قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1417 الموافق 27 نوفمبر سنة 1996، يحدّد الكيفيات التي تسير النظام الجمركي المتعلّق بصناعة السفن وإصلاحها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تسيير النظام الجمركي المتعلّق بصناعة السفن وإصلاحها المنصوص عليه في المادة 229 مكررة من قانون الجمارك.
المادة 2
فتح المادةتستفيد البضائع المستوردة والمكونة من المواد والمنتجات الخام أو المصنعة من النظام الجمركي المتعلق بصناعة السفن وإصلاحها شريطة أن يتعرف عليها عند إدماجها إلى السفن البحرية.
المادة 3
فتح المادةلا تستورد المواد الخام أو المصنعة التي تتطلب تحويلا أو يدا عاملة إضافية إلا من طرف المقاولين المختصين في الصناعة والإصلاحات البحرية أو من طرف صانعي المنتجات المستعملة خاصة في السفن البحرية.
يجب على المقاولين الصانعين المذكورين أعلاه تبرير صفتهم بتقديم شهادة صادرة من الادارة الجبائية.
المادة 4
فتح المادةيطبق النظام الجمركي المتعلق بصناعة السفن وإصلاحها على البضائع المستوردة والملحقة بالسفن والآلات البحرية التي تخضع إلى البنود الجمركية الآتية 89-01 و 89-02 و 89-04 و 89-05 و 06-89 ويتعلق الأمر على الخصوص بما يأتي :
- بواخر النقل البحري
- سفن الصيد
- السفن المتخصصة والآلات العائمة .
المادة 5
فتح المادةتعفى المنتجات والتجهيزات والأدوات والمعدات التي تستوردها وزارة الدفاع الوطني أو تستورد لصالحها من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية ومن الرسوم والضرائب وبالتالي النظام الجمركي المتعلّق بالصناعة والإصلاحات البحرية عملا بأحكام المادة 64 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992.
المادة 6
فتح المادةيخضع تطبيق النظام الجمركي على البضائع المستوردة والمخصصة لصناعة وتجهيز السفن البحرية وإصلاحها أو تحويلها إلى اكتتاب تصريح جمركي يحتوي على تعهد بكفالة.
قد لا تدرج مؤقتا في التصريح الجمركي السفينة أو السفن التي تلحق بها البضائع المستوردة، غير أنه في حالة ضرورة مستعجلة للإصلاح يجوز سحب البضائع المستوردة بواسطة بيانات شريطة اكتتاب تعهد كتابي بتسوية العملية في أجل تحدده مصلحة الجمارك..
المادة 7
فتح المادةتستفيد البضائع المقبولة على أساس هذا النظام الجمركي من تعليق الرسوم والضرائب طيلة مدة عملية التصنيع والإصلاح أو التحويل.
تمنح المصالح الجمركية المختصة إقليميا تمديدات الأجل عندما يطلبها المستفيد ولأسباب مقبولة.
يمكن مصالح الجمارك مراقبة وجود البضائع في أماكن الاستعمال والورشات البحرية والمصانع البحرية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةيسبق إدماج البضائع التي استفادت من النظام الجمركي في السفن والآلات البحرية لزوما تصريح جمركي للاستعمال.
- كل تصريح استعمال يتعلّق بسفينة واحدة فقط تنفذ مراقبة الإدماج بجميع الوسائل التي تراها مصلحة الجمارك صالحة
- يمكن التعرف على البضائع في الرصيف قبل ضمها أو قبل إدماجها وهي موجودة على الرصيف أو في الورشات أو حتى على ظهر السفن.
المادة 9
فتح المادةتكون تصفية تصريح الاستعمال إما :
- بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة طبقا للمادة 11 من قانون الرسم على القيمة المضافة
- أو بدفع الرسوم والأتاوات الجمركية.
غير أنه تستفيد البضائع المخصصة للسفن البحرية ذات الجنسية الأجنبية من الإعفاء من الرسوم والضرائب في نطاق إعادة تصدير البضائع المقبولة مسبقا من الاستفادة من هذا النظام . الجمركي
المادة 10
فتح المادةيدرج في تصريح الاستيراد اسم السفينة المستفيدة من البضائع في تصريح الإستيراد.
يمكن إعفاء الالتزام بكفالة للتصريح بالاستيراد تدريجيا وجزئيا إلى حين التصفية الكاملة لمجموع البضائع المستوردة.
المادة 11
فتح المادةيطبق على البضائع التي استفادت من هذا النظام والتي أنزلت لتستعمل لأغراض أخرى الرسم على القيمة المضافة على أساس قيمتها المتبقية والتي تقدرها مصلحة الجمارك.
غير أنه لا تخضع الأشياء التي أتلفت أو التي ضاعت على إثر حادث أو قوة قاهرة بالإضافة إلى الأشياء التي أصبحت لا تصلح نهائيا للإستعمال للرسم على القيمة المضافة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1417 الموافق 27 نوفمبر سنة 1996 عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي / العدد 36 25 محرم عام 1418 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.