيد بعض الأمور المتعلقة بالتسجيل الدولي. المادّة 9 (ثالثا) : رسوم القيد. المادّة 9 (رابعا) : مك تب مشت رك ب ين ع دة دول متعاقدة. المادّة 9 (خامسا) : تحويل تسجيل دولي إلى طلبات وطنية أو إقليمية. المادّة 9 (سادسا) : العلاقات بين الدول الأطراف في هذا البروتوكول واتفاق مدريد (استوكهولم). المادّة 10 : الجمعية. المادّة 11 : المكتب الدولي. المادّة 12 : الشؤون المالية. المادّة 13 : تعديل بعض مواد البروتوكول. المادّة 14 : أطراف البروتوكول - دخ ول البروتوكول حيّز التّنفيذ. المادّة 15 : النقض. المادّة 16 : التوقيع - اللغات - مهمات أمين الإيداع.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه المادّة الأولى العضوية في اتحاد مدريد الدول الأطراف في هذا البروتوكول (والمش ار إليها فيما بعد بعبارة “الدول المتعاقدة”)، وإن لم تكن أطرافا في اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المنقح في استوكهولم في سنة 1967 والمعدّل في سنة 1979 (والمشار إليه فيما بعد بعبارة “اتفاق مدريد (استوكهولم)”)، والمنظمات المشار إليها في المادّة 14 (1) (ب) والأطراف في هذا البروتوكول (والمشار إليها فيما بعد بعبارة “المنظمات المتعاقدة”)، هي أعضاء في الاتحاد ذاته الذي تنتمي إليه البلدان الأطراف في اتفاق مدريد (استوكهولم). وتعني عبارة “الأطراف المتعاقدة” في هذا البروتوكول الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة على حد سواء. المادّة 2 الحصول على الحماية بموجب التسجيل الدولي (1) إذا أودع طلب تسجيل علامة لدى مكتب طرف متعاقد، أو إذا سجلت علامة في سجل مكتب طرف متعاقد، جاز للشخص الذي أودع باسمه ذلك الطلب (المشار إليه فيما بعد بعبارة “الطلب الأساسي”) أو جاز لصاحب ذلك التسجيل (المشار إليه فيما بعد بعبارة “التسجيل الأساسي”) أن يضمن حماية علامته في أراضي الأطراف المتعاقدة شرط مراعاة أحكام هذا البروتوكول، وذلك بالحصول على تسجيل لتلك العلامة في سجل المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (والمشار إلى كل منها على التوالي بعبارة “التسجيل الدولي”، و”السجل الدولي”، و”المكتب الدولي”، و”المنظمة”)، شرط مراعاة ما يأتي : “1” إذا أودع الطلب الأساسي لدى مكتب دولة متعاقدة أو إذا أجرى ذلك المكتب التسجيل الأساسي، تعين أن يكون الشخص الذي أودع ذلك الطلب أو أجرى ذلك التسجيل باسمه أحد مواطني تلك الدولة المتعاقدة أو المقيمين فيها أو له فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية. “2” إذا أودع الطلب الأساسي لدى مكتب منظمة متعاقدة أو إذا أجرى ذلك المكتب التسجيل الأساسي، تعين أن يكون الشخص الذي أودع ذلك الطلب أو أجرى ذلك التسجيل باسمه أحد مواطني دولة عضو في تلك المنظمة المتعاقدة أو المقيمين في أراضيها أو له فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية. 26 أبريل سنة 2015 م (2) يجب إيداع طلب التسجيل الدولي (المشار إليه فيما بعد بعبارة “الطلب الدولي”) لدى المكتب الدولي بوساطة المكتب الذي أودع لديه الطلب الأساسي أو المكتب الذي أجرى التسجيل الأساسي (والمشار إليه فيما بعد بعبارة “مكتب المنشأ”)، حسب الحال. (3) يعني “المكتب” أو “مكتب طرف متعاقد” في هذا البروتوكول المكتب المكلّف بتسجيل العلامات نيابة عن طرف متعاقد. ويعني مصطلح “العلامات” العلامات التجارية وعلامات الخدمة على حد سواء. (4) لأغراض هذا البروتوكول، إذا كان الطرف المتعاقد دولة، فإن عبارة “أراضي الطرف المتعاقد” يقصد بها أراضي تلك الدولة. وإذا كان الطرف المتعاقد منظمة دولية حكومية، فإن عبارة “أراضي الطرف المتعاقد” يقصد بها الأراضي التي تطبق فيها المعاهدة المنشئة لتلك المنظمة الدولية الحكومية. المادّة 3 الطلب الدولي (1) يقدم كل طلب دولي يحرر بمقتضى هذا البروتوكول على الاستمارة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وعلى مكتب المنشأ أن يشهد أن البيانات الواردة في الطلب الدولي تطابق البيانات الواردة وقت الشهادة في الطلب الأساسي أو في التسجيل الأساسي حسب الحال. وفضلا عن ذلك، على مكتب المنشأ أن يبين ما يأتي ذكره : “1” ت اريخ الطلب ورقم ه إذا تعلق الأم ر بطلب أساسي، “2” تاريخ التسجيل ورقمه، والتاريخ والرقم الخاص بالطلب الذي ترتب عليه التسجيل، إذا تعلق الأمر بتسجيل أساسي. وعلى مكتب المنشأ أن يبين أيضا تاريخ الطلب الدولي. (2) على مودع الطلب أن يبين السلع والخدمات التي تطلب حماية العلامة عنها، وكذلك إن أمكن الصنف أو الأصناف المقابلة تبعا للتصنيف الموضوع بموجب اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغ راض تسج يل العلامات. وإذا لم يقدّم م ودع الطلب ذلك البي ان، تعين على المكتب ال دولي أن يصنف السلع والخدمات في الأصناف المناسبة للتصنيف المذكور. ويخضع بيان الأصناف الذي يقدمه

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م مودع الطلب لمراقبة المكتب الدولي الذي يباش ر تلك المراقبة بالاشتراك مع مكتب المنشأ. وفي حال الخلاف بين مك تب المنشأ والمك تب الدولي، يرجح رأي المكتب الأخير. (3) إذا طالب مودع الطلب باللون كعنصر مميز لعلامته، تعين عليه أن يباشر ما يأتي : “1” أن يعلن ذلك ويقدم طلبه الدولي مصحوبا بإشعار يحدد ف يه اللون أو مزيج الألوان الذي يطالب به، “2” وأن يرفق بطلبه الدولي نسخا بالألوان عن العلامة المذكورة، على أن تصحب بإخطارات المكتب الدولي. ويحدد عدد تلك النسخ في اللائحة التنفيذية. (4) يسجل المكتب الدولي على الفور العلامات المودعة وفقا للمادّة .2 ويذكر في التسجيل الدولي التاريخ الذي تسلم فيه مكتب المنشأ الطلب الدولي، شرط أن يكون المكتب الدولي قد تسلم الطلب الدولي خلال شهرين اعتبارا من ذلك التاريخ. وإذا لم يتم تسلم الطلب الدولي خلال تلك المهل ة، تعين أن يذك ر في التسجيل الدولي التاريخ الذي تسلم فيه المكتب الدولي ذلك الطلب الدولي. وعلى المكتب الدولي أن يبلغ التسجيل الدولي للمكاتب المعنية دون تأخير. وتنشر العلامات المسجلة في السجل الدولي في نشرة دورية يصدرها المكتب الدولي بالاستناد إلى البيانات المتضمنة في الطلب الدولي. (5) بغية الإشهار عن العلامات المسجلة في السجل الدولي، يتسلم كل مكتب من المكتب الدولي عددا من النسخ المجانية عن النشرة السابق ذكرها وعددا آخرا من النسخ بسعر مخفض بناء على الشروط التي تحددها الجمعية المشار إليها في المادّة 10 (والمشار إليها فيما بعد بمصطلح “الجمعية”). ويعتبر ذلك الإشهار كافيا لأغراض كل الأطراف المتعاقدة، ولا يجوز مطالبة صاحب التسجيل الدولي بأي إشهار آخر. المادة 3 (ثانيا) الأثر الإقليمي لا تمتد الحماي ة الناجم ة عن التسجيل الدولي إلى أراضي أي طرف متعاقد إلا بناء على طلب الشخص الذي يودع الطلب الدولي أو الشخص الذي يملك التسجيل الدولي. ومع ذلك، لا يجوز تقديم ذلك الطلب بالنسبة إلى طرف متعاقد يكون مكتبه مكتب المنشأ. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 المادة 3 (ثالثا) طلب “تمديد الحدود الإقليمية” (1) يجب أن يذكر على وجه الخصوص في الطلب الدولي كل طلب يتعلق بتمديد الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي إلى أراضي أي طرف متعاقد. (2) يج وز أيضا تق ديم طلب تمديد الحدود الإقليمية إثر التسجيل الدولي. ويجب تقديم ذلك الطلب على الاستمارة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ويقيد المكتب الدولي ذلك الطلب على الفور، ويبلغ ذلك القيد دون تأخير للمكتب المعني أو للمكاتب المعنية. وينشر ذلك القيد في النشرة الدورية للمكتب الدولي. ويصبح تمديد الحدود الإقليمية نافذا اعتبارا من تاريخ قيده في السجل ال دولي حتى انقضاء مدة التسجيل الدولي الذي يتعلق به. المادّة 4 آثار التسجيل الدولي (1) (أ) اعتبارا من تاريخ التسجيل أو القيد الذي يجرى وفقا لأحكام المادّتين 3 و 3 (ثالثا)، تكون حماية العلامة في أراضي كل طرف من الأطراف المتعاقدة المعنية هي ذاتها كما لو كانت تلك العلامة قد أودعت مباشرة لدى مكتب ذلك الطرف المتعاقد. وإذا لم يبلّغ أي رفض للمكتب الدولي وفقا للمادّة 5 (1) و(2) أو إذا سحب لاحقا أي رفض مبلّغ وفقا للمادّة المذكورة، فإن حماية العلامة في أراضي الطرف المتعاقد المعني تكون اعتبارا من ذلك التاريخ هي ذاتها كما لو كانت تلك العلامة قد سجلت في مكتب ذلك الطرف المتعاقد. (ب) لا يلزم بيان أصناف السلع والخدمات المنصوص عليه في المادّة 3 الأطراف المتعاقدة بتقدير نطاق حماية العلامة. (2) يتمتع كل تسجيل دولي بحق الأولوية المنصوص عليه في المادّة 4 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، دون أن يستلزم الأمر اتخ اذ الإجراءات المنصوص عليها في الفق رة (د) من المادّة المذكورة. المادة 4 (ثانيا) الاستعاضة عن تسجيل وطني أو إقليمي بتسجيل دولي (1) إذا كانت العلامة موضع تسجيل وطني أو إقليمي لدى مكتب طرف متعاقد هي أيضا موضع

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه تسجيل دولي، وكان التسجيلان مقيدين باسم شخص واحد بالذات، فإن التسجيل الدولي يعتبر كأنه حل محل التسجيل الوطني أو الإقليمي، دون الإضرار بالحقوق المكتسبة نتيجة للتسجيل الأخير، شرط. “1” أن تمتد الحماية الناجم ة عن التسج يل الدولي إلى الطرف المتعاقد المذكور بناء على المادّة 3 (ثالثا) (1) أو .(2) “2” وأن تكون كل السلع والخدمات المذكورة في التسجيل الوطني أو الإقليمي مذكورة أيضا في التسجيل الدولي بالنسبة إلى الطرف المتعاقد المذكور. “3” وأن يصبح التمديد المذكور أعلاه نافذا بعد تاريخ التسجيل الوطني أو الإقليمي. (2) المكتب المشار إليه في الفقرة (1) ملزم بناء على الطلب بأن يأخذ علما في سجله بالتسجيل الدولي. المادّة 5 رفض آثار التسجيل الدولي وإبطالها بالنسبة إلى بعض الأطراف المتعاقدة (1) يحق لمكتب الطرف المتعاقد الذي أبلغه المكتب الدولي تمديد الحماية الناجمة عن تسجيل دولي لذلك الطرف المتعاقد بناء على المادّة 3 (ثالثا) (1) أو (2) أن يعلن في إخطار بالرفض أنه لا يجوز منح الحماية للعلامة موضع ذلك التمديد في ذلك الطرف المتعاقد، إذا ما سمح التشريع المطبق بذلك. ولا يجوز أن يستند ذلك الرفض إلا إلى الأسباب التي تنطبق بناء على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على علامة مودعة مباشرة لدى المكتب الذي يبلغ الرفض. ومع ذلك، فإنه لا يجوز رفض الحماية ولو جزئيا لمجرد أن التشريع المطبق لا يسمح بالتسجيل إلا لعدد محدود من الأصناف أو لعدد محدود من السلع أو الخدمات. (2) (أ) على كل مكتب يرغب في ممارسة ذلك الحق أن يبلغ رفضه للمكتب الدولي، مع بيان كل الأسباب، وذلك خلال المهلة المنصوص عليها في القانون المطبق على ذلك المكتب، وعلى أكثر تقدير ومع مراعاة الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) قبل انقضاء سنة اعتبارا من التاريخ الذي أرسل فيه المكتب الدولي الإخطار بالتمديد المشار إليه في الفقرة (1) إلى ذلك المكتب. (ب) بالرغم من الفقرة الفرعية (أ)، يجوز لكل ط رف متع اق د أن يعلن أن مهل ة السن ة المش ار إليها في الفقرة الف رعية (أ) بالنسبة إلى التسجيلات الدولية التي تجرى بناء على هذا البروتوكول يستعاض عنها بمهلة مدتها 18 شهرا. (ج) يجوز أيضا أن يوضّح في ذلك الإعلان، إن نجم رفض الحماية عن اعتراض على منح الحماية، أنه يجوز 26 أبريل سنة 2015 م لمكتب الطرف المتعاقد المذكور أن يبلغ ذلك الرفض للمكتب الدولي بعد انقضاء مهلة الثمانية عشر (18) شهرا. كما يجوز له أن يبلغ رفض الحماية بالنسبة إلى أي تسجيل دولي بعد انقضاء مهلة الثمانية عشر شهرا، شرط استيفاء الشرطين الآتيين : “1” إذا سبق له أن أبلغ المكتب الدولي قبل انقضاء مهلة الثمانية عشر شهرا أنه يجوز الاعتراض بعد انقضاء مهلة الثمانية عشر شهرا، “2” وإذا كان الإخطار بالرفض الذي يستند إلى الاعتراض قد أجري خلال مهلة شهر من انقضاء مهلة الاعتراض، على ألا يتجاوز ذلك في أي حال سبعة أشهر اعتبارا من تاريخ بدء مهلة الاعتراض. (د) يجوز تضمين كل إعلان يقدم بناء على الفقرتين الفرعيتين (ب) أو (ج) في الوثائق المشار إليها في المادّة 14 (2)، ويكون تاريخ نفاذ الإعلان هو ذاته تاريخ دخول هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بالنسبة إلى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي قدمت الإعلان. ويجوز أيضا تقديم ذلك الإعلان في فترة لاحقة، ويصبح الإعلان في هذه الحالة نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه من قبل المدير العامّ للمنظمة (المشار إليه فيما بعد بعبارة “المدير العامّ”)، أو في أي تاريخ لاحق آخر يحدد في الإعلان، بالنسبة إلى التسجيلات الدولية التي يكون تاريخها التاريخ ذاته الذي يصبح فيه الإعلان نافذا أو في فترة لاحقة لذلك التاريخ. (ه) بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ، تفحص الجمعية سير عمل النظام الموضوع بناء على الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د)، ومن ثم، يجوز تعديل أحكام الفقرات الفرعية المذكورة بموجب قرار إجماعي تتخذه الجمعية. * (3) يرسل المكتب الدولي إلى صاحب التسجيل الدولي إحدى نسخ الإخطار بالرفض دون أي تأخير. وتكون لصاحب التسجيل الدولي وسائل الطعن ذاتها كما لو كان قد أودع العلامة مباشرة لدى المكتب الذي أبلغ رفضه. وإذا تسلم المكتب الدولي أي معلومات بناء على الفقرة (2) (ج) “1”، تعين عليه أن يرسل تلك المعلومات إلى صاحب التسجيل الدولي دون أي تأخير.

  • البيان التفسير الذي اعتمدته جمعية اتحاد مدريد : تفهم المادّة 5 (2) (ه) من البروتوكول على أنها تسمح للجمعية بأن تواصل مراقبة عمل النظام المنشأ بموجب الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د)، على أن يكون من المفهوم أيضا أن أي تعديل لتلك الأحكام يقتضي قرارا إجماعيا تتخذه الجمعية.

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م (4) يبلغ المكتب الدولي أسباب رفض العلامة للمعنيين بالأمر الذين يطلبون إليه ذلك. (5) كل مكتب لا يخطر المكتب الدولي بالرفض المؤقت أو النهائي لتسجيل دولي معين وفقا للفقرتين (1) و(2) يفقد الحق المنصوص عليه في الفقرة (1) بالنسبة إلى ذلك التسجيل الدولي. (6) لا يجوز للسلطات المختصة لطرف متعاقد النطق بإبطال الآثار المترتبة على أي تسجيل دولي في أراضي ذلك الطرف المتعاقد دون السماح لصاحب ذلك التسجيل الدولي بالدفاع عن حقوقه في الوقت المناسب. ويخطر المكتب الدولي بالإبطال. المادة 5 (ثانيا) المستندات المثبتة لشرعية استعمال بعض عناصر العلامة المستندات المثبتة لشرعية استعمال بعض العناصر التي تتضمنها العلامة، كشعارات الشرف وشعارات النبالة والصور الشخصية والرتب الشرفية والألقاب والأسماء التجارية وأسماء أشخاص خلاف مودع الطلب وغير ذلك من البيانات المماثلة والتي قد تطلبها مكاتب الأطراف المتعاقدة، تعفى من أي تصديق عليها خلاف تصديق مكتب المنشأ. المادة 5 (ثالثا) صور عن التأشيرات المقيدة في السجل الدولي - البحث عن الأسبقية - مستخرجات السجل الدولي (1) يصدر المكتب الدولي صورة عن التأشيرات المقيدة في السجل الدولي بخصوص أي علامة معينة لكل من يطلب إليه ذلك، مقابل دفع الرسم المحدد في اللائحة التنفيذية. (2) يجوز للمكتب الدولي أيضا أن يتكفل بالبحث عن الأسبقية بين العلامات موضع التسجيلات الدولية، مقابل تحصيل أجر عن ذلك. (3) تعفى مستخرجات السجل الدولي التي تطلب بهدف تقديمها في أحد الأطراف المتع اقدة من أي تصديق عليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 المادّة 6 مدة صلاحية التسجيل الدولي - الطابع المستقل وغير المستقل للتسجيل الدولي (1) تسج ل العلامة ل دى المكتب ال دولي لمدة عشر سنوات، ويجوز تجديد التسجيل بالشروط المحددة في المادّة .7 (2) عند انقضاء مهلة مدتها خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التسجيل الدولي، يصبح ذلك التسجيل مستقلا عن الطلب الأساسي أو التسجيل المترتب على ذلك الطلب أو عن التسجيل الأساسي حسب الحال، مع مراعاة الأحكام تالية الذكر. (3) لا يجوز التمسك بالحماية الناجمة عن التسجيل الدولي، سواء أكان محل نقل أم لا، إذا سحب الطلب الأساسي أو التسجيل المترتب عليه أو التسجيل الأساسي، حسب الحال، أو انقضى أجله أو كان موضع تخل أو قرار نهائي بالرفض أو بالإلغاء أو بالشطب أو بالإبطال بالنسبة إلى مجموع السلع والخدمات الواردة في التسجيل الدولي أو بعضها، وذلك قبل انقضاء خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التسجيل الدولي. وينطبق ذلك أيضا إذا نجم عن “1” أي استئناف لقرار برفض آثار الطلب الأساسي، “2” أو أي دعوى بهدف سحب الطلب الأساسي أو إلغ اء التسجيل المترتب ع لى الط لب الأس اسي أو التسجيل الأساسي أو شطبه أو إبطاله، “3” أو اعتراض على الطلب الأساسي. بعد انقضاء فترة الخمس سنوات، قرار نهائي برفض الطلب الأس اسي أو التسج يل المت رتب عل يه أو التسجيل الأساسي، حسب الحال، أو إلغائه أو شطبه أو إبطاله أو سحبه، شرط بدء الاستئناف أو الدع وى أو الاعتراض قبل انقضاء الفترة المذكورة. وينطبق ذلك أيضا إذا سحب الطلب الأساسي أو إذا كان التسجيل المترتب على الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي موضع تخل، بعد انقض اء فترة الخمس سنوات، شرط أن يكون الطلب أو التسجيل المذكوران موضع الإجراء المشار إليه في البند “1” أو “2” أو “3” وقت السحب أو التخلي، وشرط بدء ذلك الإجراء قبل انقضاء الفترة المذكورة. (4) يخطر مكتب المنشأ المكتب الدولي، كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية، بالوقائع والقرارات ذات الصلة بمنطوق الفقرة (3)، ويبلغ

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه المكتب الدولي ذلك للأطراف المعنية ويجري كل نشر مطلوب، كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية. وعند الاقتضاء، يطلب مكتب المنشأ إلى المكتب الدولي شطب التسجيل الدولي في الحدود الممكنة، ويلبي المكتب الدولي ذلك الطلب بالتالي. المادة 7 تجديد التسجيل الدولي (1) يج وز تجدي د كل تسجيل دولي لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انقضاء المدة السابقة، وذلك بمجرد دفع الرسم الأساسي، والرسوم الإضافية والتكميلية المنصوص عليه ا في المادّة 8 (2) مع مراعاة المادّة 8 .(7) (2) لا يجوز أن ينجم عن التجديد أي تعديل للتسجيل الدولي في صيغته الأخيرة. (3) على المكتب الدولي أن يرسل إشعارا غير رسمي إلى صاحب التسجيل الدولي وإلى وكيله عند الاقتضاء، قبل انقضاء مدة الحماية بستة أشهر لتذكيرهما بتاريخ انقضاء مدة الحماية بالضبط. (4) تمنح مهلة مدتها ستة أشهر لتجديد التسجيل الدولي، مقابل دفع رسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية. المادّة 8 رسوم الطلب الدولي والتسجيل الدولي (1) يجوز لمكتب المنشأ أن يحدد رسما حسب تقديره ويحصله لمصلحته، وأن يطالب به مودع طلب التسجيل الدولي أو صاحب التسجيل الدولي مقابل إيداع الطلب الدولي أو تجديد التسجيل الدولي. (2) يفرض على تسجيل أي علامة لدى المكتب الدولي رسم دولي يسدد مقدما ويشمل مع مراعاة أحكام الفقرة (7) (أ) ما يأتي : “1” رسما أساسيا، “2” ورسما إضافيا عن كل صنف بعد الصنف الثالث من التصنيف الدولي الذي ترتب فيه السلع أو الخدمات التي تنطبق عليها العلامة، “3” ورسما تكميليا عن كل طلب يقدم لتمديد الحماية وفقا للمادّة 3 (ثالثا). (3) مع ذلك، يجوز تسديد الرسم الإضافي المنصوص عليه في الفقرة (2) “2” خلال المهلة التي تحدده ا اللائحة التنفيذية، إذا حدد المكتب الدولي 26 أبريل سنة 2015 م عدد أصناف السلع أو الخدمات أو اعترض عليه، ودون أن يؤدي ذلك إلى المساس بتاريخ التسجيل الدولي. وإذا لم يسدد ال رسم الإض افي أو إذا لم ينقص مودع الطلب من قائمة السلع أو الخدمات بالقدر الضروري عند انقض اء المهلة المذك ورة، فإن الطلب ال دولي يعد كما لو كان متخلى عنه. (4) على المكتب الدولي أن يوزع الحصيلة السنوية لمختلف إيرادات التسجيل الدولي، عدا الإيرادات الناجمة عن الرسوم المشار إليها في الفقرة (2) “2” و”3”، بالتساوي بين الأطراف المتعاقدة، وذلك بعد خصم المصاريف والنفقات اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول. (5) توزع المبالغ الناجمة عن الرسوم الإضافية المشار إليها في الفقرة (2) “2” في نهاية كل سنة على الأطراف المتعاقدة المعنية بنسبة عدد العلامات التي طلبت حمايتها في كل منها خلال السن ة المنته ية، على أن يض رب ذلك العدد في معام ل تحدده اللائح ة التنفيذية بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة التي تجري الفحص. (6) توزع المبالغ الناجمة عن الرسوم التكميلية المشار إليها في الفقرة (2) “3” طبقا للشروط ذاتها المنصوص عليها في الفقرة .(5) (7) (أ) يجوز لك ل ط رف متعاقد أن يعلن، بالنسبة إلى كل تسجيل دولي يذكر فيه بن اء على المادّة 3 (ثالثا)، وكذلك بالنسبة إلى كل تجدي د لذلك التسجيل ال دولي، أنه يرغب في أن يتسلم، بدلا من نصيب من الإيراد الناجم عن ال رسوم الإضافية والتكميلية، رسما (يشار إليه فيما بعد بعبارة “الرسم الفردي”) يحدد مبلغه في الإعلان، ويجوز تغييره في إعلانات لاحقة. ولا يج وز مع ذلك أن يكون الرسم الفردي، بعد خصم الوفورات الناجمة عن الإجراء الدولي، أكبر من المبلغ الذي يحق لمكتب ذلك الطرف المتعاقد أن يتسلمه من مودع الطلب مقابل تسجيل العلامة لمدة عشر سنوات، أو من صاحب تسجيل العلامة مقابل تج ديد ذلك التسج يل لمدة عش ر سنوات في سجل ذلك المكتب. وإذا وجب دفع ذلك الرسم الفردي، “1” فإنه لا يستحق دفع أي رسم إضافي مشار إليه في الفقرة (2) “2” إن ذكرت بناء على المادّة 3 (ثالثا) الأط راف المتع اقدة التي قدمت إعلانا وفقا لهذه الفقرة الفرعية فقط،

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م “2” ولا يستحق دفع أي رسم تكميلي مشار إليه في الفقرة (2) “3” بالنسبة إلى أي طرف متعاقد قدم إعلانا بناء على هذه الفقرة الفرعية. (ب) يجوز تقديم أي إعلان بناء على الفقرة الفرعية (أ) في الوثائق المشار إليها في المادّة 14 (2)، ويكون تاريخ نفاذ الإعلان التاريخ نفسه الذي يدخل فيه هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بالنسبة إلى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي قدمت الإعلان. ويجوز أيضا تقديم ذلك الإعلان في وقت لاحق، ويصبح الإعلان في تلك الحالة، نافذا بعدما يتسلمه المدي ر الع امّ بثلاثة أشهر، أو في أي تاريخ لاحق يحدد في الإعلان، بالنسبة إلى التسجيلات الدولية التي يكون تاريخها التاريخ نفسه الذي يصبح فيه الإعلان نافذا أو في تاريخ لاحق لذلك التاريخ. المادّة 9 قيد أي تغيير في ملكية التسجيل الدولي بناء على طلب الشخص الذي يقيد التسجيل الدولي باسمه، أو بناء على طلب يقدمه أي مكتب معني تلقائيا أو بناء على طلب أي شخص معني، يقيد المكتب الدولي في السجل الدولي كل تغيير في ملكية ذلك التسجيل، بالنسبة إلى كل الأط راف المتع اقدة أو بعض الأطراف المتعاقدة التي يكون ذلك التسجيل نافذا في أراضيها وبالنسبة إلى كل السلع والخدمات المذكورة في التسجيل أو بعضها، ش رط أن يكون المالك الج دي د شخص ا يحق له، بن اء ع لى المادّة 2 (1) أن يودع طلبات دولية. المادة 9 (ثانيا) قيد بعض الأمور المتعلقة بالتسجيل الدولي يقيد المكتب الدولي في السجل الدولي “1” كل تغيير يتعلق باسم صاحب التسجيل الدولي أو بعنوانه، “2” تعيين وك يل لص احب التسجيل الدولي وكل البيانات الأخرى ذات الصلة بشأن ذلك الوكيل، “3” ك ل تقييد للسل ع والخدمات المذكورة في التسجيل الدولي، بالنسبة إلى ك ل الأطراف المتعاقدة أو بعضها، “4” كل تخل أو شطب أو إبطال للتسجيل الدولي بالنسبة إلى كل الأطراف المتعاقدة أو بعضها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 “5” ك ل البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الحقوق في العلامة موضع تسجيل دولي. المادة 9 (ثالثا) رسوم القيد يجوز ف رض رسم على أي قيد يجرى بناء على المادّة 9 أو بناء على المادّة 9 (ثانيا). المادة 9 (رابعا) مكتب مشترك بين عدة دول متعاقدة (1) إذا اتفقت عدة دول متعاقدة على توحيد قوانينها الوطنية بشأن العلامات، جاز لها أن تخطر المدير العامّ “1” بأن مكتبا مشتركا سوف يحل محل المكتب الوطني لكل منها، “2” وبأنه يجب اعتبار مجموع أراضيها كدولة واحدة عند تطبيق الأحكام السابقة لهذه المادّة كليا أو جزئيا، فضلا عن أحكام المادّتين 9 (خامسا) و 9 (سادسا). (2) لا يصبح ذلك الإخطار نافذا إلا بعدما يبلغه المدير العامّ للأطراف المتعاقدة الأخرى بثلاثة أشهر. المادة 9 (خامسا) تحويل تسجيل دولي إلى طلبات وطنية أو إقليمية إذا شطب التسجيل الدولي بناء على طلب مكتب المنشأ بموجب المادّة 6 (4) بالنسبة إلى كل السلع والخدمات المذك ورة في التسجيل المذكور أو بعضها، وإذا أودع الشخص الذي كان صاحب التسجيل الدولي طلبا لتسج يل العلام ة نفسها ل دى مكتب أي ط رف من الأطراف المتع اقدة التي ك ان التسجيل الدولي نافذا في أراضيه ا، فإن ذلك الطلب يعد كما لوك ان قد أودع في تاريخ التسجيل الدولي وفقا للمادّة 3 (4) أو في تاريخ قيد تمدي د الحدود الإقليمية وفقا للمادّة 3 (ثالثا) .(2) وإذا كان التسجيل الدولي يتمتع بالأولوية، فإن الطلب المذك ور يتمتع بالأولوي ة نفسها، شرط “1” أن ي ودع الطلب المذك ور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شطب التسجيل الدولي،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه “2” وأن تكون السلع والخدمات المذكورة في الطلب مشمولة فعلا بقائمة السلع والخدمات الواردة في التسجيل الدولي بالنسبة إلى الطرف المتعاقد المعني، “3” وأن يكون الطلب المذكور متمشيا مع كل متطلبات التشريع المطبق، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالرسوم. المادة 9 (سادسا) العلاقات بين الدول الأطراف في هذا البروتوكول واتفاق مدريد (استوكهولم) (1) (أ) يسري هذا البروتوكول وحده على العلاقات المتبادلة بين الدول الأطراف في هذا البروتوكول وفي اتفاق مدريد (استوكهولم)، (ب) بالرغم من الفقرة الفرعية (أ)، لا يكون لإعلانات الدول الأطراف في هذا البروتوكول وفي اتفاق مدريد (استوكهولم) بناء على المادّة 5 (2) (ب) أو المادّة 5 (2) (ج) أو المادّة 8 (7) من ه ذا الب روتوكول أي أثر في العلاقات مع دولة أخرى تكون طرفا في هذا البروتوكول وفي اتفاق مدريد (استوكهولم). (2) بعد انقضاء ثلاث سنوات منذ 1 سبتمبر 2008، تراجع الجمعية تطبيق الفق رة (1) (ب)، ولها في أي وقت بعد ذلك، إلغاء الفقرة أو الحد من نطاقها بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء. ويحق للدول الأط راف في اتفاق مدريد (استوكهولم) وفي هذا البروتوكول وحدها أن تشارك في التصويت. المادّة 10 الجمعية (1) (أ) الأطراف المتعاقدة أعضاء في الجمعية نفسها التي تنتمي إليها البلدان الأطراف في اتفاق مدريد (استوكهولم)، (ب) يمثل كل طرف متعاقد في تلك الجمعية مندوب واحد يجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء، (ج) يتحمل نفقات كل وفد الطرف المتعاقد الذي اختاره، فيما عدا أن نفقات السفر وبدل الإقامة لمندوب واحد من كل طرف متعاقد يتحملها الاتحاد. (2) بالإضافة إلى المهمات التي تقع على عاتق الجمعية بناء على اتفاق مدريد (استوكهولم)، فإنها “1” تتناول كل المسائل المتعلقة بتطبيق هذا البروتوكول، 26 أبريل سنة 2015 م “2” وتزود المكتب الدولي بالتوجيهات المتعلقة بإعداد مؤتمرات مراجعة هذا البروتوكول، مع أخذ ملاحظات بلدان الاتحاد غير الأطراف في هذا البروتوكول بعين الاعتبار تماما، “3” وتعتمد وتعدل أحك ام اللائحة التنفيذي ة التي تتعلق بتطبيق هذا البروتوكول، “4” وتباشر أي مهمات مناسبة أخرى في ظل هذا البروتوكول. (3) (أ) لكل طرف متعاقد صوت واحد في الجمعية. وبالنسب ة إلى المسائل التي تهم البلدان الأط راف في اتفاق مدريد (استوكهولم) وحدها، ليس للأطراف المتعاقدة غير الأط راف في الاتف اق المذكور حق التصويت. أما بالنسبة إلى المسائل التي تهم الأط راف المتع اقدة وحده ا، فإن لتلك الأطراف وحدها حق التصويت، (ب) يتكون النصاب القانوني لأغراض التصويت على مسألة معينة من نصف عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على تلك المسألة، (ج) على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يجوز للجمعية أن تتخذ قراراتها إذا كان عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على مسألة معينة والممثلين في دورة ما أقل من نصف عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على تلك المسألة، ويعادل مع ذلك ثلث عدد الأعضاء أو يزيد عليه. بيد أن قرارات الجمعية، باستثناء القرارات المتعلقة بإجراءاتها، لا تصبح نافذة إلاّ بعد استيفاء الشروط الواردة فيما بعد. وعلى المكتب الدولي أن يبلغ تلك القرارات لأعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على المسألة المذكورة والذين لم يكونوا ممثلين، ويدعوهم إلى الإدلاء كتابة بتصويتهم أو بامتناعهم عن التصويت خلال مهلة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتبارا من تاريخ ذلك الإبلاغ. وإذا كان عدد الأعضاء المذكورين الذين أدلوا بتصويتهم أو بامتناعهم عن التصويت عند انقضاء تلك المهلة، يعادل على الأقل عدد الأعضاء الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة، فإن تلك القرارات تصبح نافذة، شرط الحصول في الوقت نفسه على الأغلبية المطلوبة، (د) مع مراعاة أحكام المواد 5 (2) (ه) و 9 (سادسا) (2) و 12 و 13 (2)، تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها،

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م (ه) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا، (و) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا عضوا واحدا من أعضاء الجمعية، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسم ذلك العضو. (4) بالإضافة إلى اجتماعات الجمعية في دورات عادي ة ودورات استثنائية كما ه و منصوص عل يه في اتفاق مدريد (استوكهولم)، تعقد الجمعية دورة استثنائية بناء على دعوة المدير العامّ نزولا عند طلب رب ع عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على المسائل المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة. ويعد المدير العامّ أعمال تلك الدورة الاستثنائية. المادّة 11 المكتب الدولي (1) يباشر المكتب الدولي المهمات المتعلقة بالتسج يل الدولي بن اء على هذا البروتوكول، فضلا عن المهمات الإدارية الأخرى المتعلقة بهذا البروتوكول. (2) (أ) يعد المكتب ال دولي مؤتمرات لمراجعة هذا البروتوكول وفقا لتوجيهات الجمعية. (ب) يجوز للمكتب الدولي أن يستشير منظمات دولية حكومية ومنظمات دولية غير حكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة المذكورة أعلاه. (ج) يشترك المدير العامّ والأشخاص الذين يخت ارهم في م داولات مؤتم رات المراجعة، دون حق التصويت. (3) ينفذ المكتب الدولي أي مهمات أخ رى تسند إليه فيما يخص هذا البروتوكول. المادّة 12 الشؤون المالية تخضع الشؤون المالية للاتحاد، فيما يخص الأطراف المتعاقدة، للأحكام ذاتها الواردة في المادّة 12 من اتفاق مدريد (استوكهولم)، مع العلم بأن كل إش ارة إلى المادّة 8 من الاتفاق المذكور، تعتبر إش ارة إلى المادّة 8 من هذا البروتوكول. وفضلا عن ذلك، ولأغراض المادّة 12 (6) (ب) م ن الاتف اق المذكور، تعتبر المنظمات المتعاقدة أنها منتمية إلى فئة الاشتراكات الأولى، بناء على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، مع مراعاة أي إقرار جماعي للجمعية يكون مخالفا لذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 11 المادّة 13 تعديل بعض مواد البروتوكول (1) يجوز لك ل ط رف متع اقد أو للمدي ر الع امّ أن يتقدم باقتراحات من أجل تعديل الموادّ 10 و 11 و 12 وهذه المادّة. ويبلغ المدير العامّ هذه الاقتراحات للأطراف المتعاقدة قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بستة أشهر على الأقل. (2) تعتمد الجمعية كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة .(1) ويتطلب ذلك ثلاث ة أرباع الأص وات المدلى به ا. ومع ذلك، فإن أي تع ديل للمادّة 10 ولهذه الفق رة يتطلب أربع ة أخماس الأصوات المدلى بها. (3) يصبح أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) نافذا بعد شهر من تسلم المدير العامّ للإخطارات الكتابية بالقبول وفقا للقواعد الدستورية من ثلاثة أرباع عدد الدول والمنظمات الدولية الحكومية الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل والتي كان لها حق التصويت على التعديل. ويلزم أي تعديل للمواد المذكورة، يتم قبوله بهذا الشكل، جميع الدول والمنظمات الدولية الحكومية التي تكون أطرافا متعاقدة وقت دخول التعديل حيّز التّنفيذ أو التي تصبح أطرافا متعاقدة في تاريخ لاحق. المادّة 14 أطراف البروتوكول - دخول البروتوكول حيز التنفيذ (1) (أ) يجوز لكل دولة طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، أن تصبح طرفا في هذا البروتوكول، (ب) فضلا عن ذلك، يجوز أيضا لكل منظمة دولية حكومية أن تصبح طرفا في هذا البروتوكول إذا استوفيت الشروط تالية الذكر : “1” تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة طرفا في اتفاق ية باريس لحماية الملكية الصناعية. “2” يكون لتلك المنظمة مكتب إقليمي لأغراض تسجيل العلامات ويكون التسجيل نافذا في أراضي المنظم ة، شرط ألا يكون ذلك المكتب محل إخطار بناء على المادّة 9 (رابعا). (2) يجوز لك ل دول ة أو منظم ة مش ار إليه ا في الفقرة (1) أن توقع على هذا البروتوكول. ويجوز

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه لتلك الدولة أو المنظمة، إذا ما وقعت على هذا البروتوكول، أن تودع وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة على هذا البروتوكول، أو يجوز لها، إذا ما لم توقع على هذا البروتوكول، أن تودع وثيق ة انضمام إلى هذا البروتوكول. (3) تودع الوثائق المش ار إليها في الفقرة (2) لدى المدير العامّ. (4) (أ) يدخل هذا البرتوكول حيّز التّنفيذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع أربع وثائق للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، شرط أن تكون إحدى تلك الوثائق على الأق ل قد أودعها بلد طرف في اتفاق مدريد (استوكهولم) وأن تك ون إحدى ال وثائق الأخرى على الأقل قد أودعتها دولة غير طرف في اتفاق مدريد (استوكهولم) أو إحدى المنظمات المش ار إليها في الفقرة (1) (ب). (ب) يدخل هذا البرتوكول حيّز التّنفيذ، بالنسبة إلى أي دولة أو منظمة أخرى مشار إليها في الفقرة (1)، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المدير العامّ بتصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. (5) يجوز لك ل دول ة أو منظم ة مش ار إليه ا في الفقرة (1)، عند إيداع وثيق ة تصديقه ا أو قبولها أو موافقتها على هذا البروتوكول أو وثيقة انضمامها إلى هذا البروتوكول، أن تعلن أنه لا يجوز أن تمتد إليها الحماية الناجمة عن أي تسج يل دولي يج رى وفقا لهذا البروتوكول قبل دخوله حيّز التّنفيذ بالنسبة إليها. المادّة 15 النقض (1) يظ ل ه ذا الب روت وك ول ناف ذا إلى أجل غير مسمى. (2) يجوز لكل طرف متعاقد أن ينقض هذا البروتوكول بموجب إخطار يرسل إلى المدير العامّ. (3) يصبح النقض نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العامّ الإخطار بذلك. (4) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يمارس حق النقض المنصوص عليه في هذه المادّة قبل انقضاء مهل ة مدتها خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخ ول هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بالنسبة إلى ذلك الطرف المتعاقد. 26 أبريل سنة 2015 م (5) (أ) إذا كانت العلامة محل تسجيل دولي نافذ في الدولة أو في المنظمة الدولية الحكومية التي تنقض هذا البروت وكول في التاريخ ال ذي يصبح فيه النقض نافذا، جاز لصاحب ذلك التسجيل أن يودع لدى مكتب تلك الدولة أو المنظمة طلبا لتسجيل العلامة نفسها، ويعتبر ذلك الطلب كما لو كان قد أودع في تاريخ التسجيل الدولي بناء على المادّة 3 (4) أو في تاريخ قيد تمديد الح دود الإقليمية بن اء على المادّة 3 (ثالثا) (2)، مع العلم بأنه إذا كان التسجيل الدولي يتمتع بالأولوية، فإن الطلب سوف يتمتع بالأولوية ذاتها، شرط “1” أن يودع ذلك الطلب خلال سنتين من التاريخ الذي يصبح فيه النقض نافذا، “2” وأن تكون السلع والخدمات الواردة في الطلب مشمولة في الواقع بقائ مة السلع والخدمات الواردة في التسجيل الدولي بالنسبة إلى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي نقضت هذا البروتوكول، “3” وأن يكون ذلك الطلب متمشيا مع كل متطلبات التشريع المطبق، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالرسوم. (ب) تنطبق أيضا أحكام الفقرة الفرعية (أ) بالنسبة إلى كل علامة تكون موضع تسجيل دولي نافذ في أطراف متعاقدة، خلاف الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي نقضت هذا البروتوكول، في التاريخ الذي يصبح فيه النقض نافذا ولا يحق لصاحب التسجيل الدولي بسبب النقض أن يودع طلبات دولية بناء على المادّة 2 .(1) المادّة 16 التوقيع - اللغات - مهمات أمين الإيداع (1) (أ) يوقع على هذا البروتوكول من نسخة واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، وتودع النسخة لدى المدير العامّ عندما يقفل باب التوقيع عليها في مدريد. وتكون لنصوص اللغات الثلاث الحجية نفسها، (ب) يتولى المدير العامّ، بعد التشاور مع الحكومات والمنظمات المعنية، إعداد نصوص رسمية لهذا البروتوكول باللغات الألمانية والإيطالية والبرتغالية والروسية والصينية والعربية واليابانية، وباللغات الأخرى التي قد تحددها الجمعية.

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م (2) يظل هذا البروتوكول متاحا للتوق يع عل يه في مدريد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول .1989 (3) يرسل المدير العامّ صورتين معتمدتين من الحكومة الإسبانية عن النصوص الموقع عليها لهذا البروتوكول إلى كل الدول والمنظمات الدولية الحكومية التي يجوز لها أن تصبح أطرافا في هذا البروتوكول. (4) يسجل المدير العامّ هذا البروتوكول لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة. (5) يخطر المدير العامّ الدول والمنظمات الدولية التي يجوز لها أن تصبح أطرافا أو التي تكون أطرافا في هذا البروتوكول بكل توقيع عليه وبإيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، وكذلك بدخول هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ، وبأي تعديل يدخل عليه، وبأي إخطار بالنقض وبأي إعلان منصوص عليه في هذا البروتوكول. اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (نافذة اعتبارا من 1 يناير سنة 2012) قائمة القواعد الفصل الأول : أحكام عامة. القاعدة 1 : ا لمختصرات. القاعدة 1 (ثانيا) : التعيينات الخاضعة للاتفاق والتعيينات الخاضعة للبروتوكول. القاعدة 2 : الاتصال بالمكتب الدولي. القاعدة 3 : التمثيل أمام المكتب الدولي. القاعدة 4 : حساب المهل. القاعدة 5 : تعطل خدمات إدارة البريد ومؤسسات البريد الخاصة. القاعدة 6 : لغات العمل. القاعدة 7 : تبليغ بعض المتطلبات الخاصة. الفصل الثاني : الطلب الدولي. القاعدة 8 : تعدد المودعين. القاعدة 9 : الشروط المتعلقة بالطلب الدولي. القاعدة 10 : الرسوم المفروضة على الطلب الدولي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 13 القاعدة 11 : المخالفات خلاف تلك المتعلقة بتصنيف السلع والخدمات أو بيانها. القاعدة 12 : المخ الف ات المتعلق ة بتصنيف السلع والخدمات. القاعدة 13 : المخ الف ات المتعلق ة ببي ان السلع والخدمات. الفصل الثالث : التسجيل الدولي. القاعدة 14 : تسجيل العلامة في السجل الدولي. القاعدة 15 : تاريخ التسجيل الدولي. الفصل الرابع : الوقائع التي تطرأ على الأطراف المتعاقدة وتؤثر في التسجيلات الدولية. القاعدة 16 : إمكانية الإخطار بالرفض المؤقت على أساس اعتراض بناء على المادة 5 (2) (ج) من البروتوكول. القاعدة 17 : الرفض المؤقت. القاعدة 18 : إخط ارات الرفض المؤقت المخالفة للأصول. القاعدة 18 (ثانيا) : ال وضع المؤقت للعلامة في طرف متعاقد معيّن. القاعدة 18 (ثالثا) : البت النهائي في وضع العلامة في طرف متعاقد معيّن. القاعدة 19 : الإبطال لدى أطراف متعاقدة معيّنة. القاعدة 20 : تقييد حق صاحب التسجيل الدولي في التصرف فيه. القاعدة 20 (ثانيا) : التراخيص. القاعدة 21 : الاستعاضة عن تسجيل وطني أو إقليمي بتسجيل دولي. القاعدة 21 (ثانيا) : وقائع أخرى بشأن المطالبة بالأقدمية. القاعدة 22 : وقف آثار الطلب الأساسي والتسجيل المترتب عليه أو التسجيل الأساسي. القاعدة 23 : تقس يم الطلب ات الأس اس ية أو التسجيلات المترتب ة عليها أو التسجيلات الأساسية أو دمجها. الفصل الخامس : التعيينات اللاحقة، التعديلات. القاعدة 24 : التعيينات اللاحقة للتسجيل الدولي. القاعدة 25 : التماس تدوين تعديل، التماس تدوين شطب.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه القاعدة 26 : المخالفات في التماس تدوين تعديل أو تدوين شطب. القاعدة 27 : تدوين تعديل أو شطب والإخطار به، دمج التسجيلات الدولية، الإعلان عن أنه لا يترتب أي أثر على تغيير في الملكية أو إنقاص. القاعدة 28 : التصويبات في السجل الدولي. الفصل السادس : التجديدات. القاعدة 29 : الإخطارات غير الرسمية بانقضاء مدة الحماية. القاعدة 30 : تفاصيل التجديد. القاعدة 31 : تدوين التجديد، الإخطارات والشهادات. الفصل السابع : الجريدة وقاعدة البيانات. القاعدة 32 : الجريدة. القاعدة 33 : قاعدة البيانات الإلكترونية. الفصل الثامن : الرسوم. القاعدة 34 : مبالغ الرسوم وتسديدها. القاعدة 35 : عملة تسديد الرسوم. القاعدة 36 : الإعفاء من الرسوم. القاعدة 37 : توزيع الرسوم الإضافية والرسوم التكميلية. القاعدة 38 : تدوين مبلغ الرسوم الفردية لحساب الأطراف المتعاقدة المعنية. الفصل التاسع : أحكام متنوعة. القاعدة 39 : استمرار آثار التسجيلات الدولية في بعض الدول الخلف. القاعدة 40 : الدخول حيز التنفيذ، أحكام انتقالية. القاعدة 41 : التعليمات الإدارية. الفصل الأول أحكام عامة القاعدة 1 المختصرات لأغراض تطبيق هذه اللائحة التنفيذية، يقصد بالمصطلحات الآتية الذكر، ما يأتي : 26 أبريل سنة 2015 م “1” الاتفاق : اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، المؤرّخ في 14 أبريل سنة 1891، والمنقح في استوكهولم في 14 يوليو سنة 1967، والمعدّل في 28 سبتمبر سنة 1979، “2” البروتوكول : بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، المعتمد في مدريد في 27 يونيو سنة 1989، “3” الط رف المتع اقد : كل بلد طرف في الاتفاق أو كل دولة أو منظمة دولية حكومية ط رف في البروتوكول، “4” الدولة المتعاقدة : كل طرف متعاقد يكون دولة، “5” المنظمة المتعاقدة : كل طرف متعاقد يكون منظمة دولية حكومية، “6” التسجيل الدولي : تسجيل علامة ما، بن اء على الاتفاق أو البروتوكول أو كليهما حسب الأحوال، “7” الطلب الدولي : طلب التسجيل الدولي المودع بن اء على الاتفاق أو البروت وكول أو كليهما حسب الأحوال، “8” الطلب الدولي الذي يخضع للاتفاق وحده : الطلب الدولي الذي يكون مكتب منشئه مكتب :

  • دولة تلتزم بالاتفاق وليس بالبروتوكول،
  • أو دولة تلتزم بكل من الاتف اق والبروتوكول، إذا ك انت ال دول فقط معيّنة في الطلب ال دولي وكل الدول المعيّنة ملتزمة بالاتفاق وليس بالبروتوكول. “9” الطلب الدولي الذي يخضع للب روتوكول وحده : الطلب الدولي الذي يكون مكتب منشئه مكتب :
  • دولة تلتزم بالبروتوكول وليس بالاتفاق،
  • أو منظمة متعاقدة،
  • أو دولة تلتزم بكل من الاتفاق والبروتوكول إذا كان الطلب الدولي لا يتضمن تعيين أية دولة تلتزم بالاتفاق وليس بالبروتوكول. “10” الطلب الدولي الذي يخضع لكل من الاتفاق والبروتوكول : الطلب الدولي الذي يكون مكتب منشئه مكتب دولة تلتزم بكل من الاتفاق والبروتوكول، ويستند إلى تسجيل، ويتضمن تعيين :
  • دولة على الأقل تلتزم بالاتفاق وليس بالبروتوكول،

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م

  • ودولة على الأقل تلتزم بالبروتوكول، سواء كانت هذه الدولة تلتزم أو لا تلتزم بالاتفاق أيضا، أو منظمة متعاقدة على الأقل. “11” المودع : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يودع الطلب الدولي باسمه، “12” الشخص المعنوي : الشركة أو الجمعية أو كل مجموعة أو منظمة أخرى يؤهل لها، بناء على القانون الذي ينطبق عليها، أن تكتسب الحقوق وتتحمل الالتزامات وتمثل أمام القضاء، “13” الطلب الأساسي : طلب تسجيل علامة يكون قد أودع لدى مكتب طرف متعاقد، ويمثل أساس الطلب الدولي لتسجيل هذه العلامة، “14” التسجيل الأساسي : تسجيل علامة يكون قد أجراه مكتب طرف متعاقد، ويمثل أساس الطلب الدولي لتسجيل هذه العلامة، “15” التعيين : طلب تمديد الحماية (“تمديد الحدود الإقليمية”) المشار إليه في المادّة 3 (ثالثا) (1) أو (2) من الاتفاق أو في المادّة 3 (ثالثا) (1) أو (2) من البروتوكول حسب الأحوال، ويقصد بهذا المصطلح أيضا التمديد المدوّن في السجل الدولي، “16” الطرف المتعاقد المعيّن : كل طرف متعاقد طلب له تمديد الحماية (“تمديد الحدود الإقليمية”) المشار إليه في المادّة 3 (ثالثا) (1) أو (2) من الاتفاق، أو في المادّة 3 (ثالثا) (1) أو (2) من البروتوكول حسب الأحوال، أو يكون هذا التمديد قد دوّن لصالحه في السجل الدولي، “17” الطرف المتعاقد المعيّن بناء على الاتفاق : كل طرف متعاقد يكون تمديد الحماية له (“تمديد الحدود الإقليمية”) قد طلب بناء على المادّة 3 (ثالثا) (1) أو (2) من الاتفاق، “18” الطرف المتعاقد المعيّن، بن اء على البروتوكول : كل طرف متع اقد يك ون تمديد الحماية له (“تمديد الحدود الإقليمية”) قد طلب بناء على المادّة 3 (ثالثا) (1) أو (2) من البروتوكول، “19” إخطار برفض مؤقت : إعلان يصدره مكتب طرف متعاقد معيّن وفقا للمادة 5 (1) من الاتفاق أو المادّة 5 (1) من البروتوكول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 15 “19” (ثانيا) الإبطال : كل قرار تتخذه السلطة المختصة (سواء كانت إدارية أو قضائية) لدى طرف متعاقد معيّن بإبطال آث ار تسج يل دولي أو إلغ ائها في أراضي ذلك الطرف المتعاقد بالنسبة إلى كل السلع أو الخدمات المشمولة بتعيين الط رف المتع اقد المذكور أو بعضها، “20” الجريدة : الجريدة الدورية المشار إليها في القاعدة 32، “21” صاحب التسجيل الدولي : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يدوّن التسجيل الدولي باسمه في السجل الدولي، “22” التصنيف الدولي للعناصر التصويرية : التصنيف الموضوع بناء على اتفاق فيينا الذي وضع بموجبه تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات، والمؤرّخ في 12 يونيو سنة 1973، “23” التصنيف الدولي للسلع والخدمات : التصنيف الموضوع بناء على اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، والمؤرّخ في 15 يونيو سنة 1957، والمنقح في (استوكهولم) في 14 يوليو سنة 1967، وفي جنيف في 13 مايو سنة 1977، “24” السجل الدولي : المجموعة الرسمية للبيانات المتعلقة بالتسجيلات الدولية التي يحتفظ بها المكتب الدولي، ويقضي أو يسمح الاتفاق أو البروتوكول أو هذه اللائحة التنفيذية بتدوينها، أيا كان شكل الدعامة التي تحفظ عليها هذه البيانات، “25” المكتب : مكتب الطرف المتعاقد المكلّف بتسجيل العلامات، أو المكتب المشترك المشار إليه في المادّة 9 (رابعا) من الاتفاق أو في المادّة 9 (رابعا) من البروتوكول، أو في كلتيهما حسب الأحوال، “26” مكتب المنشأ : مكتب بلد المنشأ المعرّف في المادّة 1 (3) من الاتفاق، أو مكتب المنشأ المعرّف في المادّة 2 (2) من البروتوكول، أو في كلتيهما حسب الأحوال، “26” (ثانيا) الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي :
  • الطرف المتعاقد الذي يكون مكتبه مكتب المنشأ،
  • أو الطرف المتعاقد أو أحد الأطراف المتعاقدة الذي يستوفي بشأنه صاحب التسجيل الدولي الشروط المنصوص عليها في المادّتين 1 (2) و 2 من الاتفاق أو المادّة 2 من البروتوكول، إذا تم تدوين تغيير في الملكية أو في حالة خلافة الدول،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه “27” الاستمارة الرسمية : الاستمارة التي يضعها المكتب الدولي، أو أي استمارة أخرى تتضمن المحتويات ذاتها وتكون بالشكل ذاته، “28” الرسم المقرّر : الرسم المحدد في جدول الرسوم، “29” المدير العامّ : المدير العامّ للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، “30” المكتب الدولي : المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، “31” التعليمات الإدارية : التعليمات الإدارية المشار إليها في القاعدة .41 القاعدة 1 (ثانيا) التعيينات الخاضعة للاتفاق والتعيينات الخاضعة للبروتوكول (1) [المبدأ العام والاستثناءات] يكون تعيين الطرف المتعاقد خاضعا للاتفاق أو للبروتوكول بسحب إذا كان الطرف المتعاقد معيّنا بناء على الاتفاق أو بناء على البروتوكول. ولكن، “1” في حال وقف تطبيق الاتفاق في العلاقات بين الطرف المتعاقد لصاحب التسجيل الدولي وطرف متعاقد يكون تعيينه خاضعا للاتفاق، فيما يتعلق بتسجيل دولي، فإن تعيين ذلك الطرف المتعاقد الثاني يصبح خاضعا للبروتوكول اعتبارا من تاريخ وقف تطبيق الاتفاق، شريطة أن يكون كل من الطرف المتعاقد لصاحب التسجيل الدولي والطرف المتعاقد المعيّن طرفين في البروتوكول في ذلك التاريخ، “2” وفي حال وقف تطبيق البروتوكول في العلاقات بين الطرف المتعاقد لصاحب التسجيل الدولي وطرف متعاقد يكون تعيينه خاضعا للبروتوكول، فيما يتعلق بتسجيل دولي، فإن تعيين ذلك الطرف المتعاقد الثاني يصبح خاضعا للاتفاق اعتبارا من تاريخ وقف تطبيق البروتوكول، شريطة أن يكون كل من الطرف المتعاقد لصاحب التسجيل الدولي والطرف المتعاقد المعيّن طرفين في الاتفاق في ذلك التاريخ. (2) [التدوي ن] على المكتب الدولي أن ي دوّن في السجل الدولي بيانا عن المعاهدة التي يخضع لها كل تعيين. 26 أبريل سنة 2015 م القاعدة 2 الاتصال بالمكتب الدولي ترسل التبليغات الموجّهة إلى المكتب الدولي حسب ما هو محدد في التعليمات الإدارية. القاعدة 3 التمثيل أمام المكتب الدولي (1) [الوك يل، ع دد الوكلاء] (أ) يجوز للم ودع أو لصاحب التسجيل الدولي أن يكون له وكيل لدى المكتب الدولي، (ب) لا يجوز أن يكون للمودع أو لصاحب التسجيل الدولي سوى وكيل واحد. وإذا ورد عدة وكلاء في عقد التوكيل، فإن الوكيل الوارد اسمه أولا في هذا العقد يعتبر وحده الوكيل ويدوّن اسمه بهذه الصفة، (ج) إذا أبلغ للمكتب الدولي أن الوكيل هو مكتب محاماة أو مكتب استشاري لوكلاء البراءات أو العلامات، فإن هذا المكتب الأخير يعتبر كوكيل واحد. (2) [تعيين الوك يل] (أ) يج وز تعيين أي وك يل في الطلب الدولي أو في تعيين لاحق أو في أي طلب مشار إليه في القاعدة 25، (ب) يجوز تعيين الوكيل أيضا في تبليغ منفصل يتعلق بطلب واحد أو أكثر من الطلبات الدولية المحددة، أو بتسجيل واحد أو أكثر من التسجيلات الدولية المحددة للمودع نفسه أو لصاحب التسجيل الدولي نفسه. ويجب أن يقدم هذا التبليغ للمكتب الدولي : “1” بمعرفة المودع أو صاحب التسجيل الدولي أو الوكيل المعيّن، “2” أو بمعرفة مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي. ويجب أن يوقع التبليغ المودع أو صاحب التسجيل الدولي، أو المكتب الذي قدّم عن طريقه التبليغ، (3) [التعيين المخالف للأصول] (أ) إذا رأى المكتب الدولي أن تعيين الوكيل بناء على أحكام الفقرة (2) مخالف للأصول، وجب عليه أن يبلغ ذلك للمودع أو لصاحب التسجيل الدولي، وللوكيل المفترض، وللمكتب الذي أرسل أو نقل عقد التوكيل، (ب) على المكتب الدولي أن يرسل كل التبليغات المعنية إلى المودع نفسه أو صاحب التسجيل الدولي نفسه، ما دامت الشروط المطبقة بن اء على أحكام الفقرة (2) ليست مستوفاة.

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م (4) [تدوين تعيين وكيل وتبليغه، تاريخ نفاذ تعيين الوكيل] (أ) إذا تبيّن للمكتب الدولي أن تعيين الوكيل يستوفي الشروط المحددة، وجب عليه أن يدوّن في السجل الدولي أن المودع أو صاحب التسجيل الدولي يمثله وكيل، ويدوّن أيضا اسم الوكيل وعنوانه. وفي هذه الحالة، يكون تاريخ نفاذ تعيين الوكيل هو التاريخ الذي تسلم فيه المكتب الدولي الطلب الدولي، أو التعيين اللاحق، أو الطلب أو التبليغ المنفصل الذي يعيّن فيه الوكيل، (ب) على المكتب الدولي أن يبلغ التدوين المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) للمودع أو صاحب التسجيل الدولي وللوكيل. وإذا أجري تعيين الوكيل في تبليغ منفصل عن طريق مكتب، وجب على المكتب الدولي أيضا أن يبلغ التدوين لهذا المكتب. (5) [الآثار المترتبة على تعيين وكيل] (أ) يحل توقيع الوكيل المدوّن بناء على أحكام الفقرة (4) (أ) محل توقيع المودع أو صاحب التسجيل الدولي، ما لم تنص هذه اللائحة التنفيذية صراحة على خلاف ذلك، (ب) ما لم تستوجب هذه اللائحة التنفيذية صراحة إرسال آية دعوة أو إخطار أو أي تبليغ آخر إلى المودع أو صاحب التسجيل الدولي وإلى الوكيل، على المكتب الدولي أن يرسل إلى الوكيل المدوّن بناء على أحكام الفقرة (4) (أ) كل دعوة أو إخطار أو أي تبليغ آخر كان من الواجب أن يرسل إلى المودع أو صاحب التسجيل الدولي، في غياب الوكيل. ويترتب على كل دعوة أو إخطار أو أي تبليغ آخ ر يرسل بهذا الشكل إلى الوكيل المذكور الآثار ذاتها كما لو كان قد أرسل إلى المودع أو صاحب التسجيل الدولي، (ج) يترتب على كل تبليغ يرسله الوكيل المدوّن بناء على أحكام الفقرة (4) (أ) إلى المكتب الدولي الآثار ذاتها كما لو كان قد أرسل إليه من المودع أو صاحب التسجيل الدولي. (6) [شطب التدوين، تاريخ نفاذ الشطب] (أ) يشطب كل تدوين يجرى بناء على أحكام الفقرة (4) (أ)، إذا كان الشطب ملتمسا في تبليغ وقعه المودع أو صاحب التسجيل الدولي أو الوكيل. ويشطب المكتب الدولي التدوين تلقائيا، إذا عيّن وكيل جديد، أو إذا دوّن تغيير في الملكية ولم يعيّن صاحب التسجيل الدولي الجديد وكيلا له، (ب) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، يصبح الشطب نافذا في التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي التبليغ الملائم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 17 (ج) إذا أجري الشطب بناء على التماس الوكيل، فإنه يصبح نافذا في أسبق التاريخين الآتيين : “1” التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي تبليغا يعيّن فيه وكيل جديد، “2” التاريخ الذي تنقضي فيه فترة شهرين اعتبارا من تسلم التبليغ الذي يلتمس فيه الوكيل شطب التدوين. وحتى ت اريخ نف اذ الشطب، ع لى المك تب ال دولي أن ي رسل كل التبليغ ات المش ار إليه ا ف ي الفقرة (5) (ب) إلى المودع أو صاحب التسجيل الدولي، وإلى الوكيل، (د) إذا تس لم المك تب ال دولي التماسا بالشطب من الوكيل، وجب عليه أن يخطر بذلك الم ودع أو صاحب التسجيل ال دولي، ويرفق بالإخطار صورة عن ك ل التبليغ ات التي أرسلها إلى الوكيل، أو التي تسلمها من الوكيل، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإخطار، (ه) فور معرفة تاريخ نفاذ الشطب، على المكتب الدولي أن يبلغ الشطب وت اريخ نفاذه للوك يل الذي شطب تدوينه، وللمودع أو صاحب التسج يل الدولي، وكذلك للمكتب الذي عيّن الوك يل عن طريقه. القاعدة 4 حساب المهل (1) [المهل المحسوبة بالسنوات] تنقضي كل مهلة محسوبة بالسنوات، في السنة التالية الواجب أخذها في الحسبان، وفي الشهر ذاته واليوم ذاته اللذين يبدأ فيهما حساب المهلة. ولكن، إذا وقع الحدث في 29 فبراير، وكان شهر فبراير في السنة التالية الواجب أخذها في الحسبان ينتهي في يوم 28، فإن المهلة تنقضي في 28 فبراير. (2) [المهل المحسوبة بالأشهر] تنقضي كل مهلة محسوبة بالأشهر، في الشهر التالي ال واجب أخ ذه في الحسبان، وفي اليوم ذاته الذي يبدأ فيه حساب المهلة. ولكن، إذا لم يكن في الشهر التالي الواجب أخذه في الحسبان يوم مطابق لهذا العدد، فإن المهلة تنقضي في اليوم الأخير من هذا الشهر. (3) [المهل المحسوبة بالأيام] تبدأ كل مهلة محسوبة بالأيام في اليوم التالي الذي يق ع ف يه الح دث، وتنقضي بناء على ذلك.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه (4) [انقضاء المهلة في يوم لا يكون المكتب الدولي أو أي مكتب مفتوحا فيه للجمهور] إذا كانت المهلة تنقضي في يوم لا يك ون المكتب الدولي أو المكتب المعني مفتوحا فيه للجمهور، فإنها تنقضي في اليوم الأول التالي الذي يفتح فيه المكتب الدولي أو المكتب المعني أبوابه للجمهور، بال رغم من أحك ام الفق رات من (1) إلى .(3) (5) [بيان تاريخ انقضاء المهل] في كل الحالات التي يبلغ فيه المكتب الدولي أي مهلة، يجب أن يبين ت اريخ انقض اء هذه المهل ة وفق ا لأحكام الفق رات من (1) إلى .(3) القاعدة 5 تعطل خدمات إدارة البريد ومؤسسات البريد الخاصة (1) [التبليغات المرسلة عن طريق إدارات البريد] إذا لم يتقيد أي طرف معني بالمهلة المحددة لإرسال تبليغ للمكتب الدولي عن طريق إدارات البريد، فإنه يعذر عن تأخره إذا برهن بشكل مُرضٍ للمكتب الدولي أن : “1” التبليغ أرسل قبل انقضاء المهلة بخمسة أيام على الأقل، أو بعد استئناف خدمات إدارة البريد بخمسة أيام على الأكثر في حالة توقفها خلال الأيام العشرة السابقة لتاريخ انقضاء المهلة بسبب حرب أو ثورة أو اضطرابات داخلية أو إضراب أو كارثة طبيعية أو لأية أسباب مماثلة أخرى، “2” التبليغ أرسل في مظروف مسجل عن طريق إدارة البريد، أو البيانات المتعلقة بإرسال التبليغ سجلتها إدارة البريد وقت الإرسال، “3” التبليغ أرسل في فئة من البريد تصل إلى المكتب الدولي بعد يومين من إرسالها عادة، أو أرسل بالبريد الجوي، في الحالات التي لا تصل فيها كل فئات البريد إلى المكتب الدولي بعد يومين من إرسالها عادة. (2) [التبليغات المرسلة عن طريق مؤسسات البريد الخاصة] إذا لم يتقيد أي طرف معني بالمهلة المحددة لإرسال التبليغ للمكتب الدولي عن طريق مؤسسات البريد الخاصة، فإنه يعذر عن تأخره إذا برهن بشكل مُرضٍ للمكتب الدولي أن : “1” التبليغ أرسل قبل انقضاء المهلة بخمسة أيام على الأقل، أو بعد استئناف خدمات مؤسسة البريد الخاصة بخمسة أيام على الأكثر في حالة توقفها خلال الأيام العشرة السابقة لتاريخ انقضاء المهلة بسبب حرب أو ثورة أو اضطرابات داخلية أو إضراب أو كارثة طبيعية أو لأية أسباب مماثلة أخرى، 26 أبريل سنة 2015 م “2” البيانات المتعلقة بإرسال التبليغ سجلتها مؤسسة البريد الخاصة وقت الإرسال. (3) [حدود العذر] لا يقبل العذر عن عدم التقيد بأية مهلة بناء على أحكام هذه القاعدة، ما لم يتسلم المكتب الدولي البرهان المشار إليه في الفقرة (1) أو (2) والتبليغ أو نسخة طبق الأصل عنه بعد انقضاء المهلة بستة أشهر على الأكثر. (4) [الطلب الدولي والتعيين اللاحق] إذا تسلم المكتب الدولي طلبا دوليا أو تعيينا لاحقا بعد مهلة الشهرين المش ار إليها في المادّة 3 (4) من الاتف اق، والمادّة 3 (4) من البروتوكول والقاعدة 24 (6) (ب)، وأوضح المكتب المعني أن التأخر في الاستلام يرجع إلى الظروف المشار إليها في الفقرة (1) أو (2)، فإن أحكام الفقرة (1) أو (2) والفقرة (3) تطبق. القاعدة 6 لغات العمل (1) [الطلب الدولي] يجب تحرير الطلب الدولي بالإسبانية أو الإنكليزية أو الفرنسية حسب ما يقرره مكتب المنشأ، علما بأنه يجوز لمكتب المنشأ أن يخيّر المودعين بين الإسبانية والإنكليزية والفرنسية. (2) [التبليغات خلاف الطلب الدولي] مع مراعاة أحكام القاعدة 17 (2) “5” و(3)، كل تبليغ يتعلق بطلب دولي أو بتسجيل دولي، يجب أن يحرّر : “1” بالإسبانية أو الإنكليزية أو الفرنسية، إذا أرسل المودع أو صاحب التسجيل الدولي أو أي مكتب هذا التبليغ إلى المكتب الدولي، “2” باللغ ة المطبقة بناء على القاعدة 7 (2)، إذا تمثل التبليغ في الإعلان عن النية على استعمال ال علامة الم رفق ة بالطلب الدولي بناء ع لى الق اعدة 9 (5) (و)، أو المرفق ة بالتعيين اللاحق بن اء على القاعدة 24 (3) (ب) “1”، “3” باللغة التي حرّر بها الطلب الدولي، إذا كان التبل يغ إخطارا أرسله المكتب الدولي إلى مكتب م ا، م ا لم يكن هذا المكتب قد أخطر المكتب الدولي بأن كل إخطار من ذلك القبيل يجب أن يكون محررا بالإسبانية أو أن يكون محررا بالإنكليزية أو أن يكون محررا بالفرنسية. وإذا كان الإخطار المرسل من المكتب الدولي يتعلق بتدوين تسجيل دولي في السجل الدولي، فإنه يجب أن يوضح اللغة التي تسلم بها المكتب الدولي الطلب الدولي المعني،

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م “4” باللغ ة التي حرّر به ا الطلب الدولي، إذا ك ان التبل يغ إخطارا أرسله المكتب الدولي إلى المودع أو إلى صاحب التسجيل الدولي ما لم يوضح هذا المودع أو صاحب التسجيل الدولي أنه يرغب في تسلم كل ه ذه الإخط ارات بالإسبان ية أو تسلمه ا بالإنكلي زية أو تسلمها بالفرنسية. (3) [التدوين والنش ر] (أ) يجب أن يحرّر التدوين في السجل الدولي ونشر التسجيل الدولي وكل البيانات الواجب أن تدوّن وتنش ر في الجري دة، بناء على هذه اللائحة التنفيذية، فيما يتعلق بالتسجيل الدولي، بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية. ويجب أن توضح عند تدوين التسج يل الدولي ونشره اللغة التي تسلم بها المكتب الدولي الطلب الدولي، (ب) إذا أجري تعيين لاحق أوّل فيما يتعلق بتسجيل دولي تمّ نشره، بناء على صيغ سابقة لهذه القاعدة، بالفرنسية فقط أو بالإنكليزية والفرنسية فقط، وجب على المكتب الدولي أن ينشر التسجيل الدولي إما بالإسبانية والإنكليزية ويعيد نشره بالفرنسية أو أن ينشر التسجيل الدولي بالإسبانية ويعيد نشره بالإنكليزية والفرنسية، حسب الحال، فضلا عن نشر التعيين اللاحق في الجريدة. ويتعين تدوين ذلك التعيين اللاحق في السجل الدولي بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية. (4) [الترجم ة] (أ) يع د المكتب ال دولي الترجمات الضرورية لأغراض الإخطارات التي تجرى بناء على الفقرة (2) “3” و”4”، ولأغ راض التدوين والنشر بناء على الفقرة .(3) ويجوز للمودع أولصاحب التسجيل الدولي، حسب الحال، أن يرفق بالطلب الدولي، أو بالتماس تدوين تعيين لاحق أو تعديل، مشروع ترجمة لكل نص يتضمنه الطلب الدولي أو الالتماس. وإذا رأى المكتب الدولي أن الترجمة المقترحة ليست صحيحة، وجب عليه أن يصححها بعدما ي دعو المودع أو صاحب التسج يل ال دولي إلى تقديم ملاحظاته على التصويبات المقترحة خلال شهر من تاريخ الدعوة، (ب) بالرغم من أحكام الفقرة الفرعية (أ)، لا يترجم المكتب الدولي العلامة. وإذا قدم المودع أو صاحب التسجيل الدولي، وفقا لأحكام القاعدة 9 (4) (ب) “3” أو القاعدة 24 (3) (ج)، ترجمة واحدة أو أكثر للعلامة، فإنه لا يتعين على المكتب الدولي أن يتحقق من صحة هذه الترجمة أو الترجمات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 القاعدة 7 تبليغ بعض المتطلبات الخاصة (1) [تحذف] (2) [النية على استعمال العلامة] إذا طالب طرف متعاقد، بصفته طرفا متعاقدا معينا بناء على البروتوكول، بإعلان النية على استعمال العلامة، وجب عليه أن يخطر المدير العامّ بمطالبته. وإذا طالب هذا الطرف المتعاقد بأن يوقع الإعلان المودع نفسه، ويعد الإعلان على استمارة رسمية منفصلة ترفق بالطلب الدولي، وجب أن يذكر هذا الطلب في الإخطار ويحدد فيه بالضبط نص الإعلان المطلوب. وإذا طالب الطرف المتعاقد بأن يحرر الإعلان بالإسبانية أو الإنكليزية أو الفرنسية، وجب أن تحدد في الإخطار اللغة المطلوبة. (3) [الإخطار] (أ) كل إخطار مشار إليه في الفقرة (2) يجوز أن يجريه الطرف المتعاقد، عند إيداع وثيقة تصديقه على البروتوكول أو وثيقة قبوله للبروتوكول أو وثيقة موافقته على البروتوكول أو وثيقة انضمامه إلى البروتوكول. وفي هذه الحالة، يصبح الإخطار نافذا في تاريخ سريان البروتوكول على الطرف المتعاقد الذي وجه الإخطار. ويجوز توجيه هذا الإخطار في وقت لاحق أيضا. وفي هذه الحالة، يصبح الإخطار نافذا بعدما يتسلمه المدير العامّ بثلاثة أشهر، أو في أي تاريخ لاحق يذكر فيه، بالنسبة إلى التسجيلات الدولية التي يكون تاريخها هو التاريخ ذاته الذي يصبح فيه الإخطار نافذا أو تاريخ لاحق لتاريخ نفاذ الإخطار، (ب) يجوز سحب كل إخطار يجرى بناء على أحكام الفقرة (1) كما هي نافذة قبل 4 أكتوبر 2001 (1) أو الفقرة (2) في أي وقت. ويجب إرسال الإشعار بالسحب إلى المدير العامّ. ويصبح السحب نافذا في التاريخ الذي يتس لم فيه المدير الع ام الإشع ار بالسحب، أو في أي تاريخ لاحق يحدد في هذا الإشعار. (1) نصت الفقرة (1) من القاعدة 7 على ما يأتي : “إذا كان مكتب أحد الأطراف المتعاقدة مكتب المنشأ، وكان عنوان صاحب التسجيل الدولي يقع في أراضي هذا الطرف المتعاقد، وطالب هذا الأخير بأن يقدم المكتب المذكور التعيينات اللاحقة للتسجيل الدولي إلى المكتب الدولي، وجب عليه أن يبلغ هذا الطلب للمدير العامّ”.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه الفصل الثاني الطلب الدولي القاعدة 8 تعدد المودعين (1) [تقديم طلب يخضع للاتفاق وحده أو يخضع لكل من الاتفاق والبروتوكول من جانب عدة مودعين] يجوز لعدة مودعين أن يودعوا معا طلبا دوليا يخضع للاتفاق وحده أو يخضع لكل من الاتفاق والبروتوكول، إذا كانوا يملكون معا التسجيل الأساسي، وإذا كان بلد المنشأ كما هو محدد في المادّة 1 (3) من الاتفاق هو ذاته بالنسبة إلى كل منهم. (2) [تقديم طلب يخضع للبروتوكول وحده من جانب عدة مودعين] يجوز لعدة مودعين أن يودعوا معا طلبا دوليا يخضع للبروتوكول وحده، إذا أودعوا معا الطلب الأساسي أو كانوا يملكون معا التسجيل الأساسي، وإذا كان لكل منهم الأهلية لإيداع طلب دولي بناء على أحكام المادّة 2 (1) من البروتوكول، بالنسبة إلى الطرف المتعاقد الذي يكون مكتبه مكتب المنشأ. القاعدة 9 الشروط المتعلقة بالطلب الدولي (1) [تقديم الطلب الدولي] يجب أن يقدم مكتب المنشأ الطلب الدولي للمكتب الدولي. (2) [الاستمارة والتوقيع] (أ) يجب تقديم الطلب الدولي على الاستمارة الرسمية بنسخة واحدة، (ب) يجب أن يوقع مكتب المنشأ على الطلب الدولي، كما يجب أن يوقع عليه المودع إن طالب بذلك مكتب المنشأ. وإذا لم يكن مكتب المنشأ يطالب بأن يوقع المودع على الطلب الدولي، وإنما يسمح بأن يوقع عليه المودع أيضا، جاز للمودع أن يوقع على الطلب الدولي. (3) [الرسوم] يجب تسديد الرسوم المفروضة على الطلب الدولي وفقا لأحكام القواعد 10 و 34 و .35 (4) [مضمون الطلب الدولي] (أ) يجب أن يتضمّن الطلب الدولي أو يبيّن فيه ما يأتي : “1” اسم المودع وفقا للتعليمات الإدارية، “2” عنوان المودع وفقا للتعليمات الإدارية، “3” اسم الوكيل إن وجد وعنوان ه وفقا للتعليمات الإدارية، 26 أبريل سنة 2015 م “4” إذا رغب المودع، بناء على اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية، في الانتفاع بأولوية إيداع سابق، إعلان يطالب فيه بأولوية هذا الإيداع السابق، ويصحبه ببيان اسم المكتب الذي أجري فيه هذا الإيداع، علاوة على تاريخ هذا الإيداع ورقمه إن كان متوفرا. وإذا لم ينطبق الإيداع السابق على كل السلع والخدمات المذكورة في الطلب الدولي، بيان السلع والخدمات التي ينطبق عليها الطلب السابق، “5” صورة مستنسخة عن العلامة التي يجب أن تك ون مقاييسها ملائمة لإدراجه ا في الإطار المع د لهذا الغ رض في الاستم ارة الرسم ية. ويجب أن تك ون هذه الص ورة المستنسخة واضحة وباللونين الأسود والأبيض أو بالألوان، حسب ما يكون ل ون الص ورة المستنسخ ة في الطلب الأس اسي أو في التسجيل الأساسي، “6” إذا رغب المودع في أن تعتبر العلامة كعلامة ذات حروف معيارية، إعلان لهذا الغرض، “7” إذا طالب المودع باللون كعنصر مميز للعلامة في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي أو إذا رغب في المطالب ة باللون كعنصر مميز للعلامة وكانت العلامة الواردة في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي بالألوان، بيان بالمطالبة باللون وبيان بالكلمات لل ون المطالب به أو تشكيل ة الأل وان المطالب بها. وإذا كانت الصورة المستنسخة المقدمة بناء على البند “5” باللونين الأسود والأبيض، صورة مستنسخة عن العلامة بالألوان، “7” (ثانيا) إذا كانت العلامة الواردة في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي عبارة عن لون أو تشكيلة من الألوان، بيان يفيد ذلك، “8” إذا كان الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي يتعلق بعلامة ثلاثية الأبعاد، ب يان بأن “العلامة ثلاثية الأبعاد”، “9” إذا كان الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي يتعلق بعلامة صوتية، بيان بأن “العلامة صوتية”، “10” إذا كان الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي يتعلق بعلامة جماعية أو علامة رقابة أو علامة ضمان، بيان ذلك، “11” إذا كان الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي يتضمن وصفا للعلامة بالكلمات وكان المودع

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م يرغب في إدراج الوصف فيه أو كان مكتب المنشأ يقتضي إدراج الوصف فيه، الوصف ذاته. وإذا كان هذا الوصف محررا بلغة أخرى خلاف لغة الطلب الدولي، فإنه يجب تحرير الوصف بلغة الطلب الدولي، “12” إذا كانت العلامة تتكون كليا أو جزئيا من حروف غير الحروف اللاتينية أو من أرقام غير الأرقام العربية أو الرومانية، كتابة هذه الحروف بحروف لاتينية أو كتابة هذه الأرقام بأرقام عربية. ويجب أن تتمشى الكتابة بالحروف اللاتينية مع الكتابة الصوتية للغة الطلب الدولي، “13” أسماء السلع والخدمات التي يطلب لها التسجيل الدولي للعلامة، على أن تجمع وفقا للأصناف المناسبة للتصنيف الدولي للسلع والخدمات، وتكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف ومقدمة حسب ترتيب أصناف هذا التصنيف. ويجب بيان السلع والخدمات بكلمات دقيقة، وبالأحرى بالكلمات الواردة في القائمة الأبجدية للتصنيف المذكور. ويجوز أن يتضمن الطلب الدولي حصرا لقائمة السلع والخدمات بالنسبة إلى واحد أو أكثر من الأطراف المتعاقدة المعيّنة. ويجوز أن يكون الحصر مختلفا بالنسبة إلى كل طرف متعاقد، “14” مبلغ الرسوم المدفوعة وطريقة الدفع، أو تعليمات لاقتطاع مبلغ الرسوم المطلوبة من حساب مفتوح لدى المكتب الدولي، وتحديد هوية الطرف الذي أجرى الدفع أو أصدر التعليمات، “15” الأطراف المتعاقدة المعينة. (ب) يج وز أن يتضمن الطلب الدولي أيضا ما يأتي : “1” إذا كان المودع شخصا طبيعيا، بيان الدولة التي يكون المودع أحد مواطنيها، “2” إذا كان المودع شخصا معنويا، بيانات بشأن الطابع القانوني لهذا الشخص المعنوي، فضلا عن الدولة، والوحدة الإقليمية داخل هذه الدولة إذا اقتضى الحال، التي أنشىء هذا الشخص المعنوي وفقا لقانونها، “3” إذا كانت العلامة تتكون كليا أو جزئيا من كلمة واحدة أو أكثر يمكن ترجمتها، ترجمة لهذه الكلمة أو لهذه الكلمات بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية أو بأية لغة أو لغتين من هذه اللغات، “4” إذا طالب المودع باللون كعنصر مميز للعلامة، بيان بالكلمات لكل لون وللأجزاء الرئيسية للعلامة التي لها هذا اللون، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 21 “5” إذا كان المودع يرغب في التخلي عن حماية أي عنصر في العلامة، بيان ذلك والعنصر الواحد أو الأكثر الذي يتخلى عن حمايته. (5) [المحتويات الإضافية للطلب الدولي] (أ) يجب أن يتضمن الطلب الدولي الذي يخضع للاتفاق وحده أو للاتفاق والبروتوكول معا رقم التسجيل الأساسي وتاريخه ويبيّن فيه أحد العناصر الآتية : “1” أن للمودع منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية في أراضي الدولة المتعاقدة التي يكون مكتبها مكتب المنشأ، “2” إذا لم يكن للمودع منشأ من ذلك القبيل في أية دولة متعاقدة بموجب الاتفاق، أن له محل إقامة في أراضي الدولة التي يكون مكتبها مكتب المنشأ، “3” إذا لم يكن للم ودع منشأة من ذلك القب يل أو محل إق ام ة في أراضي أي ة دولة متع اقدة بموجب الاتفاق، أنه من مواطني الدولة التي يكون مكتبها مكتب المنشأ. (ب) يجب أن يتضمن الطلب الدولي الذي يخضع للبروتوكول وحده رقم الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي وتاريخه ويبيّن فيه واحد أو أكثر من العناصر الآتية : “1” إذا كان الطرف المتعاقد الذي يكون مكتبه مكتب المنشأ دولة، أن المودع من مواطني تلك الدولة، “2” إذا كان الطرف المتعاقد الذي يكون مكتبه مكتب المنشأ منظمة، اسم الدولة العضو في تلك المنظمة التي يكون المودع من مواطنيها، “3” أن للمودع محل إقامة في أراضي الطرف المتعاقد الذي يكون مكتبه مكتب المنشأ، “4” أن للمودع منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية في أراضي الطرف المتعاقد الذي يكون مكتبه مكتب المنشأ. (ج) إذا لم يكن عنوان المودع المذكور وفقا للفقرة (4) (أ) “2” في أراضي الط رف المتعاقد الذي يكون مكتب ه مكتب المنشأ وورد بناء على الفقرة الفرع ية (أ) “1” أو “2” أو الفق رة الف رع ية (ب) “3” أو “4” أن للمودع محل إقام ة أو منشأة في أراضي ذلك الطرف المتعاقد، وجب بيان محل الإقامة أو عنوان تلك المنشأة في الطلب الدولي،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه (د) يجب أن يتضمّن الطلب الدولي إعلانا من مكتب المنشأ يؤكد ما يأتي : “1” التاريخ الذي تس لم ف يه مكتب المنشأ طلب ا من المودع بغرض تقديم الطلب الدولي للمكتب الدولي، أو التاريخ الذي يفترض أن ه تسلم ف يه هذا الطلب كما هو منصوص عليه في القاعدة 11 (1)، “2” أن المودع الوارد اسمه في الطلب الدولي هو نفسه المودع الوارد اسمه في الطلب الأساسي أو صاحب التسجيل الدولي الوارد اسمه في التسجيل الأساسي، حسب الحال، “3” أن كل البيانات المشار إليها في الفقرة (4) (أ) “7” (ثانيا) إلى “11” وال واردة في الطلب الدولي ترد أيضا في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي، حسب الحال، “4” أن العلامة التي هي محل الطلب الدولي هي العلامة ذاتها الواردة في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي، حسب الحال، “5” أن المطالبة باللون كعنصر مميز للعلامة في الطلب الدولي هي المطالبة ذاتها الواردة في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي، أو أن العلامة الواردة في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي هي في الواقع باللون أو بتشكيلة الألوان المطالب بها، في حالة المطالبة باللون كعنصر مميز للعلامة في الطلب الدولي من غير أن تكون محل مطالبة في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي، “6” أن السلع والخدمات المبينة في الطلب الدولي تشملها قائمة السلع والخدمات الواردة في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي، حسب الحال، (ه) إذا استند الطلب الدولي إلى عدة طلبات أساسية أو تسجيلات أساسية، فإن الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) يعتبر أنه ينطبق على كل هذه الطلبات الأساسية أو التسجيلات الأساسية، (و) إذا ورد في الطلب الدولي تعيين طرف متعاقد قدم الإخطار المنصوص عليه في القاعدة 7 (2)، فإن الطلب الدولي يجب أن يتضمن أيضا إعلان النية على استعمال العلامة في أراضي هذا الطرف المتعاقد. ويعتبر الإعلان كجزء من تعيين الطرف المتعاقد الذي يطالب به، ويجب “1” أن يوقعه المودع نفسه، ويعد على استمارة رسمية منفصلة ترفق بالطلب الدولي، 26 أبريل سنة 2015 م “2” أو يتضمنه الطلب الدولي، حسب ما يقتضيه هذا الطرف المتعاقد. (ز) إذا ورد في الطلب الدولي تعيين منظمة متعاقدة، جاز أن يتضمن الطلب الدولي البيانات الآتية أيضا : “1” إعلانا يفيد بأن المودع يطالب، بناء على قانون تلك المنظمة المتعاقدة، بأقدمية علامة أو أكثر سبق تسجيلها في إحدى الدول الأعضاء في تلك المنظمة أو بالنسبة إليها، إذا كان المودع يرغب في المطالبة بذلك، مع ذكر الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي تم تسجيل العلامة السابقة فيها أو بالنسبة إليها والتاريخ الذي بدأ فيه سريان التسجيل المعني ورقم التسجيل المعني والسلع والخدمات التي سجلت لها العلامة السابقة. ويجب أن ترد تلك البيانات في استمارة رسمية ترفق بالطلب الدولي، “2” وبيانا بلغة عمل ثانية لمكتب تلك المنظمة المتعاقدة، بالإضافة إلى لغة الطلب الدولي، إذا كان قانون تلك المنظمة المتعاقدة يقتضي من المودع أن يبيّن تلك اللغة الثانية. القاعدة 10 الرسوم المفروضة على الطلب الدولي (1) [الطلبات الدولية التي تخضع للاتفاق وحده] يحصّ ل عن الطلب ال دولي الذي يخضع للاتف اق وحده الرسم الأساسي والرسم التكميلي، وك ذلك الرسم الإضافي إذا اقتضى الحال، المح دد قدرها في البند 1 من جدول الرسوم. وتسدد هذه الرسوم على دفعتين تعادل كل فترة منها عشر سنوات. وتطبق القاعدة 30 عند تسديد الدفعة الثانية. (2) [الطلبات الدولية التي تخضع للبروتوكول وحده] يحصّل عن الطلب الدولي الذي يخضع للبروتوكول وحده الرسم الأساسي أو الرسم التكميلي أو الرسم الفردي أو أي تشكيلة منها، وكذلك الرسم الإضافي إذا اقتضى الحال، والمحدد قدره ا أو المش ار إليها في البند 2 من جدول الرسوم. وتسدد هذه الرسوم عن فترة مدتها عشر سنوات. (3) [الطلبات الدولية التي تخضع لكل من الاتفاق والبروتوكول] يحصّل عن الطلب الدولي الذي يخضع لك ل من الاتف اق والبروتوكول الرسم الأساسي والرسم التكميلي، وكذلك الرسم الفردي والرسم

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م الإضافي إذا اقتضى الحال، والمحدد قدره ا أو المش ار إليها في البن د 3 من جدول ال رسوم. وبالنسب ة إلى الأطراف المتع اقدة المعيّنة بناء على الاتفاق، تطبق أحكام الفقرة .(1) وبالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة المعيّنة بناء على البروتوكول، تطبق أحكام الفقرة .(2) القاعدة 11 المخالفات خلاف تلك المتعلقة بتصنيف السلع والخدمات أو بيانها (1) [الالتماس المرسل قبل الأوان إلى مكتب المنشأ] (أ) إذا تسلم مكتب المنشأ التماسا لتق ديم طلب دولي يخض ع للاتف اق وحده للمكتب الدولي، قبلما يكون مكتب المنشأ قد سجل في سجلاته العلامة المشار إليها في الالتماس المذكور، فإن هذا الالتماس يعتبر كما لو كان مكتب المنشأ قد تسلمه، لأغراض المادّة 3 (4) من الاتفاق، في تاريخ تسجيل العلامة في سجلاته، (ب) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، إذا تسلم مكتب المنشأ التماسا لتقديم طلب دولي يخضع لكل من الاتفاق والبروتوكول للمكتب الدولي، قبلما يكون مكتب المنشأ قد سجل في سجلاته العلامة المشار إليها في الالتماس المذكور، فإن الطلب الدولي يفحص كما لو كان طلبا دوليا يخضع للبروتوكول وحده، ويحذف مكتب المنشأ تعيين أي طرف متعاقد يلتزم بالاتفاق وليس بالبروتوكول بعد، (ج) إذا كان الالتماس المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) مصحوبا بطلب صريح يرمي إلى فحص الطلب ال دولي كما لو ك ان طلبا دوليا يخضع لكل من الاتفاق والبروتوكول، فور تسجيل العلام ة في سجلات مك تب المنش أ، وجب على مك تب المنشأ ألا يحذف تعيين أي طرف متعاقد يلتزم بالاتفاق وليس بالبروتوكول بعد، ويعتبر أنه تسلم التماس تقديم الطلب الدولي، لأغراض المادّة 3 (4) من الاتفاق والمادّة 3 (4) من البروتوكول، في تاريخ تسج يل العلامة في سجلاته. (2) [ا لمخالفات التي ينبغي للمودع أن يصححها] (أ) إذا رأى المكتب الدولي أن الطلب الدولي يحتوي على مخالفات خلاف تلك المشار إليها في الفقرات (3) و(4 و(6) وفي القاعدتين 12 و 13، وجب عليه أن يبلغها للمودع ولمكتب المنشأ في الوقت ذاته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 23 (ب) يج وز للمودع أن يصحح هذه المخ الفات خلال ثلاثة أشهر من تبليغها له من جانب المكتب الدولي. وإذا لم تصحح أي مخالفة خلال ثلاثة أشه ر من ت اريخ الإبلاغ عنها من ج انب المكتب الدولي، فإن الطلب الدولي يعتبر مت روكا، وعلى المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لكل من المودع ومكتب المنشأ في الوقت ذاته. (3) [ا لمخالفة التي ينبغي للمودع أو لمكتب المنشأ أن يصححها] (أ) على الرغم من أحكام الفقرة (2)، إذا كانت الرسوم الواجب تسديدها بموجب القاعدة 10 قد دفعها مكتب المنشأ للمكتب الدولي، ورأى المكتب الأخير أن مبلغ الرسوم المدفوعة أقل من المبلغ المطلوب تسديده، وجب عليه أن يبلغ ذلك لكل من مكتب المنشأ والمودع في الوقت ذاته. ويجب أن يحدد في التبليغ مقدار المبلغ المتبقي الواجب تسديده، (ب) يجوز لمكتب المنشأ أو للمودع أن يسدد المبلغ المتبقي الواجب تسديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ المكتب الدولي عن ا لمخالفة. وإذا لم يدفع المبلغ المتبقي الواجب تسديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ المكتب الدولي، فإن الطلب الدولي يعتبر متروكا، وعلى المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لكل من مكتب المنشأ والمودع في الوقت ذاته. (4) [ا لمخالفات التي ينبغي لمكتب المنشأ أن يصححها] (أ) يتعين على المكتب الدولي : “1” إذا تبيّن له أن الطلب الدولي لا يستوفي الشروط المح ددة ف ي القاع دة 2، أو ل م يق دم ع لى الاستمارة ال رسم ية المنص وص عليها في القاعدة 9 (2) (أ)، “2” أو إذا تبيّن له أن الطلب الدولي يحتوي على مخالف ة واح دة أو أكث ر من المخالف ات المشار إليه ا في القاعدة 15 (1)، “3” أو إذا رأى أن الطلب الدولي يحتوي على مخالفات تتعلق بحق المودع في إيداع طلب دولي، “4” أو إذا رأى أن الطلب الدولي يحتوي على مخ الفات تتعلق بإعلان مكتب المنشأ المش ار إل يه في القاعدة 9 (5) (د)، (5) [تحذف] “6” أو إذا تبيّن له أن الطلب الدولي لم يوقعه مكتب المنشأ،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه “7” أو إذا تبيّن له أن الطلب الدولي لا يتضمن تاريخ الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي أو رقمه، حسب الحال، أن يبلغ ذلك لمكتب المنشأ وللمودع في الوقت ذاته. (ب) يجوز لمكتب المنشأ أن يصحح هذه المخالفات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ المكتب الدولي عنها. وإذا لم تصحح أي مخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ المكتب الدولي عنها، فإن الطلب الدولي يعتبر متروكا، وعلى المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لكل من مكتب المنشأ والمودع في الوقت ذاته. (5) [ردّ الرسوم] إذا اعتبر الطلب الدولي متروكا، وفقا لأحكام الفقرات (2) (ب) أو (3) أو (4) (ب)، وجب على المكتب الدولي أن يردّ الرسوم المدفوعة عن هذا الطلب إلى الطرف الذي دفعها، بعد خصم مبلغ يعادل نصف الرسم الأساسي المشار إليه في البنود 1-1-1 أو 2-1-1 أو 3-1-1 من جدول الرسوم. (6) [ا لمخالفات الأخرى المتعلقة بتعيين طرف متعاقد بناء على البروتوكول] (أ) إذا تسلم المكتب الدولي طلبا دوليا، وفقا لأحكام المادّة 3 (4)من البروتوكول، خلال الشهرين التاليين لتاريخ تسلم هذا الطلب الدولي من جانب مكتب المنشأ، ورأى أن إعلان النية على استعمال العلامة مطلوب وفقا لأحكام الق اعدة 9 (5) (ه)، إلا أنه لم يصحب بالطلب أو أنه لا يستوفي المتطلبات المطبقة في هذا الشأن، وجب عليه أن يبلغ ذلك على الفور لكل من المودع ومكتب المنشأ في الوقت ذاته، (ب) يعتبر إعلان النية على استعمال العلامة قد تسلمه المكتب الدولي مصحوبا بالطلب الدولي، إذا تسلم المكتب الدولي الإعلان الناقص أو المصحح خلال مهلة الشهرين المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، (ج) يعتبر الطلب الدولي أنه لا يحتوي على تعيين الطرف المتعاقد الذي يقتضي أن يصدر له إعلان النية على استعمال العلامة، إذا تم تسلم الإعلان الناقص أو المصحح بعد انقض اء مهل ة الشهرين المش ار إليها في الفقرة الفرعية (ب). وعلى المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لك ل من المودع ومكتب المنشأ في الوقت ذاته، ويردّ رسم التعيين الذي سبق تسديده عن هذا الطرف المتع اقد، ويبين أنه يج وز تعيين هذا الط رف المتعاقد في شكل تعيين لاحق بناء على أحك ام الق اعدة 24، شرط أن يكون هذا التعيين مصحوبا بالإعلان المطلوب. 26 أبريل سنة 2015 م (7) [الطلب الدولي الذي لا يعتبر طلبا دوليا] إذا كان الطلب الدولي قد قدمه المودع للمكتب الدولي مباش رة، أو لم يكن مستوفيا للشرط المطلوب بناء على أحكام القاعدة 6 (1)، فإنه لا يعتبر طلبا دوليا، ويجب ردّه إلى المرسل. القاعدة 12 المخالفات المتعلقة بتصنيف السلع والخدمات (1) [اقتراح التصنيف] (أ) إذا رأى المكتب الدولي أن الشروط المحددة في القاعدة 9 (4) (أ) “13” ليست مستوفاة، وجب عليه أن يقترح بنفسه تصنيف وتجميع السلع والخدمات، ويبلغ اقتراحه لمكتب المنشأ وللمودع في الوقت ذاته، (ب) يجب أن يبين أيضا في التبليغ عن الاقتراح مبلغ الرسوم الواجب تسديدها، عند الاقتضاء، بسبب التصنيف والتجميع المقترحين. (2) [اختلاف الرأي بشأن الاقتراح] يجوز لمكتب المنشأ أن يبلغ رأيه بشأن التصنيف والتجميع المقترحين للمكتب الدولي، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه بالاقتراح. (3) [التذكير بالاقتراح] إذا لم يرسل مكتب المنشأ أي رأي بشأن التصنيف والتجميع المقترحين خلال شهرين من تاريخ الإبلاغ المشار إليه في الفقرة (1) (أ)، وجب على المكتب الدولي أن يرسل إلى مكتب المنشأ والمودع إشعارا يذكرهما فيه بالاقتراح. ولا يؤثر إرسال هذا الإشع ار في مهلة الأشه ر الثلاثة المش ار إليه ا في الفقرة .(2) (4) [سحب الاقتراح] إذا سحب المكتب الدولي اقتراحه، استنادا إلى الرأي المبلغ له بناء على الفقرة (2)، وجب عليه أن يبلغ ذلك لكل من مكتب المنشأ والمودع في الوقت ذاته. (5) [تعديل الاقتراح] إذا عدّل المكتب الدولي اقتراحه، استنادا إلى الرأي المبلغ له بناء على الفقرة (2)، وجب عليه أن يبل غ هذا التعديل لمكتب المنشأ، فضلا عن أي تغيير ق د ينجم عن ذلك في مبلغ ال رسوم الموضّح في الفقرة (1) (ب)، ويبلغ ذلك للمودع في الوقت ذاته. (6) [تأكيد الاقتراح] إذا أكّد المكتب الدولي اقتراحه على الرغم من الرأي المشار إليه في الفقرة (2)، وجب عليه أن يبلغ ذلك لمكتب المنشأ وللمودع في الوقت ذاته.

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م (7) [الرسوم] (أ) إذا لم يبلغ أي رأي للمكتب ال دولي بن اء على أحكام الفق رة (2)، فإن المبلغ المش ار إل يه في الفقرة (1) (ب) يجب تسديده خلال أربع ة أشه ر من تاريخ الإبلاغ المش ار إل يه في الفق رة (1) (أ)، وإلا اعتبر الطلب الدولي متروكا، ووجب على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لمكتب المنشأ وللمودع في الوقت ذاته، (ب) إذا أبلغ رأي للمكتب الدولي بناء على أحكام الفقرة (2)، فإن المبلغ المشار إليه في الفقرة (1) (ب) أو في الفقرة (5) عند الاقتضاء، يجب تسدي ده خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أبلغ فيه المكتب الدولي تعديل اقتراحه أو تأك يده بناء على أحكام الفقرة (5) أو (6) حسب الحال، وإلا اعتبر الطلب الدولي متروكا، ووجب على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لمكتب المنشأ وللمودع في الوقت ذاته، (ج) إذا أبلغ رأي للمكتب الدولي بناء على أحكام الفق رة(2)، وسحب المكتب الدولي اقتراحه استنادا إلى هذا الرأي، ووفقا لأحكام الفقرة (4)، فإن المبلغ المشار إليه في الفقرة (1) (ب) لا يكون مستحقا. (8) [رد الرسوم] إذا اعتبر الطلب الدولي متروكا وفقا لأحكام الفقرة (7)، وجب على المكتب الدولي أن يردّ الرسوم المسددة عن هذا الطلب إلى الطرف الذي دفعها، بعد خصم مبلغ يعادل نصف الرسم الأساسي المشار إليه في البنود 1-1-1 أو 2-1-1 أو 3-1-1 من جدول الرسوم. (9) [التصنيف الموضّح في التسجيل] تسجل العلامة تبعا للتصنيف والتجميع اللذين يراهما المكتب الدولي صحيحين، شرط استيفاء الطلب الدولي للشروط المطلوبة الأخرى. القاعدة 13 المخالفات المتعلقة ببيان السلع والخدمات (1) [تبليغ المكتب الدولي عن مخالفة لمكتب المنشأ] إذا رأى المكتب الدولي أن بعض السلع والخدمات مبينة في الطلب الدولي لأغراض التصنيف بكلمة غامضة للغاية، أو غير قابلة للفهم أو غير صحيحة من الناحية اللغوية، وجب عليه أن يبلغ ذلك لمكتب المنشأ وللمودع في الوقت ذاته. ويجوز للمكتب الدولي أن يقترح في التبليغ ذاته كلمة بديلة أو يقترح إلغاء الكلمة ا لمخالفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 25 (2) [المهلة الممنوحة لتصحيح ا لمخالفة] (أ) يجوز لمكتب المنشأ أن يق دم اقتراحا يستهدف تصحيح المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ المش ار إليه في الفقرة (1)، (ب) إذا لم يقدم أي اقتراح مقبول للمكتب ال دولي بغ ية تصح يح المخالف ة في المهل ة الموضح ة في الفقرة الفرعية (أ)، وجب على المكتب الدولي أن يذكر في التسجيل الدولي الكلمة المتضمنة في الطلب الدولي، شرط أن يكون مكتب المنشأ قد حدد الصنف الذي ينبغي أن تصنف فيه هذه الكلمة. ويجب أن يحتوى التسجيل الدولي على بيان يفيد أن الكلمة المذكورة، حسب رأي المكتب الدولي، هي غامض ة للغاية لأغراض التصنيف أو غير مفهومة أو غير صحيحة من الناحية اللغوية، حسب الحال. وإذا لم يحدد مكتب المنشأ أي صنف، وجب على المكتب الدولي أن يلغي هذه الكلمة تلقائيا، ويبلغ ذلك لمكتب المنشأ وللمودع في الوقت ذاته. الفصل الثالث التسجيل الدولي القاعدة 14 تسجيل العلامة في السجل الدولي (1) [تسجيل العلامة ف ي السجل الدولي] إذا رأى المكتب الدولي أن الطلب الدولي يستوفي الشروط المطلوبة، وجب عليه أن يسجل العلامة في السجل الدولي، ويبلغ التسجيل الدولي لمكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة، ويبلغ ذلك لمكتب المنشأ، ويرسل شهادة إلى صاحب التسجيل الدولي. ويجب إرسال الشهادة إلى صاحب التسجيل الدولي عبر مكتب المنشأ إذا رغب مكتب المنشأ في ذلك وأخطر المكتب الدولي برغبته. (2) [محتويات التسجيل] يجب أن يحتوي التسجيل الدولي على ما يأتي : “1” كل البيانات الواردة في الطلب الدولي، باستثناء أي مطالبة بالأولوية بناء على أحكام القاعدة 9 (4) (أ) “4” إذا كان تاريخ الإيداع السابق يسبق تاريخ التسجيل الدولي بأكثر من ستة أشهر، “2” تاريخ التسجيل الدولي، “3” رقم التسجيل الدولي،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه “4” إذا كان يجوز تصنيف العلامة وفقا للتصنيف الدولي للعناصر التصويرية، وما لم يشتمل الطلب الدولي على إعلان يفيد أن المودع يرغب في أن تعتبر العلامة كعلامة ذات حروف معيارية، الرموز ذات الصلة بهذا التصنيف والتي يحددها المكتب الدولي، “5” بالنسبة إلى كل طرف متعاقد معين، بيان يوضح ما إذا كان طرفا متعاقدا معينا بناء على الاتفاق أو طرفا متعاقدا معينا بناء على البروتوكول، “6” البيانات المرفقة بالطلب الدولي وفق ا للق اعدة 9 (5) (ز) “1” بشأن الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي سجلت فيها أو بالنسبة إليها علامة سابقة مطالب بأقدميتها والتاريخ الذي بدأ فيه سريان تسجيل تلك العلامة السابقة ورقم التسجيل المعني. القاعدة 15 تاريخ التسجيل الدولي (1) [ا لمخالفات المؤثرة في تاريخ التسجيل الدولي] إذا ك ان الطلب ال دولي ال ذي تسلمه المكتب الدولي لا يحتوي على كل العناصر الآتية : “1” بيانات تسمح بالتعرف على هوية المودع، وتكون كافية للاتصال به أو بوكيله، إن وجد، “2” الأطراف المتعاقدة المعينة، “3” صورة مستنسخة عن العلامة، “4” بيان السل ع والخدم ات التي يطلب لها تسجيل العلامة، وجب أن يؤرخ التسجيل الدولي في التاريخ الذي وصلت فيه آخر العناصر الناقصة إلى المكتب الدولي. أما إذا وصلت آخر العناصر الناقصة إلى المكتب الدولي خلال مهلة الشهرين المشار إليها في المادّة 3 (4) من الاتفاق أو في المادّة 3 (4) من البروتوكول، فإن التسجيل الدولي يؤرخ في التاريخ الذي تسلم فيه مكتب المنشأ الطلب الدولي المعيب أو يفترض أنه تسلمه فيه كما هو منصوص عليه في القاعدة 11 .(1) (2) [تاريخ التسجيل الدولي في حالات أخرى] يكون للتسجيل الدولي، في أية حالة أخرى، التاريخ المحدد وفقا للمادّة 3 (4) من الاتفاق والمادّة 3 (4) من البروتوكول. 26 أبريل سنة 2015 م الفصل الرابع الوقائع التي تطرأ على الأطراف المتعاقدة وتؤثر في التسجيلات الدولية القاعدة 16 إمكانية الإخطار بالرفض المؤقت على أساس اعتراض بناء على المادة 5 (2) (ج) من البروتوكول (1) [المعلومات المتعلقة بالاعتراضات المحتملة ومهلة الإخطار بالرفض المؤقت على أساس اعتراض] (أ) مع مراعاة أحكام المادّة 9 (سادسا) (1) (ب) من البروتوكول، إذا اتضح أن مهلة الاعتراض على تسجيل دولي ورد فيه تعيين طرف متعاقد أصدر إعلانا بموجب المادّة 5 (2) (ب) و(ج)، الجملة الأولى، من البروتوكول ستنقضي قبل أن يمكن إخطار المكتب الدولي بأي رفض مؤقت على أساس اعتراض يتعين إخطار المكتب الدولي به في غضون المهلة التي مدتها 18 شهرا والمشار إليها في المادّة 5 (2) (ب)، وجب على مكتب هذا الطرف المتعاقد أن يخطر المكتب الدولي برقم ذلك التسجيل الدولي واسم صاحب ذلك التسجيل، (ب) إذا كان تاريخ بدء مهلة الاعتراض وانقضائها معروفين وقت تبليغ المعلومات المشار إليها في الفقرة الف رع ية (أ)، فإن هذي ن التاريخ ين يجب بيانهم ا في الإبلاغ. أما إذا لم يكن هذان التاريخان معروفين بعد في هذا الوقت، فإنهما يجب أن يبلغا للمكتب الدولي فور أن يصبحا معروفين (2)، (ج) إذا كانت الفق رة الف رع ية (أ) منطبقة، وأبلغ المكتب المش ار إليه في تلك الفقرة الفرعية المكتب الدولي، قبل انقضاء المهلة التي مدتها 18 شهرا والمشار إل يها في الفقرة الفرع ية ذاتها، أن مهلة إيداع الاعتراضات تنقضي خلال الثلاثين يوما السابقة لانقضاء مهلة الثمانية عشر شهرا، وإمكانية إيداع اعتراضات خلال هذه الأيام الثلاثين، جاز إخطار المكتب الدولي برفض مؤقت يستند إلى اعتراض مودع خلال هذه الأيام الثلاثين، خلال شهر من تاريخ إيداع الاعتراض. (2) [تدوين المعلومات ونقلها] ع لى المكتب ال دولي أن يدوّن في السجل ال دولي المعل وم ات التي يتسلمها بناء على الفقرة (1)، وينقلها إلى صاحب التسجيل الدولي. (2) باعتماد هذا الحكم، كان في مفهوم جمعية اتحاد مدريد أنه يجوز للمكتب أن يبلغ فقط تاريخ بدء مهلة الاعتراض إذا كانت مهلة الاعتراض قابلة للتمديد.

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م القاعدة 17 الرفض المؤقت (1) [الإخطار برفض مؤقت] (أ) يجوز أن يشمل كل إخطار برفض مؤقت إعلانا يذكر الأسباب التي يستند إليها المكتب صاحب الإخطار لاعتبار أن من غير الممكن منح الحماية في الطرف المتعاقد المعني (“الرفض المؤقت التلقائي”) أو إعلانا بأن من غير الممكن منح الحماية في الطرف المتعاقد المعني لأن اعتراضا قد أودع (“الرفض المؤقت على أساس اعتراض”) أو كلا الإعلانين، (ب) يجب أن يتعلق الإخطار برفض مؤقت بتسجيل دولي واحد، كما يجب أن يكون مؤرخا وموقعا من المكتب صاحب الإخطار. (2) [محتويات الإخطار] يجب أن يتضمن الإخطار برفض مؤقت أو يوضح ما يأتي : “1” المكتب الذي أجرى الإخطار، “2” رقم التسجيل الدولي، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بتحديد التسجيل الدولي، مثل العناصر اللفظية في العلامة أو رقم الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي، “3” [تحذف] “4” كل الأسباب التي يستند إليها الرفض المؤقت، مصحوب ة بالإش ارة إلى الأحكام الأس اسية المعن ية من القانون، “5” إذا كانت الأسباب التي يستند إليها الرفض المؤقت تشير إلى علام ة كانت محل طلب أو تسجيل يبدو أنه ك ان في ن زاع مع العلام ة ال تي هي م حل التسجيل الدولي، تاريخ ورقم الإيداع، وتاريخ الأولوية (عند الاقتضاء)، وتاريخ التسجيل ورقمه (إن وجدا)، واسم صاحب التسجيل الدولي وعنوانه، وصورة مستنسخة عن هذه العلامة الأولى، وكذلك قائمة بكل السل ع والخدم ات أو السلع والخدمات المعنية الواردة في الطلب أو في التسجيل المتعلق بهذه العلامة الأولى، علما بأنه يجوز تحري ر هذه القائمة باللغة التي حرر بها الطلب أو التسجيل المذكور، “6” أن الأسباب التي يستند إليه ا الرفض المؤقت تتعلق بكل السلع والخدمات، أو بيانا بالسلع والخدمات التي يتعلق به ا ال رفض المؤقت أو التي لا يتعلق بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 27 “7” المهلة المتاح ة في حدود المعقول حسب ظ روف الحال لتق ديم التم اس لإعادة فحص ال رفض الم ؤقت التلق ائي أو ال رفض الم ؤقت على أساس اعتراض أو الطعن فيه ولتقديم رد على الاعتراض، حسب الح ال، مع بيان، إن أمكن، بالتاريخ الذي تنقضي فيه المهلة المذك ورة، وك ذلك السلطة التي ينبغي أن يقدم إليها هذا الالتم اس لإعادة الفحص أو الطعن أو ال رد، مع بيان الالت زام عن د الضرورة بتقديم التماس إعادة الفحص أو الطعن عن ط ريق وك يل يك ون له عن وان في أراضي الط رف المتع اقد الذي نطق مكتبه بالرفض. (3) [متطلبات إضافية بشأن الإخطار برفض مؤقت يستند إلى اعتراض] إذا كان رفض الحماية المؤقت يستند إلى اعتراض، أو إلى اعتراض وأسباب أخرى، فإن الإخطار يجب ألا يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة (2) فحسب، ب ل يجب أن يبين ذلك أيضا، فضلا عن اسم المعترض وعنوانه. وعلى الرغم من أحكام الفقرة (2) “5”، فإن المكتب ص احب الإخطار يجب أن يبلغ أيضا قائمة السلع والخدمات التي يستند إليها الاعتراض إذا كان الاعتراض يستند إلى علامة كانت محل طلب أو تسجيل، كما يجوز له أن يبلغ القائمة الكاملة للسلع والخدمات الواردة في هذا الطلب السابق أو في هذا التسجيل السابق، علما بأنه يجوز تحرير هاتين القائمتين باللغة التي حرر بها الطلب السابق أو التسجيل السابق. (4) [التدوين، إرسال ص ور عن الإخطارات] على المكتب الدولي أن يدوّن الرفض المؤقت في السجل الدولي مصحوبا بالبيانات الواردة في الإخطار، ومع بيان التاريخ الذي أرسل فيه الإخطار إلى المكتب الدولي أو الذي اعتبر أنه أرسل فيه بناء على أحكام القاعدة 18 (1) (د)، وأن يرسل صورة منه إلى مكتب المنشأ، إذا أخطر ذلك المكتب المكتب الدولي برغبته في تسلم تلك الصور، وإلى صاحب التسجيل الدولي في الوقت ذاته. (5) [إعلانات بشأن إمكانية إعادة الفحص] (أ) [تحذف] (ب) [تحذف] (ج) [تحذف] (د) يج وز لمكتب الطرف المتعاقد أن يخطر المدير العامّ بما يلي في إعلان وفقا لقانون الطرف المتعاقد المذكور :

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه “1” أن أي رفض مؤقت تم إخطار المكتب الدولي به هو موضع إعادة فحص لدى المكتب المذكور، سواء ك ان صاحب التسجيل الدولي قد طلب إع ادة الفحص أو لم يطلبها، “2” وأن من الجائز أن يك ون القرار المتخذ بشأن إعادة فحص موضع إعادة فحص أخرى أو طعن أمام المكتب. وفي حال تطبيق هذا الإعلان ولم يكن المكتب قادرا على تبليغ القرار المذكور مباشرة لصاحب التسجيل الدولي المعني، يجب على المكتب أن يرسل البيان المشار إليه في القاعدة 18 (ثالثا) (2) أو (3) إلى المكتب الدولي فور اتخاذ القرار المذكور، حتى إذا لم تكن كل الإجراءات التي تباشر لدى المكتب المذكور فيما يتعلق بحماية العلامة قد تمت. ويجب إرسال أي قرار آخر يؤثر في حماية العلامة إلى المكتب الدولي وفقا للقاعدة 18 (ثالثا) .(4) (ه) يجوز لمكتب الطرف المتعاقد أن يخطر المدير العامّ في إعلان بأن قانون الطرف المتعاقد المذكور يقضي بألا يكون أي رفض مؤقت تلقائي تم إخطار المكتب الدولي به، قابلا لإعادة الفحص أمام المكتب المذكور. وفي حال تطبيق ذلك الإعلان، يعتبر كل إخطار تلقائي برفض مؤقت من جانب المكتب المذكور كما لو كان يشمل بيانا وفقا للقاعدة 18 (ثالثا) (2) “2” أو .(3) القاعدة 18 إخطارات الرفض المؤقت المخالفة للأصول (1) [الط رف المتعاقد المعين بناء على الاتفاق] (أ) لا يجوز للمكتب الدولي أن يعتبر إخطارا برفض مؤقت بلّغه مكتب طرف متعاقد معين بناء على الاتفاق، بمثابة إخطار من ذلك القبيل : “1” إذا لم يتضمن أي رقم لتسجيل دولي، ما لم تسمح بعض البيانات الأخرى الواردة في الإخطار بتحديد التسجيل الدولي، “2” أو إذا لم يوضح أي سبب للرفض، “3” أو إذا أرسل في وقت متأخر إلى المكتب الدولي، أي بعد انقضاء سنة على تاريخ تدوين التسجيل الدولي أو تدوي ن التعيين اللاحق للتسج يل الدولي، علما بأن هذا التاريخ هو التاريخ ذاته الذي أرسل ف يه الإخط ار بالتسج يل ال دولي أو بالتعيين اللاحق. 26 أبريل سنة 2015 م (ب) إذا كانت أحكام الفقرة الفرعية (أ) منطبقة، وجب على المكتب الدولي أن يرسل مع ذلك صورة عن الإخطار إلى صاحب التسجيل الدولي، ويبلغ في الوقت ذاته صاحب التسجيل الدولي والمكتب الذي أرسل الإخطار بالرفض المؤقت أنه لا يعتبر هذا الإخطار كإخطار بالرفض، ويوضح أسباب ذلك، (ج) إذا لم يكن الإخطار : “1” موقعا باسم المكتب الذي بلّغه، أو يستوفي الشروط المحددة في القاع دة 2 أو الش رط المطل وب في القاعدة 6 (2)، “2” أو يحت وي عن د الاقتض اء، على أية بي ان ات تفصيل ية عن العلام ة التي يبدو أنها تتنازع مع العلامة التي هي محل التسجيل الدولي (القاعدة 17 (2) “5”و(3))، “3” أو يستوفي شروط القاعدة 17 (2) “6”، “4” أو يستوفي شروط القاعدة 17 (2) “7”، “5” [تحذف]، “6” أو يحتوي عند الاقتضاء على اسم وعنوان المعترض أو على بيان السلع والخدمات التي يستند إليها الاعتراض (القاعدة 17 (3))، وجب على المكتب الدولي أن يدوّن الرفض المؤقت في السجل الدولي بالرغم من ذلك، إلا في حال تطبيق الفقرة الفرعية (د). وعليه أن يدعو المكتب الذي بلغ الرفض المؤقت إلى إرسال إخطار مصحح خلال شهرين من تاريخ الدعوة إلى ذلك، ويرسل إلى صاحب التسجيل الدولي صورا عن الإخطار المخالف للأصول، وعن الدعوة المرسلة إلى المكتب المعني، (د) إذا لم يكن الإخط ار يست وفي شروط الق اعدة 17 (2) “7”، لا يدوّن الرفض المؤقت في السجل الدولي. ومع ذلك، إذا أرسل إخطار مصحح خلال المهلة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج)، فإنه يعتبر، لأغ راض المادّة 5 من الاتف اق، كما لو ك ان قد أرسل إلى المكتب الدولي في التاريخ الذي أرسل فيه الإخطار المخالف للأصول. أما إذا لم يصحح الإخطار في هذه المهلة، فإنه لا يعتبر إخطارا برفض مؤقت. وفي هذه الحالة الأخيرة، على المكتب الدولي أن يبلغ في الوقت ذاته لصاحب التسجيل الدولي وللمكتب الذي أرسل الإخطار أنه لا يعتبر هذا الإخطار إخطارا برفض مؤقت، ويبين أسباب ذلك،

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م (ه) يجب أن تبيّن في كل إخطار مصحح مهلة جديدة تكون معقولة حسب ظروف الحال لتقديم التماس لإعادة فحص الرفض المؤقت التلقائي أو الرفض المؤقت على أس اس اعتراض أو الطعن فيه ولتق ديم رد على الاعتراض، حسب الح ال، مع بيان بالتاريخ الذي تنقضي فيه المهلة المذكورة إن أمكن، إذا كان القانون المطبق يسمح بذلك، (و) يجب على المكتب الدولي أن ي رسل صورة عن أي إخطار مصحح إلى صاحب التسجيل الدولي. (2) [الطرف المتعاقد المعين بناء على البروتوكول] (أ) تنطبق أحكام الفقرة (1) أيضا في حالة إخطار برفض مؤقت بلّغه مكتب ط رف متعاقد معين بن اء على البروتوكول، علم ا بأن المهل ة المش ار إليه ا في الفقرة (1) (أ) “3” هي المهل ة المطبقة بن اء على أحكام المادّة 5 (2) (أ) أو بناء على أحكام المادّة 5 (2) (ب) أو (ج) “2” من البروتوكول، ش رط مراعاة أحك ام المادّة 9 (سادسا) (1) (ب) من البروتوكول، (ب) تطبق أحكام الفقرة (1) (أ) لمعرفة ما إذا تمت مراعاة المهلة التي يجب قبل انقضائها أن يكون مكتب الطرف المتعاقد المعني قد قدم للمكتب الدولي المعلومات المشار إليها في المادّة 5 (2) (ج) “1” من البروتوكول. وإذا قدمت هذه المعلومات بعد انقضاء هذه المهلة، فإنها تعتبر كما لو كانت لم تقدم، وعلى المكتب الدولي أن يبلّغ ذلك للمكتب المعني، (ج) إذا أجري الإخطار برفض مؤقت على أساس اعتراض بناء على أحكام المادّة 5 (2) (ج) “2” من البروتوكول دون استيفاء شروط المادّة 5 (2) (ج) “1” من البروتوكول، فإن هذا الإخطار لا يعتبر إخطارا برفض مؤقت. وفي هذه الحالة، على المكتب الدولي أن يرسل بالرغم من ذلك صورة عن الإخطار إلى صاحب التسجيل الدولي، ويبلغ في الوقت ذاته لصاحب التسجيل الدولي وللمكتب الذي أرسل الإخطار أنه لا يعتبر هذا الإخطار إخطارا برفض مؤقت، ويبين أسباب ذلك. القاعدة 18 (ثانيا) الوضع المؤقت للعلامة في طرف متعاقد معيّن (1) [الفحص التلق ائي مستكمل لكن الاعتراض أو الملاحظات من الغير لا تزال ممكنة] (أ) يجوز للمكتب الذي لم يبلّغ أي إخطار بالرفض المؤقت، في حدود المهلة المطبقة بناء على المادّة 5 (2) من الاتفاق أو المادّة 5 (2) (أ) أو (ب) من البروتوكول، أن يرسل إلى المكتب الدولي بيانا يفيد بأن الفحص الذي أجراه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 المكتب تلقائيا قد استكمل وأنه لم يجد أسبابا للرفض ولكن حماية العلامة لا تزال موضع اعتراض أو ملاحظات من الغير، مع بيان المهلة التي يجوز فيها إيداع تلك الاعتراضات أو الملاحظات(3)، (ب) يجوز للمكتب الذي بلّغ إخطارا بالرفض المؤقت أن يرس ل إلى المكتب الدولي بيانا يفيد بأن الفحص الذي أجراه تلقائيا قد استكمل ولكن حماية العلامة لا تزال موضع اعتراض أو ملاحظات من الغير، مع بيان المهلة التي يجوز فيها إيداع تلك الاعتراضات أو الملاحظات. (2) [التدوين وإبلاغ صاحب التسجيل الدولي ونقل النسخ] على المكتب الدولي أن يدوّن أي بيان يستلمه بناء على هذه القاعدة في السجل الدولي، ويبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي، وفي حال كان البيان قد بلّغ، أو من الممكن نسخ ه، في شكل وثيق ة محدّدة، فعل يه أن ينق ل نسخة عن تلك الوثيقة إلى صاحب التسجيل الدولي. القاعدة 18 (ثالثا) البت النهائي في وضع العلامة في طرف متعاقد معيّن (1) بيان بمنح الحماية في حال عدم تبليغ أي إخطار بالرفض المؤقت في حال كانت كل الإجراءات أمام المكتب قد استكملت، قبل انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادّة 5 (2) من الاتفاق أو المادّة 5 (2) (أ) أو (ب) أو (ج) من البروتوكول، ولم يكن للمكتب أي سبب لرفض الحماية، فإنه يتعين على ذلك المكتب أن يرسل إلى المكتب الدولي، في أقرب وقت ممكن وقبل انقضاء تلك االمهلة، بيانا بمنح الحماية للعلامة موضع التسجيل الدولي في الطرف المتعاقد المعني(5)، (3) بيان تفسيري أقرّته جمعية اتحاد مدريد : “لا تطبّق الإشارات إلى ملاحظات الغير في القاعدة 18 (ثانيا) إلا على الأطراف المتعاقدة التي ينص تشريعها على تلك الملاحظات”. (4) باعتماد هذا الحكم، كان في مفهوم جمعية اتح اد مدريد أن بيان منح الحماي ة يمكن أن يخص ع دة تسجيلات دولية وأن يتخذ شكل قائمة تبلّغ إلكترونيا أو على ورق، بما يسمح بالتعرّف على تلك التسجيلات الدولية. (5) باعتماد الفقرتين (1) و(2) من هذه القاعدة، كان في مفهوم جمعية اتحاد مدريد أنه في حال تطبيق القاعدة 34 (3)، فإن منح الحماية سيخضع لدفع القسط الثاني من الرسم.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه (2) [بيان بمنح الحماية عقب الرفض المؤقت] ما لم يرسل بيانا بناء على الفقرة (3)، يتعين على المكتب الذي يبلّغ إخطارا بالرفض المؤقت، فور أن تستكمل كل الإجراءات لديه فيما يتعلق بحماية العلامة، أن يرسل إلى المكتب الدولي أحد البيانين الآتيين : “1” بيانا مف اده أن ال رفض المؤقت قد سحب وأن الحماية ق د منحت للعلام ة في الط رف المتع اقد المعني بالنسبة إلى جميع السلع والخدمات التي طلبت لها الحماية، “2” أو بيانا يحدّد السلع والخدمات التي منحت لها حماية العلامة في الطرف المتعاقد المعني. (3) [تأكيد الرفض المؤقت الكلي] يتعيّن على المكتب الذي يكون قد أرسل إلى المكتب الدولي إخطارا بالرفض المؤقت الكلي، فور أن تستكمل كل الإجراءات لديه فيما يتعلق بحماية العلامة وبعد أن يكون المكتب قد قرّر تأكيد رفض حماية العلامة في الطرف المتعاقد المعني بالنسبة إلى جميع السلع والخدمات، أن يرسل إلى المكتب الدولي بيانا يفيد ذلك. (4) [قرار جديد] في حال كان للقرار الجديد أثر في حماي ة العلام ة بع د إرسال بيان وفق ا للفق رة (2) أو الفقرة (3)، يتعيّن على المكتب، في ح دود علمه بذلك القرار، أن يرسل إلى المكتب الدولي بيانا آخر بيّن فيه السلع والخدمات التي من أجلها تحمى العلامة في الطرف المتعاقد المعني(6). (5) [التدوين وإبلاغ صاحب التسجيل الدولي ونقل النسخ] على المكتب الدولي أن يدوّن أي بيان يستلمه بناء على هذه القاعدة في السجل الدولي، ويبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي، وفي حال كان البيان ق د بلّ غ، أو من الممكن نسخه، في شكل وثيق ة محدّدة، فعليه أن ينقل نسخة عن تلك الوثيقة إلى صاحب التسجيل الدولي. (6) بيان تفسيري أقرّته جمعية اتحاد مدريد : “الإشارة في القاعدة 18 (ثالثا) (4) إلى قرار جديد يؤثر في حماية العلامة تشمل أيضا الحالة التي يتخذ فيها المكتب ذلك القرار الجديد، في حال الرفض الكلي مثلا، بالرغم من أن يكون المكتب قد أفاد بأن الإجراءات المباشرة أمامه قد استكملت”. 26 أبريل سنة 2015 م القاعدة 19 الإبطال لدى أطراف متعاقدة معيّنة (1) [مضمون الإخطار بالإبطال] إذا أبطلت الآث ار المترتبة على تسجيل دولي في أراضي طرف متعاقد معيّن، بناء على أحكام المادّة 5 (6) من الاتف اق أو المادّة 5 (6) من البروتوكول، ولم يعد من الجائ ز أن يك ون الإبط ال مح ل طعن، وجب على مكتب الطرف المتعاقد الذي نطقت سلطته المختصة بالإبطال أن يخطر المكتب الدولي بذلك، ويجب أن يتضمن الإخطار أو يبيّن فيه ما يأتي : “1” السلطة التي نطقت بالإبطال، “2” أن الإبطال لا يجوز أن يكون محل طعن، “3” رقم التسجيل الدولي، “4” اسم صاحب التسجيل الدولي، “5” إذا لم يتعلق الإبطال بكل السلع والخدمات، السلع والخدمات التي شملها النطق بالإبطال أو تلك التي لم يشملها النطق بالإبطال، “6” ت اريخ النطق بالإبطال، وك ذلك ت اريخ نفاذه إن أمكن. (2) [تدوين الإبطال وإبلاغه لصاحب التسجيل الدولي والمكتب المعني] (أ) على المكتب الدولي أن يدوّن الإبط ال في السجل الدولي، مصحوبا بالبيانات الواردة في الإخطار بالإبطال، ويبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي. وعلى المكتب الدولي أن يبلغ المكتب الذي بلّغ إخطار الإبطال التاريخ الذي تم فيه تدوين الإبطال في السجل الدولي إذا طلب ذلك المكتب الحصول على تلك المعلومة. (ب) ويتعيّن تدوين الإبطال اعتبارا من التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي إخطارا باستيفاء المتطلبات المطبقة. القاعدة 20 تقييد حق صاحب التسجيل الدولي في التصرف فيه (1) [تبليغ المعلومات] (أ) يجوز لصاحب التسجيل الدولي أو مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي أن يبلغ المكتب الدولي أن حق صاحب التسجيل الدولي في التصرف بالتسجيل الدولي قد تم تقييده ويبيّن الأطراف المتعاقدة المعنية عند الاقتضاء،

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م (ب) يجوز لمكتب أي ط رف متعاق د مع يّن أن يبل غ المكتب الدولي أن حق صاحب التسجيل الدولي في التص رف في تسج يله ق د دوّن في أراضي هذا الطرف المتعاقد، (ج) يجب أن تكون المعلومات المقدمة وفقا للفقرة الفرعية (أ) أو (ب) عبارة عن ملخص للوقائع الرئيسية المتعلقة بالتقييد. (2) [سحب التقييد ج زئيا أو كليا] إذا أبلغ المكتب الدولي وفقا لأحكام الفقرة (1) أن حق صاحب التسجيل الدولي في التصرف في تسجيله مدوّن، وجب على مكتب الطرف المتع اقد الذي أبلغ عن ذلك أن يبلغ للمكتب الدولي أيضا كل سحب جزئي أو كلي لهذا التقييد. (3) [التدوين] (أ) على المكتب الدولي أن يدوّن في السجل الدولي المعلومات المبلغة له بناء على أحكام الفقرتين (1) و(2)، ويبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي ومكتب الطرف المتعاقد لصاحب التسجيل الدولي ولمكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة المعنية، (ب) يتعين تدوين المعلومات المبلغة بناء على أحكام الفقرتين (1) و(2) اعتبارا من التاريخ الذي يتسلمها فيه المكتب الدولي، شريطة أن يستوفي التبليغ المتطلبات المطبقة. القاعدة 20 (ثانيا) التراخيص (1) [التماس لتدوين ترخيص] (أ) يجب تقديم التماس لتدوين ترخيص إلى المكتب الدولي على الاستمارة الرسمية المعنية ويجب أن يقدّم الالتماس صاحب التسجيل الدولي أو مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي أو مكتب طرف متعاقد يشمله الترخيص الممنوح إذا كان المكتب يقبل تقديم ذلك الالتماس، (ب) يجب أن يبيّن في الالتماس ما يأتي : “1” رقم التسجيل الدولي المعني، “2” اسم صاحب التسجيل الدولي، “3” اسم الم رخص له وعنوان ه، وفق ا للتعليمات الإدارية، “4” الأط راف المتعاقدة المعينة المشمولة بالترخيص الممنوح، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 31 “5” أن الت رخيص ممنوح بالنسب ة إلى كل السلع والخدمات المشم ولة بالتسج يل ال دولي أو أن السلع والخدمات المشمولة بالترخيص الممنوح مجمعة في الأصناف المناسبة من التصنيف الدولي للسلع والخدمات. (ج) يجوز أن يبيّن في الالتماس ما يأتي أيضا : “1” إذا كان المرخص له شخصا طبيعيا، الدولة التي يكون المرخص له من مواطنيها، “2” إذا كان المرخص له شخصا معنويا، الطبيعة القانونية لذلك الكيان والدولة وأية وحدة إقليمية في تلك الدولة التي تم فيها تنظيم أوضاع ذلك الكيان بناء على قانونها، “3” أن الترخيص يتعلق بجزء من أراضي الطرف المتعاقد المعيّن فقط، “4” إذا كان للمرخص وكيل، اسم الوكيل وعنوانه، وفقا للتعليمات الإدارية، “5” أن الترخيص ترخيص استئث اري أو ترخيص حصري، إن كان كذلك، (7)، “6” مدة الترخيص عند الاقتضاء. (د) يجب أن يوقع الالتماس صاحب التسجيل الدولي والمكتب المقدم عبره. (2) [الالتماس المخالف للأصول] (أ) إذا لم يكن التم اس ت دوي ن ال ت رخيص يستوفي شروط الفقرة (1) (أ) و(ب) و(د)، وجب على المكتب الدولي أن يخط ر بذلك صاحب التسجيل الدولي والمكتب الذي قدم الالتماس إن وجد، (ب) إذا لم تست درك المخالف ة خلال ثلاث ة أشهر من تاريخ إقدام المكتب الدولي على الإخطار بها، وجب اعتبار الالتماس متروكا وعلى المكتب الدولي أن يخطر بذلك وفي الوقت ذاته صاحب التسجيل الدولي والمكتب الذي قدم الالتماس إن وجد وأن يردّ أية رسوم مدفوعة إلى الط رف الذي دفعها بع د خصم مبلغ يساوي نصف الرسوم المعنية المشار إليها في البند 7 من جدول الرسوم. (7) بيان تفسيري أقرّته جمعية اتحاد مدريد : “إذا لم يكن التماس تدوين الترخيص يشمل البيان المنصوص عليه في القاعدة 20 (ثانيا) (1) (ج) “5” بأن الترخيص استئثاري أو حصري، جاز اعتبار الترخيص غير استئثاري”.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه (3) [تدوين الترخيص والإخطار به] (أ) إذا كان الالتماس يستوفي شروط الفقرة (1) (أ) و(ب) و(د)، وجب على المكتب الدولي أن يدوّن الترخيص في السجل الدولي مع المعلومات الواردة في الالتماس وأن يخطر بذلك مكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة المشمول ة بالترخيص الممنوح ويبلغ ذلك وفي الوقت ذاته لصاحب التسجيل الدولي والمكتب الذي قدم الالتماس إن وجد، (ب) ويتعين تدوين الترخيص اعتبارا من التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي التماسا يستوفي المتطلبات المطبقة. (4) [تعديل تدوين الترخيص أو إلغاؤه] تطبق الفقرات من (1) إلى (3) على كل التماس لتعديل تدوين ترخيص أو إلغائه مع ما يلزم من تبديل. (5) [إعلان انع دام أثر الترخيص] (أ) يجوز لمكتب طرف متعاقد معين أخطره المكتب الدولي بتدوين ترخيص بشأن ذلك الط رف المتعاقد أن يعلن أن ذلك التدوين لا يترتب عليه أي أثر في الطرف المتعاقد المذكور، (ب) يجب أن يبيّ ن في الإعلان المش ار إل يه في الفقرة الفرعية (أ) ما يأتي : “1” الأسباب النافية لأي أثر لتدوين الترخيص، “2” إذا لم يكن الإعلان يمس كل السلع والخدمات التي يتعلق بها الترخيص، السلع والخدمات التي يمسها الإعلان أو السلع والخدمات التي لا يمسها الإعلان، “3” الأحكام الأساسية المعنية من القانون، “4” أن ذلك الإعلان قابل لإعادة الفحص أو الطعن أو ليس قابلا لذلك. (ج) يجب إرسال الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) إلى المكتب الدولي قبل انقضاء 18 شهرا من التاريخ الذي أرس ل ف يه الإخطار المشار إل يه في الفقرة (3) إلى المكتب المعني، (د) يجب على المكتب الدولي أن يدوّن في السجل الدولي أي إعلان يجرى وفقا للفقرة الفرعية (ج) وأن يخطر بذلك الجهة التي ق دمت التماس ت دوين الترخيص (أي صاحب التسجيل الدولي أو المكتب). ويتعين تدوين الإعلان اعتبارا من التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي تبليغا يستوفي المتطلبات المطبقة، 26 أبريل سنة 2015 م (ه) يجب إخط ار المكتب ال دولي بأي قرار نهائي يتعلق بإعلان أجري وفقا للفقرة الفرعية (ج)، وعلى المكتب الدولي أن يدوّن ذلك القرار في السجل الدولي ويخطر به الجهة التي قدمت التماس تدوين الترخيص (أي صاحب التسجيل الدولي أو المكتب). (6) [إعلان أن تدوين التراخيص في السجل الدولي لا يت رتب عل ي ه أي أث ر في طرف م تعاقد] (أ) يج وز لمكتب الطرف المتعاقد الذي لا ينص قانونه على تدوين تراخيص العلامات التجارية أن يخطر المدير العامّ بأن تدوين التراخيص في السج ل الدولي لا يترتب عليه أي أثر في ذلك الطرف المتعاقد، (ب) يجوز لمكتب الطرف المتعاقد الذي ينص قانونه على تدوين تراخيص العلامات التجارية أن يخطر المكتب الدولي بأن تدوين التراخيص في السجل الدولي لا يترتب عليه أي أثر في ذلك الطرف المتعاقد، وذلك قبل التاريخ الذي تصبح فيه هذه القاعدة نافذة أو التاريخ الذي يصبح فيه الطرف المتعاقد المذكور ملتزما بالاتفاق أو البروتوكول. ويجوز سحب ذلك الإخطار في أي وقت. (8) القاعدة 21 الاستعاضة عن تسجيل وطني أو إقليمي بتسجيل دولي (1) [الإخطار] إذا أخ ذ مكتب ط رف متع اق د معين علما في سجله، وفق ا لأحك ام المادّة 4 (ثانيا) (2) من الاتف اق أو المادّة 4 (ثانيا) (2) من الب روت وكول إث ر التماس قدم ه صاحب التسجيل الدولي مباش رة له ذا المكتب، بأنه استعيض عن تسجيل وطني أو إقليمي بتسجيل دولي، وجب على المكتب المذكور أن يخطر المكتب الدولي بذلك. ويجب أن يبين في هذا الإخطار ما يأتي : (8) بيان تفسيري أقرّته جمعية اتحاد مدريد : “تتناول الفقرة الفرعية (أ) من القاعدة 20 (ثانيا) (6) حالة الإخطار الذي يوجهه الطرف المتعاقد الذي لا ينص قانونه على تدوين تراخيص العلامات التجارية، ويجوز توجيه ذلك الإخطار في أي وقت. أما الفقرة (ب)، فتتناول حالة الإخطار الذي يوجهه الطرف المتعاقد الذي ينص قانونه على تدوين تراخيص العلامات التجارية ولكنه غير قادر في الوقت الراهن على إعمال أثر تدوين الترخيص في السج ل ال دولي. ولا يجوز توج يه هذا الإعلان الأخير الذي يجوز سحب ه في أي وقت إلا قب ل أن تصب ح هذه القاعدة نافذة أو قبل أن يصبح الطرف المتعاقد ملتزما بالاتفاق أو البروتوكول”.

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م “1” رقم التسجيل الدولي المعني، “2” إذا لم يتعلق الاستبدال سوى بإحدى السلع والخدمات أو البعض منها الوارد ذكرها في التسجيل الدولي، هذه السلع والخدمات، “3” تاريخ الإيداع ورقمه وتاريخ التسج يل ورقمه، وعند الاقتضاء تاريخ أولوية التسجيل الوطني أو الإقليمي الذي استعيض عنه بالتسجيل الدولي. يجوز أن يشتمل الإخطار على معلومات عن أية حق وق أخرى مكتسبة بموجب ذلك التسجيل الوطني أو الإقليمي، في شكل متفق عليه بين المكتب الدولي والمكتب المعني. (2) [التدوين] (أ) على المكتب الدولي أن يدوّن في السجل الدولي البيانات المبلغة له بناء على أحكام الفقرة (1)، ويبلغها لصاحب التسجيل الدولي، (ب) يتعين تدوين البيانات المبلغة بناء على أحكام الفقرة (1) اعتبارا من التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي إخطارا يستوفي المتطلبات المطبقة. القاعدة 21 (ثانيا) وقائع أخرى بشأن المطالبة بالأقدمية (1) [الرفض النهائي للمطالبة بالأقدمية] إذا ورد في السجل الدولي تدوين مطالبة بالأقدمية بالنسبة إلى تعيين منظمة متعاقدة، وجب على مكتب تلك المنظمة إخطار المكتب الدولي بأي قرار نهائي برفض صلاحية تلك المطالبة كليا أو جزئيا. (2) [المطالب ة بالأقدم ية بعد التسج يل الدولي] إذا وجه صاحب تسجيل دولي ورد فيه تعيين منظمة متعاق دة، إلى مك تب ت لك المنظم ة المتعاقدة، بن اء على قانون تلك المنظمة، مطالبة بأقدمية علامة سابقة أو أكثر مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في تلك المنظمة أو بالنسبة إليها، وجب على المكتب المعني، إذا قبل تلك المطالب ة، أن يخطر المكتب الدولي بقبولها وأن يبيّن ما يأتي في الإخطار : “1” رقم التسجيل الدولي المعني، “2” الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي تم تسجيل العلامة السابقة فيها أو بالنسبة إليها، مع التاريخ الذي بدأ فيه سريان تلك العلامة السابقة ورقم التسجيل المعني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 33 (3) [قرارات أخرى تؤثر في المطالبة بالأقدمية] يجب على مكتب المنظمة المتعاقدة أن يخطر المكتب الدولي بأي قرار نهائي آخر، بما في ذلك السحب والشطب، مما يؤثر في مطالبة بالأقدم ية تم تدوينها في السجل الدولي. (4) [تدوين المعلومات في السجل الدولي] يجب على المكتب الدولي أن يدوّن في السجل الدولي المعلومات الواردة في الإخطارات الموجهة بناء على الفقرات من (1) إلى .(3) القاعدة 22 وقف آثار الطلب الأساسي والتسجيل المترتب عليه أو التسجيل الأساسي (1) [الإخطار بوقف آثار الطلب الأساسي والتسجيل المترتب عليه أو التسجيل الأساسي] (أ) إذا انطبقت أحكام المادّة 6 (3) و(4) من الاتفاق أو المادّة 6 (3) و(4) من البروتوكول أو إذا انطبقت أحكام هاتين المادّتين، وجب على مكتب المنشأ أن يخطر المكتب الدولي بذلك، ويبين ما يأتي : “1” رقم التسجيل الدولي، “2” اسم صاحب التسجيل الدولي، “3” الوقائع والقرارات التي تؤثر في التسجيل الأساسي، أو الوقائع والقرارات التي تؤثر في الطلب الأساسي إذا كان التسجيل الدولي المعني يستند إلى طلب أساسي لم يترتب عليه أي تسجيل، أو الوقائع والقرارات التي تؤثر في التسجيل الدولي إذا كان ذلك التسجيل يستند إلى طلب أساسي ترتب عليه تسجيل، فضلا عن التاريخ الذي تبدأ فيه آثار هذه الوقائع والقرارات، “4” إذا كانت هذه ال وقائع والقرارات لا تؤثر في التسجيل الدولي إلا بالنسبة إلى بعض السلع والخدمات، السل ع والخدمات التي تؤثر فيها هذه الوقائع والقرارات أو تلك التي لا تؤثر فيها هذه الوقائع والقرارات. (ب) إذا بدأت أي دع وى قضائية مشار إليه ا في المادّة 6 (4) من الاتفاق، أو إذا بدأ أي إج راء مش ار إليه في البند “1” أو “2” أو “3” من المادّة 6 (3) من البروتوكول، قبل انقضاء فترة مدتها خمس سنوات، دون أن ينجم عن ذلك قبل انقضاء الفت رة المذك ورة أي حك م نهائي مش ار إلي ه في المادّة 6 (4)

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه من الاتفاق، أو أي قرار نهائي مشار إليه في الجملة الثانية من المادّة 6 (3) من البروتوكول، أو أي سحب أو تخل مش ار إليهما في الجمل ة الثالث ة من المادّة 6 (3) م ن البروتوكول، وجب على مكتب المنشأ إذا كان على علم بذلك، أن يخطر المكتب الدولي بذلك في أسرع وقت ممكن قبل انقضاء الفترة المذكورة. (ج) بعدما تفضي الدعوة القضائية أو الإجراءات المشار إليها في الفق رة الفرع ية (ب) إلى الحكم النهائي المشار إل يه في المادّة 6 (4) من الاتفاق، أو إلى القرار النهائي المش ار إليه في الجمل ة الثان ية من المادّة 6 (3) من البروتوكول، أو إلى السحب أو التخلي المشار إليهما في الجملة الثالثة من المادّة 6 (3) من البروتوكول، يتعين على مكتب المنشأ إذا ك ان على علم بذلك أن يخطر المكتب الدولي بذلك على الفور، ويقدم البيانات المشار إليها في الفق رة الفرعية (أ) “1” إلى .”4” (2) [تدوين الإخطار وإرساله، وشطب التسجيل الدولي] (أ) على المكتب الدولي أن يدوّن في السجل الدولي الإخطار المشار إليه في الفقرة (1)، ويرسل صورة عن هذا الإخطار إلى مكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة وإلى صاحب التسجيل الدولي، (ب) إذا كان أي إخطار مشار إليه في الفقرة (1) (أ) أو (ج) يتطلب شطب التسجيل الدولي ويستوفي شروط الفقرة المذكورة، وجب على المكتب الدولي أن يشطب التسج يل الدولي من السجل الدولي بق در ما تسمح بذلك التدابير المطبقة، (ج) إذا شطب التسجيل الدولي من السجل الدولي وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (ب)، وجب على المكتب الدولي أن يخطر مكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة وصاحب التسجيل الدولي بما يأتي : “1” تاريخ شطب التسجيل الدولي من السجل الدولي، “2” شطب كل السلع والخدمات إذا كان الأمر كذلك، “3” السلع والخ دم ات ال وارد بيانه ا بن اء ع لى الفقرة (1) (أ) “4”، إذا كان الشطب لا يتعلق سوى ببعض السلع والخدمات. القاعدة 23 تقسيم الطلبات الأساسية والتسجيلات المترتبة عليها أو التسجيلات الأساسية أو دمجها (1) [الإخط ار بتقسيم الطلب الأساسي أو دمج الطلبات الأساسية] إذا قسم الطلب الأساسي إلى عدة 26 أبريل سنة 2015 م طلبات خلال فترة الخمس سنوات المشار إليها في المادّة 6 (3) من البروتوكول أو دمجت عدة طلبات أساسية في طلب واحد، وجب على مكتب المنشأ أن يخطر المكتب الدولي بذلك، ويبين ما يأتي : “1” رقم التسجيل الدولي أو رقم الطلب الأساسي إذا لم يكن التسجيل الدولي قد أجري بعد، “2” اسم صاحب التسجيل الدولي أو اسم المودع، “3” رقم كل طلب ناجم عن التقسيم أو رقم الطلب الناجم عن الدمج. (2) [التدوين والإخطار بمعرفة المكتب الدولي] على المكتب الدولي أن يدوّن في السجل الدولي الإخطار المشار إليه في الفقرة (1)، ويرسل إخطارا بذلك إلى مكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة وإلى صاحب التسجيل الدولي في الوقت ذاته. (3) [تقسيم التسجيلات المترتبة على الطلبات الأساسية أو تقسيم التسجيلات الأساسية، أو دمجها] تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) مع ما يلزم من تبديل على تقسيم أي تسجيل أو دمج أية تسجيلات تترتب على الطلب الأساسي أو الطلبات الأس اسية خلال فترة الخمس سنوات المشار إليها في المادّة 6 (3) من البروتوكول، وعلى تقسيم التسجيل الأساسي أو دمج التسجيلات الأساسية خلال فت رة الخمس سنوات المشار إليها في المادّة 6 (3) من الاتفاق والمادّة 6 (3) من البروتوكول. الفصل الخامس التعيينات اللاحقة، التعديلات القاعدة 24 التعيينات اللاحقة للتسجيل الدولي (1) [الأهلية] (أ) يجوز للطرف المتعاقد أن يكون محل تعيين لاحق للتسج يل الدولي (ويشار إليه فيما بعد بعبارة “التعيين اللاحق”)، إذا كان صاحب التسجيل الدولي وقت هذا التعيين يستوفي شروط المادّتين 1 (2) و 2 من الاتفاق أو المادّة 2 من البروتوكول ليكون صاحب تسجيل دولي، (ب) إذا ك ان الط رف المتع اق د ال ذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي ملتزما بالاتف اق، ج از لصاحب التسجيل الدولي أن يعين، بناء على الاتفاق، أي ط رف متع اق د ملت زم بالاتف اق، ش ريطة ألا يكون الطرفان المتعاقدان المذكوران ملتزمين معا بالبروتوكول أيضا.

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م (ج) إذا كان الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي ملتزما بالبروتوكول، جاز لصاحب التسجيل الدولي أن يعين، بناء على البروتوكول، أي طرف متعاقد يكون ملتزما بالبروتوكول، سواء كان الطرفان المتعاقدان المذكوران ملتزمين معا بالاتفاق أيضا أو لا. (2) [التقديم، الاستمارة والتوقيع] (أ) يجب تقديم أي تعيين لاحق إلى المكتب الدولي من جانب صاحب التسجيل الدولي أو مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي، بيد أنه : “1” إذا كانت القاعدة 7 (1) منطبقة بأحكامها النافذة قبل 4 أكتوبر 2001، فإن التعيين يجب أن يقدمه مكتب المنشأ، “2” وإذا كان طرف واحد أو أكثر من الأطراف المتعاقدة معينا بناء على الاتفاق، فإن التعيين اللاحق يجب أن يقدمه مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي، “3” إذا كانت الفقرة (7) منطبقة، فإن التعيين اللاحق الناجم عن التحويل يجب أن يقدمه مكتب المنظمة المتعاقدة. (ب) يجب تقديم التعيين اللاحق على الاستمارة الرسمية بنسخة واحدة. وإذا قدمه صاحب التسجيل الدولي، فإنه يجب أن يوقعه. وإذا قدمه مكتب ما، فإنه يجب أن يوقعه هذا المكتب، ويوقعه صاحب التسجيل الدولي أيضا إذا اقتضى ذلك المكتب المذكور. وإذا قدمه مكتب ما وسمح هذا المكتب بأن يوقعه صاحب التسجيل الدولي أيضا، دون أن يقتضي ذلك، جاز لصاحب التسجيل الدولي أن يوقع التعيين اللاحق. (3) [المحتويات] (أ) يجب أن يتضمن التعيين اللاحق أو يب ين فيه ماي أتي، ش رط مراعاة الفقرة (7) (ب) : “1” رقم التسجيل الدولي المعني، “2” اسم صاحب التسجيل الدولي وعنوانه، “3” الطرف المتعاقد المعين، “4” كل السلع والخدمات أو البعض منها، إذا كان التعيين اللاحق يتعلق بكل السلع والخدمات الوارد ذكرها في التسجيل الدولي المعني، أو بالبعض منها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 35 “5” مبلغ الرسوم المدفوع ة وطريق ة الدفع، أو التعليمات الضرورية لسحب مبلغ الرسوم المطلوبة من حساب مفتوح لدى المكتب الدولي، وهوية الطرف الذي يدفع الرسوم أو يصدر التعليمات، “6” إذا قدم مكتب ما التعيين اللاح ق، التاريخ الذي تسلم فيه المكتب المذكور هذا التعيين اللاحق. (ب) إذا كان التعيين اللاحق يتعلق بطرف متعاقد أرسل إخطارا بناء على أحكام القاعدة 7 (2)، فإن هذا التعيين اللاحق يجب أن يتضمن أيضا إعلانا عن النية على استعمال العلامة في أراضي هذا الطرف المتعاقد. ووفقا لما يقرره هذا الطرف المتعاقد، “1” يجب أن يوقع الإعلان صاحب التسجيل الدولي نفسه، ويجب أن يقدم على استمارة رسمية منفصلة ترفق بالتعيين اللاحق، “2” أو يجب أن يكون الإعلان متضمنا في التعيين اللاحق. (ج) يجوز أن يتضمن التعي ين اللاح ق أيض ا ما يأتي : “1” البيانات والترجمة أو الترجمات المشار إليها في القاعدة 9 (4) (ب) حسب ما يكون الحال، “2” التماسا بأن يصبح التعيين اللاحق نافذا بعد تدوين تعديل أو شطب فيما يتعلق بالتسجيل الدولي المعني أو بعد تجديد التسجيل الدولي، “3” البيانات المشار إليها في القاعدة 9 (5) (ز) “1” إذا كان التعيين اللاحق يتعلق بمنظم ة متعاق دة، على أن ترد تلك البيانات في استمارة رسمية منفصل ة ترفق بالتعيين اللاحق، والبيانات المشار إليها في القاعدة 9 (5) (ز) .”2” (د) إذا استند التسجيل الدولي إلى طلب أساسي، وجب أن يكون التعيين اللاحق بناء على الاتفاق مصحوبا بإعلان موقع من مكتب المنشأ يثبت أن ذلك الطلب قد أدى إلى تسجيل ويبين تاريخ ذلك التسجيل ورقمه، ما لم يك ن المكتب الدولي قد تسلم ذلك الإعلان من قبل. (4) [الرسوم] يخضع التعيين اللاحق لدفع الرس وم المحددة أو المش ار إليها في البند 5 من جدول الرسوم. (5) [ا لمخالفات] (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (01)، إذا كان التعيين اللاحق لا يستوفي الشروط المطلوبة،

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه وجب على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي، وكذلك لأي مكتب يكون قد قدّم التعيين اللاحق، (ب) إذا لم تصحح المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ عنها من جانب المكتب الدولي، فإن التعيين اللاحق يعتبر متروكا، وعلى المكتب الدولي أن يبلغ ذلك في الوقت ذاته إلى صاحب التسجيل الدولي وكذلك إلى أي مكتب يكون قد قدم التعيين اللاحق، ويرد للطرف الذي دفع الرسوم نصف مبلغ الرسم الأساسي المشار إليه في البند 5-1 من جدول الرسوم، (ج) على الرغم من أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)، إذا لم تكن الشروط المحددة في الفقرة (1) (ب) أو (ج) مستوفاة بالنسب ة إلى ط رف واحد أو أكث ر من الأطراف المتعاقدة المعينة، فإن التعيين اللاحق يعتبر أنه لا يشم ل تعيين هذه الأطراف المتعاقدة، وترد كل الرسوم التكميلية أو الفردية المدفوعة لهذه الأطراف المتعاقدة. وإذا لم تكن الشروط المنصوص عليها في الفق رة (1) (ب) أو (ج) مستوفاة بالنسبة إلى أي من الأطراف المتعاقدة المعينة، وجب تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب). (6) [تاريخ التعيين اللاحق] (أ) التعيين اللاحق الذي يقدمه صاحب التسجيل الدولي مباشرة إلى المكتب الدولي يجب أن يحمل تاريخ تسلمه من المكتب الدولي، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج) “1”، (ب) التعيين اللاحق ال ذي يقدمه مكتب ما إلى المكتب الدولي يجب أن يحمل تاريخ تسلمه من هذا المكتب مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعية (ج) “1” و(د) و(ه)، وشرط أن يكون المكتب الدولي قد تسلم هذا التعيين خلال شهرين من هذا التاريخ. وإذا لم يتسلم المكتب ال دولي التعيين اللاحق خلال ه ذه المهلة، فإن هذا التعيين يجب أن يحمل تاريخ تسلمه من جانب المكتب الدولي، مع مراعاة أحكام الفق رات الفرعية (ج) “1” و(د) و(ه)، (ج) إذا لم يكن التعيين اللاحق مستوفيا للشروط المطلوبة، وتم تصويب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة 5 (أ). “1” فإن التعيين اللاحق، في الحالة التي تتعلق فيها المخالفة بأحد الشروط المشار إليها في الفقرة (3) (أ) “1” و”3” و”4” و(ب) “1”، يجب أن يحمل التاريخ الذي صحح فيه هذا التعيين، ما لم يقدّم هذا التعيين 26 أبريل سنة 2015 م مكتب ما إلى المكتب الدولي، وما لم يصحّح خلال مهلة الشهرين المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، وفي هذه الحالة، فإن التعيين اللاحق يجب أن يحمل التاريخ الذي تسلمه فيه هذا المكتب، “2” فإن أية مخالفة تتعلق بشروط أخرى خلاف الشروط المشار إليها في الفقرة (3) (أ) “1” و”3” و”4” و(ب) “1” لا تؤثر في التاريخ المطبق بناء على أحكام الفق رة الفرعية (أ) أو الفق رة الف رع ية (ب) حسب ما يكون الحال. (د) بال رغم من أحكام الفق رات الف رع ية (أ) و(ب) و(ج)، يجوز أن يك ون التعيين اللاحق تاريخ لاحق للتاريخ الناجم عن الفقرات الف رع ية (أ) أو (ب) أو (ج) إذا تضمن ذلك التعيين التماسا وفقا للفقرة (3) (ج) “2”، (ه) إذا نجم التعيين اللاحق عن تح ويل وفقا للفقرة (7)، وجب أن يحمل ذلك التعيين اللاحق التاريخ الذي تم ف يه تدوين تعيين المنظم ة المتع اقدة في السجل الدولي. (7) [التعيين اللاحق الناجم عن تحويل] (أ) إذا كان تعيين منظمة متعاقدة مدونا في السجل الدولي، جاز لصاحب التسجيل الدولي المعني، في حدود ما تم سحبه أو رفضه أو وقف أثره من ذلك التعيين، أن يلتمس تحويل تعيين المنظمة المتعاقدة المذكورة إلى تعيين لأية دول ة عض و في تلك المنظم ة تكون ط رفا في الاتفاق أو البروتوكول أو كليهما، (ب) يجب أن تبيّن في التماس التحويل المذكور في الفقرة الفرعية (أ) العناصر المشار إليها في الفقرة (3) (أ) “1” إلى “3” و”5” مع ما يأتي : “1” المنظمة المتعاقدة التي تم تحويل تعيينها، “2” أن التعيين اللاحق لدولة متعاقدة والناجم عن التحويل يشمل كل السلع والخدمات المذكورة فيما يتعلق بتعيين المنظمة المتعاقدة، إن كان الأمر كذلك، أو السلع والخدمات المشمولة في تعيين تلك الدولة المتعاقدة إذا كان تعيينها لا يشمل إلا جزءا من السلع والخدمات المذكورة في تعيين المنظمة المتعاقدة. (8) [التدوين والإخطار] إذا رأى المكتب الدولي أن التعيين اللاحق يستوفي الشروط المطلوبة، وجب عليه أن يدونه في السجل الدولي ويخطر بذلك مكتب الطرف المتعاقد الذي عين في التعيين اللاحق، كما يبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي في الوقت ذاته ولأي مكتب يكون قد قدّم التعيين اللاحق.

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م (9) [الرفض] تطبق أحكام القواعد 16 إلى 18 (ثالثا) مع ما يلزم من تبديل. (10) [التعيين اللاحق الذي لا يعتبر كذلك] إذا لم تكن الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) (أ) مست وفاة، فإن التعيين اللاحق لا يعتب ر كذلك، وعلى المكتب الدولي أن يبلغ ذلك للمرسل. القاعدة 25 التماس تدوين تعديل، التماس تدوين شطب (1) [تق ديم الالتماس] (أ) يجب أن يقدم التماس التدوين إلى المكتب الدولي بنسخ ة واحدة على الاستمارة ال رسمية إذا ك ان ه ذا الالتم اس يتعلق بما يأتي : “1” تغيير في ملكية التسجيل الدولي بالنسبة إلى كل السلع والخدمات أو البعض منه ا، وبالنسب ة إلى كل الأطراف المتعاقدة المعيّنة أو البعض منها، “2” الإنقاص من قائمة السلع والخدمات بالنسبة إلى كل الأطراف المتعاقدة المعينة أو البعض منها، “3” التخلي عن كل السلع والخدمات بالنسب ة إلى بعض الأطراف المتعاقدة المعينة، “4” تغيير اسم صاحب التسجيل الدولي أو عنوانه، “5” شطب التسج يل ال دولي لكل السلع والخدمات أو البعض منها، بالنسبة إلى كل الأطراف المتعاقدة المعينة. (ب) يجب أن يقدّم الالتماس صاحب التسجيل الدولي أو مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي، شرط مراعاة الفقرة الف رعية (ج)، على أنه يجوز تقديم التماس تدوين تغيير في الملك ية عن ط ريق مكتب الط رف المتع اقد أو أحد الأطراف المتعاقدة مما هو مبين في الالتماس المذكور وفقا للفقرة (2) (أ) “4”، (ج) لا يجوز لصاحب التسجيل الدولي أن يقدم بنفسه التماس تدوين تخل أو شطب إذا كان التخلي أو الشطب يمس أي طرف متعاقد يخضع تعيينه للاتفاق في التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الالتماس، (د) إذا قدم الالتماس صاحب التسجيل الدولي، وجب عليه أو يوقعه. وإذا قدمه مكتب ما، وجب أن يوقعه هذا المكتب وكذلك صاحب التسجيل الدولي إذا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 37 اقتضى المكتب ذلك. وإذا قدم الالتماس مكتب ما وسمح هذا المكتب بأن يوقعه صاحب التسجيل الدولي أيضا دون أن يقتضي ذلك، جاز لصاحب التسجيل الدولي أن يوقع الالتماس. (2) [محتويات الالتماس] (أ) يجب أن يتضمن التماس تدوين أي تعديل أو التماس تدوين أي شطب أو يبيّن فيه بالإضافة إلى التعدي ل أو الشطب الملتمس ما يأتي : “1” رقم التسجيل الدولي المعني، “2” اسم صاحب التسجيل الدولي، ما لم يتعلق التعديل باسم الوكيل أو عنوانه، “3” في حالة تغيير في ملكية التسجيل الدولي، الاسم والعنوان المحددان وفقا لأحك ام التعليمات الإدارية للشخص الطبي عي أو المعن وي الوارد ذك ره في الالتماس كصاحب التسجيل الدولي الجدي د (والمشار إليه فيما بعد بعبارة “صاحب التسجيل الدولي الجديد”)، “4” في حالة تغيير في ملكية التسجيل الدولي، الطرف المتعاقد أو الأطراف المتعاقدة التي يستوفي صاحب التسج يل الدولي الجديد بالنسبة إليها الشروط المنصوص عليها في المادّتين 1 (2) و 2 من الاتفاق أو في المادّة 2 (1) من البروتوكول لكي يكون صاحب التسجيل الدولي، “5” في حالة تغيير في ملكية التسجيل الدولي، وإذا لم يكن عنوان صاحب التسجيل الدولي الجديد الموضح وفقا للبند “3” في أراضي الطرف المتعاقد أو أحد الأطراف المتعاقدة المحددة وفقا للبند “4”، وما لم يوضح صاحب التسجيل الدولي الجديد أنه أحد مواطني دولة متعاقدة أو دولة عضو في منظمة متعاقدة، عنوان منشأة صاحب التسجيل الدولي الجديد أو محل إقامته في أراضي الطرف المتعاقد أو في أراضي أحد الأطراف المتعاقدة التي يستوفي بالنسبة إليها الشروط المطلوبة لكي يكون صاحب التسجيل الدولي، “6” في حالة تغيير في ملك ية التسجيل الدولي لا يتعلق بكل السلع والخدمات وبكل الأطراف المتعاقدة المعينة، السلع والخدمات والأطراف المتعاقدة المعينة التي يشملها تغيير الملكية، “7” مبلغ الرسوم المدفوعة وطريقة الدفع أو التعليمات لسحب مبلغ الرسوم المطلوبة من حساب مفتوح لدى المكتب الدولي، وهوية الطرف الذي دفع الرسوم أو أصدر التعليمات.

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه (ب) يجوز أن يتضمن التماس تدوين أي تغيير لصاحب التسجيل الدولي أيضا ما يأتي : “1” بيان الدولة التي يكون صاحب التسجيل الدولي الجديد أحد مواطنيها، إذا كان شخصا طبيعيا، “2” بيانات تتعلق بالوضع القانوني للشخص المعنوي إذا كان صاحب التسجيل الدولي الجديد شخصا معنويا، وكذلك بالدولة وعند الضرورة بالوحدة الإقليمية الواقعة داخل أراضي هذه الدولة والتي أنشىء الشخص المعنوي وفقا لقانونها. (ج) يج وز أن يحت وي التماس تدوي ن تعديل أو شطب أيضا على التماس بتدوينه قبل تدوين تعدي ل أو شطب آخر أو تعيين لاحق فيما يتعلق بالتسجيل الدولي المعني أو بعد ذلك أو بعد تجديد التسجيل الدولي. (3) [الالتماس غير المقبول] لا يجوز تدوين أي تغيير في ملكية التسجيل الدولي بالنسب إلى طرف متعاقد معين، إذا كان هذا الطرف المتعاقد : “1” ملتزما بالاتفاق وليس بالبروتوكول، ولم يكن الطرف المتعاقد المشار إليه في الفقرة (2) (أ) “4” ملتزما بالاتفاق، أو لم يكن أي طرف من الأطراف المتعاقدة المشار إليها بناء على الفقرة المذكورة ملتزما بالاتفاق، “2” أو ملتزما بالبروتوكول وليس بالاتفاق، ولم يكن الطرف المتعاقد المشار إليه في الفقرة (2) (أ) “4” ملتزما بالبروتوكول، أو لم يكن أي طرف من الأطراف المتعاقدة المشار إليها بناء على الفقرة المذكورة ملتزما بالبروتوكول. (4) [تعدد أصح اب التسجيلات الدول ية الج دد] إذا أشار التماس تدوين أي تغيير في ملكية التسجيل الدولي إلى أكثر من صاحب تسجيل دولي جديد، فإن هذا التغيير لا يجوز تدوينه بالنسبة إلى طرف متعاقد معين إذا لم يكن واحد أو أكثر من أصحاب التسجيلات الدولية الجدد يستوفي الشروط المطلوبة لكي يكون صاحب تسجيل دولي بالنسبة إلى هذا الطرف المتعاقد. القاعدة 26 المخالفات في التماسات تدوين تعديل أو تدوين شطب (1) [الالتماس المخالف للأصول] إذا كان التماس تدوين تعديل أو التماس تدوين شطب، المشار إليه في 26 أبريل سنة 2015 م القاعدة 25 (1) (أ) لا يستوفي الشروط المطلوبة، وجب على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي، وكذلك لأي مكتب يكون قد قدم الالتماس، مع مراعاة أحكام الفقرة .(3) (2) [المهلة الممنوحة لتصحيح ا لمخالفة] يجوز تصحيح المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ عنها من جانب المكتب الدولي. وإذا لم تصحح المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ عنها من جانب المكتب الدولي، فإن الالتماس يعتبر متروكا، وعلى المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي، وفي الوقت ذاته لأي مكتب يكون قد قدم التماس تدوين تعديل أو التماس تدوين شطب، ويردّ كل الرسوم المدفوعة للطرف الذي سدد هذه الرس وم، بعد خصم مبلغ يعادل نصف مبلغ الرسوم المشار إليها في البند 7 من جدول الرسوم. (3) [الالتماس الذي لا يعتبر كذلك] إ ذا لم تكن شروط القاعدة 25 (1) (ب) أو (ج) مستوفاة، فإن الالتماس لا يعتبر كذلك، وعلى المكتب الدولي أن يبلغ ذلك للمرسل. القاعدة 27 تدوين تعديل أو شطب والإخطار به، دمج التسجيلات الدولية، الإعلان عن أنه لا يترتب أي أثر على تغيير في الملكية أو إنقاص (1) [ت دوي ن تع ديل أو شطب والإخط ار به] (أ) يدوّن المكتب الدولي على الفور أي تعديل أو شطب في السجل الدولي، شرط أن يكون الالتماس المشار إليه في القاعدة 25 (1) (أ) مطابقا للأصول، ويبلغ ذلك لمكاتب الأطراف المتعاقدة المعيّنة التي يكون للتعديل تأثير في أراضيها، أو يبلغ ذلك لمكاتب كل الأطراف المتعاقدة المعينة في حالة تدوين أي شطب، كما يبلغ ذلك في الوقت ذاته لصاحب التسجيل الدولي ولأي مكتب يكون قد قدم الالتماس السابق ذكره. وإذا تعلق التدوين بتغيير في الملكية، وجب على المكتب الدولي أن يبلغ أيضا صاحب التسجيل السابق في حال تغيير كامل في الملكية وصاحب الجزء المتنازل عنه أو المنقول بطريقة أخرى من التسجيل الدولي في حال تغيير جزئي في الملكية. وإذا قدم صاحب التسجيل الدولي أو أي مكتب خلاف مكتب المنشأ التماس تدوين أي شطب خلال فترة السنوات الخمس المشار إليها في المادّة 6 (3) من الاتفاق والمادّة 6 (3) من البروتوكول، وجب على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك أيضا لمكتب المنشأ.

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م (ب) يدوّن التعديل أو الشطب في التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي التماسا يستوفي الشروط المطبقة. ولكن، يجوز تدوينه في تاريخ لاحق إذا قدّم الالتماس وفقا لأحكام القاعدة 25 (2) (ج). (2) [تحذف] (3) [تدوين دمج تسجيلات دولية] عندما يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي نفسه مدوّنا كصاحب تسجيلين أو أكثر من التسجيلات الدولية الناجمة عن تغيير جزئي في الملكية، فإن هذه التسجيلات تدمج بناء على التماس يقدمه هذا الشخص، مباشرة أو عن طريق مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي. ويجب على المكتب الدولي أن يخطر بذلك مكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة التي يمسها التغيير وأن يبلغه في الوقت ذاته لصاحب التسجيل الدولي وللمكتب الذي قدمه إن وجد. (4) [الإعلان عن أنه لا يترتب أي أثر على تغيير في الملكية] (أ) يجوز لمكتب أي طرف متعاقد معين يخطره المكتب الدولي بتغيير في الملكية يتعلق بهذا الط رف المتعاق د أن يعلن أن ه ذا التغيير في الملك ية لا يكون له أي أثر في أراضي الطرف المتعاقد المذكور. ويترتب على هذا الإعلان بالنسبة إلى الطرف المتعاقد المذكور أن التسجيل الدولي المعني يظل باسم صاحب التسجيل الدولي السابق. (ب) يجب أن يبين في الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) ما يأتي : “1” الأسب اب الناف ية لأي أثر يترتب على تغيير الملكية، “2” الأحكام الأساسية المعنية من القانون، “3” إمكانية إعادة فحص هذا الإعلان أو الطعن فيه. (ج) يرسل الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) إلى المكتب الدولي قبل انقضاء 18 شهرا من تاريخ إرسال الإخطار المشار إليه في الفق رة الفرعية (أ) إلى المكتب المعني، (د) يدوّن المكتب الدولي في السجل الدولي كل إعلان يجرى وفقا للفقرة الفرعية (ج) كما يدوّن، حسب ما يكون الحال، الجزء موضع الإعلان المذكور من التسجيل الدولي كتسجيل دولي منفصل، ويخطر بذلك الطرف الذي قدم التماس تدوين تغيير في الملكية (صاحب التسجيل الدولي أو المكتب)، وكذلك صاحب التسجيل الدولي الجديد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 39 (ه) يبلّغ كل قرار نهائي يتعلق بإعلان أجري وفقا للفقرة الفرعية (ج) للمكتب الدولي الذي يدوّنه في السجل الدولي ويعدل السجل الدولي حسب ما يكون الحال ويخطر بذلك الطرف الذي قدم التماس تدوين تغيير في الملكية (صاحب التسجيل الدولي أو المكتب)، وكذلك صاحب التسجيل الدولي الجديد. (5) [الإعلان عن أنه لا يترتب أي أثر على الإنقاص] (أ) يجوز لمكتب طرف متع اقد معين أخط ره المكتب الدولي بإنقاص من قائمة السلع والخدمات يمس ذلك الطرف المتعاقد أن يعلن أن هذا الإنقاص لا يكون له أي أثر في أراضي الطرف المتعاقد المذكور. ويترتب على هذا الإعلان بالنسبة إلى الطرف المتعاقد المذكور أن الإنقاص لا ينطبق على السلع والخدمات التي يمسها الإعلان، (ب) يجب أن يبيّن ف ي الإعلان المشار إل يه في الفقرة الفرعية (أ) ما يأتي : “1” الأسباب النافية لأي أثر يترتب على الإنقاص، “2” إذا لم يكن الإعلان يمس كل السلع والخدمات التي يتعلق بها الانقاص، السلع والخدمات التي يمسها الإعلان أو السلع والخدمات التي لا يمسها الاعلان، “3” الأحكام الأساسية المعنية من القانون، “4” إمكانية إعادة فحص هذا الإعلان أو الطعن فيه. (ج) يرسل الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) إلى المكتب الدولي قبل انقضاء 18 شهرا من تاريخ إرسال الإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) إلى المكتب المعني، (د) يدوّن المكتب الدولي في السجل الدولي أي إعلان يجرى وفقا للفقرة الفرعية (ج) ويخطر بذلك الطرف الذي التمس تدوين الإنقاص (صاحب التسجيل الدولي أوالمكتب)، (ه) يبلغ كل قرار نهائي يتعلق بإعلان أجري وفقا للفقرة الفرعية (ج) للمكتب الدولي الذي يدوّنه في السجل الدولي ويخطر بذلك الطرف الذي قدم التماس تدوين الإنقاص (صاحب التسجيل الدولي أو المكتب). القاعدة 28 التصويبات في السجل الدولي (1) [التصويب] إذا رأى المكتب الدولي من تلقاء نفسه أو بن اء على طلب ص احب التسج يل ال دولي

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه أو مكتب ما، أن السجل ال دولي يحت وي على خطأ يتعلق بتسجيل دولي، وجب عليه أن يعدل السجل بتصويب الخطأ. (2) [الإخطار] على المكتب الدولي أن يخطر بذلك صاحب التسجيل الدولي ومكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة التي يكون للتصويب أثر فيها، في الوقت ذاته. وفي حال لم يكن المكتب الذي التمس التصويب هو مكتب طرف متعاقد معيّن يكون للتصويب أثر فيه، على المكتب الدولي أن يبلغ بذلك هذا المكتب. (3) [الرفض بعد التصويب] يحق لكل مكتب مشار إليه في الفقرة (2) أن يعلن في إخطار برفض مؤقت موجه إلى المكتب الدولي أنه لا يمكن منح الحماية للتسجيل الدولي المصوّب أو لم يعد من الممكن منحها. وتطبق أحكام المادّة 5 من الاتفاق أو أحكام المادّة 5 من البروتوكول وأحكام القواعد 16 إلى 18 (ثالثا) مع م ا يلزم من تبديل، علما بأن المهلة المتاحة لإرسال الإخطار المذكور تحسب ابتداء من تاريخ إرسال الإخطار بالتصويب إلى المكتب المعني. (4) [مهل ة التص ويب] بال رغم من الفق رة (1)، لا يجوز تصويب خطأ يعزى إلى مكتب ومن شأن تصويبه أن يؤثر في الحقوق المستمدة من التسجيل الدولي إلا إذا تسلم المكتب الدولي التماسا بالتصويب خلال تسعة أشهر من تاريخ نش ر البيان المدوّن في السجل الدولي والمطلوب تصويبه. الفصل السادس التجديدات القاعدة 29 الإخطارات غير الرسمية بانقضاء مدة الحماية لا يمثل عدم تسلم الإخطار غير الرسمي بانقضاء مدة الحماية المشار إليه في المادّة 7 (4) من الاتفاق والمادّة 7 (3) من البروتوكول، عذرا لعدم مراعاة أي مهلة مشار إليها في القاعدة .30 القاعدة 30 تفاصيل التجديد (1) [الرسوم] (أ) يجدّد التسجيل الدولي بعد تسديد الرسوم الآتية الذكر في التاريخ الذي يجب أن يجدد فيه التسجيل الدولي على الأكثر : “1” الرسم الأساسي، 26 أبريل سنة 2015 م “2” الرسم الإضافي عند الضرورة، “3” ال رسم التكميلي أو ال رسم الفردي حسب ما يكون الحال عن كل طرف متعاقد معين لم يدوّن عنه أي رفض أو إبطال في السجل الدولي لكل السلع والخدمات المعنية، كما هي محددة أو مشار إليها في البند 6 من جدول الرسوم. بيد أنه يجوز إجراء هذا الدفع خلال ستة أشهر، من التاريخ الذي يجب أن يجدد فيه التسجيل الدولي، شرط أن يدفع في الوقت ذاته الرسم الإضافي المحدد في البند 6-5 من جدول الرسوم، (ب) كل تسديد لأغراض التجديد يتسلّمه المكتب الدولي قبل تاريخ تج دي د التسج يل الدولي بأكث ر من ثلاثة أشهر يعتبر كما لو كان قد تم تسلّمه قبل هذا التاريخ بثلاثة أشهر. (2) [إيضاحات إضافية] (أ) إذا لم يرغب صاحب التسجيل الدولي في تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إلى طرف متعاقد معين لم يدوّن عنه أي رفض في السجل الدولي لكل السلع والخدمات المعنية، فإن تسديد الرسوم المطلوبة يجب أن يكون مصحوبا بإعلان يفيد أنه يجب ألا يدوّن تجديد التسجيل الدولي في السجل الدولي بالنسة إلى هذا الطرف المتعاقد، (ب) إذا رغب صاحب التسجيل الدولي في تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إلى طرف متعاقد معين، على الرغم من تدوين رفض في السجل الدولي لهذا الطرف المتعاق د لكل السل ع والخ دمات المع ني ة، فإن تسديد الرسوم المطلوبة، بما في ذلك الرسم التكميلي أو الرسم الفردي حسب ما يكون الحال بالنسبة إلى هذا الطرف المتعاقد، يجب أن يكون مصحوبا بإعلان يفيد أنه يجب أن يدوّن تجديد التسجيل الدولي في السجل الدولي بالنسبة إلى هذا الطرف المتعاقد، (ج) لا يجوز تجديد التسجيل الدولي بالنسب ة إلى طرف متعاقد معيّن يكون قد دوّن عنه إبطال يشمل كل السلع والخدمات بناء على أحك ام القاع دة 19 (2)، أو دوّن عنه تخل بناء على أحكام القاعدة 27 (1) (أ). ولا يجوز تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إلى أي طرف متعاقد معين للسلع والخدمات التي يكون قد دوّن عنها إبطال لآثار التسجيل الدولي في هذا الطرف المتعاقد بناء على أحكام القاعدة 19 (2)، أو دوّن عنها إنقاص بناء على أحكام القاعدة 27 (1) (أ)، (د) التسجيل الدولي الذي لا يجدد بالنسبة إلى كل الأطراف المتعاقدة المعينة لا يعتبر تعديلا حسب مفه وم المادّة 7 (2) من الاتف اق أو المادّة 7 (2) من البروتوكول.

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م (3) [الرسوم الناقصة] (أ) إذا كان مبلغ الرسوم المستلمة أقل من مبل غ الرسوم المطلوب ة للتجديد، وجب على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك على الفور لصاحب التسجيل الدولي، وفي الوقت ذاته لوكيله المحتمل. ويجب أن يحدد في الإبلاغ المبلغ المتبقي الواجب تسديده، (ب) إذا كان مبلغ الرسوم المستلمة أقل من المبلغ المطلوب بناء على أحكام الفقرة (1) بعد انقض اء مهلة الأشهر الستة المشار إليها في الفق رة (1) (أ)، وجب على المكتب الدولي ألا يدوّن التجديد، ويبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي ولوكيله المحتمل، ويردّ المبلغ الذي تسلمه من الطرف الذي سدد الرسوم، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، (ج) إذا أرسل الإبلاغ المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) خلال الأشهر الثلاثة السابقة لانقضاء مهل ة الأشهر الست ة المشار إليه ا في الفقرة (1) (أ)، وإذا كان مبلغ الرسوم المستلم عند انقضاء هذه المهلة أقل من المبلغ المطلوب بن اء على الفق رة (1)، ويع ادل مع ذلك %70 على الأقل من هذا المبلغ، وجب على المكتب الدولي أن يتصرف وفقا لأحكام القاعدة 31 (1) و(3)، وإذا لم يسدد المبلغ المطلوب بالكامل خلال ثلاثة أشه ر من تاريخ الإبلاغ المذكور، وجب على المكتب الدولي أن يلغي التجديد، ويبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي وللوكيل المحتمل وللمكاتب التي كان قد بلّغها التجديد، ويردّ المبلغ الذي تسلمه إلى الطرف الذي سدد الرسوم. (4) [الفترة التي تسدد عنها رسوم التجديد] تسدد الرسوم المطلوبة لكل تجديد عن فترة عشر سنوات، سواء تضمن التسجيل الدولي، في قائمة الأطراف المتع اقدة المعين ة، الأطراف المتعاقدة التي يخضع تعيينها للاتفاق وحدها، أو الأطراف المتعاقدة التي يخضع تعيينها للبروتوكول وحدها، أو كلا من الأطراف المتعاقدة التي يخضع تعيينها للاتفاق والأطراف المتعاقدة التي يخضع تعيينها للبروتوكول. وبالنسبة إلى المدفوعات التي تج رى بناء على الاتفاق، فإن الدف ع عن عشر سن وات يعتبر قسطا عن فترة عشر سنوات. القاعدة 31 تدوين التجديد، الإخطارات والشهادات (1) [تدوين التجديد وتاريخ نفاذه] يدوّن التجديد في السجل الدولي في التاريخ الذي كان من الواجب أن يجرى ف يه، ح تى إذا دفعت ال رسوم المطلوبة خلال المهلة المش ار إليها في المادّة 7 (5) من الاتفاق وفي المادّة 7 (4) من البروتوكول. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 41 (2) [تاريخ التجديد في حالة التعيين اللاحق] تاريخ نفاذ التجديد هو ذاته بالنسبة إلى كل التعيينات المتضمنة في التسجيل الدولي، بغض النظ ر عن التاريخ الذي دوّنت ف يه ه ذه التعيين ات في السجل الدولي. (3) [الإخطارات والشهادات] يخطر المكتب الدولي مكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة والمعنية بالتجديد، ويرسل شهادة إلى صاحب التسجيل الدولي. (4) [الإخطارات في حالة عدم التجديد] (أ) إذا لم يجدد أي تسجيل دولي، وجب على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لمكاتب كل الأطراف المتعاقدة المعينة في هذا التسجيل الدولي، (ب) إذا لم يج دد أي تسج يل دولي بالنسبة إلى طرف متعاقد معين، وجب على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لمكتب هذا الطرف المتعاقد. الفصل السابع الجريدة وقاعدة البيانات القاعدة 32 الجريدة (1) [معلومات بشأن التسجيلات الدولية] (أ) ينشر المكتب الدولي في الجريدة البيانات المعنية والمتعلقة بما يأتي : “1” التسجيلات الدول ية ال تي تج رى بناء على أحكام القاعدة 14، “2” المعل ومات المبلغة بناء على أحك ام القاعدة 16 (1)، “3” حالات الرفض المؤقت المدوّنة بناء على أحكام القاعدة 17 (4)، مع بيان إن كان الرفض يتعلق بكل السلع والخدمات أو ببعضها فقط، ولكن دون بيان السلع والخدمات المعنية ودون نشر أسباب الرفض، والبيانات والمعلومات المدوّنة، بناء على أحكام القاعدتين 18 (ثانيا) (2) و 18 (ثالثا) (5)، “4” التجديدات المدوّنة بناء على أحكام القاعدة 31 (1)، “5” التعيينات اللاحقة المدوّنة بناء على أحكام القاعدة 24 (8)، “6” استمرار الآثار المترتبة على التسجيلات الدولية بناء على أحكام القاعدة 39،

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه “7” تغييرات الملكية وحالات الإنقاص والتخلي والتعديل في اسم صاحب التسجيل الدولي وعنوانه المدوّنة بناء على أحكام القاعدة 27، “8” حالات الشطب التي أجريت بناء على أحكام القاعدة 22 (2) أو المدوّنة بناء على أحكام القاعدة 27 (1) أو القاعدة 34 (3) (د)، “9” التصويبات التي أجريت بناء على أحكام القاعدة 28، “10” حالات الإبطال المدوّنة بناء على أحكام القاعدة 19 (2)، “11” المعلومات المدوّنة بن اء على أحكام الق واعد 20 و 20 (ثانيا) و 21 و 21 (ثانيا) و 22 (2) (أ) و 23 و 27 (3) و(4) و 40 (3)، “12” التسجيلات الدولية التي لم تجدد. (ب) تنشر الصورة المستنسخة عن العلام ة كما ترد في الطلب الدولي. وإذا أصدر المودع الإعلان المشار إليه في القاعدة 9 (4) (أ) “6”، وجب بيان ذلك في النشر، (ج) إذا قدمت صورة مستنسخة عن العلامة بالألوان بناء على أحكام القاعدة 9 (4) (أ) “5” أو “7”، وجب أن تحتوي الجريدة على صورة مستنسخ ة عن العلامة بالأس ود والأبيض وكذلك صورة مستنسخة بالألوان. (2) [معلومات بشأن بعض المتطلبات الخاصة وإعلانات الأط راف المتعاقدة] ينش ر المكتب ال دولي في الجريدة ما يأتي : “1” كل إخطار يجرى بناء على أحكام القاعدة 7 أو القاعدة 20 (ثانيا) (6) وكل إعلان يجرى بناء على أحكام القاعدة 17 (5) (د) أو (ه)، “2” كل إعلان يصدر بناء على أحكام المادّة 5 (2) (ب) أو المادّة 5 (2) (ب) و(ج)، الجملة الأولى من البروتوكول، “3” كل إعلان يصدر بناء على أحكام المادّة 8 (7) من البروتوكول، “4” كل إخطار يجرى بناء على أحكام القاعدة 34 (2) (ب) أو (3) (أ)، 26 أبريل سنة 2015 م “5” قائمة بالأيام التي لا يكون المكتب الدولي مفت وحا فيها للجمه ور خلال السن ة التقويم ية الجارية والتالية لها. (3) تنشر الجريدة على الموق ع الإلكتروني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. القاعدة 33 قاعدة البيانات الإلكترونية (1) [محتويات قاعدة البيانات] تدرج البيانات المدوّنة في السجل الدولي والمنشورة في الجريدة بناء على أحكام القاعدة 32 في قاعدة بيانات إلكترونية. (2) [بيانات بشأن الطلبات الدولية والتعيينات اللاحقة قيد البحث] إذا لم يدوّن أي طلب دولي أو تعيين مشار إليه في القاعدة 24 في السجل الدولي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمه من جانب المكتب ال دولي، وجب ع لى المكتب الدولي أن يدرج كل البيانات المتضمنة في الطلب الدولي أو التعيين كما تم تسمله في قاعدة البيان ات الإلكت رونية، بغض النظر عن المخالفات التي قد يتضمنها. (3) [الانتفاع بقاعدة البيانات الإلكترونية] توضع قاعدة البيانات الإلكترونية تحت تصرف مكاتب الأطراف المتعاقدة، وتتاح لعامة الجمهور مقابل تسديد الرسم المقرر عند الضرورة، س واء بالاتصال الشبكي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى يحددها المكتب الدولي. ويتحمل المستفيد من قاعدة البيانات الإلكترونية تكاليف الانتفاع بها. وتصحب البيانات المدّونة بناء على الفقرة (2) بتحذير يفيد أن المكتب الدولي لم يتخذ قرارا بعد، بشأن الطلب الدولي أو التعيين المشار إليه في القاعدة .24 الفصل الثامن الرسوم القاعدة 34 مبالغ الرسوم وتسديدها (1) [مبالغ الرسوم] يرد تحديد مبالغ الرسوم المستحقة بناء على الاتفاق أو البروتوكول أو هذه اللائحة التنفيذية، خلاف الرسوم الفردية، في جدول الرسوم المرفق بهذه اللائح ة التنفيذية والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منها. (2) [نظام الدفع] (أ) يجوز للمودع أو صاحب التسجيل الدولي أن يدفع الرسوم المحددة في جدول

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م الرسوم للمكتب الدولي. وإذا وافق مكتب المنشأ أو أي مكتب معني آخر لدى الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي على تحصيلها وتحويلها بناء على رغبة المودع أو صاحب التسجيل الدولي، جاز لهذا المكتب أن يسددها للمكتب الدولي. (ب) ع لى كل ط رف متعاقد ي وافق مكتبه على تحصيل ال رسوم وتحويلها أن يبلغ ذلك للمدير العامّ. (3) [الرسم الفردي الذي يسدد في جزءين] (أ) يجوز للطرف المتعاقد الذي يقدم إعلانا بناء على المادّة 8 (7) من البروتوكول أو قدم إعلانا من ذلك القبيل أن يبلغ المدير العام أن الرسم الفردي الذي يسدد مقابل تعيين ذلك الطرف المتعاقد يتكون من جزءين. ويدفع الجزء الأول عند إيداع الطلب الدولي أو تعيين ذلك الطرف المتعاقد لاحقا. ويدفع الجزء الثاني في تاريخ لاحق يتم تحديده وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد. (ب) في حالة تطبيق الفقرة الفرعية (أ)، تفسر الإشارة إلى رسم فردي في البنود 2 و 3 و 5 من جدول الرسوم كإشارات إلى الجزء الأول من الرسم الفردي، (ج) في حالة تطبيق الفقرة الفرعية (أ)، يبلغ مكتب الطرف المتعاقد المعين المعني للمكتب الدولي التاريخ الذي يستحق فيه دفع الجزء الثاني من الرسم الفردي. ويجب أن يبين التبليغ : “1” رقم التسجيل الدولي المعني، “2” واسم صاحب التسجيل الدولي، “3” والتاريخ الذي يجب فيه دفع الج زء الثاني من الرسم الفردي، “4” وعدد أصناف السلع والخدمات التي تشملها حماي ة العلام ة في الط رف المتع اق د المع يّن المع ني، إذا كان مبلغ الجزء الثاني من الرسم الف ردي رهن ا بعد تلك الأصناف. (د) يرسل المكتب الدولي التبليغ إلى صاحب التسجيل الدولي. وفي حالة تسديد الجزء الثاني من الرسم الفردي خلال المهلة المطبقة، يدوّن المكتب الدولي الدفع في السجل الدولي ويبلغ ذلك لمكتب الطرف المتعاقد المعني. وفي حالة عدم تسديد الجزء الثاني من الرسم الفردي خلال المهلة المطبقة، يبلغ المكتب الدولي لمكتب الطرف المتعاقد المعني شطب التسجيل الدولي في السجل بخصوص الطرف المتعاقد المعني ويبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 43 (4) [طريقة دفع الرسوم للمكتب الدولي] يجب دفع الرسوم للمكتب الدولي وفقا لما هو مح دد في التعليمات الإدارية. (5) [البيانات المصاحبة للدفع] عند دفع أي رسم للمكتب الدولي، يجب بيان ما يأتي : “1” اسم المودع والعلامة المعنية وسبب الدفع، قبل إجراء التسجيل الدولي، “2” واسم صاحب التسجيل الدولي، ورقم التسجيل المعني وسبب الدفع، بعد إجراء التسجيل الدولي. (6) [تاريخ الدفع ] (أ) مع مراعاة أحكام القاعدة 30 (1) (ب) والفقرة الفرعية (ب)، يعتبر الرسم مدفوعا للمك تب ال دولي في التاريخ ال ذي يتسلم ف يه المبلغ المطلوب، (ب) إذا كان المبلغ المطل وب دفعه متوفرا في حساب مفتوح لدى المكتب الدولي، وتسلم هذا المكتب تعليمات بإجراء السحب من صاحب الحساب، فإن الرسم يعتبر مدفوعا في التاريخ الذي يتسلم فيه هذا المكتب طلبا دوليا أو تعيينا لاحقا أو تعليمات بسحب الجزء الثاني من الرسم الفردي أو التماس تدوين تعديل أو تعليمات بشأن تجديد تسجيل دولي. (7) [تعديل مبلغ الرسوم] (أ) في حالة تعديل مبلغ ال رسوم ال واجب دفعها لإي داع طلب دولي بين تاريخ تقديم طلب دولي للمكتب الدولي أو تاريخ تسلمه من جانب مكتب المنشأ بن اء على أحك ام القاعدة 11 (1) (أ) أو (ج) من جهة، والتاريخ الذي يتسلم ف يه المك تب الدولي الطلب الدولي من جهة أخرى، فإن الرسوم المطبقة تكون الرسوم النافذة في أسبق هذين التاريخين، (ب) في حالة تقديم تعيين بناء على أحكام القاعدة 24 من جانب مكتب المنشأ أو أي مكتب معني آخر، ويعدل مبلغ الرسوم الواجب دفعها مقابل هذا التعيين بين التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب التماسا من صاحب التسجيل الدولي بغرض إجراء هذا التعيين من جهة، والتاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي التعيين من جهة أخرى، فإن الرسوم المطبقة تكون الرسوم النافذة في أسبق هذين التاريخين، (ج) في حالة تطبيق الفقرة (3) (أ)، فإن مبلغ الرسوم يكون مبلغ الجزء الثاني من الرسم الفردي الذي يكون نافذا في التاريخ اللاحق المشار إليه في تلك الفقرة،

44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه (د) في حالة تعديل مبلغ الرسوم الواجب دفعها لتج دي د تسج يل دولي بين تاريخ الدفع وت اريخ إجراء التجديد، فإن مبلغ الرسوم يكون المبلغ النافذ في تاريخ الدفع، أو التاريخ الذي يعتبر تاريخ الدفع بناء على أحكام القاعدة (30) (1) (ب). وفي حالة إج راء الدفع بعد التاريخ الذي كان من الواجب إجراء التجديد فيه، فإن مبلغ ال رسوم يك ون المبلغ النافذ في هذا التاريخ، (ه) في حالة تعديل مبلغ أي رسم خلاف الرسوم المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د)، فإن مبل غ الرسوم يكون المبلغ النافذ في التاريخ الذي تسلم فيه المكتب الدولي الرسم. القاعدة 35 عملة تسديد الرسوم (1) [الالتزام باستعمال العملة السويسرية] كل المدفوعات المستحقة بناء على هذه اللائحة التنفيذية يجب أن تجرى في المكتب الدولي بالعملة السويسرية، حتى إذا كانت الرسوم التي يدفعها مكتب قد حصّلها ذلك المكتب بعملة أخرى. (2) [تحديد مبلغ الرسوم الفردية بالعملة السويسرية] (أ) إذا أصدر طرف متعاقد بناء على أحكام المادّة 8 (7) (أ) م ن الب روت وك ول إعلانا يوضح ف يه أنه يرغب في تحصيل رسم فردي، وجب عليه أن يحدد للمكتب الدولي مبلغ هذا الرسم محسوبا بالعمل ة التي يستعملها مكتبه، (ب) إذا ح دد الرسم في الإع لان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) بعملة خلاف العملة السويسرية، فإن المدير العامّ يحدد مبلغ الرسم الفردي بالعملة السويسرية، على أساس سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة، بعد التشاور مع مكتب الطرف المتعاقد المعني، (ج) إذا كان سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة بين العملة السويسرية وأي عمل ة أخ رى يكون الطرف المتعاقد قد حدد بها مبلغ الرسم الف ردي يزيد أو يقل بنسبة %5 على الأقل عن سعر الصرف الأخير المطبق لتحديد مبلغ الرسم الفردي بالعملة السويسرية، وذلك خلال أكثر من ثلاثة أشهر متتالية، جاز لمكتب هذا الطرف المتعاقد أن يطلب إلى المدير العامّ أن يحدد مبلغا جديدا للرسم الفردي بالعملة السويسرية على أساس سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة المطبق في اليوم السابق لتاريخ تقديم هذا الطلب. ويتخذ المدير العامّ الإجراءات الضرورية لهذا 26 أبريل سنة 2015 م الغرض. ويطبق المبل غ الجديد اعتبارا من التاريخ الذي يحدده المدير العامّ، شرط أن يقع هذا التاريخ بعد شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من تاريخ نشر هذا المبلغ في الجريدة، (د) إذا كان سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة بين العملة السويسرية وأي عملة أخرى يكون الطرف المتعاقد قد حدد بها مبلغ الرسم الفردي يزيد أو يقل بنسبة %10 على الأقل عن سعر الصرف الأخير المطبق لتحديد مبلغ الرسم الفردي بالعملة السويسرية، وذلك خلال أكثر من ثلاثة أشهر متتالية، فإن المدير العامّ يحدد مبلغا جديدا للرسم الفردي بالعملة السويرسرية، على أساس سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة المطبق. ويطبق المبلغ الجديد اعتبارا من التاريخ الذي يحدده المدير العامّ، شرط أن يقع هذا التاريخ بعد شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من تاريخ نشر هذا المبلغ في الجريدة. القاعدة 36 الإعفاء من الرسوم تعفى من الرسوم التسجيلات المتعلقة بالبيانات الآتية : “1” تعيين وكيل، وأي تعديل يتعلق بوكيل، وشطب تدوين أي وكيل، “2” كل تعديل يتعلق بأرقام الهاتف والفاكس لصاحب التسجيل الدولي، “3” شطب التسجيل الدولي، “4” كل تخل بناء على أحكام القاعدة 25 (1) (أ) “3”، “5” كل إنقاص يجرى في الطلب الدولي ذاته بناء على أحكام القاعدة 9 (4) (أ) “13” أو في تعيين لاحق بناء على أحكام القاعدة 24 (3) (أ) “4”، “6” كل طلب يقدمه مكتب بناء على الجملة الأولى من المادّة 6 (4) من الاتفاق أو بناء على الجملة الأولى من المادّة 6 (4) من البروتوكول، “7” وجود دع وى قضائية أو حكم نهائي يك ون له تأثير في الطلب الأساسي أو في التسجيل المترتب عليه أو في التسجيل الأساسي، “8” كل رفض بناء على أحكام القاعدة 17 أو القاعدة 24 (9) أو القاعدة 28 (3)، أو كل بيان يوجه بناء على أحك ام القاعدة 18 (ثانيا) أو القاعدة 18 (ثالثا) أو كل إعلان يجرى بناء على أحكام القاعدة 20 (ثانيا) (5) أو القاعدة 27 (4) أو .(5)

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م “9” إبطال التسجيل الدولي، “10” المعلومات المبلغة بناء على أحكام القاعدة 20، “11” كل إخطار يوج ه بناء على أحكام القاعدة 21 أو القاعدة 23، “12” كل تصويب يجرى للسجل الدولي. القاعدة 37 توزيع الرسوم الإضافية والرسوم التكميلية (1) المعام ل المش ار إليه في المادّة 8 (5) و(6) من الاتف اق وفي المادّة 8 (5) و(6) من الب روتوك ول هو كالآتي : بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة التي تفحص أسباب الرفض المطلقة فقط …………………… اثنان، وبالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة التي تجري فحصا عن الحقوق السابقة أيضا : (أ) بناء على معارضة الغير …………………. ثلاثة، (ب) تلقائيا ودون أي طلب …………………. أربعة. (2) يطبق المعامل 4 أيضا على الأطراف المتعاقدة التي تجري بحوثا عن الحقوق السابقة تلقائيا ودون أي طلب، مع بيان أهم تلك الحقوق. القاعدة 38 قيد مبلغ الرسوم الفردية لحساب الأطراف المتعاقدة المعنية يقيد كل رسم فردي يسدد للمكتب الدولي بالنسبة إلى طرف متعاقد يكون قد أصدر إعلانا بناء على أحكام المادّة 8 (7) (أ) من البروتوكول لحساب هذا الطرف المتعاقد لدى المكتب الدولي، خلال الشهر التالي لتدوين التسجيل الدولي أو التعيين اللاحق أو التجديد الذي سدد عنه هذا الرسم أو لتدوين الجزء الثاني المسدد من الرسم الفردي. الفصل التاسع أحكام متنوعة القاعدة 39 استمرار آثار التسجيلات الدولية في بعض الدول الخلف (1) إذا أودعت دولة (“دولة خلف”) كانت أراضيها قب ل الاستقلال ج زءا من أراضي ط رف متع اقد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 45 (“ط رف متع اقد سلف”) لدى المدير الع امّ إعلانا يف يد استم رار الدول ة الخ لف في تطب يق الاتف اق أو البروتوك ول أو الاتف اق والب روتوكول كليهما، فإن ك ل تسجيل دولي يكون نافذا في الطرف المتعاقد السلف في التاريخ المحدد بناء على أحكام الفقرة (2) يحدث آثاره في الدولة الخلف في حالة استيفاء الشروط الآتية : “1” إيداع طلب لدى المكتب الدولي خلال الأشهر الستة التالية للتاريخ الذي يرسل فيه المكتب الدولي إشعارا لهذا الغرض إلى صاحب التسجيل الدولي المعني، يفيد استمرار هذا التسجيل الدولي في إحداث آثاره في الدولة الخلف، “2” تسديد رسم قدره 41 فرنكا سويسريا خلال المهلة ذاتها للمكتب الدولي الذي يحوله إلى المكتب الوطني للدولة الخلف، وتسديد رسم قدره 23 فرنكا سويسريا لصالح المكتب الدولي. (2) التاريخ المشار إليه في الفقرة (1) هو التاريخ الذي تخطر فيه الدولة الخلف المكتب الدولي لأغراض تطبيق هذه القاعدة، شرط ألاّ يكون هذا التاريخ سابقا لتاريخ استقلال الدولة الخلف. (3) فور تسلم الطلب ومبلغ الرسمين المحددين في الفقرة (1)، على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك للمكتب الوطني للدول ة الخلف، ويجري التدوين المن اسب في السجل الدولي. (4) بالنسبة إلى أي تسجيل دولي يكون مكتب الدولة الخلف قد تلقى عنه إخطارا بناء على أحكام الفقرة (3)، فإنه لا يجوز لهذا المكتب أن يرفض الحماية إلاّ إذا لم تنقض المهلة المطبقة المشار إليها في المادّة 5 (2) من الاتفاق أو في المادّة 5 (2) (أ) أو (ب) أو (ج) من البروتوكول فيما يتعلق بتمديد الأراضي إلى الطرف المتعاقد السلف، وإذا تسلم المكتب الدولي الإخطار بالرفض خلال هذه المهلة. (5) لا تنطبق أحكام هذه القاعدة على الاتحاد الروسي ولا على أية دولة أودعت لدى المدير العامّ إعلانا يفيد احتفاظها بالشخصية القانونية لطرف متعاقد. القاعدة 40 الدخول حيّز التّنفيذ، أحكام انتقالية (1) [الدخول حيّز التّنفيذ] تدخل هذه اللائحة التنفيذية حيّز التّنفيذ في الأول من أبريل 1996،

46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه وتح ل ابتداء من هذا التاريخ محل اللائح ة التنفيذية للاتفاق كما كانت نافذة في 31 مارس 1996 (والمشار إليها فيما بعد بعبارة “اللائح ة التنفيذية للاتفاق”). (2) [أح كام انتقالية عامة] (أ) على ال رغم من أحكام الفقرة (1)، “1” فإن أي طلب دولي يتسلم مكتب المنشأ التماسا بتقديمه إلى المكتب الدولي، أو يعتبر أنه تسلمه بناء على أحكام القاعدة 11 (1) (أ) أو (ج)، قبل الأول من أبريل 1996، يعتبر أنه يستوفي الشروط المطبقة لأغراض تطبيق القاعدة 14، ما دام يستوفي الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية للاتفاق، “2” وأي التماس بتدوين تعديل بناء على أحكام القاعدة 20 من اللائحة التنفيذية للاتفاق يرسله مكتب المنشأ أو أي مكتب معني آخر إلى المكتب الدولي قبل الأول من أبريل 1996، أو يك ون التاريخ الذي تسلمه فيه مكتب المنشأ أو أي مكتب معني آخر لتقديمه للمكتب الدولي، إذا كان بالإمك ان تحديد هذا التاريخ، تاريخا سابقا للأول من أبريل 1996، يعتبر أنه يستوفي الشروط المطبقة لأغراض تطبيق القاعدة 24 (7) أو يعتبر طلبا سليما لأغراض تطبيق القاعدة 27، ما دام يستوفي الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية للاتفاق، “3” وأي طلب دولي، أو أي التماس بتدوين تعديل بناء على أحكام القاعدة 20 من اللائحة التنفيذية للاتفاق، يكون محل إجراء من المكتب الدولي تطبيقا للقواعد 11 أو 12 أو 13 أو 21 من اللائحة التنفيذية للاتفاق قبل الأول من أبريل 1996، يستمر في أن يكون محل بحث من المكتب الدولي بناء على أحكام القواعد السالف ذكرها، ويخضع تاريخ التسجيل الدولي أو تاريخ التدوين في السجل الدولي المترتب على ذلك لأحكام القاعدة 15 أو 22 من اللائحة التنفيذية للاتفاق، “4” وأي إخطار بالرفض أو أي إخط ار بالإبط ال يرسله مكتب طرف متعاقد معين قبل الأول من أبريل 1996 يعتبر أنه يستوفي الشروط المطبقة لأغراض تطبيق القاع دة 17 (4) و(5) أو القاعدة 19 (2)، م ا دام يستوفي الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية للاتفاق. 26 أبريل سنة 2015 م (ب) لأغراض تطبيق القاعدة 34 (7)، فإن الرسوم النافذة في أي تاريخ سابق للأول من أبريل 1996 تكون الرسوم المنصوص عليها في القاعدة 32 من اللائحة التنفيذية للاتفاق، (ج) على الرغم من أحك ام الق اع دة 10 (1)، فإنه لا يستحق تسديد القسط الثاني من الرسوم، إذا كانت الرس وم المسددة ع ن إيداع طلب دولي وفق ا لأحكام القاعدة 34 (7) (أ) هي الرسوم المقررة لمدة 20 سنة بناء على أحك ام الق اعدة 32 من اللائح ة التنفيذية للاتفاق، (د) لا تطبق أحكام الفقرة (3)، إذا كانت الرسوم المسددة عن تعيين لاحق وفقا لأحكام القاعدة 34 (7) (ب) هي الرسوم المقررة بناء على أحكام القاعدة 32 من اللائحة التنفيذية للاتفاق. (3) [الأحكام الانتقالية المطبقة على التسجيلات الدولية التي سددت عنها رسوم لمدة 20 سنة] (أ) إذا كان التسجيل الدولي الذي سددت عنه رسوم لمدة 20 سنة محل تعيين لاحق بناء على أحكام القاعدة 24، وانقضت مدة حماية هذا التسجيل الدولي بعد أكثر من عشر سنوات من التاريخ الفعلي للتعيين اللاحق كما هو محدد وفقا لأحكام القاعدة 24 (6)، فإن أحكام الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) تنطبق، (ب) قبل انقضاء فترة السنوات العشر الأولى من مدة حماية التسجيل الدولي الجارية بستة أشهر، على المكتب الدولي أن يرسل إلى صاحب التسجيل الدولي، كما يرسل إلى وكيله عند الضرورة، إشعارا يوضح ف يه بدق ة ت اريخ انقضاء فت رة السنوات العشر الأولى، والأطراف المتعاقدة التي كانت محل التعيينات اللاحقة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ). وتطبق أحكام القاعدة 29 مع ما يلزم من تبديل، (ج) يتعيّن تسديد الرسوم التكميلية والرسوم الفردية المقابلة للرسوم المشار إليها في القاعدة 30 (1) “3” عن فترة السنوات العشر الثانية بالنسبة إلى التعيينات اللاحقة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ). وتطبق أحكام القاعدة 30 (1) و(3) مع ما يلزم من تبديل، (د) على المكتب الدولي أن يدوّن في السجل الدولي أن المدفوعات قد سددت له مقابل فترة السنوات العشر الثانية. ويكون تاريخ التدوين تاريخ انقضاء فترة السنوات العشر الأولى، حتى إذا سددت الرسوم المطلوبة خلال المهلة المشار إليها في المادّة 7 (5) من الاتفاق والمادّة 7 (4) من البروتوكول،

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م (ه) على المكتب الدولي أن يخطر مكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة والمعنية بأن المدفوعات قد سددت أو لم تسدد مقابل فترة السنوات العشر الثانية، ويبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي في الوقت ذاته. (4) [أحكام انتقالية بشأن اللغات] (أ) تظل أحكام القاع دة 6 كم ا هي ن افذة قبل الأول من أبريل 2004 تسري على أي طلب دولي يودع قبل ذلك التاريخ وعلى أي طلب دولي يخضع للاتف اق وحده يودع بين ذلك التاريخ و 31 أغسطس 2008، بما ف يه اليوم الأخير، كما يس ري على أي إبلاغ يتع لق به وعلى أي إبلاغ أو تدوين في السجل الدولي أو أي نشر في الج ريدة يتعل ق بالتسج يل الدولي الن اتج عنه، إلا في الحالات الآتية : “1” أن يكون التسج يل الدولي موض ع تعيين لاح ق بموجب البروتوكول بين الأول من أبريل 2004 و 31 أغسطس 2008، “2” أو أن يك ون التسج يل ال دولي موضع تعيين لاحق في الأول من سبتمبر 2008 أو بعد ذلك التاريخ، “3” وأن يك ون التسج يل ال دولي م دوّن ا في السجل الدولي. (ب) لأغراض هذه الفقرة، يعدّ الطلب الدولي على أنه أودع في التاريخ الذي يتسلّم فيه، أو يفترض أن يتسلم ف يه، مكتب المنشأ الالتم اس بتقديم الطلب الدولي إلى المكتب الدولي بناء على أحكام القاعدة 11 (1) (أ) أو (ج)، ويعدّ الطلب الدولي على أنه موضع تعيين لاحق في التاريخ الذي يقدّم فيه التعيين اللاح ق إلى المكتب الدولي، إذا قدّمه المودع مباشرة، أو في التاريخ الذي يودع فيه الالتماس بتقديم التعيين اللاحق لدى مكتب الطرف المتعاقد للمودع في حال إيداعه بوساطته. (5) [حكم انتق الي بشأن بي ان ات منح الحماية] لا يك ون أي مكتب ملزما بإرسال بيانات منح الحماي ة، بناء على الق اعدة 18 (ثالثا) (1) قبل الأول من يناير .2011 القاعدة 41 التعليمات الإدارية (1) [وضع التعليمات الإدارية، المسائل التي ترعاها] (أ) يضع المدير العامّ تعليمات إدارية. ويجوز للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 47 له أن يعدلها. وقبل وضع التعليمات الإدارية أو تعديلها، يستشير المدير العامّ المكاتب التي لها اهتمام مباشر بالتعليمات الإدارية المقترحة أو تعديلاتها المقترحة، (ب) تتناول التعليمات الإدارية المسائل التي تشير هذه اللائحة التنفيذية بشأنها إلى تلك التعليمات صراحة وتتناول تفاصيل تطبيق هذه اللائحة التنفيذية. (2) [مراقبة الجمعية] يجوز للجمعية أن تدعو المدير العامّ إلى تعديل أي حكم من أحكام التعليمات الإدارية وعلى المدير العامّ أن يتصرف وفقا لذلك. (3) [النشر وتاريخ النفاذ] (أ) تنشر التعليمات الإدارية وأية تعديلات تدخل عليها في الجريدة، (ب) يحدد في كل نشر التاريخ الذي تصبح فيه الأحكام المنشورة نافذة. ويجوز أن تختلف التواريخ باختلاف الأحكام، على أنه لا يجوز إعلان أي حكم نافذا قبل نشره في الجريدة. (4) [التنازع مع الاتفاق أو البروتوكول أو هذه اللائحة التنفيذية] في حال نشوء تنازع بين أي حكم من أحكام التعليمات الإدارية من جهة وأي حكم من أحكام الاتفاق أو البروتوكول أو هذه اللائحة التنفيذية من جهة أخرى، تكون الغلبة للحكم الأخير. التعليمات الإدارية لتطبيق اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات وبروتوكول الاتفاق (نافذة اعتبارا من 1 يناير 2008) قائمة المحتويات الجزء الأوّل : تعريف المصطلحات. البند 1 : ا لمختصرات. الجزء الثاني : الاستمارات. البند 2 : الاستمارات الإلزامية. البند 3 : الاستمارات الخيارية. البند 4 : نشر الاستمارات. البند 5 : توافر الاستمارات. الجزء الثالث : الاتصالات مع المكتب الدولي، التوقيع.

48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه البند 6 : التبل يغ الكت ابي، عدة وث ائق في مغلف واحد. البند 7 : التوقيع. البند 8 : التبليغ بالفاكس. البند 9 : الصورة الأصلية للعلامة أو الصور المستنسخة. البند 10 : إقرار المكتب الدولي باستلام الفاكس وتاريخ استلامه. البند 11 : الاتصالات الإلكترونية، إقرار المكتب الدولي باستلام إحالة إلكترونية وتاريخ الاستلام. الجزء الرابع : المقتضيات المتعلقة بالأسماء والعناوين. البند 12 : الأسماء والعناوين. البند 13 : عنوان المراسلة. الجزء الخامس : الإخطار بالرفض المؤقت. البند 14 : تاريخ إرسال الإخطار بالرفض المؤقت. البند 15 : محتويات الإخطار بالرفض المؤقت على أساس اعتراض. الجزء السادس : ترقيم التسجيلات الدولية. البند 16 : الترقيم بعد تغيير جزئي في الملكية. البند 17 : الترقيم بعد دمج التسجيلات الدولية. البند 18 : الترقيم بعد الإعلان عن أنه لا يترتب أي أثر على تغيير في الملكية. الجزء السابع : تسديد الرسوم. البند 19 : طريقة الدفع الجزء الأول تعريف المصطلحات البند 1 المختصرات (أ) لأغراض هذه التعليمات الإدارية : “1” تعني عبارة “اللائحة التنفيذية” اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات وبروتوكول ذلك الاتفاق، 26 أبريل سنة 2015 م “2” تعني كلمة “قاع دة” قاعدة من قواعد اللائحة التنفيذية. (ب) لأغراض هذه التعليمات الإدارية، يكون للمصطلح المش ار إليه في القاعدة 1 المعنى ذاته الذي يحمله في اللائحة التنفيذية. الجزء الثاني الاستمارات البند 2 الاستمارات الإلزامية يتولى المكتب الدولي إعداد الاستمارات لأغراض أي إجراء تلزم اللائحة التنفيذية المشتركة باستخدامه. البند 3 الاستمارات الخيارية يجوز للمكتب الدولي أن يعد استمارات خيارية لأغراض الإجراءات المقررة في اللائحة التنفيذية المشتركة غير الإجراءات المشار إليها في البند .2 البند 4 نشر الاستمارات تنشر القائمة الكاملة بكل الاستمارات الإلزامية والخيارية المتوافرة، كما هو مشار إليه في البندين 2 و 3 في كل عدد للجريدة. البند 5 توافر الاستمارات يلتزم المكتب الدولي بتوفير كل الاستمارات الإلزامية والخيارية، كما هو مشار إليه في البندين 2 و 3 على موقعه الإلكتروني وعلى الورق عند الطلب. الجزء الثالث الاتصالات مع المكتب الدولي، التوقيع البند 6 التبليغ الكتابي، عدة وثائق في مغلّف واحد (أ) ترسل التبليغات الموجّهة إلى المكتب الدولي مكتوبة بالآلة الكاتبة أو آلة أخرى وتكون موقّعة، شرط مراعاة البند 11 (أ) من هذه التعليمات الإدارية، (ب) إذا كانت عدة وثائق مرسلة في مغلّف واحد، فينبغي أن تكون مرفقة بقائمة تذكر كل واحدة منها.

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م البند 7 التوقيع يكون التوقيع بخط اليد أو مطبوعا أو مختوما، ويجوز أن يستعاض عنه بخاتم، وإذا كان التبليغ إلكترونيا كما يشير إليه البند 11 (أ)، جاز أن يستعاض عن التوقيع بطريقة تعريف متفق عليها بين المكتب الدولي والمكتب المعني، وإذا كان التبليغ من قبيل التبليغات الإلكترونية المشار إليها في البند 11 (أ) “2” من هذه التعليمات الإدارية، فبأسلوب التعريف الذي يحدده المكتب الدولي. البند 8 التبليغ بالفاكس يجوز توجيه أي تبليغ إلى المكتب الدولي بالفاكس، شرط استخدام استم ارة رسمية لأغ راض التبليغ بالفاكس إذا وجب تقديم التبل يغ على الاستمارة الرسمية. البند 9 الصورة الأصلية للعلامة أو الصور المستنسخة (أ) إذا أرس ل مك تب المنش أ الط لب ال دولي إلى المكتب الدولي بالفاكس، وجب إرسال الصفحة الأصل من الاستمارة الرسمية التي ترد فيها الصورة أو الصور المستنسخة عن العلامة، إلى المكتب الدولي، موقّع ة من مك تب المنش أ ومحتوية ع لى ما يك في من البيانات لتحديد الطلب الدولي المتعلق بها، (ب) إذا كان الطلب الدولي موجها إلى المكتب الدولي بالفاكس، يبدأ المكتب الدولي فحص الطلب الدولي ليتحقق من أنه يستوفي المقتضيات المطبقة. “1” ما أن يستلم الأصل إذا استلمه في غضون شهر من التاريخ الذي تمّ فيه استلام التبليغ بالفاكس، “2” أو ما أن تنقضي مهل ة الشه ر المشار إليها في البند “1” إذا لم يستلم المكتب الدولي الأصل المذكور في غضون تلك المهلة. البند 10 الإشعار باستلام الفاكس وتاريخ استلامه من جانب المكتب الدولي (أ) يتولى المكتب الدولي، على الفور وبالفاكس، إبلاغ مرسل التبليغ بالفاكس بأنه استلم ذلك التبليغ، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 49 وبأن التبليغ المرسل بالفاكس ليس كاملا أو تستحيل قراءته إن كان الأمر كذلك، شرط أن يكون بالإمكان تحديد المرسل والاتصال به عن طريق الفاكس، (ب) إذا أرس ل التبليغ بالفاكس وكان التاريخ الذي بدأ فيه الإرسال يختلف عن التاريخ الذي استلم فيه المكتب الدولي التبليغ بالكامل بسبب اختلاف التوقيت بين المكان الذي أرسل منه التبليغ وجنيف، يعتبر أسبق التاريخين بمثابة تاريخ استلام المكتب الدولي التبليغ. البند 11 الاتصالات الإلكترونية، الإعلام بتسلّم البريد الإلكتروني وتاريخ تسلّم المكتب الدولي إياه (أ) “1” تكون الاتصالات بين المكتب الدولي والمكتب المعني، بما فيها تقديم الطلب الدولي، بالوسائل الإلكترونية وفقا للطريق ة التي يتفق عليها المكتبان، إن رغب المكتب المعني في ذلك. “2” يجوز أن تك ون الاتص الات بين المكتب الدولي والمودعين وأصحاب التسجيلات الدول ية بوسائل إلكترونية بالوقت والطريقة والشكل الذي يحدده المك تب الدولي وتنشر م واصفاته في الجريدة. (ب) يسارع المكتب الدولي إلى إرسال بريد إلكتروني إلى مرسل التبليغ الإلكتروني يعلمه بتسلّم تبليغه، وإذا ك ان التبليغ غي ر مكتمل أو يستحيل استعماله، يسارع المكتب الدولي إلى إعلام المرسل بذلك أيضا، شريطة أن يمكن التعرّف على المرسل والاتصال به، (ج) إذا أرسل التبليغ بالوسائل الإلكترونية وكان التاريخ الذي بدأ فيه الإرسال يختلف عن التاريخ الذي استلم فيه المكتب الدولي التبليغ بالكامل بسبب اختلاف التوقيت بين المكان الذي أرسل منه التبليغ وجنيف، يعتبر أسبق التاريخين بمثابة تاريخ استلام المكتب الدولي التبليغ. الجزء الرابع المقتضيات المتعلقة بالأسماء والعناوين البند 12 الأسماء والعناوين (أ) إذا ك ان ال ش خص ش خ صا طبيعي ا، ف إن الاسم الذي ي ت عين ب ي ان ههو اسم ال عائ ل ة

50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه أو الاسم الرئي سي والاسم الشخصي أو الثانوي أو الأسماء الشخصية أو الثانوية للشخص الطبيعي، (ب) إذا كان الشخص شخصا معنويا، فإن الاسم الذي يتعين بيانه هو التسمية الرسمية الكاملة للشخص المعنوي، (ج) إذا كان الاسم من حروف غير الحروف اللاتينية، يبيّن ذلك الاسم منقولا إلى الحروف اللاتينية باتباع نظ ام الحروف الصوتية للغة الطلب الدولي. وإذا كان الشخص شخصا معن ويا يك تب اسمه بح روف غير الح روف اللاتين ية، جاز الاستعاضة عن النقل الحرفي بترجمة إلى لغة الطلب الدولي، (د) تبيّن العناوين بطريقة تفي بالمقتضيات المعتادة لتسليم البريد السريع، وتشمل على الأقل جم يع الوح دات الإدارية المعن ية حتى رقم المن زل، إن وجد، وبالإضافة إلى ذلك، يجوز بيان رقم الهاتف ورقم الفاكس وعنوان الب ريد الإلكت روني وعنوان آخر للمراسلة. البند 13 عنوان للمراسلة إذا كانت لاثنين أو أكثر من مودعي الطلبات أو المالكين الجدد أو المرخص لهم عناوين مختلفة، يبيّن عنوان واحد للمراسلة. وإذا لم يبيّن عنوان من ذلك القبيل، يكون عنوان الشخص المذكور اسمه أولا بمثابة عنوان المراسلة. الجزء الخامس الإخطار بالرفض المؤقت البند 14 تاريخ إرسال الإخطار بالرفض المؤقت إذا أرسل الإخطار بالرفض المؤقت بالبريد، يحدّد تاريخ الإرسال بحسب الختم البريدي. وإذا استحالت ق راءة الختم البريدي أو لم يك ن الختم موجودا، يعتبر المك تب الدولي ذلك الإخطار كما لو ك ان ق د أرسل قبل 20 يوما من التاريخ الذي استلمه فيه. أم ا إذا ك ان تاريخ الإرس ال المحدّد بتلك الط ريقة سابقا لأي تاريخ للرفض أو لتاريخ الإرسال المذكور في الإخط ار، يعتب ر المكتب الدولي ذلك الإخطار 26 أبريل سنة 2015 م كما لو كان قد أرسل في التاريخ الثاني. وإذا أرسل الإخطار بالرفض بوساطة مؤسسة بريدية خاصة، يحدّد تاريخ الإرسال بحسب البيان الذي تعطيه تلك المؤسسة على أساس ما دوّنته من معلومات عن عملية الإرسال. البند 15 محتويات الإخطار بالرفض المؤقت على أساس اعتراض (أ) يقتصر الإخطار بالرفض المؤقت الذي يستند إلى اعتراض على العناص ر المحدّدة في الق اع دة 17 (2) و(3). وتذكر في بيان الأسباب التي يستند إليها الرفض المؤقت ما هي أسباب الاعتراض (كوجود تنازع مع علامة سابقة أو حق آخر أو انتفاء الصفة المميّزة) باقتضاب، وفقا للقاعدة 17 (2) “4”، فضلا عن ذكرأنّ الرفض يستند إلى اعتراض. وإذا كان الاعتراض يستند إلى تنازع مع حق سابق ليس علامة مسجّلة أو محلّ طلب تسجيل، يحدّد ذلك الحق بأكبر قدر ممكن من الاقتضاب ومن الحريّ تحديد مالك ذلك الحق أيضا. ولا يجوز أن يرفق بالإخطار مذكرة أو دليل، (ب) لن يباشر المكتب الدولي قيد أي وثيقة مشفوعة بالإخطار وليست على أوراق منفصل ة من حجم 4 A أو ليست صالحة للمسح الإلكتروني، وأي شيء لا يكون في شكل وثيقة، كالعيّنات والغلف، وللمكتب الدولي أن يتصرف بها. الجزء السادس ترقيم التسجيلات الدولية البند 16 الترقيم بعد تغيير جزئي في الملكية (أ) يقيّد في السجل الدولي التنازل عن التسجيل الدولي أو نقله بطريقة أخرى بالنسبة إلى بعض السلع والخدمات فقط أو بعض الأطراف المتعاقدة المعيّنة فقط، ويكون للقيد رقم التسجيل الدولي الذي تم التنازل عن جزء منه أو نقل الجزء بطريقة أخرى، (ب) يشطب أي جزء تم التنازل عنه أو نقله بطريقة أخ رى من تحت رقم التسج يل الدولي المذكور، ويكون مح ل تسجيل دولي منفصل. ويكون للتسج يل الدولي المنفص ل رقم التسجيل الذي تم التنازل عن جزء منه أو نقل الجزء بطريقة أخرى، مع حرف لاتيني كبير.

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 51 26 أبريل سنة 2015 م البند 17 الترقيم بعد دمج التسجيلات الدولية يكون للتسجيل الدولي الناجم عن دمج تسجيلات دولية وفقا للقاعدة 27 (3) رقم التسجيل الدولي الذي تم التنازل عن جزء منه أو نقل الجزء بطريقة أخرى، مع حرف لاتيني كبير عند الاقتضاء. البند 18 الترقيم بعد الإعلان عن أنه لا يترتب أي أثر على تغيير في الملكية يكون للتسجيل الدولي المنفصل المقيّد في السجل الدولي وفقا للقاعدة 27 (4) (ه) رقم التسج يل الذي تم التنازل عن جزء منه أو نقل الج زء بطريق ة أخ رى، مع حرف لاتيني كبير. الجزء السابع تسديد الرسوم البند 19 طريقة الدفع يجوز دفع الرسوم للمكتب الدولي عن طريق : “1” السحب من حس اب جار مفت وح لدى المكتب الدولي، “2” أو الدفع للحساب البريدي السويسري للمكتب الدولي أو لأي من الحسابات المصرفية للمكتب الدولي المحدّدة لهذا الغرض، “3” أو بطاقة ائتمان إذا أتاح المكتب الدولي واجهة إلكترونية للدفع الشبكي، في سياق التبليغ الإلكتروني المنصوص عليه في البند .11 جدول الرسوم (نافذ اعتبارا من أول 1 - الطلبات الدولية التي تخضع للاتفاق وحده سبتمبر )2008 بالفرنكات السويسرية يجب تسديد الرسوم الآتية الذكر والمستحقة عن عشر سنوات : 1-1 رسم أساسي (المادّة 8 (2) (أ) من الاتفاق )*( 1-1-1 إذا لم تكن أية صورة مستنسخة عن العلامة بالألوان 653 1-1-2 إذا كانت صورة مستنسخة عن العلامة بالألوان 903 1-2 رسم إض افي عن كل صنف من أصناف السلع الثالث (المادّة 8 (2) (ب) من الاتفاق) والخدمات بعد الصنف

1-3 رسم تكميلي عن تعيين كل دولة متعاقدة معينة (المادّة 8 (2) (ج) من الاتفاق) 2 - الطلبات الدولية التي تخضع للبروتوكول وحده

يجب تسديد الرسوم الآتية الذكر والمستحقة عن عشر سنوات : )*( إذا ك ان بل د منشأ مودع الطلب ال دولي من البل دان الأقل نموا وفق ا للقائمة التي وضعتها الأمم المتحدة، فإن المق دار المقرّر للرسم الأساسي يخفض بنسبة 10 بالمائة (من غير كسور). وفي هذه الحال، يبلغ ال بالألوان) و 90 فرنكا سويسريا (إذا كانت إحدى نسخ العلامة بالألوان). رسم الأساسي 65 فرنكا سويسريا (إذا لم تكن أية نسخة عن العلامة

52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه 26 أبريل سنة 2015 م جدول الرسوم (تابع) 2-1 رسم أساسي (المادّة 8 (2) “1” من البروتوكول )*( 2-1-1 إذا لم تكن أية صورة مستنسخة عن العلامة بالألوان 2-1-2 إذا كانت صورة مستنسخة عن العلامة بالألوان بالفرنكات السويسرية

2-2 رسم إض افي عن كل صنف من أصناف السلع والخدمات بعد الصنف الثالث المادّة 8( (2) “2” من البروتوكول) إلاّ إذا اقتصر الأمر على تعيين أطراف متعاقدة يجب أن تسدد عنها رسوم فردية (أنظر المادّة 8 (7) (أ) “1” من البروتوكول) (أنظر البند 2-4 أدناه)

2-3 رسم تكميلي عن تعيين كل طرف متع اقد معين المادّة 8( (2) “3” من البروتوكول) إلا إذا كان الط رف المتع اقد المعين ط رفا متعاقدا رسم فردي (أنظر المادّة 8 (7) (أ) “2” من البروتوكول) (أنظر البند يجب أن يسدد عنه 2-4 أدناه) 100 2-4 رسم فردي عن تعيين كل طرف متعاقد معيّن يجب أن يدفع عنه رسم فردي (وليس رسما تكميليا) (أنظر المادّة 8 (7) (أ) من البروتوكول) إلا إذا كان الطرف المتعاقد المعيّن دولة ملتزمة بالاتفاق وكان مكتب المنشأ هو مكتب دولة ملتزمة بالاتفاق (أيضا) (يجب أن يسدد رسم تكميلي عن هذا الطرف المتعاقد) : ويحدد كل مبلغ الرسم الفردي طرف متعاقد معنى 3 - الطلبات الدولية التي تخضع لكل من الاتفاق والبروتوكول يجب تسديد الرسوم الآتية الذكر والمستحقة عن عشر سنوات 3-1 رسم أساسي )*( 3-1-1 إذا لم تكن أية صورة مستنسخة عن العلامة بالألوان 3-1-2 إذا كانت صورة مستنسخة عن العلامة بالألوان :

3-2 رسم إضافي عن كل صنف من أصناف السلع والخدمات بعد الصنف الثالث 100 3-3 رسم تكميلي عن تعيين كل طرف متعاقد معيّن يجب ألا يسدد عنه أي رسم فردي (أنظر البند 3-4 أدناه)

3-4 رسم فردي مقابل تعيين كل طرف متعاقد معيّن يجب أن يسدد عنه رسم فردي (انظر المادّة 8 (7) (أ) من البروتوكول) إلا إذا كان الطرف المتعاقد المعيّن دولة ملتزمة بالاتفاق (أيضا) وكان مكتب المنشأ هو مكتب دولة ملتزمة بالاتفاق (أيضا) (يجب أن يسدد رسم تكميلي عن هذا الطرف المتعاقد) : ويحدد كل مبلغ الرسم الفردي. طرف متعاقد معني )*( إذا ك ان بلد منشأ مودع الطلب ال دولي من البل دان الأقل نموا وفق ا للقائم ة التي وضعتها الأمم المتحدة، فإن المق دار المقرّر لل رسم الأس اسي يخفض بنسبة 10 بالمائة (من غير كسور). وفي هذه الحال، يبلغ الرسم الأساسي 65 فرنكا سويسريا (إذا لم تكن أية نسخة عن العلامة بالألوان) و 90 فرنكا سويسريا (إذا كانت إحدى نسخ العلامة بالألوان).

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 53 26 أبريل سنة 2015 م جدول الرسوم (تابع) بالفرنكات السويسرية 4 - المخالفات المتعلقة بتصنيف السلع والخدمات يجب تسديد الرسوم الآتية الذكر (القاعدة 12 (1) (ب)) : 4-1 إذا لم تجمع السلع والخدمات في أصناف 4+77 عن كل كلمة بعد الكلمة العشرين 4-2 إذا كان التصنيف المبين في الطلب لكلمة واحدة أو أكثر غير صحيح 4+20 عن كل كلمة لا يكون تصنيفها صحيحا مع العلم بأنه لا ينبغي تسديد أي رسم إذا كان المبلغ الإجمالي المستحق بناء على هذا البند بالنسبة إلى طلب دولي يقل عن 150 فرنكا سويسريا 5 - التعيين اللاحق للتسجيل الدولي يجب تسديد الرسوم الآتية الذكر والمستحقة عن الفترة المتراوحة بين تاريخ نفاذ التعيين وانقضاء فترة نفاذ التسجيل الدولي : 5-1 رسم أساسي

5-2 رسم تكميلي عن كل طرف متعاقد معين يبين في نفس الطلب ويجب ألا يسدد عنه أي رسم فردي (أنظر البند 5-3 أدناه) 100 5-3 رسم فردي عن تعيين كل طرف متعاقد معين يجب أن يدفع عنه رسم فردي (وليس رسما تكميليا) (أنظر المادّة 8 (7) (أ) من البروتوكول)، إلا إذا كان الطرف المتعاقد المعيّن دولة ملتزمة بالاتفاق (أيضا) وكان مكتب المنشأ هو مكتب دولة ملتزمة بالاتفاق (أيضا) (يجب أن يسدد رسم تكميلي عن هذا الطرف المتعاقد) : ويحدد كل طرف متعاقد معنى مبلغ الرسم الفردي. 6 - التجديد يجب تسديد الرسوم الآتية الذكر والمستحقة عن عشر سنوات : 6-1 رسم أساسي

6-2 رسم إضافي، فيما عدا إذا لم يجر التجديد سوى بالنسبة إلى أطراف متعاقدة معينة يجب أن تدفع عنها رسوم فردية (أنظر البند 6-4 أدناه) 100 6-3 رسم تكميلي عن كل ط رف متعاق د معين يجب ألا يسدد عنه أي رسم 100 فردي (أنظر البند 6-4 أدناه) 6-4 رسم فردي مقابل تعيين كل طرف متعاقد معين يجب أن يسدد عنه رسم فردي (وليس رسما تكميليا) (أنظر المادّة 8 (7) (أ) من البروتوكول)، إلا إذا كان الطرف المتعاقد المعيّن دولة ملتزمة بالاتفاق (أيضا) وكان مكتب المنشأ هو مكتب دولة ملتزمة بالاتفاق (أيضا) (يجب أن يسدد رسم تكميلي عن هذا الطرف المتعاقد) : ويحدد كل طرف متعاقد معنى مبلغ الرسم الفردي. 6-5 رسم إضافي مقابل الاستفادة من فترة الإمهال %50 من مبلغ الرسم المستحق بناء على البند 6-1

54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه 7 - التعديل 7-1 النقل الكلي لتسجيل دولي 26 أبريل سنة 2015 م جدول الرسوم (تابع) بالفرنكات السويسرية

7-2 النقل الجزئي لتسجيل دولي (بالنسبة إلى بعض السلع والخدمات أو بعض الأطراف المتعاقدة)

7-3 طلب إنقاص قائمة السلع والخدمات من جانب صاحب التسجيل الدولي بعد إجراء التسجيل الدولي، شرط أن ينطبق هذا استهدف الإنقاص عدة أطراف متعاقدة 7-4 تغيير اسم أو عنوان صاحب تسجيل ذاته بالنسبة إليه في نفس الطلب الإنقاص على كل الأطراف المتعاقدة إذا

دولي واحد أو أكثر يطلب قيد التغيير

7-5 قيد ترخيص بشأن تسجيل دولي أو تعديل في قيد ترخيص 177 8 - معلومات بشأن التسجيلات الدولية 8-1 إعداد مستخرج مصدق عليه عن السجل الدولي يتكون من تحليل حالة تسجيل دولي (مستخرج مفصل مصدّق عليه)، لا يتعدى ثلاث صفحات عن كل صفحة بعد الصفحة الثالثة

8-2 إعداد مستخرج مصدق عليه عن السجل الدولي يتكون من صورة عن كل المنشورات، وعن كل إخطارات الرفض، التي تتعلق بتسج يل دولي (مستخرج بسيط مصدّق عليه) لا يتعدى ثلاث صفحات عن كل صفحة بعد الصفحة الثالثة 8-3 كل شهادة أو معلومة تقدم كتابة بالنسبة إلى تسجيل دولي واحد

بالنسبة إلى كل تسجيل دولي من التسجيلات الدولية الإضافية، إذا طلبت المعلومة ذاتها في نفس الطلب 8-4 إعادة نسخ أو تصوير نشر التسجيل 9 - خدمات خاصة يجوز للمكتب ال دولي أن يحصّل رسم

الدولي، عن كل صفحة 5 ا يحدد مق داره بنفسه عن العمليات التي يباشرها على عجل، وكذلك عن الخدمات التي لا يشملها جدول الرسوم.

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 55 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 16 مارس سنة 2015، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 6) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفرع ام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
  • وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 17 يونيو سنة 2014 للجنة المكلّفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتش و الأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 16 مارس سنة .2015 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام الطيب بلعيز الطيب لوح وزارة المالية ق رار مؤرّخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 204 مكرّر 4 و 209 و 210 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2014، لا سيّما المادّة 45 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-113 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات،
  • وبمقتضى لائحة لجنة الإشراف على التأمينات المجتمعة بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2014،

56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحكام المادّة 204 مكرّر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على رخصة ممارس ة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين والمسلّمة من طرف لجنة الإشراف على التأمينات للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين وذلك للمشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر. المادّة 2 : يوافق على الرخصة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين والآتي ذكرهم : 1 - أيون يوكي ليمتد : « Limited UK Aon » 2 - أطلس ريانسورانس Reinsurance Atlas » ك ونس ل تانس )A.R.C( Consultants س.أ : S.A« 3 - أفريكان ريانسورانس Reinsurance African » بروكرز : « )ARB( Brokers 4 - شديد أوروب Europe Chedid » ري انسوران س بروكرز Brokers Reinsurance ليمتد : « Limited 5 - سيك ري ليمتد : « Limited Ckre » 6 - قرا سافوا : « Savoye Gras » 7 - قيك ربن تر & Carpenter Guy » كمبني ليمتد : « Limited Compagnie 8 - ج ي.ب ي. بودا Boda J.B. » ريانسورانس بروكرز Brokers Reinsurance بريفايت ليمتد « Limited Private 9 - ل وكت ون (مينا) )Mena( Lockton » ليمتد : « Limited 10 - مارش س.أ.س S.A.S Marsh » (فرنسا) : « )France( 11 - مارش س.أ. S.A. Marsh » م يديادورس دو سِڤوروس Seguros de Mediadores (إسبانيا) : « )Espagne( 12 - ناسكو كاراووڤلان Karaoglan Nasco » فرنسا س.أ : « S.A France 13 - رفيب قروب ليمتد : « Limited Group Rfib » 14 - يونايتد إنسورانس Insurance United » بروكرز ليمتد : « Limited Brokers 15 - فرسبيرن ڤلوبال Global Verspieren » ماركتس : « Markets 16 - ويليس ليمتد : « Limited Willis .» 26 أبريل سنة 2015 م المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة .2014 محمد جلاب وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصناعة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 57 26 أبريل سنة 2015 م الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : ت طب ي قا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 الم ؤرخ في 17 رم ض ان عام 1428 الموافق 29 سب تمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وت صنيفها وكذا م دة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الديوان ال وط نيلل قي اس ة القانونية، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 2 - عون وقاية من المستوى الأول 14 - سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - عون خدمة من المستوى الثاني 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 18 - عامل مهني من المستوى الأول - 24 حارس 82 - المجموع العام 119 24 الم ادّة 2 : ين ش ر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة .2014 وزير الصناعة والمناجم وزير المالية عبد السلام بوشوارب محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي

    • 2 7 348
    • 14 5 288
    • 1 3 240
    • 2 3 240
    • 18 2 219
    • 24 1 200
    • 82 1 200
    • 143 - - “ قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سن ة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى ع ام 1434 الموافق 7 أبريل سن ة 2013 والمتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة عنابة”. بموجب قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة عنابة” المحدّدة في القرار المؤرّخ في 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة عنابة”، كما يأتي : “ - ………………. (بدون تغيير) …………………..
  • سويسي محمد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • ……………… (الباقي بدون تغيير) ………….. .”

58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 18 صفر عام 1436 الموافق 11 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في مكاتب. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

  • بمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-128 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمّن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، 26 أبريل سنة 2015 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمض ان ع ام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 محرّم عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1998 والمتضمّن تنظيم مدي ريات النشاط الاجتم اعي في الولاية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدّد مهام المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-128 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في مكاتب. المادّة 2 : تشمل مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات الج زائر وسط يف ووهران وت يزي وزو وباتنة والبليدة والشلف وتلمسان وقسنطينة وبجاية ست (6) مصالح : 1 - مصلحة حماي ة الأشخ اص المع وقين وترقيتهم، وتضم :
  • مكتب البرامج الاجتماعية والوقاية والإدماج وترقية الأشخاص المعوقين،
  • مكتب متابعة سير المؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم المتخصصين. 2 - مصلحة العائلة والتلاحم الاجتماعي، وتضم :
  • مكتب حماية وترقية العائلة والمرأة والأشخاص المسنين،
  • مكتب الوساطة الاجتماعية والعائلية. 3 - مصلحة الطفولة والشبيبة، وتضم :
  • مكتب المساعدة الاجتماعية وحماية وترقية الطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب والطفولة المحرومة من العائلة،
  • مكتب متابعة سير المؤسسات المتخصصة العمومية والخاصة للطفولة الصغيرة والطفولة والمراهقة.

7 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2015 م 4 - مصلحة برامج التنمية الاجتماعية ونشاطات التضامن، وتضم :

  • مكتب متابعة تنفيذ أجهزة الادماج الاجتماعي وبرامج التنمية الاجتماعية،
  • مكتب النشاطات التضامنية ومتابعة نشاطات الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني وتقييمها. 5 - مصلح ة الاتصال الاجتماعي ونظام إعلام التسيير، وتضم :
  • مكتب الإعلام والتوجيه والاتصال الاجتماعي والإحصائيات،
  • مكتب تسيير النظام الإعلامي ومتابعة النظام المعلوماتي. 6 - مصلحة الإدارة العامة والوسائل، وتضم :
  • مكتب المستخدمين والتكوين،
  • مكتب الميزانية والوسائل ومتابعة المشاريع. المادّة 3 : تشمل مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات الجلفة وسكيكدة والمسيلة وتيارت والمدية وبومرداس ومعسكر وميلة وعين الدفلى ومستغانم وبسكرة والبويرة وتبسة والوادي وجيجل وبرج بوعريريج وأم البواقي وعنابة وسيدي بلعباس وتيبازة وغليزان وورقلة، خمس (5) مصالح : 1 - مصلح ة حماي ة الأشخ اص المع وقين وترقيتهم، وتضم :
  • مكتب البرامج الاجتماعية والوقاية والإدماج وترقية الأشخاص المعوقين،
  • مكتب متابعة سير المؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم المتخصصين. 2 - مصلح ة العائلة والتلاحم الاجتماعي والطفولة والشبيبة، وتضم :
  • مكتب حماية وترقية العائلة والمرأة والأشخاص المسنين والطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب والطفولة المحرومة من العائلة،
  • مكتب الوساطة الاجتماعية والعائلية. 3 - مصلحة برامج التنمية الاجتماعية ونشاطات التضامن، وتضم :
  • مكتب متابعة تنفيذ أجهزة الإدماج الاجتماعي وبرامج التنمية الاجتماعية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 59
  • مكتب النشاطات التضامنية ومتابعة نشاطات الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني وتقييمها. 4 - مصلح ة الاتصال الاجتماعي ونظام إعلام التسيير، وتضم :
  • مكتب الإعلام والتوجيه والاتصال الاجتماعي والإحصائيات،
  • مكتب تسيير النظام الإعلامي ومتابعة النظام المعلوماتي. 5 - مصلحة الإدارة العامة والوسائل، وتضم :
  • مكتب المستخدمين والتكوين.
  • مكتب الميزانية والوسائل ومتابعة المشاريع. المادّة 4 : تشمل مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات قالمة والأغواط وسوق أهراس والطارف وخنشلة وعين تموشنت وغرداية وسعيدة وتيسمسيلت والبيض والنعامة، أربع (4) مصالح : 1 - مصلح ة حماي ة الأشخ اص المع وقين وترقيتهم، وتضم :
  • مكتب البرامج الاجتماعية والوقاية والإدماج وترقية الأشخاص المعوقين،
  • مكتب متابعة سير المؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم المتخصصين. 2 - مصلح ة التلاحم الاجتماعي والعائلة والطفولة والشبيبة، وتضم :
  • مكتب حماية وترقية العائلة والمرأة والأشخاص المسنين والطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب والطفولة المحرومة من العائلة،
  • مكتب الوساطة الاجتماعية والعائلية. 3 - مصلحة برامج التنمية الاجتماعية ونشاطات التضامن والاتصال الاجتماعي، وتضم :
  • مكتب متابعة تنفيذ أجهزة الإدماج الاجتماعي وبرامج التنمية الاجتماعية،
  • مكتب النشاطات التضامنية ومتابعة نشاطات الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني وتقييمها،
  • مكتب الإحصائيات والتوجيه والاتصال الاجتماعي.

60 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 رجب عام 1436 ه 4 - مصلحة الإدارة العامة والوسائل، وتضم :

  • مكتب المستخدمين والتكوين،
  • مكتب الميزانية والوسائل ومتابعة المشاريع. المادّة 5 : تشمل مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات أدرار وبشار وتامنغست وإيليزي وتندوف، ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلح ة حماي ة الأشخ اص المع وقين وترقيتهم ونشاطات التضامن، وتضم :
  • مكتب البرامج الاجتماعية والوقاية والإدماج وترقية الأشخاص المعوقين،
  • مكتب متابعة سير المؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم المتخصصين،
  • مكتب النشاطات التضامنية. 2 - مصلح ة التلاحم الاجتماعي والعائلة والطفولة والشبيبة وبرامج التنم ية الاجتماعية، وتضم :
  • مكتب حماية وترقية العائلة والطفولة والمرأة والأشخاص المسنين والوساطة الاجتماعية والعائلية،
  • مكتب متابعة المؤسسات العمومية والخاصة للطفولة الصغيرة والطفولة والمراهقة،
  • مكتب متابعة تنفيذ أجهزة الإدماج الاجتماعي ومتابعة نشاطات الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني وتقييمها والاتصال الاجتماعي. 3 - مصلحة الإدارة العامة والوسائل، وتضم :
  • مكتب المستخدمين والتكوين،
  • مكتب الميزانية والوسائل ومتابعة المشاريع. المادّة 6 : طبقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-128 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 26 أبريل سنة 2015 م الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، تحدث تحت سلطة مدي ر النشاط الاجتماعي والتض امن على مستوى البلديات :
  • مصلحة للنشاط الاجتماعي في البلديات التي يساوي أو يفوق عدد سكانها ثلاثين ألف )30.000( نسمة،
  • مكتب للنشاط الاجتماعي في البلديات الأخرى. المادّة 7 : تكلّف المصلحة أو المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي بتطوير ووضع البرامج الاجتماعية والتضامن ية لف ائدة الأشخ اص المعوق ين والسك ان في وضعية هشة و/ أو في وضع اجتماعي صعب. المادّة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 محرّم عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1998 والمتضمّن تنظيم مديريات النشاط الاجتماعي في الولاية والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدّد مهام المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1436 الموافق 11 ديسمبر سنة .2014 وزيرة التضامن وزير الدولة، وزير الداخلية الوطني والأسرة والجماعات المحلية وقضايا المرأة مونية مسلم الطيب بلعيز وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه محمد جلاب المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة